جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 243)

مسألة 8 : لو كان الرهن على الدَّين المؤجّل ، وكان ممّا يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد صحّ الرهن ، ويبيعه الراهن أو يوكّل المرتهن في بيعه ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن . وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة ، كما لو جعل العين بماليّتها رهناً ، فيصحّ وتباع ويجعل ثمنها في الرهن . ولو اشترط عدم البيع إلاّ بعد الأجل بطل الرهن ، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ولم يُستفد الاشتراط بقرينة على الأقرب . ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد ، فعرض ما صيّره عرضة له ـ كالحنطة لو ابتلّت ـ لم ينفسخ ، بل يباع ويجعل ثمنه رهناً1.

المخصوص من حيث القدر ، أو الحلول ، أو الأجل ، أو غير ذلك ممّا هو من شؤون المالك ، فلا يجوز التخلّف عنه لأنّه المالك مطلقاً . نعم ، لو أذن في مطلق الرهن من غير تعيين خصوصيّة من الخصوصيّات المذكورة جاز له الجميع ، وتخيّر بين تلك الخصوصيّات ، والوجه فيه واضح .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنّ إطلاق العارية وعدم تصريح المالك بجواز الرهن لا يجوز للمستعير ذلك ; لأنّ صحّة الرهن يترتّب عليها جواز البيع مع عدم أداء الدَّين ، وإطلاق العارية لا يلازم ذلك ، بخلاف صورة التصريح بجواز الرهن كما ذكرنا ، فتدبّر .

1 ـ المفروض في هذه المسألة صورتان :
الصورة الاُولى : ما كان الرهن على الدَّين المؤجّل ، وكان يسرع إلى الرهن الفساد قبل حلول أجل الدَّين ، وفيه فروض :

(الصفحة 244)

مسألة 9 : لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً ، فلا يصحّ رهن المبهم كأحد هذين . نعم ، صحّة رهن الكلّي ـ من غير فرق بين الكلّي في المعيّن;

الأوّل : ما إذا شرط بيعه صريحاً قبل أن يطرأ عليه الفساد ، وفي هذا الفرض يصحّ الرهن ولا مجال لتوهّم بطلانه ، غاية الأمر أنّه يبيعه الراهن قبل طروّ الفساد ، أو يوكّل المرتهن في بيعه ، وإن امتنع الراهن أجبره الحاكم ، ومع تعذّر الإجبار باعه الحاكم ، ومع فقده باعه المرتهن ، ومع البيع يجعل ثمنه في الرهن تحقيقاً للاستيثاق وتحصيلاً لاطمئنان المرتهن .
الثاني : ما لو استفيد اشتراط البيع من قرينة من دون أن يشترط بيعه صريحاً ، كما لو جعل العين بماليّتها لا بشخصها رهناً ، وفي هذا الفرض يصحّ الرهن ، وتُباع العين قبل طروّ الفساد ويجعل ثمنها رهناً ، والوجه فيه واضح .
الثالث : ما لو اشترط عدم البيع إلاّ بعد الأجل مع العلم بطروّ الفساد قبل حلوله ، وفي هذا الفرض بطل الرهن ; لعدم اجتماع الشرط المذكور مع حقيقة الرهن ، كما لايخفى .
الرابع : ما لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ، ولم يُستفد الاشتراط من قرينة مثل ما اُشير إليها ، وفي هذا الفرض جعل الأقرب البطلان ، والوجه فيه ما ذكرناه في الفرض الثالث ، غاية الأمر أنّه يمكن أن يُقال : إنّ نفس الفرض قرينة على جواز البيع ، وهو محلّ تأمّل بل منع .
الصورة الثانية : لو كان الرهن على الدَّين الكذائي ممّا لا يتسرّع إليه الفساد بالذات ، لكن عرض له ما صيّره عرضة للفساد ، كالحنطة لو ابتلّت ، والحكم فيه عدم انفساخ الرهن بذلك ، بل يجوز بيع الرهن وجعل الثمن رهناً ، فيصير نظير الفرض الأوّل من الصورة الاُولى ، فتدبّر .

(الصفحة 245)

كصاع من صبرة معلومة ، وشاة من القطيع المعلوم ، وغيره كصاع من الحنطة ـ لا تخلو من وجه ، وقبضه في الأوّل ، إمّا بقبض الجميع ، أو بقبض ما عيّنه الراهن ، وفي الثاني بقبض مصداقه ، فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم ، والأحوط عدم إيقاعه على الكلّي ، ولا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل . وأمّا مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين ، فالأحوط ذلك وإن كان الجواز لا يخلو من وجه ، فإذا رهن ما في الصندوق المقفل وكان ما فيه مجهولاً حتّى ماليّته بطل ، ولو علم ماليّته فقط لا يبعد الصحّة ، كما أنّ الظاهر صحّة رهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار1.

1 ـ قد نفى الإشكال عن أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّناً في مقابل المبهم كأحد هذين ، واستدلّ عليه في محكي الدروس بلزوم الغرر(1) ، ويرد عليه كما في الجواهر أنّ مقتضى الإطلاقات الجواز ، ونفي الغرر إنّما هو في العقود المبنيّة على المغابنة ، لا في مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن ، كالواهب بالنسبة إلى المتّهب(2) . نعم ، نفى الخلوّ عن الوجه في صحّة رهن الكلّي من غير فرق بين الكلّي في المعيّن ، كصاع من صبرة معلومة ، وشاة من القطيع المعلوم ، وبين غيره كصاع من الحنطة ولو كانت مجهولة الوصف والقيمة . غاية الأمر أنّ القبض المعتبر في الرهن كما عرفت(3) إنّما يتحقّق في الكلّي في المعيّن بقبض الجميع ، أو بقبض ما عيّنه الراهن; لعدم خصوصيّة للرهن من هذه الجهة ، وفي الثاني بقبض مصداقه ، فإذا قبضه المرتهن صحّ ولزم ، ولكن جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي عدم الإيقاع على
  • (1) الدروس الشرعيّة: 3/388 .
  • (2) جواهر الكلام: 25/141 .
  • (3) في ص 237 .

(الصفحة 246)

مسألة 10 : يشترط فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في الذمّة لتحقّق موجبه: من اقتراض ، أو إسلاف مال ، أو شراء ، أو استئجار عين بالذمّة وغير ذلك ، حالاًّ كان الدَّين أو مؤجّلاً ، فلا يصحّ الرهن على ما يقترض ، أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل1.

الكلّي مطلقاً ، وظاهره حتّى الكلّي في المعيّن ، مع أنّ الرهن لا يكون أولى من البيع قطعاً ، ويجوز بيع الكلّي من دون فرق بين الكلّي في المعيّن والكلّي الموصوف .
وذكر في المتن بعد الاحتياط المزبور أنّه لا يصحّ رهن المجهول من جميع الوجوه حتّى كونه ممّا يتموّل ، والوجه فيه أنّ المجهول الكذائي لا يمكن أن يكون وثيقة للدَّين في مقام الإثبات ، وفرّع عليه أنّه إذا رهن الصندوق المقفل وكان ما فيه مجهولاً حتّى من جهة الماليّة . نعم ، مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين فمقتضى الاحتياط وإن كان البطلان ، إلاّ أنّه نفى الخلوّ عن الوجه عن الجواز ، والسرّ فيه أنّ الرهن وإن كان لابدّ فيه من أن يتموّل والمفروض إحراز ذلك ، إلاّ أنّه لا تلزم المساواة مع الدَّين في الماليّة ، بل اللازم إحراز أصل الماليّة ولو كان في غاية القلّة ، ويترتّب على ذلك صحّة رهن معلوم الجنس والنوع وإن كان مجهولاً بالمقدار ، كما استظهره في الذيل ، وذلك لما عرفت من كفاية العلم بأصل الماليّة ولا يلزم العلم بالخصوصيّة; إذ ليس الرهن كالبيع الذي هو القدر المتيقّن من جهة النهي عن الغرر ، فتدبّر .

1 ـ حيث إنّ الرهن وثيقة للدَّين فيعتبر فيما يرهن عليه أن يكون ديناً ثابتاً في
(الصفحة 247)

الذمّة ، حالاًّ كان أو مؤجّلاً; لتحقّق موجبه من اقتراض أو إسلاف مال ، فيأخذ الرهن في مقابل المبيع الكلّي الثابت في الذمّة اطمئناناً لوقوعه في يده في ظرفه ، ومع العدم يستفيد المالية من بيع الرهن أو شراء نسيئة ، فيأخذ البائع الرهن في مقابل الثمن الثابت على الذمّة ولو مؤجّلاً ، وفرّع عليه أنّه لا يصحّ الرهن على ما يقترض ، أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئاً على ما يقترض ثمّ اقترض لم يصر بذلك رهناً . وهنا إشكال; وهو أنّ القرض أمر ، والرهن أمر آخر مترتّب عليه متوقّف على رضا الطرفين ، ومن الممكن أن لا يرضى الراهن برهن ماله مثلاً ، أو لا يرضى المرتهن بالارتهان; لعدم تمكّنه من حفظه خالياً عن التعدّي والتفريط . وحينئذ فلو فرض أنّ المقرض لا يطمئنّ برهن المقترض ماله مثلا لا يقرضه .
نعم ، لو رهن ماله يطيب له الإقراض وجعل ماله في اختيار المقترض بعنوان القرض ، وهل يمكن أن يقال في مقام حلّ الإشكال بأنّه يجوز للمقرض اشتراط الرهن في ضمن عقد القرض الذي هو عقد لازم كما عرفت(1) ، فإن وفى المقترض بالشرط فبها ، وإلاّ فيجوز للمقرض فسخ عقد القرض; لتخلّف الشرط وعدم الوفاء به مع لزومه كما هو المفروض ، ولا يرجع هذا الشرط إلى شرط الزيادة في القرض حتّى لا يجوز على ما تقدّم(2) ، كما أنّه لا يلزم الرهن قبل ثبوت الدَّين في الذمّة ; لأنّ ما هو قبل ذلك إنّما هو الاشتراط . وأمّا أصل الرهن فيقع بعد ثبوت الدَّين في الذمّة يعني بعد الاقتراض؟
ومن جملة ما يتفرّع على أصل المسألة : الرهن على الدية قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجناية تؤدّي إليه ، كما فيما يعبّر عنه بالموت الدماغيّ الذي ربما
  • (1) في ص 217 ـ 219 .
  • (2) في ص220 ـ 221 .