(الصفحة 211)والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقّب حصوله ، عدم الاستدانة إلاّ عند الضرورة ، أو علم المستدان منه بحاله1.
1 ـ أمّا أدلّة الكراهة مع عدم الحاجة فروايات كثيرة :
منها: رواية عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : قال عليّ (عليه السلام) : إيّاكم والدَّين فإنّه مذلّة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدُّنيا وقضاء في الآخرة(1) .
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الدَّين راية الله ـ عزّوجلّ ـ في الأرضين ، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه(2) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة بالمطابقة على الكراهة في الصورة المذكورة، وبالملازمة على أصل المشروعيّة ، مع أنّه من ضرورة الفقه ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة .
وأمّازوال الكراهة في صورة كمال اشتدادالحاجة،فيدلّ عليه أيضاًروايات متعدّدة:
منها: رواية موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) ما يقوت به عياله(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
- (1) الفقيه: 3/111 ح468 ، علل الشرائع: 527 ح2 ، الكافي: 5/95 ح11 ، تهذيب الأحكام: 6/183 ح376 ، وعنها الوسائل: 18/316 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب1 ح4 و ص327 ح6 .
- (2) علل الشرائع: 529 ح10 ، الكافي: 5/101 ح5 ، وعنهما الوسائل: 18/318 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب1 ح10 .
- (3) الكافي: 5/93 ح3 ، قرب الإسناد: 340 ح1245 ، تهذيب الأحكام: 6/184 ح381 ، وعنها الوسائل: 18/320 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب2 ح2 و ص336 ب9 ح2 .
(الصفحة 212)مسألة 2 : إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة ، سيّما لذوي الحاجة; لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : مَن أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحُد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله ـ عزّوجلّ ـ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين1.
وأمّا الوجوب ، ففي صورة توقّف أمر واجب عليه كحفظ نفسه وعرضه ، بل ومثل الحجّ إذا كان مستطيعاً لأجل متاع كثير عنده ولكن لا يمكن له بيعه فعلاً ، وأمّا إذا استدان فيمكن له بعد الرجوع ذلك وقضاء دينه ، كما هو المذكور في باب الاستطاعة في الحجّ(1) .
ومن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقّب حصوله فقد احتاط في المتن وجوباً عدم الاستدانة ، ومنشؤه الحرمة المنسوبة إلى الحلبي(2) والكراهة المنسوبة إلى الشيخ(3) ، ولا يبعد أن يُقال بثبوت الحرمة مع عدم نيّة الأداء من أوّل الأمر والبناء على عدم القضاء ، فتدبّر جيّداً .
1 ـ يدلّ على استحباب إقراض المؤمن روايات كثيرة ، مثل الرواية المذكورة في المتن(4) ، وقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : مَنْ أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحج : 1/123 ـ 124 ، الفرع الثالث .
- (2) الكافي في الفقه: 330 .
- (3) النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 304
- (4) عقاب الأعمال: 341 ، وعنه الوسائل: 18/331 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح5 .
(الصفحة 213)
زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه(1) . وقول الصادق (عليه السلام) : لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله ، وكان يقول: من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل ، كان له من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم(2) ، والقرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات حسبتها من الزكاة(3) ، وما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلاّ حسب له أجره كأجر الصدقة حتّى يرجع إليه(4) . وعنه (عليه السلام) أيضاً قال : مكتوب على باب الجنّة : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر(5) .
والوجه فيه ما حكي عن الحدائق ممّا حاصله : أنّ الصدقة بعشرة ، حيث إنّ نفس الدرهم المتصدّق به يحسب في ضمن العشرة; لأنّه لا يرجع إلى المتصدّق ، فيكون أصل الثواب تسعة ، وبزيادة نفس درهم الصدقة يصير عشرة ، وأصل ثواب القرض أيضاً كذلك ، ولكن حيث إنّ درهم القرض يرجع إلى المقترض مع الثواب فيصير تسعة عشر ; لأنّ درهم القرض يرجع إلى المقترض مع فضله الثواب الذي اكتسبه من انطباق عنوان القرض عليه ، فالمقرض يستفيد تسعة من الثواب بالإقراض ، وتسعة اُخرى بثواب القرض(6) .
- (1) ثواب الأعمال: 166 ح1 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح3 .
- (2) ثواب الأعمال: 167 ح4 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح1 .
- (3) ثواب الأعمال: 167 ح3 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح4 .
- (4) ثواب الأعمال: 166 ح2 ، وعنه الوسائل: 18/330 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب6 ح2 .
- (5) الكافي: 4/33 ح1 ، الفقيه: 2/31 ح124 ، وعنهما الوسائل: 16/318 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ب11 ح3 ، وأخرجه في البحار: 103/139 ح9 عن الهداية: 180 ـ 181 ، وفي مستدرك الوسائل: 12/364 ح3 عن تفسير القمّي: 2/350 .
- (6) الحدائق الناضرة: 20/107 .
(الصفحة 214)مسألة 3 : القرض عقد يحتاج إلى إيجاب ، كقوله : «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه ، وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب . ولا يعتبر فيه العربيّة ، بل يقع بكلّ لغة ، بل تجري المعاطاة فيه بإقباض العين وقبضها بهذا العنوان . ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين; من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره1.
مسألة 4 : يعتبر في المال أن يكون عيناً على الأحوط مملوكاً ، فلا يصحّ إقراض الدَّين ولا المنفعة ، ولا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر والخنزير . وفي صحّة إقراض الكلّي ـ بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه ـ تأمّل . ويعتبر في المثليّات كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات . وأمّا في القيميّات كالأغنام والجواهر ، فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف ، بل يكفي فيها العلم بالقيمة حين الإقراض ، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها على الأقرب مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن
1 ـ حيث إنّ القرض من العقود لا لصرف الاحتياج إلى الطرفين ـ فإنّ أكثر الإيقاعات أيضاً كذلك ، كالطلاق والعتاق والإبراء من الدَّين ـ بل لأجل اعتبار رضا الطرفين ، ضرورة أنّ اعتبار رضا المقرض والمقترض يحتاج إيجاب مفاده الإقراض ، وقبول دالّ على الرضا بالإيجاب ، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكلّ لغة ، بل يكفي فيه الإيجاب والقبول الفعليّان المعبّر عنه بالمعاطاة ; لعدم الدليل على انحصار إنشائه باللفظ ، ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين; من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وسائر الاُمور المعتبرة .
(الصفحة 215)ضبط أوصافها1.
مسألة 5 : لابدّ أن يقع القرض على معيّن ، فلا يصحّ إقراض المبهم كأحد هذين ، وأن يكون قدره معلوماً بالكيل فيما يكال ، والوزن فيما يُوزن ، والعدّ
1 ـ يعتبر في المال أن يكون عيناً في مقابل الدَّين والمنفعة على الأحوط ، ومنشؤه ادّعاء الإجماع(1) على ذلك ، فلا يصحّ إقراض الدَّين ولا المنفعة ، ولا ما لا يصحّ تملّكه كالخمر والخنزير ، وهو واضح بعد كون حقيقة القرض التمليك والتملّك . وأمّا العين في مقابل الكلّي; كأن أوقع عقد القرض على الكلّي وأقبضه بدفع مصداقه ، كما ربما يتحقّق غالباً في اقتراض النقدين واقراضهما ، فقد تأمّل فيه في المتن ، ولكن الظاهر أنّه لا وجه للتأمّل في صحّته بعد صحّة تمليك الكلّي وتحقّق الإقباض بدفع مصداقه ، اللّهمَّ إلاّ أن يكون هناك إجماع على خلافه ، والظاهر العدم لتحقّق الغلبة بالإضافة إلى هذا النوع من القرض ، كما نراه بالوجدان بين المتشرّعة .
وأمّا الأعيان الشخصيّة: فإن كانت مثليّة ، فالظاهر اعتبار كونه ممّا يمكن ضبط أوصافه وخصوصيّاته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات ; لأنّ المفروض لزوم ردّ العين بنفسها أو بمثلها ممّا لا يغاير نظر المالك المقرض ، ولا تكون مختلفة معها في القيمة والرغبة .
وأمّا إن كانت قيميّة ، ولازمها عدم إمكان ضبط جميع الأوصاف والخصوصيّات المذكورة ، فاللازم أن يُقال بكفاية العلم بقيمتها حين الاقتراض ، وعليه: فيجوز إقراض الجواهر ونحوها مع العلم بقيمتها في ذلك الحين ، كما استقربه الماتن (قدس سره) ، وهو الأقوى .
- (1) مهذّب الأحكام: 21/38 .