(الصفحة 479)
الرحم وغيره .
وكذا إطلاق رواية المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) : هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته؟ قال : أمّا ما تصدّق به لله فلا(1) .
وكذا إطلاق مفهوم صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع(2) .
ويرد على هذه الطائفة ـ مضافاً إلى ما قرّرنا في محلّه من عدم ثبوت المفهوم رأساً ، ولو في القضية الشرطية ، وإلى أنّ الإطلاق صالح للتقييد وقابل له ـ أنّ استناد المشهور إلى الطائفة الاُولى(3) يوجب ترجيحها على هذه الطائفة .
بقي في هذا الفرع أمران لابدّ من التنبيه عليهما :
الأمر الأوّل : المراد بذي الرحم من ينسب إليه عرفاً ، قريباً أو بعيداً ، وارثاً كان أو لا ، ولا يختصّ بمن يحرم نكاحه كما قيل(4) ، فيشمل الأبوين والأولاد والإخوة ، من دون فرق بين المذكّر والمؤنّث ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى فهم العرف ، خصوصاً مع التعبير بـ«ذي القرابة» كما عرفت في بعض الروايات ـ رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن (عليه السلام) : رجل أوصى لقرابته بألف درهم وله قرابة من قبل أبيه واُمّه ما حدّ القرابة ، يعطي من كان بينه
- (1) تهذيب الأحكام: 9 / 158 ح 651 ، الاستبصار: 4 / 107 ح 406 ، وعنهما الوسائل: 19 / 238 ، كتاب الهبات ب 6 ح 4 .
- (2) الكافي: 7 / 33 ح 19 ، تهذيب الأحكام: 9 / 154 ح 632 ، الاستبصار: 4 / 108 ح 413 ، وعنها الوسائل: 19 / 242 ، كتاب الهبات ب 9 ح 1 .
- (3) يراجع ملحقات العروة الوثقى: 2 / 171 ، ورياض المسائل: 9 / 388 ـ 389 .
- (4) حكاه في الرياض: 9 / 391 ، ولعلّ مراده أبو حنيفة . الانتصار: 460 ، المبسوط للسرخسي: 12 / 49 و54 ـ 56 ، بدائع الصنائع: 5 / 190 .
(الصفحة 480)
وبينه قرابة ، أو لها حدّ ينتهي إليه؟ فرأيك فدتك نفسي . فكتب : إن لم يسمّ أعطاها قرابته(1) .
والمراد منه ظاهراً أنّه لم يعيّن حدّاً وأبقى عنوان القرابة على إطلاقه; يعطي من كان بينه وبينه قرابة ، فالمرجع هو العرف .
الأمر الثاني : أنّه لا فرق بين كبار الأولاد وصغارهم ; لأنّ كلّهم ذووا قرابة ، فما عن الشيخ في المبسوط من الفرق بين كبار الأولاد وصغارهم وتخصيص عدم جواز الرجوع بالصغار(2) ، فالظاهر أنّ مراده صورة قبل القبض الذي له مدخلية في صحّة الهبة كما عرفت (3) ، فالتفصيل ناظر إلى حصول القبض قهراً ، كما يؤيّده التعبير في بعض الروايات المتقدِّمة بأنّه «في حجره» ، وعدم حصول القبض في قبض الكبير إلاّ بقبض نفسه أو وكيله مثلاً ، وكذا لا فرق بين الولد وولد الولد الذكور والإناث ، وخلاف المرتضى شاذ وإن حكي عنه الإجماع(4) عليه على عكس الواقع ، فتدبّر .
الفرع الثاني : جواز الرجوع في هبة غير ذي الرحم مع فرض القبض إذا كانت العين باقية ، فإذا تلفت كلاًّ أو بعضاً بحيث يصدق معه عدم قيام العين عرفاً فلا رجوع ، والدليل عليه صحيحة جميل والحلبي المتقدّمة ، ولا فرق بين التلف السماوي أو إتلاف المتّهب أو الأجنبي ، وهذا بالنسبة إلى تلف الجميع واضح . وأمّا
- (1) تهذيب الأحكام: 9 / 215 ح 848 ، قرب الإسناد: 388 ح 1362 ، وعنه الوسائل: 19 / 401 ، كتاب الوصايا ب 68 ح 1 .
- (2) المبسوط: 3 / 309 ـ 310 .
- (3 ، 4) في ص 472 ـ 473 .
- (4) الانتصار: 460 .
(الصفحة 481)
بالنسبة إلى تلف البعض ، فالظاهر أنّ الأمر يدور مدار قيام العين عند العرف وعدمه ، ولا ينحصر ظاهراً عدم قيام العين بعينها بصورة التلف ، بل يشمل مثل طحن الحنطة وخياطة الثوب وصبغه .
الفرع الثالث : هبة الزوج للزوجة وبالعكس ، وقد قوّى فيهما أنّهما كالأجنبي وإن احتاط استحباباً بعدم الرجوع ، ولكن قوّى السيّد في الملحقات عدم جواز الرجوع ، مستنداً إلى صحيحة زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها ، حيز أو لم يحز; لأنّ الله تعالى يقول :
{وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً}(1) وقال :
{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}(2) ، وهذا يدخل في الصداق والهبة(3)(4) .
ولكنّ المشهور أو الأكثر على الجواز مع الكراهة(5) ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد ابن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ؟ فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها(6) .
- (1) سورة البقرة : 2 / 229 .
- (2) سورة النساء : 4 / 4 .
- (3) تهذيب الأحكام: 9 / 152 ح 624 ، الاستبصار: 4 / 110 ح 423 ، الكافي: 7 / 30 ح 3 ، وعنها الوسائل: 19 / 239 ، كتاب الهبات ب7 ح1 .
- (4) ملحقات العروة الوثقى: 2 / 171 ـ 172 .
- (5) رياض المسائل: 9 / 392 ، مفاتيح الشرائع: 3 / 204 ، ملحقات العروة الوثقى: 2 / 172 .
- (6) الكافي: 7 / 32 ح 12 ، تهذيب الأحكام: 9 / 151 ح 617 وص154 ح 628 ، وعنهما الوسائل: 19 / 209 ، كتاب الوقوف والصدقات ب 13 ح 1 .
(الصفحة 482)
ولكن ذكر السيّد (قدس سره) أنّها لا تقاوم الصحيحة السابقة ; لاحتمال كون المراد أنّه إذا قصد الصدقة ولم يقل لله فله الرجوع ، حيث إنّها مشروطة بقصد القربة لا أن يكون المراد الهبة (1) . وأنت خبير ببعد هذا الاحتمال وظهور الرواية في التفصيل بين الصدقة والهبة ، وعليه فالصحيحتان متعارضتان ، والشهرة مع الثانية ، فيؤخذ بها ويحكم بمجرّد الكراهة .
ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة والمدخول بها وغيره ، بل والمطلّقة الرجعية التي هي زوجة .
الفرع الرابع : أنّه لا يجوز الرجوع في الهبة المعوّضة ، والمراد منها الأعمّ ممّا اشترط فيها العوض ، أو عوّض المتّهب من دون اشتراط ، بل إثابة وجزاء ، ويدلّ عليه صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع(2) .
وكلمة «صاحب» يمكن أن تقرأ مضمومة ، وعليه يرجع إلى اشتراط العوض ، وأن تقرأ مفتوحة ، وعليه يكون المراد الإثابة والجزاء .
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان المتقدّمة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : تجوز الهبة لذوي القرابة ، والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء . والمراد بكلمة «تجوز» بقرينة المقابلة : تنفذ وتلزم .
ثمّ إنّه يمكن أن يقال بعدم جواز التصرّف في المال الموهوب قبل أن يفي بالشرط ، نظراً إلى رواية قاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية
- (1) ملحقات العروة الوثقى: 2 / 172 .
- (2) تقدّمت في ص479 .
(الصفحة 483)مسألة 9 : يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع والهبة ، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها ، كالحنطة يطحنها ، والدقيق يخبزه ، والثوب يفصّله أو يصبغه ونحوها ، دون غير المغيّر ، كالثوب يلبسه ، والفراش يفرشه ، والدابّة يركبها أو يعلفها أو يسقيها ونحوها . ومن الأوّل على الظاهر الامتزاج الرافع للامتياز ، ومن الثاني قصارة الثوب1.
على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها(1) . وربما احتمل أنّ المراد البناء على عدم الإثابة ، لا مطلق عدم الإثابة ومن المعلوم أنّه خلاف الظاهر كما لا يخفى .
الفرع الخامس : أنّه لا يجوز الرجوع فيما إذا كان الواهب قاصداً للقربة ، وقد استدلّ على عدم الجواز في هذه الصورة بأنّه إمّا أن يدخل في عنوان الصدقة ، وإمّا لعموم ما دلّ على أنّ من أعطى لله أو في الله شيئاً فليس له أن يرجع فيه ، كما في جملة من الروايات التي تقدّمت بعضها ، أو لأنّها مع قصد القربة يستحقّ الواهب الثواب ويصير ذلك عوضاً ، فيدخل في الهبة المعوّضة التي عرفت عدم جواز الرجوع فيها .
1 ـ لا إشكال في عدم صدق قيام العين في صورة التلف ، ويلحق بالتلف التصرّف الناقل ، كالبيع والهبة ، أو المغيّر للعين بحيث يصدق معه عدم قيام العين بعينها ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وفي فرض التصرّف أقوال :
أحدها : عدم جواز الرجوع مطلقاً أيّ تصرّف كان ، وقد نسب ذلك إلى أكثر
- (1) تهذيب الأحكام: 9 / 154 ح 633 ، وعنه الوسائل: 19 / 242 ، كتاب الهبات ب 9 ح 2 .