جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 294)

قال في محكي الجواهر : وما يوهمه الاستبصار من الأخذ بحديث عمّار مؤوّل بالضرورة; لمخالفته الإجماع بل الضرورة(1) .
قلت: مع قطع النظر عن جميع ذلك وفرض المعارضة المكافئة، فلاينبغي الارتياب في أنّ الترجيح مع غير هذه الرواية; لموافقته لفتوى المشهورالتي هي اُولى المرجّحات في باب تعارض الروايات ، كما حقّقناه في محلّه وأشرنا إليه مراراً ، فلا محيص عن الأخذ بمقتضى تلك الروايات والحكم بأنّ الجارية تبلغ بعد إكمال التسع ، والعجب بعد ذلك من بعض المتفقّهين الذين يسمّون فقههم بالفقه المتطوّر ، وفي اصطلاح الفارسي بـ «فقه پويا» وينكرون أحكام الله مرّة بعد اُخرى ; فتارةً يقولون : بأنّ بلوغ الجارية لا يتحقّق إلاّ بعد ثلاث عشرة سنة ، واُخرى ينكرون كون دية المرأة نصف الرجل ، وثالثة ينكرون لزوم شهادة المرأتين مقام رجل واحد ، مع أنّه خلاف صريح القرآن حيث يقول : {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}(2) ، وسمعت أنّ بعضهم قائل بتساوي الرجل والمرأة في باب الإرث ، أعوذ بالله من مخالفة أحكام الله المبتنية على المصالح والمفاسد الواقعية التي لا يحيط بها إلاّ الله تبارك وتعالى ، وإلاّ ففي نظرنا تكون الصلاة ثلاث ركعات أحسن من الصلاة ركعتين; لاشتمالها على ركعة زائدة وخضوع أزيد ، فهل وقع التغيّر في علم الله أو وقع التغيّر في تلك المصالح والمفاسد ، {إنَّ النَّفْسَ لأََمّارَةٌ بِالسُّوءِ}(3) . وقد اشتهر أنّ بعض أصحاب(4) الإمام المعصوم (عليه السلام) قال له : والله لوفلقت رمّانة بنصفين
  • (1) جواهر الكلام: 26/31 .
  • (2) سورة البقرة : 2/282 .
  • (3) سورة يوسف : 12/53 .
  • (4) هو عبدالله بن أبي يعفور .

(الصفحة 295)

مسألة 4 : لا يكفي البلوغ في زوال الحَجر عن الصبي ، بل لابدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه1.

فقلت: هذا حرام و هذا حلال لشهدت أنّ الذي قلت: حلال حلال، وأنّ الذي قلت: حرام حرام، فقال: رحمك الله رحمك الله(1) .

1 ـ الأصل في ذلك قوله تعالى : {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ}(2)الظاهر في أنّ جواز الدفع أو لزومه مشروط بإيناس الرشد أيضاً ، مضافاً إلى نفي الخلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر(3) ، وسيجيء معنى السفيه تحت عنوان مستقلّ ، ولكن قوله تعالى مسبوق بقوله : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} ، ومنه ربما يناقش في ذلك بأنّ «إذا» قد تخرج عن الظرفية فلا تكون شرطاً ، ومنه الآية ، فإنّ المراد {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} إلى وقت بلوغ النكاح ، وحينئذ فلا دلالة فيها على الاشتراط المزبور .
ويدفعه ـ مضافاً إلى أنّ البحث في هذه المسألة مدخلية الرشد في زوال الحجر ، والآية دالّة عليه لا محالة بعد تسليم خروجها عن الظرفية ـ أنّه نادر جدّاً لا يحمل عليه التنزيل ، بل يقتضي انقطاع الابتلاء بالبلوغ ، وليس كذلك ; لاستمراره إلى ظهور الرشد أو اليأس منه ، بل ذلك مع ظهور كون المراد إيناس الرشد المسبّب عن الابتلاء المأمور به السابق على البلوغ .
ومقتضى ذلك الحجر على البالغ الرشيد إذا لم يؤنس منه رشد قبل البلوغ ، وارتفاعه عمّن لم يبلغ إذا اُونس منه الرشد; لانتفاء الشرط في الأوّل ووجوده في
  • (1) اختيار معرفة الرجال ، المعروف بـ «رجال الكشي»: 249 ح462 .
  • (2) سورة النساء: 4/6.
  • (3) جواهر الكلام: 26/48 .

(الصفحة 296)

الثاني ، إذ المراد بالأمر بالابتلاء إلى بلوغ النكاح حصوله قبله لا استمراره إليه ; لأنّ الابتلاء متى وجد وتبيّن به الحال لم يتكرّر ، فالمرّة تكفي في هذا الأمر ، ولو بني الكلام في الشرط على خلاف الظاهر، فإمّا أن يراد به إيناس الرشد مطلقاً ، أو إيناسه بعد البلوغ ، ويلزم على الأوّل جواز دفع المال إلى غير البالغ إذا ابتلي وأونس منه الرشد ، وإهماله بدونه إلى أن يظهر الرشد بنفسه وإن طال الزمان وسهل الاختبار ، وأمّا الثاني فمع حصول المطلوب يلزمه جواز الإهمال كما في الأوّل .
قال في الجواهر : فبان من ذلك كلّه أنّ «إذا» في الآية ظرف على الأصل فيه ، وأنّ الكلام لا ينظم إلاّ به والمعنى لا يستقيم بدونه ، فسقط احتمال خروجه عن الظرفية .
نعم ، على الظرفية يحتمل الخروج عن الشرطية بتقدير العامل {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} نظرتم ، أو ابتلوهم حتّى تنظروا في وقت بلوغهم النكاح {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} .
وهذا وإن صحّ وصحّ الاستدلال به غير أنّه يستدعي تقديراً في الكلام وخروجاً عن الظاهر في «إذا» من تضمّنها معنى الشرط في الغالب .
وحكى عن الفاضل الطباطبائي: الأصوب أن تكون «إذا» للشرط كما هو الأصل فيها ، وجوابها مجموع الشرط والجزاء; وهو قوله : {فَإِنْ آنَسْتُمْ}و«حتّى» حرف ابتداء ، وغايتها مضمون الجملة التي بعدها; وهو دفع المال عقيب إيناس الرشد الواقع عقيب بلوغ النكاح ، وإنّما كان كذلك; لأنّ دفع المال في الآية مشروط بإيناس الرشد ، فيكون مؤخّراً عنه ، وهذا الدفع المشروط بالإيناس مشروط بالبلوغ ، فيكون المشروط بشرطه المتقدِّم عليه متأخّراً عن البلوغ الذي هو شرط فيه ، وترتّب الشروط بحسب الوقوع ، ترتيبها في الذكر ، فإنّها في الآية قد وقعت على التوالي ، ولو تعاكست كان الشرط المتقدِّم في الذكر مؤخّراً في الوجود ،
(الصفحة 297)

والمؤخّر في الذكر مقدّماً في الوجود ، فلو أردت نقل المضمون إليه قلت: «ادفعوا إليهم أموالهم إن رشدوا إن بلغوا» ولا يصحّ «إن بلغوا إن رشدوا» لأنّه يقتضي أن يكون الرشد شرطاً في البلوغ ، والأمر بالعكس ، ومن ثمّ لو قال قائل : «لله عليَّ نذر إن شربت إن أكلت» ، فأكل ثمّ شرب التزم ، بخلاف ما لو شرب ثمّ أكل ، ولو عكس انعكس .
وأورد عليه في الجواهر بأنّه جيّد ، لكن قد يقال : المنساق من الآية أنّهما معاً شرطان مستقلاّن في الدفع ، لا أنّ أحدهما شرط في الآخر كالمثال الذي ضربه(1) .
قلت : لا شبهة في دخالة الشرطين في وجوب دفع الأموال إليهم ، لكنّهما ليسا في عرض واحد ، بل شرطيّتهما طوليّة ، بمعنى أنّ الشرط الأوّل هو بلوغ النكاح ، وقد عرفت أنّ التعبير بالبلوغ قد وقع في هذه الآية ، والشرط الثاني هو إيناس الرشد بعد تحقّق البلوغ ، فإيناسه قبله لا يؤثّر في وجوب الدفع ، وخلاصة المعنى ترجع إلى أنّه بعد إحراز البلوغ إن تحقّق إيناس الرشد فالواجب الدفع إليهم ، وإلاّ فلا ، ولا يكون الاستدلال بالآية مبتنياً على مفهوم الشرط الذي أنكرناه في الاُصول مطلقاً ، حتّى بالإضافة إلى مفهوم الشرط الذي هو في رأس القضايا المفهومية ، بل الآية واقعة في مقام شبه التحديد ، والأمر دائر بين حرمة الإيتاء ووجوب الدفع ، وليس لهما ثالث ، والمثال المنطبق على المقام ما لو قال القائل : «لله عَليَّ نذر إن أكلت فشربت» ، فأكل ثمّ شرب التزم ، بخلاف ما لو شرب فأكل ، فكلا الأمرين شرطان لكن لا في عرض واحد ، بل الثاني في طول الأوّل ، وهكذا في المقام ، فتأمّل ، فإنّ الآية تحتاج إلى تأمّل أزيد وتدبّر أكثر ، كما لا يخفى .

  • (1) جواهر الكلام: 26/18 ـ 19 .

(الصفحة 298)

مسألة 5 : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما; وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي . وأمّا الاُمّ والجدّ للاُمّ والأخ فضلاً عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه . نعم ، الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط1.

1 ـ قد حكى في المسالك(1) والكفاية(2) نفي الخلاف فيه ، أي في ثبوت الولاية في مال الطفل للأب والجدّ للأب ، بل في محكي التذكرة(3) ومجمع البرهان(4) الإجماع عليه والنصوص الواردة بين ما ورد في باب النكاح(5) الجاري في المال بالأولوية ، وبين ما ورد في بحث أموال اليتامى(6) والوصيّة(7) وغيرهما من المباحث الكثيرة ، كما هو المحكيّ عن الرياض(8) ، فلا إشكال في أصل الحكم في الجملة ، وقد يتوقّف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده ، نظراً إلى انقطاع ولايتهما حينئذ عنه ، فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل ، وجزم به في المحكي عن جامع المقاصد(9) ومجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي(10) ، بل عن
  • (1) مسالك الأفهام: 4/161 .
  • (2) كفاية الأحكام: 113 .
  • (3) تذكرة الفقهاء: 2/80 (طبع الحجري) .
  • (4) مجمع الفائدة والبرهان: 9/231 .
  • (5 ـ 7) وسائل الشيعة: 20/275 ب6 و ج17/361 ب15 ، و ج19/366 ـ 371 ب45 ـ 47 .
  • (8) رياض المسائل: 8/566 .
  • (9) جامع المقاصد: 5/194 .
  • (10) مجمع الفائدة والبرهان: 9/231 .