جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 426)

مسألة 16 : لابدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً ولو بمعونة قرائن حاليّة أو مقاليّة ، ولو كانت هي العادة الجارية على أنّ التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر; كما لو سلّم إليه المبيع ووكّله في بيعه ، أو سلّم إليه الثمن ووكّله في الشراء . وبالجملة: لابدّ في صحّة التصرّف من شمول الوكالة له1.

الثانية : ما إذا كانت بنحو العموم ، إمّا من جهة التصرّف دون المتعلّق ، أو بالعكس ، أو من كلتا الجهتين ، كالأمثلة المذكورة في المتن .
الثالثة : ما إذا كانت بنحو الإطلاق ، تارةً من جهة التصرّف دون المتعلّق ، واُخرى بالعكس ، وثالثة من كلتا الجهتين كالأمثلة المذكورة في المتن ، ولا إشكال في صحّة هاتين الصورتين أيضاً .
الرابعة : ما إذا كان التوكيل بنحو التخيير بين اُمور ; إمّا في التصرّف دون المتعلّق ، وإمّا في المتعلّق فقط ، وفي المتن إشعار بعدم جواز التخيير من كلتا الجهتين: التصرّف والمتعلّق ، والظاهر أنّه لا مانع من صحّته أيضاً ; لأنّه لا مانع من أن يوكّله بنحو التخيير في التصرّف في إحدى هاتين الدارين بأيّ نحو من التصرّف ، أو التصرّف في الدار الاُخرى كذلك ، والفرق بينه وبين صورة العموم أو الإطلاق واضح ، ولأجله لا يرجع هذا الفرض إلى الصور الاُخرى ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ لا شبهة في لزوم اقتصار الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما يشمله عقد الوكالة ، إمّا بالصراحة أو بالظهور ، ولو كان منشؤه القرائن; لأنّ أصالة الظهور المعتمد عليها عند العقلاء أعمّ من أصالة الحقيقة كما قرّر في محلّه ، وهذه القرائن أعمّ من أن تكون مقالية أو حاليّة ، ولو كانت هي العادة الجارية على أنّ
(الصفحة 427)

مسألة 17 : لو خالف الوكيل وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة ، فإن كان ممّا يجري فيه الفضولية كالعقود توقّفت صحّته على إجازة الموكّل ، ولا فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة ، كما إذا وكّله في بيع داره فآجرها ، أو ببعض الخصوصيّات ، كما إذا وكّله في بيعها نقداً فباع نسيئة ، أو بخيار فباع بدونه . نعم ، لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة أيضاً صحّ في الظاهر ، كما إذا وكّله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينارين ، فإنّ الظاهر بل المعلوم من حال الموكّل أنّ تحديده من طرف النقيصة لا الزيادة . ومن هذا القبيل ما إذا وكّله في البيع في سوق معيّن بثمن معيّن ، فباعها في غيره بذلك الثمن ، فإنّ الظاهر أنّ مراده تحصيل الثمن . هذا بحسب الظاهر .

وأمّا الصحّة الواقعيّة فتابعة للواقع ، ولو فرض احتمال وجود غرض عقلائي في التحديد لم يجز التعدّي ، ومعه فضوليّ في الظاهر ، والواقع تابع للواقع1.

التوكيل في أمر لازمه التوكيل في أمر آخر ، كالمثالين المذكورين في المتن ، فإنّ الوكالة في البيع في الصورة المفروضة مستلزمة للوكالة في تسليم المبيع ، وكذا العكس ، والدليل على هذا الأمر واضح .

1 ـ لو خالف الوكيل وأتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة بالنحو المذكور في المسألة السابقة ، فإن كان ممّا يجري فيه الفضولية كالعقود ، توقّفت صحّته على إجازة الموكّل كما في سائر الموارد ، من دون فرق في التخالف بين أن يكون بالمباينة; كما إذا وكّله في البيع فتحقّق الإيجار من الوكيل ، وبين أن يكون ببعض الخصوصيّات التي يتعلّق بها غرض العقلاء نوعاً ، كما إذا وكّله في بيع داره نقداً فباع نسيئة ، أو في المبيع مع الخيار فباع بدونه .

(الصفحة 428)

مسألة 18 : يجوز للولي كالأب والجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه1.

مسألة 19 : لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه; لا عن نفسه ولا عن الموكّل إلاّ بإذنه ، ومعه يجوز بكلا النحوين ، فإن عيّن أحدهما فهو المتّبع ولا يجوز التعدّي عنه ، ولو قال مثلاً : «وكّلتك في أن توكّل غيرك» فهو إذن في توكيل الغير عن الموكّل . والظاهر أنّه كذلك لو قال : «وكّل غيرك» وإن لا يخلو من تأمّل2.

وفي المتن أنّه لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة أيضاً صحّ في الظاهر ، ويرد عليه أنّ العلم بالشمول لفاقد الخصوصية إن كان منشؤه العلم بعدم نظر الموكّل إلى الخصوصيّة المذكورة في عقد الوكالة ـ كما إذا وكّله في بيع متاعه بدينار فباعه الوكيل بدينارين ـ فالظاهر أنّه من مصاديق ما شمله عقد الوكالة ; لجريان الأولويّة القطعيّة في ذلك ، فالصحّة حينئذ واقعيّة وإن لم يعلم بذلك ، كما إذا احتمل أنّ نظر الموكّل البيع بالقيمة الناقصة لرواج سوق المسلمين ، وعدم تضرّر المشتري أصلاً ، فالصحّة الظاهرية حينئذ ممنوعة ; للتخلّف عمّا شمله عقد الوكالة ، وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا مجال للتفصيل بين الظاهر والواقع ، فتأمّل .

1 ـ كما يجوز لوليّ الصغير كالأب والجدّ له التصرّف في مال الصغير في صورة المصلحة ، كذلك يجوز لهما التوكيل في ذلك ، بل ربما يتعيّن ذلك إذا كان نفع الصغير ملحوظاً عند الوكيل بنحو أولى .

2 ـ لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه; لا عن نفسه ولا عن
(الصفحة 429)

مسألة 20 : لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل كان في عرض الأوّل ، فليس له أن يعزله ، ولا ينعزل بانعزاله ، بل لو مات يبقى الثاني على وكالته ، ولو كان وكيلاً عنه كان له عزله ، وكانت وكالته تبعاً لوكالته ، فينعزل بانعزاله أو موته ، ولا يبعد أن يكون للموكّل عزله من دون عزل الوكيل الأوّل1.

الموكّل ; لعدم اقتضاء التوكيل لذلك; لأنّ غايته جواز تصرّفه فيما وكّل فيه ، واستثنى في المتن صورة إذن الموكّل ، ومعه يجوز بكلا النحوين إلاّ فيما إذا عيّن أحدهما ، فإنّه حينئذ يتعيّن المعيّن ولا يجوز التعدّي عنه ، فإن قال مثلاً : «وكّلتك في أن توكّل غيرك» فالظاهر أنّ مرجعه إلى توكيل الغير من ناحية الموكّل ، لا من ناحية الوكيل أو الأعمّ منهما ، ولو قال : «وكّل غيرك» فقد استظهر أوّلاً أنّه كذلك ، ولكن ذكر في الذيل أنّه لا يخلو عن تأمّل ، ينشأ من أنّ الإذن في توكيل الغير لعلّه لما يراه الموكّل من قصور الوكيل وعدم إمكان إيقاع ما توكّل فيه ، فيجوّز ويأذن له في توكيل الغير القادر على الإيقاع من دون كلفة ومشقّة من ناحية الوكيل الذي له في ذلك مشكل وكلفة ، وإلاّ يجعله بنفسه وكيلاً ، فتدبّر .

1 ـ لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن خصوص الموكّل كان في عرض الأوّل ، ويترتّب عليه ما يترتّب على الأوّل من توقّف انعزاله على عزل الموكّل ، بل لو عرض للوكيل الأوّل الموت لا يقدح ذلك في بقاء وكالة الثاني ; لأنّ المفروض كونه وكيلاً عن الموكّل في عرض الوكيل الأوّل ، ولو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الوكيل الأوّل تكون وكالته تبعاً لوكالته ، وينعزل بانعزاله أو موته الموجبة لبطلان الوكالة ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
ونفى البُعد في المتن عن جواز عزل الموكّل للوكيل الثاني في هذه الصورة من دون
(الصفحة 430)

مسألة 21 : يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعداً عن واحد في أمر واحد ، فإن صرّح الموكّل بانفرادهما ، أو كان لكلامه ظاهر متّبع في ذلك ، جاز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر ، وإلاّ لم يجز الانفراد لأحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه; سواء صرّح بالانضمام والاجتماع أو أطلق; بأن قال مثلاً: «وكّلتكما» أو «أنتما وكيلاي» ونحو ذلك ، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الاجتماع أو الإطلاق المنزّل منزلته ، وبقيت وكالة الباقي لو وكّل بالانفراد1.

عزل الوكيل الأوّل له ، والظاهر أنّ الوجه اقتضاء التبعية المفروضة كذلك ، فكما أنّه يجوز عزل الوكيل الأوّل ، كان له عزل الوكيل الثاني الذي تكون وكالته تبعاً لوكالته .

1 ـ لا شبهة في جواز أن يوكّل اثنين فصاعداً في أمر واحد ، كبيع داره أو تزويج امرأة له ، وحينئذ فللمسألة صورتان :
إحداهما : أن يصرّح الموكّل باستقلال كلّ منهما ، غاية الأمر أنّه إذا باع أحدهما داره يرتفع موضوع الوكالة بالنسبة ، كما لو فرض خراب الدار بسيل أو زلزلة أو نحوهما . وهكذا في التزويج مع فرض العلم بأنّه لم يرد إلاّ زوجة واحدة ، أو كانت الزوجة التي أوقع زوجيّتها أحد الوكيلين هي الرابعة، ومثل صورة التصريح ما لو كان لكلامه ظهور معتبر عقلائي في ذلك ولو بمعونة القرينة المقاليّة أو الحاليّة ، وفي هذين الفرضين يجوز لكلّ منهما الاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر ، بل مع منعه .
ثانيتهما : ما لم يقع التصريح بالاستقلال والانفراد ولم يكن لكلامه ظهور