(الصفحة 444)
(الصفحة 445)
كتاب الإقرار
(الصفحة 446)
(الصفحة 447)
[الإقرار]
الذي هو الإخبار الجازم بحقّ لازم على المخبر ، أو بما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، أو بنفي حقّ له أو ما يستتبعه; كقوله : له أو لك عليَّ كذا ، أو عندي أو في ذمّتي كذا ، أو هذا الذي في يدي لفلان ، أو إنّي جنيت على فلان بكذا ، أو سرقت أو زنيت ، ونحو ذلك ممّا يستتبع القصاص أو الحدّ الشرعي ، أو ليس لي على فلان حقّ ، أو أنّ ما أتلفه فلان ليس منّي ، وما أشبه ذلك بأيّ لغة كان ، بل يصحّ إقرار العربي بالعجمي وبالعكس ، والهندي بالتركي وبالعكس إذا كان عالماً بمعنى ما تلفّظ به في تلك اللغة ، والمعتبر فيه الجزم; بمعنى عدم إظهار الترديد وعدم الجزم به ،فلو قال :أظنّ أو أحتمل أنّ لك عليَّ كذا ، ليس إقراراً1.
1 ـ مفاد ما أفاده في المتن في تعريف الإقرار اُمور :
الأوّل : أنّ الإقرار ليس من مقولة الإنشاء والعقود والإيقاعات ، بل من مقولة الإخبار والحكاية إثباتاً ونفياً .
الثاني : أنّه لابدّ أن يكون الإخبار المزبور على سبيل الجزم وعدم الترديد ، فلو قال : أظنّ أو أحتمل أنّ لفلان عليَّ حقّاً ، ليس إقراراً .
الثالث : أنّه لا يعتبر في الإقرار صيغة مخصوصة ولا لغة خاصّة ، فلو أقرّ العربي بالعجمي أو بالعكس يصحّ الإقرار بشرط كونه عارفاً بمعنى ما تلفّظ به وإن لم يكن
(الصفحة 448)مسألة 1 : يعتبر في صحّة الإقرار ـ بل في حقيقته وأخذ المقرّ بإقراره ـ كونه دالاًّ على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور ، فإن احتمل إرادة غيره احتمالاً يخلّ بظهوره عند أهل المحاورة لم يصحّ . وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسان كسائر التكلّمات العادية ، فكلّ كلام ولو لخصوصيّة مقام يفهم منه أهل اللسان أنّه قد أخبر بثبوت حقّ عليه ، أو سلب حقّ عن نفسه من غير ترديد ، كان إقراراً ، وإن لم يفهم منه ذلك ـ من جهة تطرّق الاحتمال الموجب للترديد والإجمال ـ لم يكن إقراراً1.
من أهل تلك اللغة ; لعدم الفرق في تحقّق الإقرار بين الصورتين ، بل الملاك هو العلم بالمعنى ولو كان على سبيل الإجمال .
الرابع : أنّه قد يكون الإخبار المزبور مفيداً لثبوت حقّ عليه ، أو ما يستتبع حقّاً أو حكماً عليه ، كما إذا اعترف بأنّه قد اشترى هذا المال من زيد ، فإنّه مستتبع لثبوت الثمن لزيد عليه ، وقد يكون الإخبار المزبور راجعاً إلى نفي حقّ له على الغير أو ما يستتبعه ، والأمثلة المذكورة في المتن للصورتين كثيرة . نعم ، ينبغي أن يعلم أنّ الإقرار الواحد قد لا يكون مثبتاً لبعض الحدود عليه كما في باب الزنا ، فإنّ الإقرار الواحد لا يثبت الزنا الذي يكون فيه الحدّ ، كما هو المذكور في كتاب الحدود (1) ، كما أنّ البيِّنة بمعنى الشهادة من اثنين فقط لا يكفي لذلك ، فتدبّر .
1 ـ قد عرفت أنّ الإقرار من مقولة الإخبار ، فاعلم أنّ نفوذه وصحّة الأخذ به إنّما هو فيما إذا كان الكلام صريحاً في ذلك ، أو ظاهراً معتبراً عند العقلاء ولو بمعونة
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحدود: 83 ـ 94 .