(الصفحة 232)
الناس(1) . ولابدّ من حمله على ما مرّ من القسم الثاني ، جمعاً بينه وبين ما يأتي .
ثانيتهما : رواية عبّاس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى ، أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى(2) . ولابدّ من حمله على سقوط الرواج الفعلي لا سقوط أصل المالية جمعاً بينه وبين ما مرّ .
هذا كلّه في الدراهم والدنانير ، وأمّا الأوراق الرائجة كالورقة النقديّة بعد الثورة الإسلامية ، وقد استدرك منه ما لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه; بأن قال : «أقرضتك هذا القرطاس المسمّى بالنوت» كان حاله حال الدراهم ، وكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك; بأن يكون لنفس الورق من حيث هو موضوعيّة خاصّة ، كما في الطوابع الرائجة في البريد في جميع الدول ، فالحكم في الجميع حكم الدراهم على ما مرّ من تصوير الأقسام الثلاثة فيه ، فتدبّر .
- (1) الكافي: 5/252 ح1 ، تهذيب الأحكام: 7/116 ح505 ، الاستبصار: 3/100 ح345 ، وعنها الوسائل: 18/206 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ب20 ح1 .
- (2) تهذيب الأحكام: 7/117 ح508 ، الاستبصار: 3/99 ح344 ، وعنهما الوسائل: 18/207 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ب20 ح4 .
(الصفحة 233)
كــتاب الـرَّهن
(الصفحة 234)
(الصفحة 235)
[مسائل الرهن]
وهو عقد شرّع للاستيثاق على الدَّين ، ويقال للعين: الرهن والمرهون ، ولدافعها: الراهن ، ولآخذها المرتهن ، ويحتاج إلى الإيجاب من الراهن; وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة ، كقوله : «رهنتك» أو «أرهنتك» أو «هذا وثيقة عندك على مالك» ونحو ذلك ، والقبول من المرتهن ، وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب. ولايعتبر فيه العربيّة، بل الظاهروقوعه بالمعاطاة1.
1 ـ هذه المادّة ـ أي مادّة رهن ـ المستعملة في الكتاب العزيز ، وفي الروايات الكثيرة ، وفي الاستعمالات العرفية بمعنى الاستيثاق والثبات والتأكيد ونحوه ، قال الله تعالى :
{كُلُّ امْرِىء بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ}(1) ، وقال أيضاً :
{فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}(2) .
وفي كلام عليّ (عليه السلام) مخاطباً لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ على ما هو المحكي ـ في نهج البلاغة عند دفن فاطمة الشهيدة (عليها السلام) : فلقد استرجعت الوديعة وأُخذت الرهينة(3) .
- (1) سورة الطور : 52/21 .
- (2) سورة البقرة : 2/283 .
- (3) نهج البلاغة خطبة 202 .
(الصفحة 236)مسألة 1 : يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس ، ويجوز لوليّ الطفل والمجنون رهن مالهما مع المصلحة والغبطة ، والارتهان لهما كذلك1.
ولا يبعد أن يقال بثبوت اصطلاح خاصّ للفقهاء في ذلك يغاير العرف واللغة بالإطلاق والتقييد ; لأنّ معنى الرهن هي الوثيقة على الدَّين ، ولا يشمل مثل الوثيقة في مقابل العارية أو الاُمور الاُخر ، وفي الحقيقة هو عقد يكون الغرض من مشروعيّته الاستيثاق على الدَّين . ويقال للعين: الرهن والمرهون ، ولصاحبها الدافع : الراهن ، ولآخذها: المرتهن .
وحيث إنّه عقد من العقود يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، فالإيجاب يتحقّق من الراهن صاحب العين; وهو كلّ لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة ، كالأقوال المذكورة في المتن ، والقبول يتحقّق من المرتهن; وهو كلّ لفظ دالّ على الرضا بالإيجاب وقبوله ، ولا يعتبر فيه العربية ، بل يتحقّق بكلّ لغة دالّة على هذا المقصود ، بل لعلّ تعبير غير العارف باللغة العربية بلغته ولسانه يكون أولى; لأنّه أقرب إلى الإنشاء وما يراد منها .
والظاهر عدم اختصاص الإيجاب والقبول والإنشاء بهما باللفظ ، بل يصحّ بالمعاطاة مع ظهور المعنى المقصود; لأنّه لم ينهض دليل على عدم جريان المعاطاة فيه كالنكاح مثلاً ، كما لايخفى .
1 ـ يشترط في المتعاقدين في الرهن ـ أي الراهن والمرتهن ـ البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، وفي خصوص الراهن ـ الذي يدفع العين المرهونة ـ عدم الحجر بالسفه والفلس . نعم ، يجوز لولي الطفل والمجنون في صورة الغبطةوالمصلحة