جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 180)

مسألة 11 : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة ـ من جهة اشتراط مباشرته للعمل ـ انتقلت حصّته إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب1.

منصرفة عن مثل هذه الصورة .

1 ـ يملك العامل حصّته من الثمرة حين ظهوره ولا ينتظر وقت البلوغ ، واستظهر السيّد في العروة عدم الخلاف فيه إلاّ من بعض العامّة(1) ، حيث قال بعدم ملكيّته له إلاّ بعد القسمة قياساً على عامل القراض ، حيث إنّه لا يملك الربح إلاّ بعد الإنضاض ، قال : وهو ممنوع عليه حتّى في المقيس عليه(2) . ويدلّ على أصل المطلب صحيحة يعقوب بن شعيب التي ذكر فيها عنوان «ما أخرج»(3) ، ومن الواضح أنّه صادق على الثمرة قبل البلوغ ، ويتفرّع على ذلك فروع كثيرة :
منها : ما في المتن من أنّه إذا مات العامل بعده وقبل القسمة بطلت المساقاة فيما إذا اشترط مباشرة العامل للعمل بنفسه، وتنتقل حصّته إلىوارثه ولايلزم عليهم العمل أصلاً في تلك الصورة، وإن لم يشترط المباشرة فقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة(4)أنّه لا تبطل المساقاة ، بل يقوم الوارث مقام الميّت; سواء كان هو المالك أو العامل.
ومنها : ما في المتن أيضاً من وجوب الزكاة عليه في الأثمار التي يكون فيها الزكاة إذا بلغ سهم العامل النصاب .
ومنها : ما في العروة من أنّه إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد
  • (1) يراجع المغني لابن قدامة: 5/576 والشرح الكبير: 5/574 .
  • (2) العروة الوثقى: 2/631 مسألة 3563 .
  • (3) وسائل الشيعة : 19/44 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب9 ح2 .
  • (4) في ص 159 مسألة 12و177 مسألة 7 .

(الصفحة 181)

مسألة 12 : المغارسة باطلة; وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما; سواء اشترط كون حصّته من الأرض أيضاً للعامل أو لا ، وسواء كانت الاُصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه اُجرة الأرض ، فإن تراضيا على الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاك ، وإلاّ فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أنّ للغارس قلعه ، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اُجرة1.

الظهور وقبل القسمة أو تقايلا(1) كما تقدّم ، فالحصّة محفوظة للعامل ; لأنّ أثر الفسخ أو التقايل إنّما هو من حينهما لا من أصل العقد ، ولكن ربما يُقال بصيرورتهما العقد كأن لم يكن ، فتكون الثمرة بأجمعها للمالك ، والتحقيق في محلّه .
ومنها : غير ذلك ممّا ذكره في العروة ، فراجع .

1 ـ قال السيّد (قدس سره) في العروة في مقام الاستدلال على بطلان المغارسة : ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة ، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه(2) . نعم ، حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية(3) الإشكال فيه ; لإمكان استفادة الصحّة من العمومات ، وهو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع(4) .

  • (1) العروة الوثقى: 2/632 قطعة من مسألة 3564 .
  • (2) جامع المقاصد: 7/392 ، مجمع الفائدة والبرهان: 10/144 ، مفتاح الكراهة: 7/386 ، جواهر الكلام: 27/93 ، مسالك الأفهام: 5/71 .
  • (3) كفاية الأحكام: 123 .
  • (4) العروة الوثقى: 2/634 ، صدر مسألة 3566 .

(الصفحة 182)

وذكر بعض الأعلام في الشرح أنّه لا يمكن التمسّك بالعمومات في المقام من جهات :
الاُولى : أنّ ظاهر العمومات والإطلاقات اتّحاد زمان الإنشاء والمنشأ ، بحيث يكون الأثر فعليّاً ومتحقّقاً مقارناً للإنشاء في زمانه ، ولذا لا يجوز أن يبيع داره في غير الآن ، كبعد شهرين مثلاً ، أو أن يطلّق زوجته كذلك ، وحيث إنّ المغارسة غير واجدة لهذه الجهة; لاقتضائها استقلال مالك الفسلان بملكيّتها قبل غرسها ، وثبوت الاشتراك في المغروس ، ففي الحقيقة ترجع إلى إنشاء أمر متأخّر ، فلا تشمله العمومات الدالّة على الصحّة .
الثانية : جهالة فترة الملكية ، حيث لا حدّ للعمل الذي التزم به الغارس بالنسبة إلى الأشجار ، فإنّه غير موقّت بوقت معيّن . ومن هنا فإن كان مبهماً فلا مجال للحكم بصحّة ما لا واقع له ، وإن كان موقّتاً ببقاء الأشجار حكم ببطلانها لمجهوليّة تلك الفترة .
الثالثة : مجهوليّة المنفعة التي يسلّمها المالك للغارس فيما إذا كان عوض عمله منحصراً في انتفاعه بالأرض ، بحيث لم يكن قد اشترط عليه الحصّة من الأرض ، فإنّ هذه المنفعة مجهولة; لعدم تحديدها بحدّ معيّن ، فلا مجال للحكم بصحّتها(1) .
وهذه الوجوه وإن كان يمكن المناقشة في جميعها ; لأنّ استظهار زمان الإنشاء والمنشأ من العمومات والإطلاقات ممنوع ، فإنّ الإنشائيات قد يكون من قبيل الواجب المعلّق ، يكون الوجوب فعليّاً والواجب استقبالياً كوجوب الحجّ على المستطيع ، ولا يرى فرق بين البيع بعد شهرين والإجارة كذلك ، ودعوى الفرق
  • (1) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المساقاة: 380 ـ 381 .

(الصفحة 183)

مسألة 13 : بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها; بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاُصول ، إمّا بشرائها بالشركة ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة ، أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاُصول مثلاً إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض ـ إذا كانت لصاحب

واضحة الفساد ، وقيام الدليل على البطلان في مثل البيع والطلاق لا يلازم البطلان في المقام ، وجهالة فترة الملكيّة غير مادحة بعد أنّه لا دليل على قدح مطلق الجهالة في مطلق المعاملات ، ولذا يصحّ النكاح مع احتمال موت الزوجة مثلاً بلا فصل . فاللازم أن لا تكون المعاملة غررية عند العرف والعقلاء ، والمغارسة ليست بغرريّة ، ومنه يظهر الجواب عن الوجه الثالث ، فمناقشة المحقّقين في البطلان غير خالية عن الوجه إن لم يكن هناك إجماع على الخلاف ، والظاهر ثبوته .
ولا فرق في البطلان بين صورة اشتراط كون حصّة من الأرض للعامل ، وبين صورة عدمه . وكذا لا فرق بين ما إذا كانت الاُصول من المالك ، أو من العامل ، وحينئذ بعد بطلان المغارسة يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس; لعدم إقدامه عليه مجّاناً وبلا عوض، وإن كانت من الغارس فعليه اُجرة الأرض إلى الحال ، فإن تراضيا على الإبقاء بلا اُجرة أو معها فهو ، وإلاّ فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، غاية الأمر أنّ عليه أرش النقص إن نقص بالقلع . كما أنّ للغارس قلع مغروساته ، لكن عليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالقلع ، ولا يجب عليه قبول إجازة مالك الأرض للإبقاء أو إلزامه بها ولو من دون اُجرة .

(الصفحة 184)

الأرض ـ الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض ، أو نصف منفعتها إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة1.

مسألة 14 : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي

1 ـ بعد الحكم ببطلان المغارسة وعدم صحّتها يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع أصله الاشتراك في الاُصول ، وذكر في المتن طريقين لذلك :
أحدهما : شراء الاُصول بالشركة ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ليتحقّق الاشتراك في الاُصول ، ومثله ما إذا اشترى لصاحب الأرض أيضاً فضولة ثمّ يجيز صاحب الأرض ذلك ، وبعد الاشتراك في الاُصول والفسلان يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة ، أو بنصف عينها ، ولكن اللازم في الصورة الاُولى جواز أمر المالك بالقلع بعد تلك المدّة ، أو قلع الغارس نفسه كما ذكرنا .
ثانيهما : تمليك مالك الاُصول نصفها من الآخر ، فإن كان صاحب الأرض يجعل العوض الغرس والخدمة إلى مدّة معيّنة ، شارطاً على نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى تلك المدّة ، وإذا كانت من الغارس يجعل العوض نصف عين الأرض إلى مدّة معيّنة مع اشتراطه على نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدّة ، والأمر بالإضافة إلى ما بعد المدّة ما ذكرنا في الطريقة الاُولى ، فتدبّر .