(الصفحة 8)
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا شرح كتاب المضاربة وجملة من الكتب التي بعده من كتاب تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف ، وأنا الأقلّ الفاني محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنه وعن والديه ، وكان الشروع ليلة ولادة الإمام الحادي عشر الحسن بن عليّ العسكري (عليهما السلام) والد وليّنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، بحقّه وحقّ آبائه الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، ومن الله أستمدّ وأستعين لإتمام شرح الكتب التي لم تُشرح بعد إن شاء الله تعالى .
8 ربيع الثاني 1420 القمرية .
(الصفحة 9)
[تعريف المضاربة]
وتسمّى قراضاً ، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر ، ولو حصل ربح يكون بينهما . ولو جعل تمام الربح للمالك يُقال له : البضاعة ، وحيث إنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي ، كقوله: «ضاربتك» أو «قارضتك» أو «عاملتك» على كذا ، وفي القبول : «قبلتُ» وشبهه1.
1 ـ وكلاهما أعني المضاربة والقراض من باب المفاعلة ، والأوّل لغة أهل العراق ، والثاني لغة أهل الحجاز ، وكأنّ المضاربة من الضرب في الأرض; لكون التجارة في تلك الأزمنة ملازمة غالباً للسفر، كقوله تعالى :
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الاَْرْضِ}(1) ولابدّ في التوجيه ـ أي توجيه باب المفاعلة ـ إمّا أن يُقال بمنع دلالة باب المفاعلة على التقوّم الصدوري بشخصين ، كما يشعر به قوله تعالى :
{يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ}(2).
- (1) سورة النساء : 4 / 101 .
- (2) سورة البقرة : 2/9 .
(الصفحة 10)
وقد أورد المحقّق الاصفهاني في حاشية كفاية الاُصول في ذيل حديث لا ضرر ولا ضرار موارد كثيرة من الكتاب العزيز والاستعمالات العربية قد ذكر فيها صيغة المفاعلة(1) مع عدم الدلالة على ما ذكر ، فراجع .
أو يقال بدلالة باب المفاعلة على ذلك ابتداءً وبالأصل ، وتكون الآية نظير قوله تعالى :
{وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ}(2) ، وعليه فالتسمية باسم المضاربة باعتبار كون المالك سبباً والعامل مباشراً، كما يظهر من صاحب العروة(3) ، وباسم القراض باعتبار قطع المالك حصّة من ماله ودفعه إلى العامل ليتّجر به ، وقطع العامل جزءاً من عمله لذلك وتخصيصه به .
ولعلّ السرّ في مشروعيّة المضاربة مع شدّة اهتمام الشارع بعدم تحقّق الربا ـ حتّى جعل مثل سيّدنا الاُستاذ الماتن (قدس سره) الحيل الشرعية في باب الربا غير مشروعة(4) ـ ومع اهتمامه أيضاً بعدم تحقّق الجهالة سيّما في العقود الماليّة; وهي متحقّقة في المضاربة لعدم تعيّن مقدار الربح بوجه ليعلم الكسر المشاع منه ، أنّ بناء النظام الإسلامي على حفظ اقتصاد المجتمع في جانب الشؤون الاعتبارية والأعمال الفرعية والتكاليف الشرعية ، وربما يوجد في المجتمع الإسلامي من لا يقدر على التجارة وتحصيل الربح مع وجود الإمكانات الماليّة له ، كما أنّه ربما يوجد من يقدر على التجارة ولكنّه لا يكون له رأس المال والإمكانات كذلك بوجه ، فغرض الشارع أن تصرف كلتا القدرتين في الشؤون الاقتصادية حتّى لا يكون للمجتمع الإسلامي
- (1) نهاية الدراية في شرح الكفاية : 4/437 .
- (2) سورة الأنفال : 8 / 30 .
- (3) العروة الوثقى : 2/525 .
- (4) تحرير الوسيلة : 1/512 ، كتاب البيع ، القول في الربا ، مسألة 6 .
(الصفحة 11)
افتقار إلى غيرهم ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الاقتصاد من أهمّ اُمور المجتمع ، ويتفرّع عليه اُمور كثيرة من المحاسن والمضارّ المتعدِّدة الفردية والاجتماعية ; ولذا نرى الأمر بإيتاء الزكاة عقيب الأمر بإقامة الصلاة في كثير من موارد الكتاب العزيز ، ولعلّه يكون مُشعراً بافتقار المجتمع إلى الاُمور العبادية والاقتصادية ، وإلاّ فالواجبات كثيرة ، وعطفها على الأمر بإقامة الصلاة ممكن، وظنّي أنّ تشريع المضاربة في الإسلام من أدلّة كماله وتمامه .
والظاهر أنّه ليس كالبيع والإجارة والنكاح والطلاق من العقود والإيقاعات الإمضائية ، غاية الأمر مع الاختلاف من حيث الشرائط ، بل هي أمرٌ تأسيسي لم يكن له سابقة في الملل الاُخرى وبين العقلاء ، كما لا يخفى .
ونظره إلى الدِّين والدُّنيا فراراً عن الربا ، كجعل المتعة فيه فراراً عن الزنا ، كما فصّلنا القول فيه في بحث نكاح المتعة المتقدّم في كتاب النكاح(1) .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق الأردبيلي في كتاب زبدته المشتمل على آيات الأحكام ما يرجع إلى أنّ في المضاربة آيات ثلاث ; الاُولى :
{فَانتَشِرُوا فِى الاَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ}(2) . والثانية :
{وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الاَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاَةِ}(3) ، والثالثة :
{وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الاَْرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ}(4) ، ثمّ أورد على الاستدلال ـ كما صنعه بعض من فقهاء الحنفيّة
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب النكاح : 324 ، القول في النكاح المنقطع .
- (2) سورة الجمعة : 62 / 10 .
- (3) سورة النساء : 4 / 101 .
- (4) سورة المزمّل : 73 / 20 .
(الصفحة 12)
والشافعيّة ـ بأنّه لا دلالة فيها إلاّ بعموم بعيد ، وآية البيع والتجارة أقرب منها(1) . وأنت خبير بأنّه بعد توجيه كلامه من جهة أنّ مراده من العموم هو الإطلاق ، ضرورة عدم ثبوت العموم في شيء منها ، أنّ الإطلاق أيضاً محلّ منع ; لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، بل في مقام الإهمال أو أمر آخر كقصر الصلاة ، مضافاً إلى أنّ ما في ذيل كلامه من أنّ آية البيع والتجارة أقرب منها ممنوع ، ضرورة عدم كون المضاربة بيعاً ، بل صدق التجارة عليها مشكل بل ممنوع ; لأنّها مقدّمة لحصول التجارة وتحقّقها لا أنّها بنفسها أيضاً تجارة .
هذا بالإضافة إلى ما لو كان الربح الحاصل بينهما بصورة الكسر المشاع الذي هو المتيقّن الذي لا خلاف فيه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى(2) ، أمّا لو جعل تمام الربح للمالك فليس مضاربة بل بضاعة ، والظاهر ثبوت اُجرة المثل للعامل مع عدم اشتراط المجّانيّة ; لكون العمل محترماً واقعاً بأمر المالك ، فيجب فيه اُجرة المثل كسائر الموارد ، اللّهمَّ إلاّ أن يكون قصد العامل التبرّع والمجّانية ، أو كان للعمل ظهور عقلائي في ذلك ، وسيأتي الكلام فيما بعد إن شاء الله تعالى(3) . ثمّ إنّه حيث إنّ المضاربة من العقود يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ عليه بالظهور العرفي العقلائي كسائر الموارد ، ولا يعتبر أن يكون على سبيل الحقيقة فإنّ أصالة الظهور المعتمد عليها عند العرف والعقلاء أعمّ من أصالة الحقيقة، كما قد قرّر في محلّه ، فيكفي في الإيجاب الصادر من المالك لرأس المال «ضاربتك» أو «قارضتك» أو «عاملتك» بكذا ، وفي القبول «قبلت» و«رضيت» وشبهها ، وسيأتي
- (1) زبدة البيان : 587 .
- (2) في ص21 .
- (3) في ص 42 ـ 43 .