جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 148)

مسألة 5 : لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالاُجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها1.

حصول البطلان مع عدم الاطمئنان بنزول الماء من السماء مع كون مائه منحصراً بماء السماء وهكذا ، والظاهر أنّه لا يمكن الالتزام به كما لا يخفى .

1 ـ لو انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة الصالحة لأن يدرك الزرع فيها ، ولكنّه لم يدرك الزرع لتأخير الشروع في الزرع أو غيره ، لم يستحقّ الزارع الإبقاء ولو بالاُجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش ، وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الاُجرة إن رضي الزارع بها ، ولكنّه ذكر السيّد (قدس سره) في العروة بعد تقسيم المزارعة المعاطاتية إلى اللازمة بعد التصرّف والإذنيّة التي يجوز الرجوع فيها قوله: لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر للعامل يمكن دعوى لزوم إبقائه إلى حصول الحاصل; لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وفائدة الرجوع أخذ اُجرة الأرض منه حينئذ ، ويكون الحاصل كلّه للعامل(1) .
كما أنّه يستفاد من بعض الشروح على العروة(2) ـ على تقدير تسليم صحّة المعاطاة الإذنية وعدم القول بفسادها; لعدم الدليل على صحّتها مزارعة ، ولا دليل على صحّة غيرها ـ أنّه يمكن أن يستفاد من بعض الروايات المعتبرة أنّه لا يجوز للمالك الإزالة المستلزمة لتضرّر العامل المالك للبذر; وهي :
رواية محمّد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام)  : رجل كانت له رحى
  • (1) العروة الوثقى: 2/595 ذ مسألة 3495 .
  • (2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة والمساقاة: 243 ـ 245 .

(الصفحة 149)

مسألة 6 : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن اُجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، أو لا يضمن شيئاً؟ وجوه ، أوجهها ضمان اُجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفي غيره عدم الضمان ، والأحوط التراضي والتصالح . هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام; كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها ، وإلاّ انقسخت المزارعة1.

على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام)  : يتّقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ، ولا يضرّ أخاه المؤمن(1) . هذا ، ولكن الاستفادة ممنوعة; لأنّ الظاهر أنّ الرحى ملك للرجل وتغيير النهر إضرار بصاحب اليد .

1 ـ لو ترك الزارع الزرع لغير عذر عام بل عمداً ، أو لعذر خاصّ حتّى انقضت المدّة المعيّنة في المزارعة ، ففي المسألة وجوه :
أحدها : ضمانه اُجرة المثل كما أنّه يستقرّ عليه الاُجرة المسمّـاة في الإجارة لو لم ينتفع بالعين المستأجرة أصلاً حتّى انقضت مدّة الإجارة .
ثانيها : عدم ضمانه أصلاً ، غاية الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل; لأنّ الضمان كالتكليف يحتاج إلى الدليل ، ومع عدمه فمقتضى الأصل العدم .
ثالثها : ضمانه ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، والمفروض عدم تحقّق الزرع ، فلا يبقى فرق بين أن يكون للمالك صاحب الأرض والزارع ، والوجه فيه
  • (1) الكافي: 5/293 ح5 ، الفقيه: 3/150 ح659 ، تهذيب الأحكام: 7/146 ح647 ، وعنها الوسائل: 25/431 ، كتاب إحياء الموات ب15 ح1 .

(الصفحة 150)

ظاهراً قاعدة الإتلاف ; لأنّ الزارع أتلف مال الغير بترك زرعه ، لأنّ إتلاف كلّ شيء بحسبه من جهة ، ومطلقاً أو مقيّداً من جهة اُخرى . لكن قد يُقال : إنّ مقتضاها الاختصاص بفرض جهل المالك بالحال حتّى فوات أوان المزارعة; لاستناد التلف حينئذ إلى الزارع ، إذ لو كان عالماً بالحال يكون استناد التلف إلى المالك; لعلمه بترك العامل العمل في أرضه ، والظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين بعد كون المستند قاعدة الإتلاف .
رابعها : التفصيل بين ما إذا كان الترك مستنداً إلى اختياره ووقوعه عمداً بلا عذر ولو عذر خاصّ ، فيكون ضامناً ، وبين غيره فيضمن .
خامسها : ضمانه مقدار تلك الحصّة من منفعة الأرض من نصف أو ثلث ، ومن قيمة عمل الزارع; لصيرورتهما كأنّهما ملكاً لصاحب الأرض ، مع أنّه في المزارعة لا يكون تمليك أصلاً ، لا من قبل صاحب الأرض بالإضافة إلى أرضه ، ولا من قبل الزارع بالإضافة إلى عمله ، فإنّ المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس إلاّ معاملة بين الطرفين على أن يبذل أحدهما الأرض والآخر العمل مع الاشتراك في الحاصل .
سادسها : التفصيل بين ما إذا اطّلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن ، وبين صورة عدم اطّلاعه إلى أوان ذلك الوقت فيضمن .
سابعها : ضمان العامل للمالك قيمة العمل; لأنّه قد ملّكه عليه بعقد المزارعة ، فإذا أتلفه بتركه ضمنه بقيمته ، وقد عرفت(1) عدم ثبوت التمليك في باب المزارعة ،
  • (1) في ص 145 ـ 146 .

(الصفحة 151)

مسألة 7 : لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلاً ، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت ، لكن للعامل خيار الفسخ . وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلاّ بالعلاج التامّ ، كما إذا كان الماء مستولياً عليها ويمكن قطعه . نعم ، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله ، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله ، بطل1.

ولايكون هذاالباب كالإجارة التي يملك المستأجر المنفعة في صورة الصحّة، والمؤجر الاُجرة المسمّـاة مع الصحّة ، واُجرة المثل مع عدمها . والتحقيق أن يُقال : بأنّه في صورة تسلّم الأرض من المالك يضمن اُجرة مثل منفعتها في المدّة التي ترك فيها الزرع; لتفويته على مالك الأرض ذلك ، وفي صورة عدم التسلّم لاضمان أصلاً . نعم، لو كان البذر للمالك وتسلّمه الزارع يجب ردّه عيناً أو مثلاً كما لا يخفى ، هذا في غير العذر العام، وأمّا فيه فسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في انفساخ المزارعة به فانتظر.

1 ـ لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا يكون لها ماء فعلاً ، ولكن يمكن تحصيله بحفر البئر ونحوه فالمزارعة في نفسها صحيحة لا إشكال فيها; لإمكان تحصيل الماء ، لكن للعامل خيار الفسخ; وهو تخلّف شرط ضمني; وهو إمكان الزرع من دون إضافة أمر سوى عمل العامل ، ولكن ذلك إنّما هو في صورة الجهل بالحال ، وأمّا مع العلم فلا ، ومثل هذا الفرض في ثبوت خيار الفسخ المذكور ما لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلاّ بالعلاج التامّ كما إذا كان الماء مستولياً عليها ولكن يمكن قطعه . نعم ، لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلاً ولا يمكن تحصيله ولو بمؤونة كثيرة ، أو كانت مشغولة بمانع ولا يمكن إزالة المانع كذلك ، ولا يرجى زواله بوجه عادة بطلت المزارعة; لعدم إمكان الزرع فيها أصلاً كما هو ظاهر .

(الصفحة 152)

مسألة 8 : لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة مثلاً فزرع غيره ببذره ، فإن كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصّته ، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك اُجرة الأرض . وأمّا إذا كان على وجه القيديّة فله عليه اُجرة الأرض وأرش نقصها على فرضه1.

1 ـ لو عيّن المالك نوعاً من الزرع كالحنطة مثلاً فزرع العامل غيره ببذر نفسه ، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة في عقد المزارعة ، وبين ما إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ففي الصورة الاُولى يكون للمالك خيار تخلّف الشرط ويكون مخيّراً بين الفسخ والإمضاء ، فإن اختار الإمضاء أخذ حصّته المعيّنة في عقد المزارعة ، وإن فسخ كان الزرع للزارع لقاعدة التبعيّة ، ولكن للمالك عليه اُجرة الأرض ، وإن كان على وجه القيدية فلا مجال للخيار والإمضاء ، بل للمالك عليه اُجرة الأرض وأرش نقصها كما في الصورة الاُولى على تقدير الفسخ .
هذا ، وحكي عن بعض أنّه إن كان ما زرع أضرّ ممّا عيّنه المالك كان المالك مخيّراً بين الفسخ والإمضاء ، وأخذ اُجرة الأرض في الصورة الاُولى ، وأخذ الحصّة من المزروع مع أرش النقص الحاصل من الأضرّ ، وإن كان أقلّ ضرراً لزم وأخذ الحصّة منه(1) ، وقال بعضهم : يتعيّن أخذ اُجرة المثل للأرض مطلقاً ; لأنّ ما زرع غير ما وقع العقد عليه ، فلا يجوز أخذ الحصّة منه مطلقاً(2) ، وذهب صاحب العروة إلى أنّه لو علم أنّ المقصود مطلق الزرع ، وأنّ الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة
  • (1) شرائع الإسلام: 2/151 ، قواعد الأحكام: 2/313 ، جواهر الكلام: 27/25 ـ 26 .
  • (2) جامع المقاصد: 7/328 ـ 329 ، مسالك الأفهام: 5/21 ـ 22 .