(الصفحة 207)
ذلك . نعم ، لو أراد هو نفسه بيع داره مثلاً لقضائه لا يحرم على الدائن أخذه بعد فرض ثبوت الدَّين وعدم إلزامه ببيعها . نعم ، ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ولا يصير سبباً له للخبر المذكور في المتن(1) . وقول الإمام (عليه السلام) في الجواب «أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه» لا دلالة له على الإجبار .
وأمّا قصّة ابن أبي عمير; فهي ما رواه إبراهيم بن هاشم أنّ محمّد بن أبي عمير (رضي الله عنه) كان رجلاً بزّازاً ، فذهب ماله وافتقر ، وكان له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال : ما هذا؟ فقال : هذا مالك الذي لك عَليّ ، قال : ورثته؟ قال : لا ، قال : وُهِبَ لك؟ قال : لا ، فقال : هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال : لا ، فقال : ما هو؟ فقال : بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني .
فقال محمّد بن أبي عمير : حدّثني ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدَّين ، إرفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إنّي لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد ، وما يدخل ملكي درهم واحد(2) .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لو أجبره على بيع داره وأداء دينه لا الإجبار المساوق للإكراه الذي لايصحّ البيع معه ـ بل الإجبار العرفي غير المنافي مع الصحّة ـ لا يوجب ذلك حرمة الأخذ منه وعدم تحقّق أداء الدَّين ، بل الإجبار غير جائز وإن كان التصرّف في المال جائزاً .
- (1) الكافي: 5/97 ح8 ، تهذيب الأحكام: 6/187 ح390 ، الاستبصار: 3/6 ح13 ، و عنها الوسائل: 18/340 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب11 ح3 .
- (2) الفقيه: 3/117 ح507 ، علل الشرائع: 529 ب313 ح2 ، تهذيب الأحكام: 6/198 ح441 ، وعنها الوسائل: 18/341 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب11 ح5 .
(الصفحة 208)مسألة 15 : لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلاّ بأقلّ من قيمتها ، يجب بيعها للدَّين عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم ، لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير جدّاً ـ بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافاً له ـ لا يبعد عدم وجوب بيعه1.
مسألة 16 : كما لا يجب على المعسر الأداء ، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن يُنظره إلى اليسار2.
1 ـ لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار من غير المستثنيات في الدَّين ، وممّا يجب عليه بيعه في أداء دينه في نفسه لا تباع إلاّ بأقلّ من قيمتها ، ففي المتن التفصيل بين ما إذا لم يكن ما يشترى به بأقلّ من قيمته بكثير ، بحيث يعدّ بيعه بذلك المقدار تضييعاً للمال وإتلافاً له ، وبين ما إذا كان كذلك ، بوجوب البيع في الأوّل والصرف في أداء الدّين للإمكان العقلائي حينئذ ، مع أنّه لا يوجد كثيراً من يشتري مثل هذه الاُمور بقيمته الواقعيّة ، وعدم الوجوب في الصورة الثانية; لعدم رضى الشارع بالتضييع والإتلاف لأداء مال الغير ، كما لا يخفى .
2 ـ كما أنّه لا يجب على المعسر أداء الدَّين لفرض الإعسار وعدم القدرة ، وكون بعض الأشياء متّصفاً بعنوان المستثنى في الدَّين ، كالدار التي يحتاج إلى سكناها ، ولا تكون زائدة عليه كمّاً ولا كيفاً بحسب شأنه وشرفه ، كذلك يحرم على الدائن المطالبة والاقتضاء في صورة الإعسار ، والأصل فيه قوله تعالى :
{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة}(1) الدالّ بظاهره على وجوب الإنظار ، وهو وإن كان لا يلازم
- (1) سورة البقرة : 2/280 .
(الصفحة 209)مسألة 17 : مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة; بأن يكون من نيّته الأداء عندها1.
حرمة المطالبة والاقتضاء; لعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه ولو العام كما بيّن في محلّه ، وإلاّ يلزم أن يكون في جميع الواجبات حكمان تعلّق أحدهما بالإيجاد والآخر بالترك ، وهذا من وضوح البطلان بمكان; لعدم ثبوت الحرمة في مورد الوجوب ولا العكس ، إلاّ أنّ الملازمة العرفية ثابتة .
هذا ، مضافاً إلى دلالة جملة من الروايات عليه ، ففي الموثّق عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) : كما لا يحلّ لغريمك أن يمطلك وهو موسر ، فكذلك لا يحلّ لك أن تعسره إذا علمت أنّه معسر(1) .
وموثّق ابن سنان ، عن الصادق (عليه السلام) قال : وإيّاكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول الله (صلى الله عليه وآله)كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر معسراً أظلّه الله يوم القيامة بظلّه يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه(2) ، وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
1 ـ مماطلة الدائن مع القدرة والوجدان معصية، بل معصية كبيرة لما مرّ من قوله (صلى الله عليه وآله): ليّ الواجد بالدين يحلّ عرضه وعقوبته(3) ، أي مماطلة الغني الواجد لأداء الدَّين يحلّ عقوبته بالتماس حبسه من الحاكم ، وعرضه بالتعبير عنه بقوله : يا ظالم
- (1) تهذيب الأحكام: 6/192 ح418 ، ثواب الأعمال: 167 ح5 ، وعنهما الوسائل: 18/334 ، كتاب التجارة أبواب الدين والقرض ب8 ح5 و ص366 ب25 ح2 .
- (2) الكافي: 8/9 ح1 ، وعنه الوسائل: 18/366 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب25 ح1 .
- (3) في ص191 .
(الصفحة 210)
القول في القرض
وهو تمليك مال لآخر بالضمان; بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته . ويُقال للمملّك: المقرض ، وللمتملّك: المقترض والمستقرض1.
مسألة 1 : يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفّ كراهته مع الحاجة ، وكلّما خفّت الحاجة اشتدّت الكراهة ، وكلّما اشتدّت خفّت إلى أن تزول ، بل ربما وجب لو توقّف عليه أمر واجب ، كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك ،
يا فاسق وأمثال ذلك ، وهذه كلّها تدلّ على أنّها معصية كبيرة . وأمّا وجوب نيّة الأداء عند القدرة في صورة عدم الوجدان ، فيدلّ عليه مثل:
صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون عليه الدَّين لا يقدر على صاحبه ولا على وليّ له ، ولا يدري بأيّ أرض هو ؟ قال : لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أنّ نيّته الأداء(1) . والرواية وإن لم تكن واردة في مفروض المقام ، إلاّ أنّه يستفاد منها الضابطة الكلّية; وهي لزوم نيّة الأداء عند وجدان صاحبه ، أو وجدان ما يؤدّي به دينه كما لايخفى .
1 ـ وهو ـ كما في الجواهر ـ بكسر القاف وفتحها ، وهو معروف أثبته الشارع متاعاًللمحتاجين مع ردّ عوضه في غير المجلس غالباً، وإن كان من النقدين رخصة(2).
وكيف كان ، فهو تمليك مال لآخر بالضمان ; بأن يكون على عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قيمته ، ويُقال للمملّك: المقرض ، وللمتملّك: المقترض والمستقرض .
- (1) تهذيب الأحكام: 6/188 ح395، وعنه الوسائل: 18/362، كتاب التجارة، أبواب الدين والقرض ب22 ح1.
- (2) جواهر الكلام: 25/1 .
(الصفحة 211)والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقّب حصوله ، عدم الاستدانة إلاّ عند الضرورة ، أو علم المستدان منه بحاله1.
1 ـ أمّا أدلّة الكراهة مع عدم الحاجة فروايات كثيرة :
منها: رواية عبدالله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : قال عليّ (عليه السلام) : إيّاكم والدَّين فإنّه مذلّة بالنهار ، ومهمّة بالليل ، وقضاء في الدُّنيا وقضاء في الآخرة(1) .
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الدَّين راية الله ـ عزّوجلّ ـ في الأرضين ، فإذا أراد أن يذلّ عبداً وضعه في عنقه(2) .
وغير ذلك من الروايات الدالّة بالمطابقة على الكراهة في الصورة المذكورة، وبالملازمة على أصل المشروعيّة ، مع أنّه من ضرورة الفقه ، ويدلّ عليه الكتاب والسنّة .
وأمّازوال الكراهة في صورة كمال اشتدادالحاجة،فيدلّ عليه أيضاًروايات متعدّدة:
منها: رواية موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) : من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله) ما يقوت به عياله(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
- (1) الفقيه: 3/111 ح468 ، علل الشرائع: 527 ح2 ، الكافي: 5/95 ح11 ، تهذيب الأحكام: 6/183 ح376 ، وعنها الوسائل: 18/316 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب1 ح4 و ص327 ح6 .
- (2) علل الشرائع: 529 ح10 ، الكافي: 5/101 ح5 ، وعنهما الوسائل: 18/318 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب1 ح10 .
- (3) الكافي: 5/93 ح3 ، قرب الإسناد: 340 ح1245 ، تهذيب الأحكام: 6/184 ح381 ، وعنها الوسائل: 18/320 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ب2 ح2 و ص336 ب9 ح2 .