(الصفحة 245)كصاع من صبرة معلومة ، وشاة من القطيع المعلوم ، وغيره كصاع من الحنطة ـ لا تخلو من وجه ، وقبضه في الأوّل ، إمّا بقبض الجميع ، أو بقبض ما عيّنه الراهن ، وفي الثاني بقبض مصداقه ، فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم ، والأحوط عدم إيقاعه على الكلّي ، ولا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل . وأمّا مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين ، فالأحوط ذلك وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، فإذا رهن ما في الصندوق المقفل وكان ما فيه مجهولاً حتّى ماليّته بطل ، ولو علم ماليّته فقط لا يبعد الصحّة ، كما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار1.
1 ـ قد نفى الإشكال عن أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً في مقابل المبهم كأحد هذين ، واستدلّ عليه في محكي الدروس بلزوم الغرر(1) ، ويرد عليه كما في الجواهر أنّ مقتضى الإطلاقات الجواز ، ونفي الغرر إنّما هو في العقود المبنيّة على المغابنة ، لا في مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن ، كالواهب بالنسبة إلى المتّهب(2) . نعم ، نفى الخلوّ عن الوجه في صحّة رهن الكلّي من غير فرق بين الكلّي في المعيّن ، كصاع من صبرة معلومة ، وشاة من القطيع المعلوم ، وبين غيره كصاع من الحنطة ولو كانت مجهولة الوصف والقيمة . غاية الأمر أنّ القبض المعتبر في الرهن كما عرفت(3) إنّما يتحقّق في الكلّي في المعيّن بقبض الجميع ، أو بقبض ما عيّنه الراهن; لعدم خصوصيّة للرهن من هذه الجهة ، وفي الثاني بقبض مصداقه ، فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم ، ولكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي عدم الإيقاع على
- (1) الدروس الشرعيّة: 3/388 .
- (2) جواهر الكلام: 25/141 .
- (3) في ص 237 .
(الصفحة 246)مسألة 10 : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه: من اقتراض ، أو إسلاف مال ، أو شراء ، أو استئجار عين بالذمّة وغير ذلك ، حالاًّ كان الدَّين أو مؤجّلاً ، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض ، أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل1.
الكلّي مطلقاً ، وظاهره حتّى الكلّي في المعيّن ، مع أنّ الرهن لا يكون أولى من البيع قطعاً ، ويجوز بيع الكلّي من دون فرق بين الكلّي في المعيّن والكلّي الموصوف .
وذكر في المتن بعد الاحتياط المزبور أنّه لا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل ، والوجه فيه أنّ المجهول الكذائي لا يمكن أن يكون وثيقة للدَّين في مقام الإثبات ، وفرّع عليه أنّه إذا رهن الصندوق المقفل وكان ما فيه مجهولاً حتّى من جهة الماليّة . نعم ، مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين فمقتضى الاحتياط وإن كان البطلان ، إلاّ أنّه نفى الخلوّ عن الوجه عن الجواز ، والسرّ فيه أنّ الرهن وإن كان لابدّ فيه من أن يتموّل والمفروض إحراز ذلك ، إلاّ أنّه لا تلزم المساواة مع الدَّين في الماليّة ، بل اللازم إحراز أصل الماليّة ولو كان في غاية القلّة ، ويترتّب على ذلك صحّة رهن معلوم الجنس والنوع وإن كان مجهولاً بالمقدار ، كما استظهره في الذيل ، وذلك لما عرفت من كفاية العلم بأصل الماليّة ولا يلزم العلم بالخصوصيّة; إذ ليس الرهن كالبيع الذي هو القدر المتيقّن من جهة النهي عن الغرر ، فتدبّر .
1 ـ حيث إنّ الرهن وثيقة للدَّين فيعتبر فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في
(الصفحة 247)
الذمّة ، حالاًّ كان أو مؤجّلاً; لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال ، فيأخذ الرهن في مقابل المبيع الكلّي الثابت في الذمّة اطمئناناً لوقوعه في يده في ظرفه ، ومع العدم يستفيد المالية من بيع الرهن أو شراء نسيئة ، فيأخذ البائع الرهن في مقابل الثمن الثابت على الذمّة ولو مؤجّلاً ، وفرّع عليه أنّه لا يصحّ الرهن على ما يقترض ، أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً . وهنا إشكال; وهو أنّ القرض أمر ، والرهن أمر آخر مترتّب عليه متوقّف على رضا الطرفين ، ومن الممكن أن لا يرضى الراهن برهن ماله مثلاً ، أو لا يرضى المرتهن بالارتهان; لعدم تمكّنه من حفظه خالياً عن التعدّي والتفريط . وحينئذ فلو فرض أنّ المقرض لا يطمئنّ برهن المقترض ماله مثلا لا يقرضه .
نعم ، لو رهن ماله يطيب له الإقراض وجعل ماله في اختيار المقترض بعنوان القرض ، وهل يمكن أن يقال في مقام حلّ الإشكال بأنّه يجوز للمقرض اشتراط الرهن في ضمن عقد القرض الذي هو عقد لازم كما عرفت(1) ، فإن وفى المقترض بالشرط فبها ، وإلاّ فيجوز للمقرض فسخ عقد القرض; لتخلّف الشرط وعدم الوفاء به مع لزومه كما هو المفروض ، ولا يرجع هذا الشرط إلى شرط الزيادة في القرض حتّى لا يجوز على ما تقدّم(2) ، كما أنّه لا يلزم الرهن قبل ثبوت الدَّين في الذمّة ; لأنّ ما هو قبل ذلك إنّما هو الاشتراط . وأمّا أصل الرهن فيقع بعد ثبوت الدَّين في الذمّة يعني بعد الاقتراض؟
ومن جملة ما يتفرّع على أصل المسألة : الرهن على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه ، كما فيما يعبّر عنه بالموت الدماغيّ الذي ربما
- (1) في ص 217 ـ 219 .
- (2) في ص220 ـ 221 .
(الصفحة 248)مسألة 11 : كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاُجرة التي في ذمّة المستأجر ، كذلك يصحّ أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة المؤجر1.
يقارن طول المدّة ، فإنّه يرد عليه أنّ حصول العلم في مثله ممنوع ، وقد ثبت إخبار بعض المطبوعات بحصول الحياة العادية للأفراد الكذائية ولو بعد سنين متمادية ، وعلى تقدير حصول العلم لا يكون الموجب للدية العلم بانجرار الجناية إلى الموت ، بل الموجب هو الموت الواقعي الخارجي ، فلا مجال للرهن على الدية قبل تحقّقها . وكذا يترتّب على أصل المسألة : عدم جواز الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل; لأنّه يمكن له رفع اليد عن الإتمام ، أو تحقّق الموت أوّلاً وعدم تحقّق الاستحقاق قبل تمام العمل ثانياً ، فلا يجوز الرهن عليه ، وهكذا . نعم ، في مورد مال الإجارة حيث تتحقّق الملكية بنفس عقد الإجارة يجوز الرهن بعد عقدها .
1 ـ كما عرفت أنّه يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاُجرة الثابتة في ذمّة المستأجر بنفس عقد الإجارة بعد تحقّقها ، كذلك في الإجارة على الأعمال ـ التي يشرع في العمل بعد تحقّق الإجارة ، غاية الأمر استحقاق المستأجر العمل على عهدة الأجير بنفس عقد الإجارة مباشرة في بعض الموارد ، وأعمّ منها في بعض الموارد الاُخر ، كما قد فصّل في كتاب الإجارة(1) ـ يجوز للمستأجر أخذ الرهن من الأجير لئلاّ يتحقّق منه العمل على طبق الإجارة ، والوجه فيه إتّحاد العلّة مع الفرض السابق ، وعدم ثبوت الفرق أصلاً . نعم ، لا يجري ذلك في إجارة الأعيان كما هو واضح .
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة: 251 ـ 262 .
(الصفحة 249)مسألة 12 : الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة ، كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسّوم ونحوها ، وأمّا عهدة الثمن أو المبيع أو الاُجرة أو عوض الصلح وغيرها ـ لو خرجت مستحقّة للغير ـ فالأقوى عدم صحّته عليها1.
مسألة 13 : لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة جاز جعل المبيع رهناً على الثمن2.
1 ـ لعلّ الوجه في صحّة الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة ونحوها ممّا هو مذكور في المتن ، إمّا أولويّتها من الدَّين الثابت على العهدة والمستقرّ في الذمّة ، وإمّا لثبوتها بأنفسها على العهدة ، كما هو التحقيق في مقتضى قاعدة ضمان اليد الثابت بمثل قوله (صلى الله عليه وآله): على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(1)، وإمّاعدم الاختصاص بالدين لعدم قيام دليل عليه ، مضافاً إلى ثبوت حقيقة الرهن بالإضافة إلى كليهما ، كما لايخفى .
وأمّا عدم صحّة الرهن على عهدة الثمن الشخصي ، أو المبيع كذلك ، أو الاُجرة ، أو عوض الصلح فيما إذا كانا كذلك لو خرجت هذه الاُمور مستحقّة للغير ، فالوجه فيه عدم معلوميّة الحال وعدم ثبوت كونها مستحقّة للغير في حال الرهن ، وعلى تقدير الثبوت بعداً لكشف ذلك عن بطلان المعاملة ; بيعاً كانت أو إجارةً أو صلحاً ، فلا يجوز أيضاً; لأنّ الرهن على دين يمكن أن يثبت بعد ذلك غير جائز ، كما مرّ من لزوم أن يكون الرهن على دين ثابت في الذمّة ، ولعلّه لما ذكر قد قوّى في المتن عدم الصحّة .
2 ـ لو اشترى شيئاً بثمن في الذمّة نسيئة وتمّت المعاملة جاز للمشتري جعل