جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 461)

مسألة 16 : لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر ، كما إذا قال : «هذه الدار لزيد» ثمّ قال : «لعمرو» حكم بكونها للأوّل واُعطيت له ، واُغرم للثاني بقيمتها1.

بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان المستثنى منه مثبتاً ، فلو قال : «هذه الدار التي بيدي لزيد إلاّ البيت الفلاني الواقع في الدار» يكون المقرّ به ما عدا البيت المزبور ، وينفذ في حقّ المقرّ بالإضافة إلى ما عداه ، وإن كان المستثنى منه منفياً; كما لو قال : «ليس لزيد من هذه الدار إلاّ البيت الفلاني» يكون ذلك إقراراً له بذلك البيت; لأنّ الاستثناء من النفي إثبات .
ثانيتهما : ما إذا كان متعلّقاً بحقّه على الغير ، وفي المتن يكون الأمر بالعكس ، فلو قال : «لي هذه الدار التي بيدي إلاّ البيت الفلاني» يكون ذلك إقراراً بالنسبة إلى نفي حقّه عن البيت الفلاني من دون تعيين المقرّ له ، ونتيجته أنّه لو ادّعى بعد ذلك استحقاق تمام الدار حتّى البيت الفلاني لم يسمع منه ، ولو قال : «ليس لي من هذه الدار إلاّ البيت الفلاني» يكون ذلك إقراراً بعدم استحقاق ما عدا البيت المذكور وإن لم يعيّن المقرّ له أو لم يكن معلوماً أصلاً ، وادّعاؤه استحقاق البيت يحتاج إلى الإثبات بمثل البيِّنة واليمين ، فتدبّر .

1 ـ لأنّ نفوذ الإقرار الأوّل على مقتضى قاعدة الإقرار يقتضي كون الدار لزيد ، فتؤخذ منه وتُعطى زيداً ، والإقرار الثاني يقتضي كونها لعمرو ، وحيث إنّه وقع في حال عدم العين ، وكأنّها تلفت ، حكم بإعطاء قيمة الدار لعمرو ، مثل ما إذا أقرّ بكون المال الذي بيده ـ وأتلفه ـ للمقرّ له ، فإنّه حينئذ يلزم بإعطاء القيمة لفرض الإتلاف ، كما لا يخفى .

(الصفحة 462)

مسألة 17 : من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب; كالبنوّة والاُخوّة ونحوهما ، والمراد بنفوذه إلزام المقرّ وأخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه; من وجوب إنفاق وحرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف ونحو ذلك . وأمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل; وهو أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ ، يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحسّ والعادة ـ كالإقرار ببنوّة من يقاربه في السنّ بما لم يجر العادة بتولّده من مثله ـ ولا الشرع ـ كإقراره ببنوّة من كان ملتحقاً بغيره من جهة الفراش ونحوه ـ ولم ينازعه فيه منازع ، فينفذ إقراره ويترتّب عليه جميع آثاره ويتعدّى إلى أنسابهما ، فيثبت به كون ولد المقرّ به حفيداً للمقرّ ، وولد المقرّ أخاً للمقرّ به وأبيه جدّه ، ويقع التوارث بينهما ، وكذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض . وكذا الحال لو كان كبيراً وصدّق المقرّ مع الشروط المزبورة .

وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد الولد ، فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه ، أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه ، مع إمكان صدقه عقلاً وشرعاً ، يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غير مصدّق له ، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلاّ بالبيِّنة1.

1 ـ الدليل على عدم اختصاص نفوذ الإقرار بالإقرار بالمال ، إطلاق دليل القاعدة ، حيث لم يقع فيه التقييد بالمال ، وعليه يكون من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب; كالبنوّة والاُخوّة ومثلهما بالنسبة إلى ما يعدّ ضرراً على المقرّ; من وجوب الإنفاق وحرمة النكاح ، أو المشاركة مع المقرّ في إرث أو وقف ونحو ذلك .
وأمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب عليه جميع آثار النسب ، فقد فصّل فيه في
(الصفحة 463)

المتن ، وملخّصه: أنّه إن كان الإقرار بالولد وكان صغيراً غير بالغ يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحسّ والوجدان ، كما إذا أقرّ من له ستّة عشر سنة بولديّة من له عشر سنوات مثلاً ، فإنّه لا يمكن أن يتحقّق ذلك عادةً وإن لم يكن ملتحقاً بغيره من جهة الفراش مثلاً .
ويمكن المناقشة فيه خصوصاً بالإضافة إلى مثل زماننا الذي يوجد فيه الزوجان العقيمان ولو في طول سنوات متعدّدة ، ويريدان أن يتّخذا ولداً من غيرهما ويربّيانه ويجعلانه ولداً لهما ، كما يوجد لذلك بعض المؤسّسات الممهّدة لمثل هذه الاُمور ، فإنّ صرف إقرار أحد بولديّة صغير ـ والأمر هكذا ـ كيف يوجب ثبوت النسب ، ومن الممكن أنّ الإقرار بذلك كان لأجل ثبوت النسب ، مع أنّ الأمر لا يكون كذلك ، وفي الحقيقة أنّ الإقرار بالولدية بنفسها إقرار بنفع المقرّ لا بضرره ، وإن أغمضنا النظر عن ترتّب الأحكام الثابتة على الولدية نفعاً أو ضرراً .
نعم ، لو كان الولد كبيراً وصدّق المقرّ في الإقرار بولديّته له مع رعاية الأمر المذكور ـ وهو عدم تكذيب الحسّ والعادة ـ يثبت به الولدية ويترتّب عليها جميع آثارها ، بشرط أن لا تعدو عنهما وألاّ يجري احتمال التباني مع عدم ثبوت النسب في الواقع ، إلاّ أن يكونا عادلين ، حيث إنّه بذلك يثبت البيِّنة على الولدية ويترتّب عليها جميع الآثار والأحكام .
وإن كان الإقرار بغير الولد وإن كان ولد الولد ، فإن كان المقرّ به كبيراً وصدّقه في ذلك ، أو صغيراً وصدّقه بعد بلوغه ، مع إمكان الصدق عقلاً وشرعاً يتوارثان ، وفي المتن إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق  ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما لما ذكرنا ، ومع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق معلوم غير مصدّق له، لايثبت  بينهما النسب الموجب  للتوارث  إلاّ مع  البيِّنة، والوجه  فيه واضح.
(الصفحة 464)

مسألة 18 : لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه ، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره1.

مسألة 19 : لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقرّ ثلثها بمقتضى إقراره ، والمقرّ به سدسها ، وهو تكملة نصيب المقرّ ، وقد تنقص بسبب إقراره2.

مسألة 20 : لو كان للميّت إخوة وزوجة فأقرّت بولد له ، كان لها الثمن

1 ـ قد عرفت الإشكال في ثبوت النسبية بذلك ، ولو كان المقرّ به صغيراً . نعم ، على تقدير الثبوت لا مجال للإنكار بعد البلوغ ، كما أنّه لا يحتاج إلى التصديق بعده ، فتدبّر جيّداً .

2 ـ لو كان للميّت ولدان مسلّمان وأقرّ أحدهما بولد ثالث وأنكر الآخر ، لا يثبت نسب المقرّ به بمجرّد ذلك ، فيأخذ المنكر نصف التركة والمقرّ ثلثها بمقتضى إقراره الذي يلازم عدم استحقاق الزائد على الثلث ، ويبقى السدس ـ الذي كان سهم المقرّ أيضاً على تقدير عدم الإنكار ـ للمقرّ به ، وفي الحقيقة هي تكملة نصيب المقرّ ، وفي المتن : وقد تنقص بسبب إقراره ، والظاهر أنّ مورد كلامه فيما إذا كانت زوجة الميّت موجودة ، فإنّ لها الثمن ولو لم تكن اُمّاً لولديه أو أولاده ، فإنّه في هذه الصورة لابدّ من دفع الثمن إلى الزوجة ، وما يبقى للمقرّ له أنقص من السدس ، من دون فرق بين ما لو كان الولدان بنتين أو ابنين أو مع الاختلاف ، وكذا الولد المقرّ له ، ولكن يبعّده أنّ النقصان حينئذ مستند إلى وجود الزوجة لا مسبّب عن الإقرار .

(الصفحة 465)

والباقي للولد إن صدّقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصّتها للولد1.

مسألة 21 : لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته ، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميراثه له2.

مسألة 22 : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير

1 ـ لو كان للميّت إخوة وزوجة ، فأقرّت بولد له من نفسها أو من غيرها المتوفّاة مثلاً ، كان لها الثمن على أيّ تقدير ، فإن صدّقها الإخوة في الإقرار بالولد يصير الوارث منحصراً بالزوجة والولد المقرّ له ، والإخوة لا يرثون لعدم إرثهم مع وجود الولد ، كما هو المقرّر في طبقات الإرث ومراتب الورّاث ، وإن لم يصدّقوا الزوجة في الإقرار بالولد كان للإخوة ثلاثة أرباع ، كما إذا فرض كونهم أبوينيّاً أو لأب فقط ، والربع الباقي للزوجة باعتقادهم; لأنّها زوجة غير ذات الولد وحصّتها الربع ، لكن مع إقرارها بوجود الولد للميّت لا تستحقّ أزيد من الثمن ، وباقي حصّتها للولد المقرّ له ، وفي الحقيقة يقع النقصان في سهمها فقط على ما هو مقتضى قاعدة الإقرار ونفوذه ، كما هو ظاهر .

2 ـ قد مرّ منّا الإشكال في ثبوت نسب الصبي بالإقرار; لأنّه ليس إقراراً على المقرّ ، بل قد يكون بنفسه نفعاً ، مثل ما لو أراد المقرّ أن يكون له ولد وليس له غير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين صورة حياة الصبي وموته ; لأنّه يمكن أن يكون مقصوده في صورة الموت إثبات عدم كونه عقيماً ويترتّب عليه بعض الآثار ، وفي الفرض المذكور في المتن من ثبوت ميراثه له يكون أسوأ ، كما لا يخفى .