(الصفحة 455)مسألة 9 : إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل ، ويقبل فيما عدا المال; كالطلاق والخلع بالنسبة إلى الفراق لا الفداء ، وكذا في كلّ ما أقرّ به وهو يشتمل على مال وغيره لم يقبل بالنسبة إلى المال ، كالسرقة فيحدّ إن أقرّ بها ، ولا يلزم بأداء المال1.
والسكران والهازل مع إحرازه ، والساهي والغافل كذلك والمكره ، وذلك لخروج بعضهم من عنوان العقلاء المأخوذ في دليل قاعدة الإقرار ونفوذه ، وفقد القصد إلى مفاده في البعض الثاني ، ورفع ما استكرهوا عليه الشامل للإقرار في البعض الثالث .
نعم ، في خصوص الصبي لو قلنا بصحّة وصيّته إذا بلغ عشر سنين ، قد نفى البُعد عن الصحّة في المتن في نفوذ إقراره بما يصحّ منه ، فيجوز له الإقرار إذا بلغ السنين المذكورة بأنّه أوصى ماله في الصرف في أمر معروف فلانيّ مثلاً; لأنّه بعد صحّة أصل العمل منه يكون لازمها العرفي صحّة الإقرار به ، وهذا بخلاف العناوين الاُخر التي لا تجتمع مع الصحّة بوجه ، فتدبّر .
1 ـ إن أقرّ السفيه الذي حكم بحجره بمال على ذمّته أو تحت يده لم يقبل إقراره ; لأنّه تصرّف ماليّ في هذا الفرض ، وهو محجور عليه بالإضافة إليه . نعم ، لو أقرّ بالأمر غير المالي المحض ـ كالطلاق ـ لا مانع من قبول إقراره ، ولو اشتمل المقرّ به على الأمرين لا يقبل بالإضافة إلى الأمر المالي ، ويقبل بالنسبة إلى غيره كالخلع ، فيقبل من جهة الفراق لا الفداء . وكذا في السرقة الموجبة للقطع ، ولزوم دفع المال المسروق إلى المسروق منه ، فيقبل بالإضافة إلى حدّ القطع ، ولا يقبل من جهة دفع المال الذي أقرّ بسرقته .
(الصفحة 456)مسألة 10 : يقبل إقرار المفلّس بالدَّين سابقاً ولاحقاً ، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء بتفصيل مرّ في كتاب الحجر ، كما مرّ الكلام في إقرار المريض بمرض الموت ، وأنّه نافذ إلاّ مع التهمة فينفذ بمقدار الثلث1.
مسألة 11 : لو ادّعى الصبيّ البلوغ ، فإن ادّعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرّد دعواه ، وكذا إن ادّعاه بالسنّ ، فإنّه يطالب بالبيِّنة ، وأمّا لو ادّعاه بالاحتلام في الحدّ الذي يمكن وقوعه ، فثبوته بقوله بلا يمين ، بل معها محلّ تأمّل وإشكال2.
1 ـ قد مرّ أمران في كتاب الحجر (1):
أحدهما : أنّه يقبل إقرار المفلّس بالدَّين سابقاً على الحكم بحجره أو لاحقاً له ، لكن لم يشارك المقرّ له مع الغرماء; لأنّه تصرّف ماليّ وهو محجور بالإضافة إليه .
ثانيهما : إقرار المريض بمرض الموت وأنّه نافذ إلاّ مع التهمة ، فينفذ بمقدار الثلث ، والتفصيل هناك فراجع .
2 ـ لو ادّعى الصبيّ البلوغ ، فتارةً يدّعي البلوغ بالإنبات ، واُخرى بالسنّ ، وثالثة بالاحتلام ، فعلى الأوّل : يختبر ولا يحرم وإن كان ملازماً للنظر إلى العورة ، فإنّ حرمته ممنوعة على كلا التقديرين: البلوغ وعدمه ، أمّا على التقدير الثاني : فواضح ، وأمّا على التقدير الأوّل : فلأنّه مثل النظر إلى الدخول في باب الزنا ، حيث إنّه إذا كان مقدّمة للشهادة فلا مانع منه ، كما قرّر ذلك في كتاب الحدود (2) . وعلى
- (1) في ص 352 و 375 ـ 378 .
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود: 121 ـ 125 ، وأوضح من ذلك في كتاب النكاح: 46 ـ 47 .
(الصفحة 457)مسألة 12:يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق ، فلو أقرّ لدابّة بالدَّين لغا ، وكذا لو أقرّ لها بملك ، وأمّا لو أقرَّ لها باختصاصها بجلّ ونحوه;كأن يقول:«هذا الجلّ مختصّ بهذا الفرس»أو لهذا مريداً به ذلك ، فالظاهر أنّه يقبل ويحكم بمالكيّة مالكها ، كما أنّه يقبل لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو مدرسة ونحوها بمال خارجي أو دين ، حيث إنّ المقصود منه في التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها; من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ونحوها1.
الثاني : لابدّ له من إقامة البيِّنة بعد كون مقتضى الأصل عدم تحقّق السنّ المذكور .
وعلى الثالث : ففي الحدّ الذي لا يمكن وقوع الاحتلام من مثله فلا يقبل قوله ; لأنّ الأصل يقتضي عدم تحقّقه ، وإقامة البيِّنة ممتنعة عادةً ، وفي الحدّ الذي يمكن وقوعه منه ، فهل يقبل قوله بلا يمين; لأنّه لا يعرف إلاّ من قبله ، أو مع اليمين; لأنّها تقوم مقام البيِّنة مع عدم إمكانها ، أو لا يقبل قوله أصلاً إلاّ في صورة اليقين ، وجوه واحتمالات ، وقد استشكل في المتن في الأوّلين ، ولكن الظاهر هو الثاني ; لأنّ أصل القبول مستند إلى ما ذكر من أنّه لا يعرف إلاّ من قبله ، وأمّا اليمين فلأنّها توجب كون الدعوى أبعد من الكذب بالإضافة إلى صورة عدم اليمين ، كما لا يخفى .
1 ـ يعتبر في المقرّ له أن يكون أهلاً لاستحقاق المقرّ به وصالحاً له ، فلو أقرّ بدين أو ملك لدابّة لغا الإقرار; لعدم أهلية الدابّة لثبوت الملك أو الدَّين له ، أمّا لو أقرّ بأنّ هذا الجلّ الذي في يدي يختصّ بهذه الدابّة مثلاً ، وأراد مجرّد الاختصاص ، فالظاهر أنّه إقرار في الحقيقة لملك مالك الدابّة له ، ويمكن الإشكال في ذلك فيما إذا كانت الدابّة باختياره وبيده ، كما إذا استأجرها مدّة معيّنة ، فإنّ الإقرار باختصاص
(الصفحة 458)مسألة 13 : لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره ، فإن كان المقرّ به ديناً أو حقّاً لم يطالب به المقرّ ، وفرغت ذمّته في الظاهر ، وإن كان عيناً كانت مجهولة المالك بحسب الظاهر ، فتبقى في يد المقرّ أو الحاكم إلى أن يتبيّن مالكها . هذا بحسب الظاهر . وأمّا بحسب الواقع فعلى المقرّ بينه وبين الله تعالى تفريغ ذمّته من الدَّين ، وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك وإن كان بدسّه في أمواله ، ولو رجع المقرّ له عن إنكاره يلزم المقرّ بالدفع مع بقائه على إقراره ، وإلاّ ففيه تأمّل1.
الجلّ بها لا يستلزم الإقرار بملكيّة المالك لها الجلّ .
ولو أقرّ لمسجد أو مثله من الاُمور المذكورة في المتن بعين خارجيّة ، أو دين على العهدة ، فالظاهر قبول إقراره ، مستدلاًّ له في المتن بأنّ المقصود منه في التعارف اشتغال ذمّته ببعض ما يتعلّق بها; من غلّة موقوفاتها أو المنذور أو الموصى به لمصالحها ، وأظهر من ذلك أن يكون المراد الوقفيّة لها أو سائر الأمثلة ، فلا ينحصر بالدَّين على العهدة ، فتدبّر .
1 ـ لو وقع تكذيب المقرّ له المقرّ في إقراره ، ففي المتن أنّه لو كان المقرّ به ديناً أو حقّاً لم يطالب به المقرّ ، وفرغت ذمّته في الظاهر; لأنّه بالإقرار يثبت الدَّين أو الحقّ ظاهراً ، وبالتكذيب بعد الثبوت يسقط كذلك ، فإذا قال المقرّ: لزيد عليَّ ألف درهم وكذّب زيد ذلك تفرغ ذمّة المقرّ بحسب الظاهر ; لأنّ الدَّين والحقّ يسقطان بالإبراء أو ما يساوقه من التكذيب ، وإن كان عيناً في يد المقرّ فإقراره بأنّها لزيد يثبت ذلك ظاهراً ، وبالتكذيب ينتفي كذلك فتصير مجهولة المالك بحسب الظاهر ، فتبقى في يد المقرّ أو الحاكم إلى أن يتبيّن مالكها .
(الصفحة 459)مسألة 14 : لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، يؤخذ بإقراره ويلُغى ما ينافيه ، فلو قال : «له عليَّ عشرة ، لا بل تسعة» يلزم بالعشرة . ولو قال : «له عليَّ كذا ، وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال ولا يسمع منه ما عقّبه . وكذا لو قال : «عندي وديعة وقد هلكت» فإنّ إخباره بتلفها ينافي قوله : «عندي» الظاهر في وجودها عنده . نعم ، لو قال : «كانت له عندي وديعة وقد هلكت» فلا تنافي بينهما ، وهو دعوى لابدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة1.
هذا . وأمّا بحسب الواقع ، فلو كان المقرّ معتقداً باشتغال ذمّته للمقرّ له ، أو أنّ العين التي في يده تكون ملكاً للمقرّ له يجب عليه فيما بينه وبين الله تفريغ ذمّته من الدَّين ، وتخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك بأيّ نحو كان ، ولو بالدسّ في أمواله أو الإلقاء في منزله بحيث يتخيّل المقرّ له أنّه ماله . ولو رجع المقرّ له عن إنكاره وتكذيبه ، فإن كان المقرّ باقياً على إقراره يلزم بالدفع إلى المقرّ له ; لأنّ تكذيبه وإن صار سبباً للانتفاء عن المقرّ ، إلاّ أنّ بقاءه على الإقرار بمنزلة إقرار جديد غير متعقّب للإنكار . وإن لم يكن المقرّ باقياً على إقراره ، فقد تأمّل فيه في المتن ، والسرّ فيه أنّ الإقرار السابق صار بمنزلة العدم بسبب التكذيب ، والمفروض عدم بقائه على الإقرار بعد التكذيب ، فالأحوط التصالح .
1 ـ لو أقرّ بشيء بحيث كان للفظه ظهور عقلائيّ في ذلك ، ثمّ عقّبه بما ينافيه ويضادّه ، يؤخذ بما تلفّظ به أوّلاً من الإقرار ويلغى المنافي والمضادّ ، فلو قال : «له عليَّ عشرة لا بل تسعة» يلزم بالعشرة ، إلاّ أن يكون هناك قرينة مقالية أو حالية على سبق اللسان أو الاشتباه في الحساب مثلاً ، فينتفي الظهور العقلائي حينئذ . ولو قال : «له عليَّ كذا ، وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار أو من باب الربا وأمثال