(الصفحة 469)
[الـهـبـة]
وهي تمليك عين مجّاناً ومن غير عوض ، وهذا هو المعنى الأعمّ منها . وأمّا المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة ، والأمر سهل ، وقد يعبّر عنها بالعطيّة والنحلة; وهي عقد يفتقر إلى إيجاب بكلّ لفظ دلّ على المقصود ، مثل «وهبتك» أو «ملّكتك» أو «هذا لك» ونحو ذلك ، وقبول بما دلّ على الرضا . ولايعتبر فيه العربيّة ، والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوانها1.
1 ـ الهبة التي يعبّر عنها بالعطية والنحلة عبارة عن تمليك عين مجّاناً وبلا عوض ، وهذا هو المعنى الأعمّ منها الشامل للصدقة التي يعتبر فيها قصد القربة ، ولغيرها من أخواتها التي يعتبر في كلّ واحدة منها خصوصية زائدة . وأمّا إضافة التمليك إلى العين ، فسيأتي في المسألة الثانية إن شاء الله تعالى أنّ تمليك المنافع لا يعدّ هبة ، بل لا تصحّ بهذا العنوان ، بل لابدّ من الصلح ونحوه . وهي عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، ويكفي في كلّ منهما ما يدلّ على المقصود ولو كان بغير العربية ، بل لا يحتاج إلى اللفظ ، ويجزئ فيها المعاطاة بتسليم العين بعنوان الهبة وتسلّمها كذلك .
(الصفحة 470)مسألة 1 : يشترط في كلّ من الواهب والموهوب له القابل : البلوغ والعقل والقصد والاختيار . نعم ، يصحّ قبول الولي عن المولّى عليه الموهوب له . وفي الموهوب له أن يكون قابلاً لتملّك العين الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر . وفي الواهب كونه مالكاً لها ، فلا تصحّ هبة مال الغير إلاّ بإذنه أو إجازته ، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس ، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث1.
مسألة 2 : يشترط في الموهوب أن يكون عيناً ، فلا تصحّ هبة المنافع . وأمّا الدَّين ، فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال ، ويعتبر فيها القبول على الأقوى ، وأفادت فائدة الإبراء وليست به ، فإنّها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتّب عليها السقوط ، وهو إسقاط لما في الذمّة . وإن كانت لغير من عليه الحقّ
1 ـ يعتبر في كلّ من الواهب الموجب والموهوب له القابل : البلوغ والعقل والقصد والاختيار كما في سائر العقود . نعم ، فيما إذا كان الموهوب له صغيراً كالولد جديد الولادة المتعارف في زماننا إهداء الهدايا إليه يصحّ قبول الولي عن المولّى عليه ، خصوصاً إذا كان غير قابل للقبول ، كأوائل ولادته . ويعتبر في الموهوب له أن يكون قابلاً لتملّك العين الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر أو العبد المسلم له . ويعتبر في الواهب كونه مالكاً للعين الموهوبة ، فلا تصحّ هبة مال الغير إلاّ مع الإذن والإجازة . وكذا يعتبر عدم المحجوريّة لسفه أو مرض . وأمّا المريض بمرض الموت فقد تقدّم حكم منجّزاته التبرّعية في كتاب الحَجر(1) ، وتصحّ هبة الصغير بإذن الولي إذا كانت فيها المصلحة .
- (1) تقدّم في ص338 ـ 346 .
(الصفحة 471)فالأقوى صحّتها أيضاً ، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه1.
1 ـ يشترط في الموهوب كما في المتن أن يكون عيناً ، فلا تصحّ هبة المنافع ، ولكن ذكر السيّد في الملحقات أنّه يمكن أن يُقال بصحّة هبة المنافع وهبة الحقوق القابلة للنقل وإن لم تكن من الهبة المصطلحة ولم تشمله أخبار الباب ; لكفاية العمومات في صحّتها (1) .
أقول : لعلّ المنافع كانت أولى من الدَّين الذي على عهدة الغير; سواء كانت لمن عليه الحقّ أو لغير من عليه الحقّ; لوجودها في الخارج وإن كانت تدريجيّة ، بخلاف الدّين .
وأمّا الدَّين فقد حكم في المتن بصحّة هبته مطلقاً ، غاية الأمر الافتقار إلى القبول، وحينئذ فإن كانت لمن عليه الحقّ فبعد قبول المديون يترتّب عليها فائدة الإبراء وليست به ، فإنّها عقد يحتاج إلى الإيجاب الدالّ على التمليك ، والقبول الدالّ على التملّك . وأمّا الإبراء فحقيقته إسقاط ما في الذمّة ، كأنّه لم يثبت من أوّل الأمر ولا يحتاج إلى القبول ; لأنّ أقلّ آثار الحقّ جواز إسقاطه وتحقّق السقوط بعده بلا حاجة إلى القبول .
وإن كانت هبة الدَّين لغير من عليه الحقّ، كماإذا وهب دينه الذي على زيد لعمرو مثلاً ، فلا مانع من صحّتها ، غاية الأمر أنّ القبض الذي هو شرط في صحّته على المشهور(2) ـ بل ادّعى الإجماع عليه كما عن التذكرة(3) والإيضاح(4) ـ يتحقّق بقبض
- (1) ملحقات العروة الوثقى: 2 / 163 مسألة 12 .
- (2) الحدائق الناضرة: 22 / 309 ، جواهر الكلام: 28 / 166 نقلاً من إيضاح النافع ، محقات العروة الوثقى: 2 / 163 مسألة 13 .
- (3) تذكرة الفقهاء: 2 / 417 (طبع الحجري) .
- (4) إيضاح الفوائد: 2 / 412 .
(الصفحة 472)مسألة 3 : يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد ، ويشترط في صحّة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط . نعم ، لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ ، ولا يحتاج إلى قبض جديد ، ولا مضيّ زمان يمكن فيه القبض . وكذا لو كان الواهب وليّاً على الموهوب له ـ كالأب والجدّ للولد الصغير ـ وقد وهبه ما في يده صحّ ، وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة. ولو وهبه غير الوليّ فلابدّ من القبض، ويتولاّه الوليّ1.
الموهوب له مصداق الموهوب ، يعني بقبض الدَّين ممّن الذي عليه بقصد أداء الدَّين ، كما لا يخفى .
فهذا القبض يترتّب عليه أثران:
أحدهما: تعيّن الدّين به .
ثانيهما: تحقّق شرط صحّة الهبة على ما ذكر .
1 ـ قد وقع الاختلاف في أنّ القبض شرط في صحّة الهبة كما هو المشهور ، بل ادّعى الإجماع عليه كما عرفت ، أو في لزومها كما عن جماعة (1) ، وقد وردت في هذا المجال روايات مختلفة بحسب الظاهر .
أمّا الروايات الدالّة على المشهور فهي كثيرة :
منها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة لا تكون أبداً هبة حتّى يقبضها ، والصدقة جائزة عليه ، الحديث(2) ، ودلالتها على اشتراط صحّة الهبة
- (1) المقنعة: 658 ، المبسوط: 3 / 303 ، السرائر: 3 / 173 ، المهذّب: 2 / 95 ، الوسيلة: 378 .
- (2) تهذيب الأحكام: 9 / 159 ح 654 ، الاستبصار: 4 / 107 ح 407 ، وعنهما الوسائل: 19 / 234 ، كتاب الهبات ب4 ح 7 .
(الصفحة 473)
بالقبض ظاهرة; لدلالتها على كون القبض شرطاً في الماهيّة ، واحتمال كون المراد مدخلية القبض في أبديّة الهبة ودوامها ولزومها خلاف الظاهر .
ومنها : موثّقة داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال : هي ميراث ، فإن كان لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز(1) . ولعلّ دلالتها على الشرطية في الصحّة أظهر من الرواية السابقة .
ومثلها مرسلة أبان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها ، قال: هي بمنزلة الميراث ، وإن كان لصبيّ في حجره وأشهد عليه فهو جائز(2) .
وأمّا ما يدلّ على قول الجماعة في مقابل المشهور فهي :
صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض ، قسّمت أو لم تقسَّم ، والنحل لا يجوز حتّى تقبض ، وإنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا(3) . قال في الوسائل : ولعلّ معنى آخر الحديث : أنّ الناس أحدثوا لفظ الصدقة واستعملوه في الهبة والنحلة مع عدم قصد القربة فأخطأوا .
وخبر عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم فهي جائزة(4) .
- (1) تهذيب الأحكام: 9 / 157 ح 648 ، الاستبصار: 4 / 107 ح 409 ، وعنهما الوسائل: 19 / 235 ، كتاب الهبات ب 5 ح 2 .
- (2) تهذيب الأحكام: 9 / 155 ح 637 ، وعنه الوسائل: 19 / 232 ، كتاب الهبات ب 4 ح 1 .
- (3) تهذيب الأحكام: 9 / 156 ح 641 ، الاستبصار: 4 / 110 ح 422 ، معاني الأخبار: 392 ح 38 ، وعنها الوسائل: 19 / 233 ، كتاب الهبات ب 4 ح 4 .
- (4) تهذيب الأحكام: 9 / 156 ح 640 ، الاستبصار: 4 / 110 ح 421 ، وعنهما الوسائل: 19 / 232 ، كتاب الهبات ب4 ح 3 .