(الصفحة 465)والباقي للولد إن صدّقها الإخوة ، وإن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع ، وللزوجة الثمن ، وباقي حصّتها للولد1.
مسألة 21 : لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته ، فمع إمكانه وعدم منازع له يثبت نسبه وكان ميراثه له2.
مسألة 22 : لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير
1 ـ لو كان للميّت إخوة وزوجة ، فأقرّت بولد له من نفسها أو من غيرها المتوفّاة مثلاً ، كان لها الثمن على أيّ تقدير ، فإن صدّقها الإخوة في الإقرار بالولد يصير الوارث منحصراً بالزوجة والولد المقرّ له ، والإخوة لا يرثون لعدم إرثهم مع وجود الولد ، كما هو المقرّر في طبقات الإرث ومراتب الورّاث ، وإن لم يصدّقوا الزوجة في الإقرار بالولد كان للإخوة ثلاثة أرباع ، كما إذا فرض كونهم أبوينيّاً أو لأب فقط ، والربع الباقي للزوجة باعتقادهم; لأنّها زوجة غير ذات الولد وحصّتها الربع ، لكن مع إقرارها بوجود الولد للميّت لا تستحقّ أزيد من الثمن ، وباقي حصّتها للولد المقرّ له ، وفي الحقيقة يقع النقصان في سهمها فقط على ما هو مقتضى قاعدة الإقرار ونفوذه ، كما هو ظاهر .
2 ـ قد مرّ منّا الإشكال في ثبوت نسب الصبي بالإقرار; لأنّه ليس إقراراً على المقرّ ، بل قد يكون بنفسه نفعاً ، مثل ما لو أراد المقرّ أن يكون له ولد وليس له غير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين صورة حياة الصبي وموته ; لأنّه يمكن أن يكون مقصوده في صورة الموت إثبات عدم كونه عقيماً ويترتّب عليه بعض الآثار ، وفي الفرض المذكور في المتن من ثبوت ميراثه له يكون أسوأ ، كما لا يخفى .
(الصفحة 466)كان مقبولاً ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر بعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدَّين على الميّت ، وكذا العين للمقرّ له بشهادتهما . وإن لم يكونا عدلين أو كان المقرّ واحداً نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة ، ويؤخذ منه من الدَّين الذي أقرّ به مثلاً بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كلّ من الوارثين خمسين ، فأقرّ أحدهما لأجنبيّ بخمسين وكذّبه الآخر ، أخذ المقرّ له من نصيب المقرّ خمسة وعشرين . وكذا الحال فيما إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت أوصى لأجنبيّ بشيء وأنكر الآخر ، فإنّه نافذ بالنسبة إليه لا غيره1.
1 ـ لو أقرّ تمام الورثة بدين على عهدة الميّت ، أو بشيء من أعيان التركة للغير يكون هذا الإقرار مقبولاً ، من دون فرق بين صورة عدالة الجميع أو عدم العدالة أو الاختلاف; لعدم مدخلية العدالة في مفاد القاعدة ، والأمر لا يعدوهم . وإن أقرّ بعض وأنكر بعض ، فإن كان المقرّ اثنين عادلين يتحقّق البيِّنة ويثبت الدَّين عليه والعين لغيره ، وإن لم يكن المقرّ كذلك; بأن كان واحداً ، أو كانا غير عدلين أحدهما أو كلاهما ، نفذ الإقرار في حقّ نفس المقرّ بالنسبة وبالإضافة ، كالمثال المذكور في المتن ، وهكذا الأمر بالإضافة إلى العين .
وكذا فيما إذا ورد الإقرار والإنكار في الإيصاء للأجنبي بشيء ، فإنّه ينفذ بالنسبة إلى حقّ المقرّ إذا كانت الوصية من الثلث أو زائداً عليه ، وادّعى المقرّ إجازة الجميع وأنكر الآخر الإيصاء أو إجازة نفسه ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 467)
كتاب الهبة
(الصفحة 468)
(الصفحة 469)
[الـهـبـة]
وهي تمليك عين مجّاناً ومن غير عوض ، وهذا هو المعنى الأعمّ منها . وأمّا المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة ، والأمر سهل ، وقد يعبّر عنها بالعطيّة والنحلة; وهي عقد يفتقر إلى إيجاب بكلّ لفظ دلّ على المقصود ، مثل «وهبتك» أو «ملّكتك» أو «هذا لك» ونحو ذلك ، وقبول بما دلّ على الرضا . ولايعتبر فيه العربيّة ، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوانها1.
1 ـ الهبة التي يعبّر عنها بالعطية والنحلة عبارة عن تمليك عين مجّاناً وبلا عوض ، وهذا هو المعنى الأعمّ منها الشامل للصدقة التي يعتبر فيها قصد القربة ، ولغيرها من أخواتها التي يعتبر في كلّ واحدة منها خصوصية زائدة . وأمّا إضافة التمليك إلى العين ، فسيأتي في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى أنّ تمليك المنافع لا يعدّ هبة ، بل لا تصحّ بهذا العنوان ، بل لابدّ من الصلح ونحوه . وهي عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، ويكفي في كلّ منهما ما يدلّ على المقصود ولو كان بغير العربية ، بل لا يحتاج إلى اللفظ ، ويجزئ فيها المعاطاة بتسليم العين بعنوان الهبة وتسلّمها كذلك .