جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 328)

مسألة 12 : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلاًّ أو بعضاً بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ؟ فيه إشكال ، والأحوط التخلّص بالصلح1.

1 ـ المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض; لعدم لزوم القرض من ناحية ، وجواز مطالبة المقرض العين المقترضة في صورة وجودها بدلاً عن المثل أو القيمة من ناحية اُخرى ، مضافاً إلى دلالة روايات كثيرة عليه; كالنبوي المروي في كتب فروع الأصحاب : «إذا أفلس الرجل فوجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها»(1) .
وإطلاق صحيح عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تركبه الديون فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه ؟ قال : لا يحاصه الغرماء(2) . ومرسلة جميل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يقبض الثمن ، ثمّ مات المشتري والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن يحاصوه(3) .
ثمّ إنّه استشكل في فسخ المؤجر الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء
  • (1) المصنّف لعبدالرزاق: 8/265 ح15162 ، المصنّف في الأحاديث والآثار: 5/18، كتاب البيوع ب15 ح1 ، صحيح مسلم: 3/967 ، كتاب المساقات ب5 ح25 ، سنن الدار قطني: 3/28 ح2883 و ج4/147 ح4500 ، السنن الكبرى للبيهقي: 8/386 ح11431 ، التمهيد: 4/38 ، كنز العمال: 4/277 ح10472 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 6/193 ح420 ، الاستبصار: 3/8 ح19 ، وعنهما الوسائل: 18/415 ، كتاب الحجر ب5 ح2 .
  • (3) الكافي: 7/24 ح4 ، الفقيه: 4/167 ح583 ، تهذيب الأحكام: 9/166 ح677 ، الاستبصار: 4/116 ح442 ، وعنها الوسائل: 18/414 ، كتاب الحجر ب5 ح1 .

(الصفحة 329)

مسألة 13 : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدَّين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدَّين معهم1.

مسألة 14 : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي . وأمّا الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض2.

المنفعة كلاًّ أو بعضاً بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، ثمّ احتاط وجوباً بالتخلّص بالصلح ، ووجه الإشكال عدم ظهور دلالة الروايات المتقدّمة على ثبوت حقّ الفسخ بالإضافة إلى المنفعة التي ليس لها ما بحذاء خارجي من ناحيته ، والشمول للمقام للاشتراك في الملاك وعدم الفرق ، ولأجله احتاط بالصلح .

1 ـ لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة لتلف البعض الآخر عند المشتري أو المقترض أو إتلافه ، ففي المتن ثبوت التخيير بين الفسخ والرجوع إلى الموجود بحصّة من الدَّين والضرب بالباقي مع الغرماء ، وبين الضرب بتمام الدَّين معهم ، والوجه فيه دلالة الروايات المتقدِّمة على حكم المقام بل بطريق أولى ، كما لا يخفى .

2 ـ لو حصلت زيادة في العين المبيعة أو المقترضة ، فإن كانت الزيادة متّصلة كالسمن فهي تابعة للأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي ; لأنّ الزيادة وإن كانت حاصلة في ملك المشتري أو المقترض وبإنفاقهما من مالهما ، إلاّ أنّه حيث لا يمكن التفكيك بل لا يعلم مقدار الزيادة يكون الرجوع إلى العين كما هي ،
(الصفحة 330)

مسألة 15 : لو تعيبّت العين عند المشتري مثلاً ، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن ، وأن يضرب بالثمن مع الغرماء . وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن ، وبين أن يأخذ العين معيباً ، وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش النقصان أربعة خمس القيمة ، فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني في أربعة .

ولو فرض العكس; بأن كان الثمن عشرين ، والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة ، فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأوّل ، وفي اثنين على الثاني . ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي . ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنّه كفعل الأجنبي ، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلّس ، والمسألة مشكلة ، فالأحوط التخلّص بالصلح1.

ومقتضى إطلاق الروايات أيضاً ذلك; لأنّ وجدان المتاع عند المفلّس أعمّ من وجدانه بدون التفاوت ، أو مع حصوله بمثل هذه الزيادة . وإن كانت منفصلة كالأمثلة المذكورة في المتن ، فحيث إنّها وجدت في ملك المشتري أو المقترض ، ويمكن التفكيك حتّى بالإضافة إلى الحمل فهي لهما ، وليس للبائع والمقرض سهم فيهما أصلاً ، كما لايخفى .

1 ـ في تعيّب العين المبيعة عند المشتري ، أو المقترضة عند المقترض صور وأحكام :

(الصفحة 331)

الاُولى : أن يكون بآفة سماوية أو بفعل المشتري مثلاً ، وقد ذكر فيها أنّ للبائع أن يأخذها كما هي معيبة بدل الثمن ، وأن يضرب بمجموع الثمن مع الغرماء ، والسرّ فيه عدم كون العيب مضموناً لأحد ; لأنّ المفروض كونه بآفة سماوية أو بفعل المشتري الذي يكون المبيع ملكاً له .
الثانية : أن يكون بفعل الأجنبي الذي هو ضامن للعيب لا محالة ، وفي هذه الصورة هو مخيّر بين أن لا يفسخ المعاملة ويضرب مع الغرماء بتمام الثمن ، أو يفسخ ويأخذ العين مع عيبها ، وفي هذه الصورة يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن تكون نسبته إليه كنسبة الأرش إلى القيمة ، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن في أصل المعاملة عشرة ، وقيمة العين عشرين ، وأرش النقصان أربعة ، فحيث إنّ نسبة الأرش إلى القيمة الخمس ; لأنّ أرش النقصان أربعة ونسبتها إلى العشرين الخمس ، فعلى الاحتمال الأوّل يضاربهم في اثنين ; لأنّه خمس العشرة التي تكون هي الثمن ، وعلى الثاني يضاربهم في الأربعة التي هي خمس القيمة الواقعية ، ولو فرض العكس; بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة والأرش اثنين ، فعلى الأوّل يضاربهم في أربعة; لأنّ الأرش خمس القيمة الواقعية ، وعلى الثاني في اثنين الذي هو خمس القيمة الواقعة ثمناً ، وقد احتمل فيه أن يكون له أخذ العين كما هي معيبة ، والضرب بتمام الثمن مع الغرماء ، كما في التلف السماوي .
الثالثة : أن يكون التلف بفعل البائع ، وقد استظهر في المتن أنّه كفعل الأجنبي ، ويكون ما في عهدته من ضمان عيب المبيع جزءاً من أموال المفلّس معدوداً في عداد سائر أمواله; لأنّ العيب إنّما أوقعه في ملك الغير وإن حجر عليه لأجل الفلس ، وفي الذيل جعل المسألة مشكلة واحتاط وجوباً بالتخلّص فيها بالصلح ، ولكن الظاهر أنّ التعبير بضمان المبيع المعيب في الصورة الثالثة إنّما هو على سبيل المسامحة; لأنّ
(الصفحة 332)

مسألة 16 : لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ فلّس ، كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكن البناء والغرس للمشتري ، وليس له حقّ البقاء ولو بالاُجرة ، فإن تراضيا مجّاناً أو بالاُجرة ، وإلاّ فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر ، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالاُجرة إذا أراده المشتري ، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير اُجرة1.

المضمون عليه هو عيب المبيع لا المبيع المعيوب ، والفرق بينهما غير خفيّ ، كما أنّ الظاهر عدم الإشكال في المسألة ; لأنّ الخصوصية الموجودة فيها هو التعيّب بعد الحجر ، ولا فرق في هذه الجهة من حيث ثبوت الضمان وعدمه ، غاية الأمر أنّه على تقدير الفسخ يرجع إلى من هو ضامن للعيب الذي أوجده في المبيع إن كان هناك ضمان ، وعلى تقدير العدم يرجع بتمام الثمن ويضرب مع سائر الغرماء ، كما لا يخفى ، ولكن مع ذلك الاحتياط المذكور أولى .

1 ـ لو أحدث المشتري في الأرض التي اشتراها بناءً أو غرساً ثمّ صار محجوراً عليه لأجل الفلس ، لا يمنع ذلك من جواز رجوع البائع إلى أرضه بعد بقائها وعدم تلفها ، لكن لا منافاة بين ذلك ، وبين بقاء البناء والغرس على ملك المشتري ، لكن ليس له حقّ البقاء ولو بالاُجرة ، كما في إرث الزوجة بالإضافة إلى بناء الدار مثلاً ، حيث إنّ لها حقّ البقاء مجّاناً .
وكيف كان ، فإن وقع التراضي بين البائع والمشتري بالبقاء مجّاناً أو بالاُجرة فبها ، وإلاّ فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أنّ للمشتري القلع مع طمّ الحُضر الناشئة عن القلع ، ولكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنّه إذا أراد