(الصفحة 432)مسألة 23 : تبطل الوكالة بموت الوكيل ، وكذا بموت الموكّل وإن لم يعلم الوكيل بموته ، وبعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كلّ منهما على الأحوط ، وبتلف ما تعلّقت به الوكالة ، وبفعل الموكّل ـ ولو بالتسبيب ـ ما تعلّقت به ، كما لو وكّله في بيع سلعة ثمّ باعها ، أو فعل ما ينافيه ، كما لو وكّله في بيع شيء ثمّ أوقفه1.
مسألة 24 : يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ، بل يكره لذوي المروءات ـ من أهل الشرف والمناصب
له ولا اعتبار به ، وإلاّ كان جعل الحجّية للبيّنة التي يكون اختلافها معه في العدد لغواً ، كما لايخفى .
1 ـ لازم جواز عقد الوكالة عروض البطلان له بموت أحد المتعاقدين ، ولا فرق في صورة موت الموكّل علم الوكيل به وعدمه ـ بخلاف ما تقدّم من صورة العزل ـ وبعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى في الإطباقي ، وعلى الأحوط في غيره على ما في المتن ، ووجه الأوّل واضح . وأمّا وجه الثاني: فلأجل احتمال عدم كون عروض الجنون الأدواري منافياً للعقد الجائز ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ صدوره لا محالة كان في حال عدم الجنون ، وجريان استصحاب الصحّة بعد رعاية العقل حال الصدور ، ومع ذلك يكون مقتضى الاحتياط ، ولعلّه لأجل إطلاق بعض الكلمات الدالّة على البطلان بعروض الجنون ، وهكذا الحال بالإضافة إلى إغماء كلّ منهما . وتبطل الوكالة قطعاً بتلف ما تعلّقت به الوكالة; كما إذا وكّله في بيع دابّته فتلفت ، وكذا لو فعل الموكّل بنفسه أو بالتسبيب ، الأمر الذي وكّل الوكيل فيه ، أو فعلاً ينافي الوكالة ، كالمثالين المذكورين في المتن .
(الصفحة 433)الجليلة ـ أن يتولّوا المنازعة والمرافعة بأنفسهم ، خصوصاً إذا كان الطرف بذي اللسان ، ولا يعتبر رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل1.
مسألة 25 : وكيل المدّعي وظيفته : بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم ، وإقامة البيِّنة وتعديلها ، وتحليف المنكر ، وطلب الحكم على الخصم . وبالجملة: كلّ ما هو وسيلة إلى الإثبات ، ووكيل المدّعى عليه وظيفته : الإنكار والطعن على الشهود ، وإقامة بيِّنة الجرح ، ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها . وبالجملة: عليه السعي في الدفع ما أمكن2.
مسألة 26 : لو ادّعى منكر الدَّين مثلاً في أثناء مدافعة وكيله عنه ، الأداء أو الإبراء ، انقلب مدّعياً ، وصارت وظيفة وكيله إقامة البيِّنة على هذه الدعوى
1 ـ يجوز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ، كما هو المتعارف في زماننا هذا ، بل يكره لأهل الشرف والمناصب الجليلة تولّي ذلك بالمباشرة ، خصوصاً إذا كان الطرف غير شريف ، بل بذيء اللسان صاحب الخلق السيّئ واللسان السوء ، ولا يعتبر في جواز التوكيل المزبور رضا صاحبه ، فليس له الامتناع عن جواب وكيل المدّعي ، وإجراء أحكام المدّعي والمدّعى عليه .
2 ـ وكيل كلّ من المدّعي والمدّعى عليه وظيفته كوظيفة نفسهما ، فكلّ حكم كان ثابتاً بالإضافة إلى المدّعي نفعاً أو ضرراً ثابت في حقّ وكيله ، وكذا وكيل المدّعى عليه يجري فيه ما يجري على الموكّل من دون فرق ، فكما أنّ الموكّل في صورة الإدّعاء بصدد إثبات حقّه لو فرض ، كذلك الوكيل لابدّ أن يكون بهذا النحو ، وهكذا في ناحية وكيل المدّعى عليه كما هو ظاهر .
(الصفحة 434)وغيرها ممّا هو وظيفة المدّعي ، وصارت وظيفة خصمه الإنكار وغيره من وظائف المدّعى عليه1.
مسألة 27 : لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ، فلو أقرّ وكيل المدّعي القبض ، أو الإبراء ، أو قبول الحوالة أو المصالحة ، أو بأنّ الحقّ مؤجّل ، أو أنّ البيِّنة فسقة ، أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ للمدّعي ، لم يقبل وبقيت الخصومة على حالها; سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره ، وينعزل
1 ـ لو كان وكيل المدّعى عليه في مقام نفي أصل الحقّ ، فادّعى المدّعى عليه في أثناء مدافعة الوكيل ما يوجب انقلاب الدعوى وصيرورة المدّعي منكراً وبالعكس ، كما إذا ادّعى عليه الدَّين وأنكره الوكيل ، فادّعى المدّعى عليه في أثناء المدافعة أداء الدَّين أو تحقّق الإبراء ، فكما أنّه يكون موجباً لانقلاب الدعوى فيما إذا كان المتصدّي للخصومة المدّعى عليه بنفسه ، كذلك يكون موجباً للانقلاب فيما إذا كان المتصدّي الوكيل ، غاية الأمر أنّ الموكّل إدّعى الإبراء أو الأداء .
وبالجملة : وكيلا المدّعي والمدّعى عليه وظيفتهما القيام مقامهما ، فمع عدم الانقلاب يجري عليهما أحكامهما ، ومع الانقلاب يجري حكم الانقلاب كنفسهما ، والوجه فيه واضح .
ثمّ إنّه هل يجري حكم جواز التوكيل في الخصومات الواقعة في حقوق الناس ـ كالدَّين ونحوه ـ في المحاكمات الواقعة لإجراء ما يوجب الحدّ أو التعزير ، فيجوز لمن كان متّهماً بالزنا مثلاً أن يوكّل غيره عند الحاكم للجواب عن هذا الإتّهام ، أم لا؟ الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين ، ولا تكون الصورة الثانية منافية لأداء الشهادة بعد عدم الإبهام فيه .
(الصفحة 435)بذلك وتبطل وكالته; لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه1.
مسألة 28 : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه ، إلاّ أن يكون وكيلاً في ذلك أيضاً بالخصوص2.
مسألة 29 : يجوز أن يوكّل اثنين فصاعداً بالخصومة كسائر الاُمور ، فإن لم يصرّح باستقلال كلّ منهما ولم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقلّ بها أحدهما ، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كلّ منهما صاحبه ويعينه على ما فوّض إليهما3.
1 ـ الوجه في عدم قبول إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ـ سواء كان وكيلاً عن المدّعي أو المدّعى عليه ـ عدم نفوذ إقرار العقلاء على غيرهم ، مضافاً إلى عدم شمول دائرة الوكالة لمثل ذلك ، وينعزل بذلك وتبطل وكالته ، مستدلاًّ له في المتن بأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه; أي بزعم الموكّل ، فلا يريد بقاء وكالته مع هذه الحالة قطعاً .
2 ـ الوكيل في الخصومة فقط لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه ، إلاّ أن يكون له وكالة أيضاً بالخصوص في هذه الجهة ، ولا تكون الوكالة في الخصومة مستلزمة للوكالة في ذلك أيضاً; لما عرفت من أنّ ما وكّل فيه في الخصومة عبارة عمّا يرجع إلى إثبات الحقّ وكلّ ما هو وسيلة له على ما مرّ .
3 ـ قد عرفت جواز أن يوكّل اثنين فصاعداً في أمر من الاُمور(1); سواء كان بنحو الاستقلال والانفراد ، أو بنحو الانضمام والاجتماع ، فاعلم أنّ الخصومة أيضاً
(الصفحة 436)مسألة 30 : لو وكّل رجل وكيلاً بحضور الحاكم ـ في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقاً ، أو في خصومة شخصية ـ ثمّ قدّم الوكيل خصماً لموكّله وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه . وكذا إذا ادّعى عند الحاكم وكالته في الدعوى وأقام البيِّنة عنده عليها . وأمّا إذا ادّعاها من دون بيِّنة ، فإن لم يحضر خصماً عنده ، أو أحضر ولم يصدّقه في وكالته لم يسمع دعواه ، ولو صدّقه فيها فالظاهر أنّه يسمع دعواه ، لكن لم تثبت بذلك وكالته عن موكّله بحيث تكون حجّة عليه ، فإذا قضت موازين القضاء بحقّية المدّعي يلزم المدّعى عليه بالحقّ ، ولو قضت بحقّية المدّعى عليه فالمدّعي على حجّته ، فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها ، وللمدّعى عليه أو وكيل المدّعي إقامة البيِّنة على ثبوت الوكالة ، ومع ثبوتها بها تثبت حقّية المدّعى عليه في ماهية الدعوى1.
من تلك الاُمور ، فإن لم يصرّح بالاستقلال ولم يكن لكلامه ظهور عقلائيّ في ذلك ، يتشاوران ويتباصران ويعضد كلّ منهما صاحبه ويعينه على ما فوّض إليهما ، وفي صورة التصريح بالاستقلال أو وجود ظهور كذلك فيه يجوز لكلّ منهما ذلك ، غاية الأمر أنّه مع سبقة أحدهما لا يبقى مجال للآخر .
1 ـ للمسألة صور وفروض :
الاُولى : ما لو وكّل وكيلاً في محضر الحاكم في جميع خصوماته أو في خصومة شخصية ، ثمّ قدّم الوكيل خصماً من خصمائه في الأوّل ، أو الخصم في تلك الخصومة الشخصية في الثاني ، وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه; لفرض ثبوت وكالته عنده لوقوعها بحضوره .
الثانية : ما إذا لم يكن التوكيل بحضوره ، ولكن ادّعى الوكيل عند الحاكم الوكالة