جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 199)

مسألة 7 : لا يجوز بيع الدَّين بالدَّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجَّلين وإن حلّ أجلهما ، وعلى الأحوط في غيره; بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع ، كما إذا كان لأحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة ، وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير ، فباع الشعير بالحنطة ، أو كان لأحدهما على شخص طعام ، وللآخر على ذلك الشخص طعام آخر ، فباع ماله على ذلك الشخص بما للآخر عليه ، أو كان لأحدهما على شخص طعام ، وللآخر طعام على شخص آخر ، فبيع أحدهما بالآخر . وأمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع وإن صار أحدهما أو كلاهما ديناً بسبب البيع ، كما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلاً ، فله شقوق وصور كثيرة لا يسعها هذا المختصر1.

الدليل على اللحوق ، مضافاً إلى مساعدة الاعتبار للفرق بين الموت والطلاق ، كما أنّه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس ، فلو كان عليه ديون حالّة وديون مؤجّلة يقسّم ماله بين أرباب الديون الحالّة ، ولا يشاركهم أرباب المؤجَّلة لإطلاق دليل التأجيل . مضافاً إلى الأصل ، وظهور الاتّفاق ، وعدم كون الدَّين المؤجّل ديناً حالّياً ، وثبوته في المديون بسبب الموت لا يلازم الثبوت في جميع الموارد .

1 ـ يدلّ على عدم جواز بيع الدَّين بالدَّين في الجملة ـ مضافاً إلى الإجماع(1) ـ رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يباع الدَّين بالدَّين(2) .

  • (1) السرائر: 2/55 ، الحدائق الناضرة: 20/201 ، مفتاح الكرامة: 5/28 ـ 29 .
  • (2) الكافي: 5/100 ح1 ، تهذيب الأحكام: 6/189 ح400 ، وعنهما الوسائل: 18/298 ، كتاب التجارة ، أبواب السلف ب8 ح2 و ص347 ، أبواب الدين والقرض ب15 ح1 .

(الصفحة 200)

وعن طرق العامّة عنه (صلى الله عليه وآله) : لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ(1) ، والمراد بالكالئ هو الدَّين ، ولكن ذلك فيما إذا كانا مؤجّلين; بأن كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع; سواء حلّ أجلهما كما هو المتيقّن من النصوص ومن معقد الإجماع ـ لأنّ الحكم إنّما هو على خلاف القواعد المستفادة من العمومات والإطلاقات على الأقوى ـ أو لم يحلّ على الأحوط; لعدم قوّة رفض الإطلاق والعموم ، وقد ذكر لذلك ـ أي ما إذا كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع ـ ثلاثة أمثلة مذكورة في المتن ولا حاجة إلى تكرارها .
وأمّا إذا لم يكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع ، وإن صار أحدهما أو كلاهما ديناً بسبب البيع ، كما إذا باع ماله في ذمّة الآخر بثمن في ذمّته نسيئة مثلاً ، فله شقوق كثيرة ، وقد ذكر بعض الأعاظم (قدس سره) أنّ إجمال بعضها : أنّ كلاًّ من المبيع والثمن لا تخلو عن أقسام خمسة :
الأوّل : أن يكون ديناً سابقاً مؤجّلاً فعلاً .
الثاني : أن يكون مؤجّلاً سابقاً ولكن حلّ الأجل .
الثالث : أن يكون ديناً سابقاً غير مؤجّل بل حالاًّ .
الرابع : أن يكون ديناً لاحقاً حالاًّ .
الخامس : أن يكون ديناً لاحقاً مؤجَّلاً ، وضرب الخمسة في الخمسة يصير خمسة وعشرين .
هذا فيما إذا كان بيع الدَّين على غير المديون . وأمّا إن كان بيع الدَّين على المديون
  • (1) السنن الكبرى للبيهقى: 8/141 ـ 142 ح10675 ـ 10679 ، كنزالعمال: 4/77 ح9606 و ص 172 ح10025 ، دعائم الإسلام: 2/33 ح70 ، وعنه مستدرك الوسائل: 13/405 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب15 ح1 .

(الصفحة 201)

مسألة 8 : يجوز تعجيل الدَّين المؤجّل بنقصان مع التراضي; وهو الذي يسمّى في لسان تجّار العصر بالنزول ، ولا يجوز تأجيل الحالّ ولا زيادة أجل المؤجّل بزيادة1.

فتصير الأقسام ستّة وأربعين; لإضافة واحد وعشرين قسماً إلى الأقسام المتقدِّمة ، وسقوط أربع صور الدَّين بالدّين اللاّحق . هذا في غير السلم ، وأمّا فيه ففيه تفصيل لا يسعه المقام(1) .
وليعلم هنا أنّ ما عبّر عنه بالتهاتر القهري ـ مثل ما إذا كان لزيد على عمرو مائة دينار ، ولعمرو على زيد أيضاً هذا المقدار ـ هل يكون له مأخذ ومستند؟ الظاهر العدم ، أو من الممكن عدم إرادة أحدهما تسليم ما في ذمّته إلى الآخر ، أو عدم إرادة كليهما ، وقد ذكرنا التفصيل في كتاب القضاء(2) ، فراجع .

1 ـ يدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة; سواء كان الدَّين من الأثمان أو من غيرها ، بشرط أن لا يكون من جنسه أو ربويّاً . أمّا الأثمان ، فيجوز بيعها نقداً مع التفاوت فضلاً عن النسيئة ، فيجوز بيع ألف تومان مثلاً بأقلّ منه ، أو أكثر مع تعلّق غرض عقلائيّ معامليّ بذلك . وأمّا غير الأثمان ، فربما يتوهّم الجواز; سواء كان من المكيل أو الموزون; كبيع دين حنطة مؤجّلاً بنقصان مع التراضي ، أو من غير المكيل والموزون ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل ، فلأنّ أدلّة الربا المعاوضي في المكيل والموزون تختصّ بما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو متساويين في الأجل ، أمّا إذا كان أحدهما نقداً والآخر غيره فلا مانع منه . هذا ، ولكن الظاهر
  • (1) مهذّب الأحكام: 21/19 ـ 20 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء: 373 .

(الصفحة 202)

مسألة 9 : لا يجوز قسمة الدَّين ، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدِّدة; كما إذا باعا عيناً مشتركة بينهما من أشخاص ، أو كان لمورّثهما دين على أشخاص فورثاه ، فجعلا بعد التعديل ما في ذمّة بعضهم لأحدهما وما في ذمّة آخرين للآخر ، فإنّه لا يصحّ . نعم ، الظاهر كما مرّ في الشركة أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصّته ، فيتعيّن له وتبقى حصّة الآخر في ذمّته . وهذا ليس من قسمة الدَّين1.

خلافه والتحقيق في محلّه ـ بعض الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل:
رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيّته ، أو يقول : انقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي ، فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً(1) .
ورواية أبان ، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدَّين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجِّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما؟ قال (عليه السلام)  : نعم(2) . والظاهر أنّ إطلاق الدَّين يشمل جميع الفروض الثلاثة المتقدِّمة ، وظهر من الرواية الاُولى عدم جواز تأجيل الحالّ ولا زيادة المؤجّل بزيادة ، كما لايخفى .

1 ـ يدلّ على عدم الجواز روايات متعدِّدة ، مثل :
صحيحة ابن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال بأيديهما
  • (1) الفقيه: 3/21 ح55 ، وعنه الوسائل: 18/376 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب32 ح1 .
  • (2) الكافي: 5/258 ح3 ، تهذيب الأحكام: 6/206 ح474 ، وعنهما الوسائل: 18/449 ، كتاب الصلح ب7 ح2.

(الصفحة 203)

ومنه متفرّق عنهما ، فاقتسما بالسويّة ما كان في أيديهما وما كان غائباً عنهما ، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان غائباً واستوفى الآخر ، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله(1) .
وموثّقة ابن سنان ، عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدَّين ، فتوى(2) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيردّ على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله(3) .
ومرسلة أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله(4)  . ويحتمل قويّاً أن يكون المراد بالمرسلة ما استدركه من أنّ الظاهر أنّه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحد حصّته ويتعيّن له ، وتبقى حصّة الآخر على عهدته ، ولكن الظاهر أنّه لا مانع منه كما مرّ في باب الشركة(5) ، ولكنّه ليس من قسمة الدَّين بل استيفاء كلّ دائن حقّه .

  • (1) تهذيب الأحكام: 6/207 ح477 ، الفقيه: 3/23 ح60 ، وعنهما الوسائل: 18/371 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرص ب29 ح1 .
  • (2) توى: هلك (الصحاح: 6/2290 مادّة توى) .
  • (3) تهذيب الأحكام: 7/186 ح821 ، وعنه الوسائل: 19/12 ، كتاب الشركة ب6 ح2 .
  • (4) تهذيب الأحكام: 6/195 ح430، وج7/185 ـ 186 ح818 ـ 820 ، وعنه الوسائل: 19/12، كتاب الشركة ب6 ح1.
  • (5) في ص133 .