جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 181)

مسألة 12 : المغارسة باطلة; وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما; سواء اشترط كون حصّته من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، وسواء كانت الاُصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه اُجرة الأرض ، فإن تراضيا على الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاك ، وإلاّ فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أنّ للغارس قلعه ، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اُجرة1.

الظهور وقبل القسمة أو تقايلا(1) كما تقدّم ، فالحصّة محفوظة للعامل ; لأنّ أثر الفسخ أو التقايل إنّما هو من حينهما لا من أصل العقد ، ولكن ربما يُقال بصيرورتهما العقد كأن لم يكن ، فتكون الثمرة بأجمعها للمالك ، والتحقيق في محلّه .
ومنها : غير ذلك ممّا ذكره في العروة ، فراجع .

1 ـ قال السيّد (قدس سره) في العروة في مقام الاستدلال على بطلان المغارسة : ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه(2) . نعم ، حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية(3) الإشكال فيه ; لإمكان استفادة الصحّة من العمومات ، وهو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع(4) .

  • (1) العروة الوثقى: 2/632 قطعة من مسألة 3564 .
  • (2) جامع المقاصد: 7/392 ، مجمع الفائدة والبرهان: 10/144 ، مفتاح الكراهة: 7/386 ، جواهر الكلام: 27/93 ، مسالك الأفهام: 5/71 .
  • (3) كفاية الأحكام: 123 .
  • (4) العروة الوثقى: 2/634 ، صدر مسألة 3566 .

(الصفحة 182)

وذكر بعض الأعلام في الشرح أنّه لا يمكن التمسّك بالعمومات في المقام من جهات :
الاُولى : أنّ ظاهر العمومات والإطلاقات اتّحاد زمان الإنشاء والمنشأ ، بحيث يكون الأثر فعليّاً ومتحقّقاً مقارناً للإنشاء في زمانه ، ولذا لا يجوز أن يبيع داره في غير الآن ، كبعد شهرين مثلاً ، أو أن يطلّق زوجته كذلك ، وحيث إنّ المغارسة غير واجدة لهذه الجهة; لاقتضائها استقلال مالك الفسلان بملكيّتها قبل غرسها ، وثبوت الاشتراك في المغروس ، ففي الحقيقة ترجع إلى إنشاء أمر متأخّر ، فلا تشمله العمومات الدالّة على الصحّة .
الثانية : جهالة فترة الملكية ، حيث لا حدّ للعمل الذي التزم به الغارس بالنسبة إلى الأشجار ، فإنّه غير موقّت بوقت معيّن . ومن هنا فإن كان مبهماً فلا مجال للحكم بصحّة ما لا واقع له ، وإن كان موقّتاً ببقاء الأشجار حكم ببطلانها لمجهوليّة تلك الفترة .
الثالثة : مجهوليّة المنفعة التي يسلّمها المالك للغارس فيما إذا كان عوض عمله منحصراً في انتفاعه بالأرض ، بحيث لم يكن قد اشترط عليه الحصّة من الأرض ، فإنّ هذه المنفعة مجهولة; لعدم تحديدها بحدّ معيّن ، فلا مجال للحكم بصحّتها(1) .
وهذه الوجوه وإن كان يمكن المناقشة في جميعها ; لأنّ استظهار زمان الإنشاء والمنشأ من العمومات والإطلاقات ممنوع ، فإنّ الإنشائيات قد يكون من قبيل الواجب المعلّق ، يكون الوجوب فعليّاً والواجب استقبالياً كوجوب الحجّ على المستطيع ، ولا يرى فرق بين البيع بعد شهرين والإجارة كذلك ، ودعوى الفرق
  • (1) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المساقاة: 380 ـ 381 .

(الصفحة 183)

مسألة 13 : بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها; بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاُصول ، إمّا بشرائها بالشركة ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة ، أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاُصول مثلاً إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض ـ إذا كانت لصاحب

واضحة الفساد ، وقيام الدليل على البطلان في مثل البيع والطلاق لا يلازم البطلان في المقام ، وجهالة فترة الملكيّة غير مادحة بعد أنّه لا دليل على قدح مطلق الجهالة في مطلق المعاملات ، ولذا يصحّ النكاح مع احتمال موت الزوجة مثلاً بلا فصل . فاللازم أن لا تكون المعاملة غررية عند العرف والعقلاء ، والمغارسة ليست بغرريّة ، ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث ، فمناقشة المحقّقين في البطلان غير خالية عن الوجه إن لم يكن هناك إجماع على الخلاف ، والظاهر ثبوته .
ولا فرق في البطلان بين صورة اشتراط كون حصّة من الأرض للعامل ، وبين صورة عدمه . وكذا لا فرق بين ما إذا كانت الاُصول من المالك ، أو من العامل ، وحينئذ بعد بطلان المغارسة يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس; لعدم إقدامه عليه مجّاناً وبلا عوض، وإن كانت من الغارس فعليه اُجرة الأرض إلى الحال ، فإن تراضيا على الإبقاء بلا اُجرة أو معها فهو ، وإلاّ فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، غاية الأمر أنّ عليه أرش النقص إن نقص بالقلع . كما أنّ للغارس قلع مغروساته ، لكن عليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالقلع ، ولا يجب عليه قبول إجازة مالك الأرض للإبقاء أو إلزامه بها ولو من دون اُجرة .

(الصفحة 184)

الأرض ـ الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض ، أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة1.

مسألة 14 : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي

1 ـ بعد الحكم ببطلان المغارسة وعدم صحّتها يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع أصله الاشتراك في الاُصول ، وذكر في المتن طريقين لذلك :
أحدهما : شراء الاُصول بالشركة ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ليتحقّق الاشتراك في الاُصول ، ومثله ما إذا اشترى لصاحب الأرض أيضاً فضولة ثمّ يجيز صاحب الأرض ذلك ، وبعد الاشتراك في الاُصول والفسلان يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة ، أو بنصف عينها ، ولكن اللازم في الصورة الاُولى جواز أمر المالك بالقلع بعد تلك المدّة ، أو قلع الغارس نفسه كما ذكرنا .
ثانيهما : تمليك مالك الاُصول نصفها من الآخر ، فإن كان صاحب الأرض يجعل العوض الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض إلى مدّة معيّنة مع اشتراطه على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة ، والأمر بالإضافة إلى ما بعد المدّة ما ذكرنا في الطريقة الاُولى ، فتدبّر .

(الصفحة 185)

الخراجيّة على المالك ، إلاّ إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما1.

مسألة 15 : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلاّ بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة اُخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الاُولى ، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً . نعم ، يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر2.

1 ـ الخراج الذي يأخذه السلطان في الأراضي الخراجيّة إنّما هو على مالك الأرض ، إلاّ مع اشتراط كونه على العامل بعضاً أو كلاًّ; لما ذكرنا في كتاب المزارعة(1) من أنّ الظاهر كون الخراج إنّما هو على الأرض; سواء اُستفيد منها أم لا ، كالعين المستأجرة التي يجب على مستأجرها دفع الاُجرة; سواء استفاد من منفعتها أم لا . نعم ، مع اشتراط الخلاف يكون المتّبع هو الاشتراط كما لا يخفى .

2 ـ طرف المالك في المساقاة إنّما هو العامل; سواء عمل شخصاً أو بمعونة الغير ، والأحكام التي تترتّب على العامل إنّما تكون مترتّبة عليه . نعم ، الظاهر أنّه لا مانع من تشريك غيره في العمل ، بمعنى كونه أيضاً طرفاً للمالك; كما إذا كان المشتري في البيع شريكين أو أزيد ، لكن لا يجوز للعامل أن يساقي غيره بحيث يصير ذلك الغير طرفاً للمالك إلاّ في صورة إذن المالك ، لكن مرجع إذنه إلى جعل الخيار له في فسخ المساقاة الاُولى، وإيقاع مساقاة ثانية وكالة مع شخص ثالث، فإنّه لا يستحقّ العامل الأوّل على المالك شيئاً ، ويصير الشخص الثالث طرفاً للمالك بالكلّية كما لا يخفى.
هذا بحمدلله تمام الكلام في شرح كتاب المساقاة .

  • (1) في ص 163 .