جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 201)

مسألة 8 : يجوز تعجيل الدَّين المؤجّل بنقصان مع التراضي; وهو الذي يسمّى في لسان تجّار العصر بالنزول ، ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة1.

فتصير الأقسام ستّة وأربعين; لإضافة واحد وعشرين قسماً إلى الأقسام المتقدِّمة ، وسقوط أربع صور الدَّين بالدّين اللاّحق . هذا في غير السلم ، وأمّا فيه ففيه تفصيل لا يسعه المقام(1) .
وليعلم هنا أنّ ما عبّر عنه بالتهاتر القهري ـ مثل ما إذا كان لزيد على عمرو مائة دينار ، ولعمرو على زيد أيضاً هذا المقدار ـ هل يكون له مأخذ ومستند؟ الظاهر العدم ، أو من الممكن عدم إرادة أحدهما تسليم ما في ذمّته إلى الآخر ، أو عدم إرادة كليهما ، وقد ذكرنا التفصيل في كتاب القضاء(2) ، فراجع .

1 ـ يدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة; سواء كان الدَّين من الأثمان أو من غيرها ، بشرط أن لا يكون من جنسه أو ربويّاً . أمّا الأثمان ، فيجوز بيعها نقداً مع التفاوت فضلاً عن النسيئة ، فيجوز بيع ألف تومان مثلاً بأقلّ منه ، أو أكثر مع تعلّق غرض عقلائيّ معامليّ بذلك . وأمّا غير الأثمان ، فربما يتوهّم الجواز; سواء كان من المكيل أو الموزون; كبيع دين حنطة مؤجّلاً بنقصان مع التراضي ، أو من غير المكيل والموزون ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل ، فلأنّ أدلّة الربا المعاوضي في المكيل والموزون تختصّ بما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو متساويين في الأجل ، أمّا إذا كان أحدهما نقداً والآخر غيره فلا مانع منه . هذا ، ولكن الظاهر
  • (1) مهذّب الأحكام: 21/19 ـ 20 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء: 373 .

(الصفحة 202)

مسألة 9 : لا يجوز قسمة الدَّين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدِّدة; كما إذا باعا عيناً مشتركة بينهما من أشخاص ، أو كان لمورّثهما دين على أشخاص فورثاه ، فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة آخرين للآخر ، فإنّه لا يصحّ . نعم ، الظاهر كما مرّ في الشركة أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته ، فيتعيّن له وتبقى حصّة الآخر في ذمّته . وهذا ليس من قسمة الدَّين1.

خلافه والتحقيق في محلّه ـ بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل:
رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً(1) .
ورواية أبان ، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدَّين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجِّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال (عليه السلام)  : نعم(2) . والظاهر أنّ إطلاق الدَّين يشمل جميع الفروض الثلاثة المتقدِّمة ، وظهر من الرواية الاُولى عدم جواز تأجيل الحالّ ولا زيادة المؤجّل بزيادة ، كما لايخفى .

1 ـ يدلّ على عدم الجواز روايات متعدِّدة ، مثل :
صحيحة ابن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما
  • (1) الفقيه: 3/21 ح55 ، وعنه الوسائل: 18/376 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب32 ح1 .
  • (2) الكافي: 5/258 ح3 ، تهذيب الأحكام: 6/206 ح474 ، وعنهما الوسائل: 18/449 ، كتاب الصلح ب7 ح2.

(الصفحة 203)

ومنه متفرّق عنهما ، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخر ، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله(1) .
وموثّقة ابن سنان ، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدَّين ، فتوى(2) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله(3) .
ومرسلة أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله(4)  . ويحتمل قويّاً أن يكون المراد بالمرسلة ما استدركه من أنّ الظاهر أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحد حصّته ويتعيّن له ، وتبقى حصّة الآخر على عهدته ، ولكن الظاهر أنّه لا مانع منه كما مرّ في باب الشركة(5) ، ولكنّه ليس من قسمة الدَّين بل استيفاء كلّ دائن حقّه .

  • (1) تهذيب الأحكام: 6/207 ح477 ، الفقيه: 3/23 ح60 ، وعنهما الوسائل: 18/371 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرص ب29 ح1 .
  • (2) توى: هلك (الصحاح: 6/2290 مادّة توى) .
  • (3) تهذيب الأحكام: 7/186 ح821 ، وعنه الوسائل: 19/12 ، كتاب الشركة ب6 ح2 .
  • (4) تهذيب الأحكام: 6/195 ح430، وج7/185 ـ 186 ح818 ـ 820 ، وعنه الوسائل: 19/12، كتاب الشركة ب6 ح1.
  • (5) في ص133 .

(الصفحة 204)

مسألة 10 : يجب على المديون عند حلول الدَّين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة; ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره ، أو مطالبة غريم له ، أو إجارة أملاكه ، وغير ذلك . وهل يجب عليه التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلك ، خصوصاً فيما لا يحتاج إلى تكلّف وفيمن شغله التكسّب ، بل وجوبه حينئذ قويّ . نعم ، يستثنى من ذلك بيع دار سكناه ، وثيابه المحتاج إليها ولو للتجمّل ، ودابّة ركوبه إذا كان من أهله واحتاج إليه ، بل وضروريّات بيته; من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لأكله وشربه وطبخه ، ولو لأضيافه; مراعياً في ذلك كلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، وأنّه بحيث لو كلّف ببيعها لوقع في عسر وشدّة وحزازة ومنقصة . وهذه كلّها من مستثنيات الدَّين ، لا خصوص بعض المذكورات ، بل لا يبعد أن يعدّ منها الكتب العلميّة لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته1.

مسألة 11 : لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه ، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه ، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله . وإذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئاً منها ، وكذلك الحال في المركوب

1 ـ قد استوفينا الكلام في هذه المسألة ـ وأنّه هل على المديون غير القادر على أداء الدَّين ، التكسّب مطلقاً ، أو خصوص التكسّب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة ، أو لا يجب عليه التكسّب مطلقاً ، بل إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ـ في كتاب القضاء(1) ، ولا حاجة إلى الإعادة والتكرار ، فراجع ما هناك .

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء: 112 ـ 115 و 119 .

(الصفحة 205)

والثياب ونحوهما1.

مسألة 12 : لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه ـ ولم يكن سكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة ـ وله دار مملوكة ، فالأحوط أن يبيع المملوكة2.

1 ـ لو كانت دار سكنى المديون غير القادر على أداء الدَّين مع قطع النظر عنها أزيد ممّا يحتاجه ، سكن ما احتاجه وباع ما فضل عنه ، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يرفع حاجته ولا يكون غير لائق بحاله ; لأنّ ظاهر أدلّة استثناء دار المديون استثناؤها للاحتياج إليها ، ولئلاّ يصير فاقداً للمسكن اللائق بحاله . وأمّا في صورة زيادة المسكن عن الاحتياج لأجل سعتها أو خصوصياتها الاُخرى ، فلا دلالة لها على استثناء الزيادة أصلاً ، بل يعمل طبق أحد الطريقين المذكورين في المتن ، كما أنّه لو كانت له دور متعدّدة يحتاج إلى جميعها لتعدّد زوجاته مثلاً ، أو لأجل الصيف والشتاء لا يجب عليه بيع شيء منها .
وكذلك الحال في المركوب والثياب والكتب ونحوها ، ويدلّ على أصل الحكم أيضاً خبر مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) وسُئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار ، وهي تغل غلّة فربما بلغت غلّتها قوته ، وربما لم تبلغ حتّى يستدين ، فإن هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار ، وإلاّ فلا(1) .

2 ـ لو كانت عند المديون دار موقوفة عليه كافية لسكناه ـ ولا يكون سكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة مخلّة بشأنه عند العرف والعقلاء ـ وله أيضاً دار مملوكة
  • (1) تهذيب الأحكام: 6/198 ح440 ، الاستبصار: 3/7 ح16 ، وعنهما الوسائل: 18/342 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب11 ح7 .