(الصفحة 21)
6: يشترط في رأس المال أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ، واعتباره أيضاً محلّ إشكال ، خصوصاً بالإضافة إلى المجهول الذي يؤول إلى العلم; كما لو قارضه بما في الكيس المعيّن المجهول المقدار ثمّ يعدّانه ليعلم قدره ، وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)(1)أنّ الجهالة تمنع من تحقّق الربح الذي يكون مشتركاً بين المالك والعامل ، وحيث إنّه روح هذه المعاملة فيحكم ببطلانها مع الجهالة ، وجوابه ظاهر لا يحتاج إلى البيان .
7: يشترط في الربح أن يكون معلوماً ، فلو قال: «إنّ لك مثل ما جعل فلان لعامله» مع عدم العلم به بطلت المضاربة ، والوجه في اعتبار هذا الأمر واضح بعدما كان الغرض الأصلي من المضاربة للطرفين هو الربح ، فلا معنى لأن يكون مجهولاً .
8: يشترط في الربح أن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور; كالنصف والثلث ، فلو قال: «على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي» أو أضاف إلى أحد الكسور مقداراً أيضاً بطلت ، وأولى من ذلك ما لو جعل مقداراً من الربح له أو لنفسه والباقي للآخر ، فلو قال : «قارضتك مائة ألف توماناً على أن تعطيني خمسة آلاف توماناً في كلّ شهر» تبطل أيضاً .
هذا ، وقد ذكرنا في التعليقة على العروة أنّه لا دليل على اعتبار هذا الأمر ، خصوصاً مع الوثوق والاطمئنان بحصول الزائد على القدر المتيقّن(2) ، فإذا فرضنا أنّ الإتجار والتكسّب بالمبلغ المزبور يترتّب عليه عادة أزيد من خمسة آلاف توماناً فأيّ مانع من صحّة هذه المضاربة وإن لم يكن مقدار الزيادة معلوماً بوجه ، والظاهر أنّ العمل المتعارف في البنك الإسلامي الذي يدّعي أصحابه علناً المضاربة ، خصوصاً في مقام أخذ الأموال من الناس بصورة الوديعة كثيرة المدّة أو قليلها من
- (1) جواهر الكلام: 26/359 .
- (2) الحواشي على العروة الوثقى: 225 ، حاشية الشرط الخامس .
(الصفحة 22)
هذا القبيل ، فإنّ الربح المعطى من قبل البنك وإن كان بنحو الكسر المشاع ، إلاّ أنّ الكسر المشاع الملحوظ إنّما هو بالإضافة إلى رأس المال ، لا بالإضافة إلى الربح الحاصل الذي يحصل بسبب تجارة البنك ، وقد يقع الخلط بين الأمرين في بعض الأذهان ، فيتخيّلون أنّ هذا الكسر المشاع هو الكسر المشاع المأخوذ في باب المضاربة ، غفلة عن أنّ ذلك الكسر إنّما هو بالنسبة إلى الربح ، وهذا الكسر إنّما هو بالإضافة إلى رأس المال ، فيعطون لأجل كلّ مائة من رأس المال ثمانية عشر توماناً مع أنّ إضافته إلى الربح مجهولة حتّى للمتصدّين لأمر البنك نوعاً .
وبالجملة: فالصحّة إنّما تبتني على ما ذكرنا ، وأمّا على ما ذكروه من الكسر المشاع بالإضافة إلى الربح فلا يبقى مجال للصحّة أصلاً . مع أنّ البنك لا يكون عمله منحصراً بالمضاربة التي يكون فيها رأس المال للمالك ، بل يكون لنفسه رأس المال المذكور في خصوصيّات البنوك ، وحينئذ لا يعلم أنّ التجارة التي تقع منه هل هي برأس ماله أو رأس مال المالك أو المشترك بينهما ، وفي صورة الاشتراك لا تعلم النسبة .
نعم ، ربما يستدلّ على البطلان مطلقاً بأنّ ظاهر كون الربح مشتركاً بين المالك والعامل ـ على ما دلّت عليه النصوص ـ هو اشتراكهما في كلّ جزء منه على نحو الإشاعة، وعليه فاختصاص أحدهما بجزء منه دون الآخر يكون على خلاف مفهوم المضاربة ، فلا يشمله دليل صحّتها ، والقاعدة تقتضي البطلان ، وفيه: أنّ مفاد أدلّة المضاربة ثبوت الاشتراك في الربح في مقابل اختصاص أحدهما به ، وهو حاصل في المقام ، ولا دليل على لزوم كون الشركة في الربح بنحو الإشاعة كما لا يخفى .
(الصفحة 23)
وقد حكي عن صاحب العروة(1) الإلتزام بذلك في باب المساقاة مع أنّها والمزارعة والمضاربة من هذه الجهة من واد واحد من دون فرق بينها ، كما لا يخفى . ويظهر من الجواهر(2) ثبوت الإجماع على اعتبار كون الشركة بنحو الكسر المشاع ، والظاهر عدم ثبوته ، فتدبّر .
9: أن يكون الربح بين العامل والمالك ، فلو جعل جزءاً منه ولو بصورة الكسر المشاع للأجنبي لا تصحّ المضاربة ، إلاّ أن يكون للأجنبي مدخليّة في متعلّق التجارة وحصول الربح ، فإنّه يكون حينئذ كالعامل ، والسرّ في المستثنى منه أنّ ثمرة العقد لا تتجاوز عن المتعاقدين، ولا معنى للتجاوز عنهما كما هو واضح لا يخفى . قال المحقّق في الشرائع : ولو شرط لأجنبي وكان عاملاً صحّ ، وإن لم يكن عاملاً فسد ، وفيه وجه آخر(3) .
وفي الجواهر:ولكن في المسالك لابدّ من ضبط العمل بما يرفع الجهالة، وكونه من أعمال التجارة لئلاّ يتجاوز مقتضاها ، وإنّما وصفه بالأجنبي مع كونه عاملاً; لأنّ المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرّف في جميع ما يقتضيه العقد ، وهذا المشروط له ليس كذلك،وإنّما اشترط عليه عمل مخصوص;بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق، أو أن يدلّل عليه،ونحو ذلك من الأعمال الجزئيّة المضبوطة،فلو جعل عاملاً في جميع الأعمال كان العامل ـ الذي هو أحد أركان العقد ـ متعدِّداً،وهو غير محلّ الفرض ـ إلى أن حكى فيها عنها ـ أنّ المراد بـ«وجه آخر» في كلام المحقّق صحّة الشرط له وإن
- (1) العروة الوثقى: 2/616 ، الشرط التاسع .
- (2) جواهر الكلام: 26/364 ـ 365 .
- (3) شرائع الإسلام: 2/141 .
(الصفحة 24)مسألة 2 : يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزارع مالاً ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما ، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته وتكون الفائدة بينهما ، لم يصحّ ولم يقع مضاربة1.
لم يعمل لعموم «المؤمنون» و «أوفوا» أو أنّ المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل ، رجوعاً إلى أصله; لئلاّ يخالف مقتضى العقد ولإقدام العامل على أنّ له ما عيّن له خاصّة(1) ، قلت : الجمع بين الأجنبي وبين كونه عاملاً وبين خروجه عن عقد المضاربة بحيث لا يعتبر رضاه مشكل جدّاً .
1 ـ لا خفاء في أنّ مشروعيّة المضاربة إنّما تكون للاسترباح بالتجارة والتكسّب ، وقد عرفت في أوّل كتاب المضاربة أنّها مأخوذة من الضرب في الأرض الذي كانت التجارة ملازمة له في ذلك الزمان نوعاً، فلو دفع إلى الزارع مالاً ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما ، أو إلى الصانع ليصرفه في حرفته وتكون الفائدة بينهما ، لم يصحّ ولم يقع مضاربة ، والمثال خصوصاً في زماننا هذا كثير; كأن يعطي رأس المال إلى من يشتري الأرض ويحدث فيه الدور المتعدّدة حتّى يبيعها ويحصل فيه الربح ، وحتّى إعطاء رأس المال إلى من يشتري بعض المعامل المولّدة فيبيع توليداته كذلك ، وإعطاء رأس المال إلى من يشتري السيّارة ويحمل معها المسافر لتحصيل الربح ، وكذا الأمثلة الاُخر .
أمّا عدم الوقوع مضاربة فواضح; لما عرفت من أنّ حقيقتها الاسترباح بالتجارة والتكسّب ، و أمّا عدم الصحّة مطلقاً فلاحتياجها إلى الدليل وهو مفقود
- (1) مسالك الأفهام: 4/368 ، جواهر الكلام: 26/368 ـ 369 .
(الصفحة 25)
في غير المضاربة . نعم، حكي أنّ بناء بعض البنوك كبنك المسكن على الجعالة ، فإن كان واجداً لشرائطها فهو ، وإلاّ فهي باطلة أيضاً .
ثمّ إنّ صاحب العروة بعد أن اعتبر الاسترباح بالتجارة علّل ذلك بأنّ القدر المعلوم من الأدلّة هي التجارة(1) ، واُورد عليه في بعض الشروح بأنّه لا وجه للتمسّك بالقدر المتيقّن مع وجود الإطلاقات والعمومات في البين مع الصدق العرفي(2) .
قلت : الظاهر اختلاف الكلمات في بادئ النظر من هذه الجهة ، فظاهر بعضهم أنّ الغرض من دفع المال إلى الغير هو الاتّجار به(3) ، وظاهر بعض آخر أنّه هو العمل كصاحب الجواهر (قدس سره)(4) ، ويؤيّده التعبير بالعامل في مقابل المالك لا التاجر ، كما أنّه يؤيّده عدم اعتبار هذا الشرط ـ أي الاسترباح بالتجارة ـ في بعض الكتب ، كالشيخين في المقنعة(5) والنهاية(6) ، ولكن الظاهر أنّ مرادهم من العمل هي التجارة لا مطلق العمل الشامل للزراعة والحرفة والصناعة ، مع أنّك عرفت أنّ المضاربة مخالفة، للقاعدة من جهات مختلفة(7) فاللازم الاقتصار على القدر المتيقّن، ودعوى وجود الإطلاقات والعمومات كما عرفت ممنوعة إن كان المراد هي الإطلاقات والعمومات في خصوص باب المضاربة ، فراجع .
- (1) العروة الوثقى: 2/529 ، الشرط التاسع .
- (2) مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام: 19/244 .
- (3) العروة الوثقى: 2/525 .
- (4) جواهر الكلام: 26/336 .
- (5) المقنعة: 632 ـ 633 .
- (6) النهاية: 426 ـ 427 .
- (7) في ص 15 ـ 17 .