جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 278)

وإن كان شعر الوجه لا يكون في النساء غالباً ، ويدلّ عليه أنّ الإنبات أمارة طبيعيّة إعتبرها الشارع; لكشفه عن تحقّق الإدراك فلا يختلف الأمر ، مضافاً إلى أنّ العادة تقتضي بتأخّر إنبات الشعر في الاُنثى عن تسع سنين ، ولعلّ التأخّر كان كثيراً .
ثمّ إنّ تقييد الشعر بالخشونة كما في المتن وغيره(1) ، ونفي اعتبار الزغب والشعر الخفيف مع خلوّ الروايات كما عرفت عن هذا التقييد ، أنّ المعهود في اعتبار البلوغ الذي لا يوجد في حال الصغر هو الشعر المذكور ، فلا يقدح خلوّ الروايات عنه كما لا يخفى ، كما أنّ الإضافة إلى العانة مشعر بل دالّ على أنّ شعر سائر الموارد لا يكون دليلاً على البلوغ ، ولكن يوجد في عبارات ما لعلّه يدلّ على الخلاف(2) ، بل لم يقع التقييد بالعانة في بعضها(3) ، ولكن في بعض روايات العامّة المتقدِّمة وبعض روايات الخاصّة أيضاً الإضافة إلى العانة أو العورة ، وعن بعضهم كالعلاّمة في التحرير أنّ الأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ ، أمّا باقي الشعور فلا(4) ، وحكى في التذكرة عن الشافعيّة وجهين في إلحاق اللحية والشارب بالعانة : أحدهما الإلحاق(5) ثمّ قال : ولا بأس به عندي بناءً على العادة القاضية بتأخّر ذلك عن البلوغ(6) ، بل هو لا يخلو عن قوّة للعادة ، ويدلّ عليه بعض الأخبار السابقة التي لم يقع التقييد فيها بالعانة والعورة .

  • (1) شرائع الإسلام: 2/99 ، تذكرة الفقهاء: 2/73 (ط الحجري) .
  • (2) الحدائق الناضرة: 20/347 .
  • (3) كرواية حمران المتقدّمة .
  • (4) تحرير الأحكام: 2/535 .
  • (5) المجموع: 14/150 ، روضة الطالبين: 3/467 .
  • (6) تذكرة الفقهاء: 2/74 (ط الحجري) .

(الصفحة 279)

وربما يُقال : إنّه لو كان علامة لاستغني بها عن اختبار شعر العانة ، بل لم يجز الكشف عنها لكونها عورة ، وفيه المنع موضوعاً وحكماً لعدم الاستغناء عنها ; لتقدّم نباتها على اللحية والشارب ، بل في الجواهر يقوى إلحاق العذار والعارض والعنفقة ونحوها بهما لعموم المستند(1) ، إلاّ أنّه مع ذلك يظهر من باقي الأصحاب الاختصاص بالعانة ، بل هو صريح بعضهم(2) ، ولذا اقتصروا عليها في العلامات إلاّ أن يكون ذلك منهم ، نظراً إلى تأخّر نباتهما عن البلوغ عادةً بكثير ، ومدارهم على ذكر العلامات النافعة عند الاشتباه ، لا حال معلومية البلوغ الحاصلة غالباً بنباتهما بحيث لا يحتاج إلى استناد العلامات .
نعم ، لا ينبغي الإشكال في أنّه لا عبرة بشعور سائر الأعضاء ، كشعر الصدر واليدين وساقي الرجلين ، وفي محكيّ التذكرة : ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا(3) ، وللشافعي فيه وجهان(4) ، ومنه يعلم شذوذ ما في بعض الأخبار من عدّ شعر الإبط من العلامات ، ونصوص الأشعار محمولة على الإنبات خاصّة أو مع غيره ، مثل اللحية والشارب كما لا يخفى .
ثمّ إنّ هنا بحثاً مهمّاً; وهو أنّ الإنبات المعتبر هل يكون بنفسه بلوغاً ، أو دليلاً على سبقه كالحمل ، فالمحكي في مفتاح الكرامة عن جملة كثيرة من كتب الأصحاب الأوّل(5) ، لكن ذكر صاحب الجواهر الذي هو تلميذه : أنّي لم أتحقّق ذلك من كثير
  • (1) جواهر الكلام: 26/8 .
  • (2) كالشيخ في المبسوط: 2/283 والشهيد الثاني في المسالك: 4/141 .
  • (3) تذكرة الفقهاء: 2/74 (ط الحجري) .
  • (4) المجموع: 14/149 ، روضة الطالبين: 3/467 .
  • (5) مفتاح الكرامة: 5/235 .

(الصفحة 280)

ممّن نسب إليه ، بل ليسوا بصدد بيان هذا الأمر ، مع أنّه قد صرّحت في جملة كثيرة اُخرى بأنّه دليل لا بلوغ ، وقد ادّعيت الشهرة على كلا القولين(1) (2) وتظهر ثمرة الخلاف في قضاء ما يجب قضاؤه من العبادات ، وفي نفوذ إقراره وتصرّفاته المتقدّمة على الاعتبار بزمان يعلم بعدم تأخّر بلوغه عنه ، والأقوى كما في الجواهر هو كونه دليلاً لا بلوغاً(3) ، ويؤيّده بل يدلّ عليه تعليق الأحكام في الكتاب والسنّة على الاحتلام ، مع أنّه كاشف عن سبق البلوغ بلا ريب ، وكذا يدلّ عليه أنّ الإنبات المذكور تدريجي الحصول ، والبلوغ لا يكون كذلك ، وعدم معلوميّة أوّل آنات تحقّق الشعر الخشن وقضاء العادة بتأخّره عنه .
الأمر الثاني: من الاُمور التي يعرف البلوغ بها خروج المني يقظةً أو نوماً ، بالجماع أو الاحتلام أو غيرهما ، وقد نفي فيه الخلاف بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين(4) ، والأصل في ذلك قوله تعالى في سورة النور : {وَإِذَا بَلَغَ الاَْطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}(5) الآية . وفي سورة النساء : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}(6) الآية . وفي سورة الإسراء : {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}(7) الآية ، ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة :
منها : رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : انقطاع يُتم اليتيم
  • (1) مسالك الأفهام: 4/141 .
  • (2  ، 3) جواهر الكلام: 26/9 .
  • (4) جواهر الكلام: 26/10 .
  • (5) سورة النور : 24/59 .
  • (6) سورة النساء : 4/6 .
  • (7) سورة الإسراء : 17/34 .

(الصفحة 281)

بالاحتلام; وهو أشدّه(1) .
ومنها : رواية عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله تعالى : {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ}(2) قال : الاحتلام(3) .
ومنها : الرواية النبويّة التي رواها الفريقان ، بل عن ابن إدريس أنّه مجمع على روايته(4) : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى ينتبه(5) .
ومنها : رواية ابن ظبيان المروية في الخصال قال : اُتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال عليّ (عليه السلام)  : أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ(6) .
ومنها : الرواية المرويّة في الفقيه عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ـ في وصيّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) لعليّ (عليه السلام)   ـ قال: يا عليّ لا يُتم بعد احتلام(7) .
قال في الجواهر : وهو أيضاً من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول(8) .

  • (1) الكافي : 7/68 ح2 ، الفقيه: 4/163 ح569 ، تهذيب الأحكام: 9/183 ح737 ، وعنها الوسائل: 18/409 ، كتاب الحجر ب1 ح1 وج 19/363 ، كتاب الوصايا ب44 ح9 .
  • (2) سورة الأحقاف: 46/15 .
  • (3) تهذيب الأحكام: 9/182 ح731 ، وعنه الوسائل: 19/363 ، كتاب الوصايا ب44 ح8 .
  • (4) السرائر: 3/18 .
  • (5) السنن الكبرى للبيهقي: 8/409 ح11493 وص471 ح11644 و ج 9/234 ح12400 .
  • (6) الخصال: 93 ح40 و ص175 ح233 ، وعنه الوسائل: 1/45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11 .
  • (7) الفقيه: 4/260 ح1 ، وعنه الوسائل: 1/45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح9 .
  • (8) جواهر الكلام: 26/11 .

(الصفحة 282)

ومنها : مرسلة الفقيه أيضاً: على الصبي إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام(1) .
ومنها : رواية طلحة بن يزيد ، عن الصادق (عليه السلام) قال : إنّ أولاد المسلمين موسومون عند الله ـ عزّوجلّ ـ شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات(2) .
ومنها: غير ذلك من النصوص .
ولا يقدح تعبير بعضها بالاحتلام الذي يكون معناه هو الرؤية في المنام; سواء خرج المني أم لا ، بل المراد هو خروج المني; سواء كان في اليقظة أو النوم ، بالجماع أو بغيره ، ولعلّه لذا جعل الحمل دليلاً على سبق الحمل في الاُنثى; لكونه مسبوقاً بخروج المني ، وقد عرفت أنّه قد عبّر عن البلوغ في قوله تعالى : {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} ، مع أنّه لو كان المراد الاحتلام لزم أن لا يتحقّق البلوغ في الرجال ما لم يتحقّق الاحتلام وإن نكحوا وصاروا ذا ولد ، وهو واضح البطلان ، بل في الجواهر أنّه قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوّة القريبة من الفعل ، وذلك بتحريك الطبيعة والإحساس بالشهوة; سواء انفصل المني منه من الموضع المعتاد أم لم ينفصل ، لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطء أو الاستمناء تيسّر له ذلك(3) .
ويؤيّده أنّه قد يصل إلى حدّ الخروج في النوم ولكن يمنع عن خروجه بعد اليقظة ، وكون الفعليّة شرطاً لوجوب الغسل لا يستلزم كونه في البلوغ كذلك ، وعن المفسّرين أنّ المراد بقوله تعالى : {بَلَغُوا النِّكَاحَ} شهوة الوطء والقدرة على
  • (1) الفقيه: 2/76 ح333 ، وعنه الوسائل: 1/45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح10 .
  • (2) الكافي: 6/3 ح8 ، التوحيد: 392 ح3 ، وعنهما الوسائل: 1/42 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح1 .
  • (3) جواهر الكلام: 26/11 .