جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 382)

مسألة 1 : يشترط في صحّة الحوالة ـ مضافاً إلى ما تقدّم ـ اُمور :
منها : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل ، فلا تصحّ في غيره وإن وجد سببه ، كمال الجعالة قبل العمل ، فضلاً عمّا لا يوجد ، كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد .
ومنها : تعيين المال المحال به ; بمعنى عدم الإبهام والترديد . وأمّا معلوميّة مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها ، فلو كان مجهولاً عندهما ومعلوماً معيّناً واقعاً لا بأس به ، خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة.

في أنّ الحوالة لا تكون تصرّفاً من المريض ، بل طريق إلى وصول ماله الذي ينتقل إلى الورثة بعداً; لأنّ المفروض مرض الموت كما مرّ في كتاب الحجر (1) .
وأمّا المفلَّس المحجور عليه لأجل ذلك ، فإحالته توجب تضييع حقّ الغرماء ; لأنّ المديون الأوّل ربما يكون أقرب إلى وصول المال وأداء الدَّين من المحال عليه ، كما أنّه يعتبر ذلك في المحيل إلاّ على فرض صحّة الحوالة على البري ، كما سيأتي .
ثمّ إنّه أفاد أنّ الحوالة عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول ، فالأوّل من المحيل المديون والثاني من المحتال الدائن ، وأمّا المحال عليه فهو وإن كانت الحوالة متقوّمة به أيضاً ، إلاّ أنّه لا يكون طرفاً للعقد; سواء قلنا بعدم اعتبار قبوله أو باعتباره ، ولا يعتبر في إيجابها لفظ خاصّ ، بل يكفي كلّ لفظ يدلّ على الإحالة المذكورة ، كما أنّ الأمر في القبول أيضاً كذلك ، فإنّه يكفي فيه كلّ لفظ يدلّ على الرضا بذلك .
ثمّ إنّه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود ، ومنها التنجيز على الأحوط كما في الضمان على ما تقدّم .

  • (1) في ص338 .

(الصفحة 383)

ومنها : رضا المحال عليه وقبوله على الأحوط فيما إذا اشتغلت ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه ، وعلى الأقوى في الحوالة على البري ، أو بغير جنس ما على المحال عليه1.

1 ـ يشترط في صحّة الحوالة مضافاً إلى ما مرّ اُمور وإن كان الاعتبار في بعضها بنحو الاحتياط الوجوبي ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى :
الأوّل : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل واشتغلت عهدته به ، ضرورة أنّه مع عدم الاشتغال لا خصوصيّة له ولا مجال للحوالة ، فإنّها ترجع حينئذ إلى استدعاء وطلب من المحتال وإجابة لالتماسه ، ولو فرض اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل . نعم ، يمكن فرض توكيله في تأدية الدَّين في هذه الصورة وأخذه عن المديون وكالة عن الدائن ، وقد عرفت أنّ حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمّته إلى ذمّة غيره ، فالتعبير بها في العرف في موارد عدم ثبوت الدَّين أيضاً ليس تعبيراً حقيقيّاً ، بل مسامحيّاً ومجازاً ، ولا فرق في عدم صحّة الحوالة مع عدم اشتغال ذمّة المحيل بين أن يكون السبب غير التامّ موجوداً ، كمال الجعالة قبل العلم والاستحقاق ، أم لم يوجد كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد .
الثاني : تعيين المال المحال به ; بمعنى عدم الإبهام والترديد بالمعنى المتقدِّم في كتاب الضمان (1) ، وأمّا معلوميّة المقدار أو الجنس عند المحيل أو المحتال ، فقد استظهر في المتن عدم اعتبارها ، خصوصاً مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة ، فلو أحال الدَّين الذي عليه على المحال عليه المديون بأضعاف هذا الدَّين من غير علم للمحيل أو المحتال بالمقدار أو بالجنس فلا دليل على بطلان الحوالة .

  • (1) في ص362 .

(الصفحة 384)

مسألة 2 : لايعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدَّين للمحيل ، فتصحّ الحوالة على البري على الأقوى1.

الثالث : رضا المحال عليه ، وقد فصّل فيه في المتن بين صورة اشتغال ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه ، فاحتاط وجوباً اعتباره ، وبين صورة الحوالة على البري بناءً على صحّتها ، أو بغير جنس ما أحال عليه ، فقد قوّى الاعتبار ، والوجه في الصورة الثانية واضح ، وأمّا الصورة الاُولى ، فإن قلنا بعدم الاعتبار يلزم أن لا يكون الدائن مستحقّاً لاستدعاء دينه وطلبه ، ولكن حيث يكون المحال عليه مديوناً للمحيل فاشتغال ذمّته للمحتال ـ مع أنّ المحال عليه لا يكون مديوناً له ـ إنّما هو على سبيل الاحتياط ، خصوصاً مع تقوّم الحوالة به ، كما لا يخفى .

1 ـ قد قوّى في المتن صحّة الحوالة على البري ، لكن قال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بالصحّة: لكن يكون ذلك بالضمان أشبه (1) ، بل عن المحدّث الكاشاني : الأظهر أنّها ضمان (2) ، وأورد عليهما في الجواهر : بأنّ فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم حصول إنشاء ذلك من المحال عليه حتّى تكون ضماناً ، بل أقصاه الرضا بما أنشأ المحيل (3) .
وكيف كان ، فقد وافق الماتن في الحكم بالصحّة المشهور(4) ، بل الإجماع المحكي عن السرائر(5) ، مضافاً إلى الموافقة للسيرة العملية من المتشرّعة ، ولكن حكي عن
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 113 .
  • (2) مفاتيح الشرائع: 3 / 149 .
  • (3) جواهر الكلام: 26 / 165 .
  • (4) مفتاح الكرامة: 5 / 406 ـ 407 ، جواهر الكلام: 26 / 165 ، رياض المسائل: 8/588 .
  • (5) السرائر: 3 / 79 .

(الصفحة 385)

مسألة 3 : لا فرق في المحال به بين كونه عيناً ثابتاً في ذمّة المحيل ، وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة ـ بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك ـ على بري ، أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك . وكذا لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير ، أو قيميّاً كالغنم والثوب بعدما كان موصوفاً بما يرفع الجهالة ، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسلم ، جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً1.

بعض ابتناء الخلاف على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء ، فعلى الأوّل لا تجوز وعلى الثاني تجوز (1) ، والظاهر أنّها عنوان برأسه وإن لحقها حكم أحد العنوانين في بعض الأحوال والآخر في الآخر . ودعوى استبعاد اختلاف مقتضاها; لأنّها في بعض الصور انتقال ، وفي بعض الصور ضمان ، ليست إلاّ مجرّد الاستبعاد ، وإلاّ فقد عرفت أنّها عنوان مستقلّ كالصلح بناءً على كونه عقداً برأسه ، وإن أفاد فائدة البيع أو الإجارة أو الهبة أو نحوها ، فتدبّر .

1 ـ عدم الفرق في المحال به بين الاُمور المذكورة في المتن واضح بعد أنّه لم ينهض دليل على ثبوت الفرق ، وقد ثبت في المسألة السابقة صحّة الحوالة على البري . نعم ، فيما إذا كان العمل الثابت على عهدة المحيل مقيّداً بالمباشرة تصريحاً أو انصرافاً ، لا معنى للحوالة به على الغير ; لعدم إمكان تحقّق المباشرة حينئذ ، ولا مجال لتوهّم الفرق بين المثلي والقيمي بعدما كان القيمي المحال به موصوفاً بما يرفع الجهالة ، وأنّه كالثابت على ذمّة المحيل ، فتأمّل .

  • (1) غاية المراد: 2 / 226 ، جامع المقاصد: 5 / 359 ، مسالك الأفهام: 4 / 215 .

(الصفحة 386)

مسألة 4 : لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدَّين المحال به ، مع الدَّين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً . وأمّا مع الاختلاف; بأن كان عليه لرجل مثلاً دراهم وله على آخر دنانير ، فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو على أنحاء : فتارةً: يُحيل الأوّل بدراهمه على الثاني بالدنانير; بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم الدنانير ، واُخرى: يُحيله عليه بالدراهم; بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم ، وثالثة: يُحيله عليه بالدراهم; بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها ، لا إشكال في صحّة النحو الأوّل ، وكذا الثالث ، ويكون هو كالحوالة على البري . وأمّا الثاني ففيه إشكال ، فالأحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه بدراهم بناقل شرعي أوّلاً ، ثمّ يحال عليه الدراهم وإن كان الأقوى صحّته مع التراضي1.

1 ـ لا ريب في صحّة الحوالة في صورة اتّحاد الدَّين المحال به مع الدَّين الذي للمحيل على المحال عليه ، وعدم اختلافهما من حيث الجنس والنوع . وأمّا مع الاختلاف; بأن كان لرجل عليه دراهم وله على الآخر دنانير ، فيحيل الأوّل على الثاني ، فهو كما في المتن على صور :
الاُولى : أن يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير; بأن يأخذ منه ويستحقّ عليه بدل الدراهم الدنانير ، ونفى الإشكال في المتن في أواخر المسألة في صحّة هذه الصورة ، ولكن لابدّ من أن يُقال : إنّ التبديل المذكور لابدّ وأن يكون بنحو الصلح أو مثله ، وإلاّ فلو كان بنحو البيع يعتبر التقابض في المجلس ; لاعتباره في بيع النقدين ، والمفروض أنّه غير متحقّق هنا .
الثانية : أن يحيله عليه بالدراهم; بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل