جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة المضاربه
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 56)

فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمّة المالك يؤدّي من ماله الآخر .
الثالث : أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه ، ولم يقصد الوفاء حين الشراء من مال المضاربة ، ثمّ دفع منه . وعلى هذا الشراء صحيح ويكون غاصباً في دفع مال المضاربة من غير إذن المالك ، إلاّ إذا كان مأذوناً في الاستقراض وقصد القرض .
الرابع : كذلك لكن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حين الشراء حتّى يكون الربح له ، فقصد نفسه حيلة منه ، وعليه: يمكن الحكم بصحّة الشراء وإن كان عاصياً في التصرّف في مال المضاربة من غير إذن المالك وضامناً له ، بل ضامناً للبائع أيضاً ، حيث إنّ الوفاء بمال الغير غير صحيح .
ويحتمل القول ببطلان الشراء; لأنّ رضا البائع مقيّد بدفع الثمن ; والمفروض أنّ الدفع بمال الغير غير صحيح ، فهو بمنزلة السرقة ، كما ورد في بعض الأخبار: أنّ من استقرض ولم يكن قاصداً للأداء فهو سارق(1) .
ويحتمل صحّة الشراء وكون قصده لنفسه لغواً بعد أن كان بناؤه الدفع من مال المضاربة ، فإنّ البيع وإن كان بقصد نفسه وكليّاً في ذمّته إلاّ أنّه ينصبّ على هذا الذي يدفعه ، فكأنّ البيع وقع عليه .
ثمّ قال : والأوفق بالقواعد الوجه الأوّل ، وبالاحتياط الثاني ، وأضعف الوجوه الثالث وإن لم يستبعده الآقا البهبهاني (قدس سره) .
الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره ، وعليه أيضاً يكون المبيع له ، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصياً . ولو اختلف البائع
  • (1) يراجع الوسائل: 18/327 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين و القرض ب5 .

(الصفحة 57)

والعامل في أنّ الشراء كان لنفسه أو لغيره ـ وهو المالك المضارب ـ يقدّم قول البائع لظاهر الحال ، فيلزم بالثمن من ماله ، وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب(1) ، انتهى .
أقول : لابدّ هنا من ملاحظة جهات متعدّدة ترجع إلى أنّ المتعارف في الشراء هو الشراء بالثمن الكلّي لا الشخصي حتّى في المضاربة ; لعدم تعلّق غرض المالك بالشراء من عين نقوده ، خصوصاً بعد الحكم بالجواز في الأوراق النقدية ، كالورقة العُملة ونحوها على ما تقدّم . وإلى عدم كون العامل ضامناً لو تلف من غير تعدٍّ وتفريط; لأنّه أمين كالمستأجر. وإلى عدم صيرورته مالكاً للمال بوجه ولو بنحو الاستقراض . وإلى أنّ الشراء إنّما هو لأجل المضاربة والاسترباح بالتجارة . وإلى أنّ المفروض صورة عدم الاختلاف بين العامل والبائع بوجه . وإلى أنّ الشراء لا يكون فضوليّاً بوجه; لكونه مأذوناً فيه من قبل المالك . وإلى أنّه على فرض تلف مال المضاربة لا يجب على المالك الأداء من غيره ، وربما لا يكون له غير مال المضاربة شيء . وإلى أنّ غرض العامل دفع الثمن من مال المضاربة لا من مال آخر .
وبعد ملاحظة هذه الجهات وبعض الجهات الاُخر لا محيص إلاّ أن يُقال بأنّ العامل إنّما يشتري لنفسه بالثمن الكلّي الذي يريد دفعه من مال المضاربة ، والدفع منه ليس لأجل الاستقراض ، والقرض الموجب لصيرورته مالكاً له لا لأجل أنّ لازم ذلك كون تمام الربح له ; لإمكان أن يُقال بأنّ الاشتراط صار موجباً لعدم كون تمام الربح له ، بل لإذن المالك له في هذه الجهة ومن خصوص مال المضاربة ، ثمّ الجبران من المبيع ، ولا يتحقّق الغصب بوجه ، وهذا هو الذي لم يستبعده الآقا
  • (1) العروة الوثقى: 2/535 ـ 536 مسألة 3401 .

(الصفحة 58)

مسألة 25 : لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار ـ بأن يوكّل إليه أصل التجارة ـ من دون إذن المالك . نعم ، يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات ، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلاّل ، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلاّ بإذن المالك ، ومع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الاُولى ، وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر ، أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك . وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره; بأن يكون العامل الثاني عاملاً للعامل الأوّل ، فالأقوى عدم الصحّة1.

البهبهاني (قدس سره) مع حذف عنوان الغصبية; لعدم توهّمه في المقام بوجه كما لا يخفى .
هذا ، وقد ذكرنا في التعليقة على العروة يمكن أن يُقال بصحّة ما اختاره البهبهاني (قدس سره) في خصوص ما إذا لم يكن للعامل مال أصلاً ، ولا يرى لدى الناس لذمّته اعتبار ، بل تصدّيهم للمعاملة معه إنّما هو لأجل كونه عاملاً بيده أموال يقدر على الاتّجار بها ، ففي هذه الصورة قصد إيقاع المعاملة لنفسه لغو بحكم العرف ، إلاّ أن يُقال : إنّ لازم ذلك بطلان العقد رأساً لا صحّتها ووقوعها للمالك(1) ، وسيأتي في المسألة السابعة والعشرين رواية صحيحة دالّة على هذا المعنى ، فانتظر .

1 ـ لا يجوز للعامل مع الإطلاق أن يوكّل غيره في أصل الاتّجار بحيث يصير الغير كأنّه العامل مكانه . نعم ، يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات ، وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلاّل ; وذلك لأنّ المأذون في أصل التجارة والعمل التجاري هو شخصه دون غيره ، ومنه يظهر أنّه لا يجوز له أن
  • (1) الحواشي على العروة الوثقى: 229 ، الرابع .

(الصفحة 59)

يضارب غيره أو يشاركه فيها إلاّ بإذن المالك .
أمّا الصورة الاُولى: فلأنّ مرجعه إلى عدم كونه مالكاً ولا عاملاً ; لأنّ المفروض أنّ المال للمالك في المضاربة الاُولى والعمل الصادر مرتبط بالعامل في الثانية . نعم ، حيث إنّك عرفت(1) أنّ المضاربة من العقود الجائزة ، يجوز للمالك فسخ المضاربة الاُولى وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر ، كما أنّ الأمر في الصورة الثانية يكون على هذا المنوال ، فإنّ الاشتراك في العمل وما يترتّب عليه إنّما هو على خلاف إذن المالك .
نعم ، يمكن له فسخ الاُولى وإيجاد مضاربة ثانية يكون المالك فيها واحداً والعامل متعدِّداً، كما فرضناه في بعض المسائل السابقة(2) ، وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره; بأن يكون العامل الثاني عاملاً للعامل الأوّل ، ومرجعه إليه في الاُمور الحادثة المرتبطة بالمضاربة ، فقد قوّى في المتن عدم الصحّة ، والظاهر أنّ الوجه فيه أنّ تعدّد العامل في مضاربة واحدة وإن كان صحيحاً كما ذكرناه سابقاً ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان العامل الثاني في عرض العامل الأوّل وطرفاً للمضاربة والمعاقدة. وأمّا إذا كان العامل الثاني في طول المالك الأوّل فلا دليل على الصحّة ، خصوصاً بعدما كان أصل المضاربة مع الأحكام المترتّبة عليها على خلاف القاعدة المعهودة في باب العقود .
وبعبارة اُخرى: لا وجه لاشتراك الربح بين العامل الأوّل وبين غيره مع عدم الدخالة للعامل الأوّل في التجارة كما هو المفروض; لأنّه وقوع التجارة من العامل
  • (1) في ص 34 .
  • (2) أي في المسألة العاشرة .

(الصفحة 60)

مسألة 26 : الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً ، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس1.

مسألة 27 : الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ، ولا يتوقّف على الإنضاض ـ بمعنى جعل الجنس نقداً ـ ولا على القسمة . كما أنّ الظاهر صيرورته شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة ، فيصحّ له مطالبة القسمة ، وله التصرّف في حصّته من البيع والصلح  ،ويترتّب عليه جميع آثار الملكيّة; من الإرث ، وتعلّق الخمس والزكاة ، وحصول الاستطاعة ، وتعلّق حقّ العرفاء وغير ذلك2.

الثاني ، وكون المال مرتبطاً بالمالك ، ولم يكن العامل الثاني طرفاً للمعاقدة مع المالك . نعم ، لا مانع من الإيكال إلى الدلاّل في بعض المعاملات التي يكون المتعارف فيها ذلك ، كما لايخفى .

1 ـ قد عرفت(1) أنّ وجوب العمل بالشرط لا يتوقّف على كون العقد لازماً ، بل في العقود الجائزة أيضاً يجب الوفاء بالشرط . نعم ، يصحّ فسخ العقد وبتبعه يرتفع وجوب الوفاء بالشرط ، فيجوز أن يشترط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً ، وبالعكس; أي من طرف العامل على المالك .

2 ـ لأنّه مقتضى عقد المضاربة الذي وقع فيه هذا التعهّد والقرار ، ولأنّ الربح الموجود إمّا أن لا يكون له مالك ، وإمّا أن يكون ، فعلى الثاني الذي لا محيص عنه
  • (1) في ص 36 .