جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 17)

المضاربة بالنسبة إليه ، ففي الحقيقة يكون البطلان في هذه الصورة منحصراً بغير المقدور وعدم تحقّق السراية بوجه ، والسرّ أنّ المضاربة كانت في حال وقوعها واجدة لشرطها;وهي القدرة على التجارة بالجميع. غاية الأمر طروّ العجز بالإضافة إلى البعض ، والغرض أنّ البطلان فيه لا يسري إلى المقدور بوجه ، كما لا يخفى .
3: يشترط في رأس المال هنا أن يكون عيناً ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا الدّين ; سواء كان على العامل أو غيره إلاّ بعد قبضه ، وأهمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط أمران :
أحدهما : ملاحظة أنّ المضاربة هل هي أمرٌ على خلاف القاعدة الأوّلية ، أم على وفقها ؟ فعلى الأوّل ـ الذي هو الظاهر ; لأنّ مقتضى القاعدة كون تمام الربح للمالك ; لأنّه نماء ماله ، وثبوت اُجرة المثل بالإضافة إلى العامل لاحترام عمله المأذون فيه، كما لايخفى ـ لا دليل على الصحّة في المقام بعد اختصاص أدلّتها الخاصّة بالعين المقابلة للمنفعة والدَّين ، ولزوم الاقتصار في الحكم المخالف للأصل والقاعدة على القدر المتيقّن .
ثانيهما : موثّقة السكوني الواردة في الدّين ; وهي ما رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول: هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه(1) . ولكنّ الظاهر أنّ الحكم بعدم الصلاحيّة إنّما هو لأجل عدم ثبوت رأس المال رأساً لا باعتبار كونه ديناً ، ضرورة أنّه مع ثبوت رأس المال عند المديون وقدرته على أداء الدّين وإقباضه وحضوره لذلك لا أثر للقبض منه ثمّ الإقباض والإعطاء إيّاه ، فمورد
  • (1) الكافي:  5/240 ح 4 ، الفقيه: 3/144 ح 634 ، تهذيب الأحكام: 6/195 ح 428 و ج 7/192 ح 84 ، وعنها الوسائل: 19/23 ، كتاب المضاربة ب 5 ح 1 .

(الصفحة 18)

الموثّقة لاينطبق على المدّعى كما أفاده بعض الأعلام (قدس سره)(1) .
اللّهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ جعل الغاية هو القبض لا مجرّد الكون عنده شاهد على أنّ للقبض مدخلية ، و لعلّه لعدم التعيّن بدونه ، فتدبّر .
هذا بالإضافة إلى الدَّين .
وأمّا بالنسبة إلى المنفعة ، فالمعروف بينهم وإن كان هو عدم الجواز ، إلاّ أنّ اعتبار إعطاء المال أو دفعه إلى العامل لا ينافي صحّة المضاربة بالنسبة إلى المنفعة ، فمن أعطى منفعة داره إلى سنة مثلاً إلى العامل بعنوان المضاربة فأيّ دليل يدلّ على البطلان  ،إلاّ أن يُقال : بأنّ الظاهر من نصوص المضاربة إعطاء المالك ماله للعامل ليعمل به على أن يكون رأس المال محفوظاً والربح بينهما على حسب ما قرّر ، وهو لا ينطبق على المنفعة; لأنّها غير قابلة للبقاء(2) ، ولكن يرد عليه: أنّ المال المتعلّق بالمالك قد يتلف بأجمعها أو ببعضها في تالي الزمان ، فكيف يكون محفوظيّة رأس المال بأجمعه معتبرة في المضاربة ، فالأولى بل الأقوى عدم اعتبار هذا الشرط ، ولذا جعلنا اعتباره في التعليقة على العروة بنحو الأحوط(3) .
4: يشترط في رأس المال أن يكون درهماً وديناراً ، فلا تصحّ بالذهب و الفضّة غير المسكوكين والسبائك والعروض . نعم ، نفى في المتن خلوّ الجواز عن القوّة في الأوراق النقدية الثمنية غير الذهب والفضّة ، وكذا في الفلوس السود ، ومنشأ توهّم الاختصاص بالدرهم والدينار تخيّل ثبوت الإجماع عليه ، كما نفى عنه البُعد صاحب العروة (قدس سره)(4) ، مع أنّ الظاهر عدم تحقّقه ، فإنّ المحكي عن
  • (1 ، 2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المضاربة: 9 ـ 10 .
  • (3) الحواشي على العروة الوثقى: 224 ، حاشية الشرط الأوّل .
  • (4) العروة الوثقى: 2/527 ، الشرط الثاني .

(الصفحة 19)

الخلاف(1) والغنية(2) وجواهر القاضي(3) دعوى الإجماع على الصحّة في الدراهم والدنانير لا على عدمها في غيرهما، مع أنّه يمكن أن يُقال باختصاص ذلك بالزمان الذي كان الرائج فيه كون الدرهم والدينار ثمناً ، لا مثل زماننا هذا الذي لا يكونان ثمناً ، خصوصاً الدينار ، فإنّ السكّة الذهبية الرائجة إنّما تكون مثمناً واقعاً، ولذا قد حكمنا فيها بعدم وجوب الزكاة كما سيأتي .
مضافاً إلى عدم تعرّض كثير من الفقهاء لأصل المسألة ، وإلى استناد بعض المتعرّضين بغير الإجماع ، وإلى عدم حجّية الإجماع المنقول خصوصاً في مثل المسألة ، أضف إلى ذلك أنّ فرض الاختصاص ينافي حكمة المضاربة في مثل زماننا هذا ممّا لا تكون الدراهم والدنانير معمولة بعنوان الثمنية، ولذا نفينا وجوب الزكاة فيهما لعدم كونهما بهذا العنوان ، بل بعنوان المثمنية ولو كانا مسكوكين ، فالظاهر صحّة المضاربة بجميع الأثمان ولو كان ورقة نقديّة ايرانية ، أو ديناراً عراقيّاً ، أو ريالاً حجازياً ، أو درهماً بحرينيّاً ، أو ليرة سوريّة ، أو غيرها ممّا لا يكون درهماً ولا ديناراً . نعم ، صحّتها بالعروض محلّ تأمّل، وإن كان مقتضى بعض أدلّة الباب الصحّة فيها أيضاً .
نعم ، لا إشكال في التوكيل في البيع ثمّ جعل الثمن المأخوذ بعنوان المضاربة ، ولكن ذكر السيّد في العروة أنّه لو قال للعامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً لم يصحّ ، إلاّ أن يوكّله في تجديد العقد عليه بعد أن نضّ ثمنه(4) ، والظاهر أنّ مرجع
  • (1) الخلاف: 3/459 مسألة 1 .
  • (2) غنية النزوع: 266 .
  • (3) جواهر الفقه: 124 .
  • (4) العروة الوثقى: 2/527 ذيل الشرط الثاني .

(الصفحة 20)

ما أفاده إلى عدم جريان المعاطاة في المضاربة ، ضرورة أنّه مع الجريان لا حاجة إلى التوكيل في تجديد العقد ، خصوصاً مع أنّ المضاربة من العقود غير اللازمة ، كما سيجيء إن شاء الله(1) ، فالظاهر الصحّة .
5: يشترط في رأس المال أن يكون معيّناً لا مبهماً ، فلو قال : «قارضتك بأحد هذين» أو «الأثمان الموجودة في أحد الكيسين» لم يصحّ ، وقد أورد على اعتبار هذا الأمر زائداً على اعتبار معلوميّة القدر والوصف ـ الآتي إن شاء الله تعالى ـ بأنّ دعوى أنّ أحدهما والفرد المبهم لا وجود له في الخارج; إذ الوجود يساوق التشخّص ، مدفوعة بوجود نظائره في الواجب التخييري والعلم الإجمالي بالأحكام التكليفيّة والوضعيّة الموجب لتنجّزها وحرمة مخالفته ، ونحن قد ذكرنا في كتاب الإجارة أنّه لو آجر أحد هذين العبدين المتساويين في الخصوصيّات لا دليل على بطلان الإجارة(2) ، اللّهمَّ إلاّ أن يكون هناك إجماع على الخلاف وهو غير ثابت .
إلاّ أن يُقال : إنّ بناء الشارع في العقود على رعاية اُمور لا تؤثّر في الاختلاف والتنازع والتخاصم ، وفي صورة الإبهام تكون هذه الجهة موجودة ولو أحياناً ، فإنّه لو لم يتّفقا على شيء منهما يبقى الاختلاف بحاله ، ولا مجال لفصل الخصومة بسبب القضاء ، إذن فلا يبعد الاعتبار ، وما ورد في قصّة شعيب خطاباً لموسى من {إنِّى أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَينِ}(3) لعلّ المراد هو الإبهام حال المقاولة لا العقد ، ويؤيّده عدم اتّفاقهما في جميع الخصوصيات ظاهراً ، فتدبّر .

  • (1) في ص 34 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة: 18 ـ 20 .
  • (3) سورة القصص: 28/27 .

(الصفحة 21)

6: يشترط في رأس المال أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً ، واعتباره أيضاً محلّ إشكال ، خصوصاً بالإضافة إلى المجهول الذي يؤول إلى العلم; كما لو قارضه بما في الكيس المعيّن المجهول المقدار ثمّ يعدّانه ليعلم قدره ، وقد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)(1)أنّ الجهالة تمنع من تحقّق الربح الذي يكون مشتركاً بين المالك والعامل ، وحيث إنّه روح هذه المعاملة فيحكم ببطلانها مع الجهالة ، وجوابه ظاهر لا يحتاج إلى البيان .
7: يشترط في الربح أن يكون معلوماً ، فلو قال: «إنّ لك مثل ما جعل فلان لعامله» مع عدم العلم به بطلت المضاربة ، والوجه في اعتبار هذا الأمر واضح بعدما كان الغرض الأصلي من المضاربة للطرفين هو الربح ، فلا معنى لأن يكون مجهولاً .
8: يشترط في الربح أن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور; كالنصف والثلث ، فلو قال: «على أنّ لك من الربح مائة والباقي لي» أو أضاف إلى أحد الكسور مقداراً أيضاً بطلت ، وأولى من ذلك ما لو جعل مقداراً من الربح له أو لنفسه والباقي للآخر ، فلو قال : «قارضتك مائة ألف توماناً على أن تعطيني خمسة آلاف توماناً في كلّ شهر» تبطل أيضاً .
هذا ، وقد ذكرنا في التعليقة على العروة أنّه لا دليل على اعتبار هذا الأمر ، خصوصاً مع الوثوق والاطمئنان بحصول الزائد على القدر المتيقّن(2) ، فإذا فرضنا أنّ الإتجار والتكسّب بالمبلغ المزبور يترتّب عليه عادة أزيد من خمسة آلاف توماناً فأيّ مانع من صحّة هذه المضاربة وإن لم يكن مقدار الزيادة معلوماً بوجه ، والظاهر أنّ العمل المتعارف في البنك الإسلامي الذي يدّعي أصحابه علناً المضاربة ، خصوصاً في مقام أخذ الأموال من الناس بصورة الوديعة كثيرة المدّة أو قليلها من
  • (1) جواهر الكلام: 26/359 .
  • (2) الحواشي على العروة الوثقى: 225 ، حاشية الشرط الخامس .