جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 140)

مسألة 1 : يعتبر فيها زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين; من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد ، وعدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً دون غيره ، كالزارع إذا كان منه العمل فقط ، اُمور :
أحدها : جعل الحاصل مشاعاً بينهما ، فلو جعل الكلّ لأحدهما ، أو بعضه الخاصّ ـ كالّذي يحصل متقدّماً ، أو الّذي يحصل من القطعة الفلانية ـ لأحدهما

كثيرة نراها بالوجدان ، بل لعلّها في هذه الأزمنة تكون أزيد من السابق بكثير ، كدخالة المضاربة في ذلك ، وقد عرفت في ذلك الباب(1) أنّ الاقتصاد الإسلامي في نظر الشارع بمرحلة الأمر بإيتاء الزكاة بعد الأمر بإقامة الصلاة في أكثر موارد الكتاب مشعراً بذلك .
وكيف كان ، فالمزارعة عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض التي هي الأساس في هذا الباب; وهو كلّ لفظ دلّ على هذا المعنى مقروناً بقصد الإنشاء كما في سائر المعاملات ، كقوله : «زارعتك» أو «سلّمت إليك الأرض مدّة كذا على كذا» وأمثال ذلك من التعبيرات ، وقبول من الزارع كما في باب المضاربة ، وهل يعتبر في القبول موافقته للإيجاب ، أو يجوز أن يكون الإيجاب قوليّاً والقبول فعليّاً؟ الظاهر هو الثاني ; لعدم الدليل على لزوم المطابقة بوجه ، كما أنّه لا يعتبر في عقدها العربية ، بل يكفي كلّ لغة تدلّ عليه .
والسرّ فيه: ـ مضافاً إلى أنّه لا دليل على اعتبار العربيّة ـ ما ذكرناه من الوجه في المشروعيّة فيها وفي المضاربة ، ونفى البُعد في المتن عن جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه من مقدار الأرض ، ومدّة الزراعة ونوعها ، ومقدار حصّة الزارع وغير ذلك ، والوجه فيه: أنّه لا ينحصر الإنشاء بالإيجاب والقبول الفعلي إلاّ فيما دلّ الدليل عليه مثل النكاح ، ولم يقم في المقام دليل على ذلك كما لا يخفى .

  • (1) في ص 9 ـ 10 .

(الصفحة 141)

والآخر للآخر لم يصحّ .

ثانيها : تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك .

ثالثها : تعيين المدّة بالأشهر أو السنين ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان ، أوجههما الأوّل ، لكن فيما إذا عيّن مبدأ الشروع في الزرع ، وإذا عيّن المدّة بالزمان لابدّ أن يكون مدّة يُدرك فيها الزرع بحسب العادة ، فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراكه .

رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح وطمّ الحفر وحفر النهر ونحو ذلك ، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع ، أو لم يكن لها ماء ، ولا يكفيه ماء السماء ، ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء ، لم يصحّ .

خامسها : تعيين المزروع; من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف ، ولو صرّح بالتعميم صحّ ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه .

سادسها : تعيين الأرض ، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات ، أو مزرعة من هذه المزارع بطل . نعم ، لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها ، وقال: «زارعتك على جريب من هذه القطعة على النحو الكلّي في المعيّن» فالظاهر الصحّة ، ويكون التخيير في تعيّنه لصاحب الأرض .

سابعها : أن يعيّنا كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما إن لم يكن تعارف1.

1 ـ يعتبر في المزارعة ـ زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد ، وعدم الحجر لفلس إن كان تصرّفه ماليّاً دون غيره ،
(الصفحة 142)

كالزارع إذا كان منه العمل محضاً لا مع البذر أو سائر المصارف ـ اُمور تالية :
أحدها : أن يكون النماء والحاصل مشاعاً بينهما ، فلوجعل الكلّ لأحدهما ، أو بعضه الخاصّ ـ كالذي يحصل متقدّماً ، أو الذي يحصل من القطعة الفلانية ـ لأحدهما والآخر للآخر لم يصحّ ، ويدلّ عليه روايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّـاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخُمس لا بأس به . وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخُمس(1) .
وصحيحة عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس(2) . والظاهر اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما ، كما نبّهنا عليه غير مرّة في نظائرهما ، وقد ذكرنا في كتاب المضاربة(3) أنّه لا دليل على اعتبار كون الربح الحاصل بين المالك والعامل بنحو الإشاعة ، وقلنا بكفاية تعيين المقدار الذي يترتّب على الاتّجار برأس المال على حسب التعارف ، وذكرنا أنّ معاملة البنك الإسلامي في زماننا هذا في هذه المملكة إنّما هي منطبقة على ما ذكرنا .
لكن هنا رواية صحيحة دالّة على النهي عن قبالة الأرض بحنطة مسمّـاة ، وظاهرها كون النهي إرشاديّاً أوّلاً ، وكون المراد من الحنطة هي الحنطة الحاصلة من المزارعة ثانياً ، وكون المراد من الوصف بقوله (عليه السلام)  : «مسمّـاة» هو تعيين المقدار من دون إشاعة ثالثاً ، وكلّ من الاُمور الثلاثة وإن كان ممّا يقتضيه ظاهر العبارة ، إلاّ
  • (1) الكافي: 5/267 ح3 ، تهذيب الأحكام: 7/197 ح 871 ، الاستبصار: 3/128 ح459 ، وعنها الوسائل: 19/41 ، كتاب المزارعة و المساقاة ب8 ح3 .
  • (2) تهذيب الأحكام: 7/194 ح 860 ، وعنه الوسائل: 19/42 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب8 ح7 .
  • (3) في ص 21 و 23 .

(الصفحة 143)

أنّه يبقى سؤال التكرار بقوله (عليه السلام)  : «لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس» مع أنّه لا مفهوم له أصلاً ، وعلى تقدير ثبوت المفهوم لا دلالة له على البطلان في غيره ، فإنّ ثبوت البأس أعمّ من البطلان كما هو واضح .
ودعوى أنّ صحّة المزارعة في نفسها على خلاف القاعدة; لاقتضائها تمليك المعدوم ، مضافاً إلى أنّ مقتضى القاعدة تبعيّة النتاج للبذر ، وهو لا ينطبق على المزارعة; سواء اشترط أن يكون البذر على العامل ، أو على مالك الأرض ، أمّا في الصورة الاُولى: فالنتاج للعامل ، وأمّا في الصورة الثانية: فالنتاج للمالك مع ثبوت اُجرة المثل للعامل أو بدونها في مقابل عمله ، وعلى هذا فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن من الصحّة ، وهو ما إذا كان الحاصل بينهما بنحو الإشاعة .
مدفوعة بأنّه بعد ثبوت أصل المشروعيّة ولو على خلاف القاعدة يحتاج اعتبار أيّ أمر فيها إلى قيام الدليل عليه ، وما ورد من الدليل في المقام هي الصحيحة أو الصحيحتان المتقدّمتان ، ودلالتهما غير ظاهرة كما عرفت .
ثانيها : تعيين حصّة الزارع بمثل النصف أو الثلث أو الرُّبع; وهو أي اعتبار أصل التعيين واضح; سواء كان بنحو الكسر المشاع أو بنحو غيره; لكونها من المعاملات الماليّة التي لا يغتفر فيها الجهالة أصلاً; لانتهائها إلى المخاصمة والمنازعة نوعاً ، مع أنّ غرض الشارع عدمها .
ثالثها : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، وذلك لاختلاف المزروعات في هذه الجهة ، بل لاختلاف الأراضي ، كما ربما ينقل أنّه في بعض البلاد يستفاد كلّ سنة مرّتان من الحنطة أو الشعير أو غيرهما ، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ، ففي الاكتفاء به عن تعيين المدّة وجهان ، وجعل في المتن الأوجه هو الوجه الثاني ، لكن مع تعيين مبدأ الشروع; لأنّه بانتهاء الزرع وتحقّق الحاصل يقع
(الصفحة 144)

المطلوب; وهو كون الحاصل بينهما .
وذكر السيّد في العروة بأنّه لا يلزم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة ، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه ، ولا دليل على اعتبار التعيين تعبّداً ، والقدر المسلّم من الإجماع على تعيينها ـ يعني المدّة ـ غير هذه الصورة(1) ، ولكنّه اُورد عليه بأنّه لا دليل على اعتبار عدم الغرر في غير البيع; إذ الثابت إنّما هو النهي عن البيع الغرري خاصّة إلاّ أن يكون هنا إجماع على البطلان في غير صورة التعيين وهو غير معلوم ، والإجماع المنقول يكون فاقداً للحجّية . قال المورد : بل نفس أدلّة المزارعة قاصرة عن شمول ما لا تعيين فيه بأحد المعنيين السابقين(2) .
أقول : إن كان المراد بالتعيين هو تعيين السنة أو السنوات في مقابل مجهوليّة ذلك مطلقاً ، فلا ينبغي الإشكال في اعتباره . وإن كان تعيين مبدأ الشروع فيما لا يزرع في السنة إلاّ مرّة مع تعيين السنة ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ، ومجرّد التعارف ـ وإن كان مختلفاً في الجملة ـ كاف في ذلك ، فإنّ تعارف شروع زرع الحنطة في بلدنا مثلاً في الخريف يكفي وإن كان أيّام الشروع مختلفة بمقدار أيّام ، بل وأسابيع مثلاً .
رابعها : أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو لم يكن لها ماء أصلاً ولا يكفيه ماء السماء ، أو لا يستقرّ فيها الماء لاشتمالها على الانحناء مثلاً ، لا يكفي . نعم ، لو كانت صالحة للزراعة بالعلاج ولو بالتسطيح أو طمّ الحفر أو حفر البئر أو النهر أو غير ذلك فلا مانع منه .

  • (1) العروة الوثقى: 2/591 ـ 592 ، كتاب المزارعة ، الشرط السادس .
  • (2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المزارعة: 229 ـ 230 .