جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

كالمخصّصات اللفظيّة المتّصلة.

وثانيا: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله من الفرق بين المخصّص الذي له عنوانواقعي غير ذي مراتب، وبين الذي له مراتب مختلفة، وجوّز التمسّك بالعامّفي الثاني حتّى في المخصّص المتّصل ـ لفظيّا أو لبّيّا ـ دون الأوّل، معلّلاً بأنّالشكّ في الثاني يرجع إلى التخصيص الزائد فيما عدا المراتب المتيقّنة.

ففيه: أنّه لم يتبيّن الفرق بين مفهوم «الفاسق» ومفهوم «الخارج عن محلّالابتلاء» حيث جعل الثاني مختلف المراتب دون الأوّل، مع أنّ الخروج عنطاعة اللّه‏ له مراتب مختلفة: مرتبة منه ارتكاب الصغائر، ومرتبة اُخرى أشدّمنه، وهو ارتكاب الكبائر، ومرتبة ثالثة أشدّ منهما، وهو ارتكاب الموبقات،ونشكّ في مفهوم «الفاسق» أنّه مطلق الخارج عن طاعة اللّه‏ أو الخارج عنهبمرتبة شديدة، كما أنّ البلاد مختلفة المراتب من حيث القرب والبُعد، فبعضها فيأقصى نقاط المغرب، وبعضها أقرب منه، ونشكّ في أنّ الخارج عن محلّالابتلاء هو البلاد النائية جدّا أو الأعمّ منها.

لكنّ هذا مناقشة في المثال.

والمناقشة الحقيقيّة في كلامه: هي أنّا لا نسلّم أنّ المخصّص إذا كان ذا مراتبوكانت مرتبة منه هي القدر المتيقّن ومرتبة اُخرى مشكوكة جاز التمسّك بالعامّفي المرتبة المشكوكة حتّى فيما إذا كان المخصّص متّصلاً، بدعوى أنّه من قبيلالشكّ في التخصيص الزائد.

وذلك لعدم تعدّد التخصيص كي يكون أحدهما متيقّنا والآخر مشكوكا،بل هو أمر واحد مردّد بين خصوص المرتبة القويّة المتيقّنة وبين شمولها لهوللمرتبة الضعيفة المشكوكة، فالمخصّص أمر واحد مردّد بين الأقلّ والأكثر،واتّصاله بالعامّ يمنع عن انعقاد الظهور له، كما يمنع عنه اتّصال المخصّص المردّد

(صفحه106)

بين المتباينين(1)، وذلك لأنّ انعقاد الظهور للكلام مشروط بفراغ المتكلّم عنه،فلا يكاد يستقرّله الظهور ما دام مشتغلاً به، فالمخصّص المتّصل قرينة لفظيّةمتّصلة بالكلام مانعة عن انعقاد الظهور له في العموم، ولا فرق في ذلك بينكونه ذا مراتب أو غير ذي مراتب؛ لأنّ تمام الملاك لعدم تحقّق الظهور للكلامهو اتّصال القرينة، لا اتّصال القرينة غير ذات المراتب.

والحاصل: أنّ ما ذكره الشيخ الأعظم لإثبات وجوب الاحتياط في مواردالشكّ في خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء، وما أفادهالمحقّق النائيني رحمه‏الله في توضيحه، غير تامّ.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام

والمحقّق الخراساني رحمه‏الله بيّن ابتداءً ملاك «الابتلاء» ثمّ اختار البراءة في موردالشكّ فيه حيث قال:

إنّ الملاك في «الابتلاء» المصحّح لفعليّة الزجر(2) وانقداح طلب تركه فينفس المولى فعلاً هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد معاطّلاعه على ما هو عليه من الحال، ولو شكّ في ذلك كان المرجع هو البراءة،لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب، ضرورة أنّه لا مجال للتشبّث به إلفيما إذا شكّ في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه، لا فيما شكّفي اعتباره في صحّته(3) تأمّل لعلّك تعرف إن شاء اللّه‏ تعالى(4)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .


  • (1) كما إذا قال: «أكرم العلماء إلاّ زيدا» وشككنا في أنّه هل هو زيد بن عمرو أو زيد بن بكر. م ح ـ ى.
  • (2) وأمّا الزجر إذا لم يكن فعليّا فلا يتوقّف صحّته على انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد، فيجوزللمولى الأمر بالاجتناب عن الصلاة في ما بيد زيد من الثوب النجس مقيّداً بقوله: «إن اتّفق لك الابتلاءبذلك بعارية أو ملك أو إباحة». م ح ـ ى.
  • (3) والحقّ في العبارة ـ كما في حاشية المشكيني رحمه‏الله وأشار إليه أيضاً الاُستاذ المعظّم«مدّ ظلّه» ـ أن يقال: «لفيما شكّ في تحقّق ما يعتبر في صحّته» لأنّ الابتلاء لا شكّ في اعتباره، بل الشكّ في تحقّقه بعد القطعباعتباره في صحّة الإطلاق. م ح ـ ى.
ج5

نقد كلام المحقّق الخراساني من قبل المحقّق النائيني رحمهماالله

واستشكل فيه المحقّق النائيني رحمه‏الله بقوله:

هذا الكلام بمكان من الغرابة، فإنّ إطلاق الكاشف بنفسه يكشف عنإمكان الإطلاق النفس الأمري وصحّة تشريع الحكم على وجه يعمّ المشكوكفيه، ولو كان التمسّك بالمطلقات والعمومات اللفظيّة مشروطا بإحراز إمكانالإطلاق النفس الأمري لانسدّ باب التمسّك بالمطلقات بالكلّيّة. إذ ما من مورديشكّ في التقييد إلاّ ويرجع إلى الشكّ في إمكان التقييد والإطلاق النفسالأمري، خصوصا على مذهب العدليّة: من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسدالنفس الأمريّة، فإنّ الشكّ في كلّ قيد يلازم الشكّ في ثبوت المصلحة الموجبةللتقييد، وعلى تقدير ثبوتها في الواقع يمتنع الإطلاق النفس الأمري، فالشكّ فيكلّ قيد يرجع بالأخرة إلى الشكّ في إمكان الإطلاق الواقعي، فلو اعتبر فيالتمسّك بالإطلاقات اللفظيّة إحراز صحّة الإطلاق في عالم الجعل والتشريعيلزم عدم صحّة التمسّك بها في شيء من الموارد.

والحاصل: أنّ كلّ خطاب لفظي كما أنّه يكشف عن ثبوت الملاك والمناط،كذلك كلّ إطلاق لفظي يكشف عن ثبوت الإطلاق النفس الأمري، ففيما نحنفيه القدر الثابت من تقييد أدلّة المحرّمات هو ما إذا كان النهي عن الشيءمستهجنا بنظر العرف، لخروجه عن مورد الابتلاء، وفيما عدا ذلك من المواردالمشكوكة يؤخذ بظاهر الإطلاق ويستكشف منه إنّا عدم استهجان التكليففي مورد الشكّ، كما يستكشف من إطلاق قوله عليه‏السلام : «اللّهمّ العن بني اُميّة


  • (1) كفاية الاُصول: 410.
(صفحه108)

قاطبة»(1) عدم إيمان من شكّ في إيمانه من هذه الطائفة الخبيثة(2)، مع أنّ حكمالعقل بقبح لعن المؤمن لا ينقص عن حكمه بقبح تكليف من لا يتمكّن عادةً،فكما يجوز التمسّك بإطلاق اللعن لإخراج من شكّ في إيمانه عن كونه مؤمنا،كذلك يجوز التمسّك بإطلاق أدلّة المحرّمات لإدخال ما شكّ في خروجه عنمورد الابتلاء فيه(3)، إنتهى كلامه رحمه‏الله .

نقد ما أفاده المحقّق النائيني في المقام

وفيه: أنّه لا يصحّ قياس سائر القيود بمسألة «الابتلاء» كي يقال: كما يصحّالتمسّك بإطلاق «أعتق رقبة» مثلاً عند الشكّ في تقييد «الرقبة» بالإيمان ولتتوقّف صحّة التمسّك بالإطلاق في الواجبات على إحراز المصلحة المطلقة وفيالمحرّمات على إحراز المفسدة المطلقة، كذلك يصحّ التمسّك بإطلاق مثل«اجتنب عن الخمر» عند الشكّ في تقييد الخمر بكونها مبتلى بها، ولا تتوقّفصحّته على إحراز المفسدة المطلقة.

وذلك لأنّ بين «الابتلاء» وسائرالقيود فرقا واضحا، وهو أنّ تقييدالتكاليف بـ «الابتلاء» عند العقلاء أمر ضروري متّصل بالكلام، فإنّ كلّ منوصل إليه التكليف لم يشكّ في كونه مقيّدا بـ «الابتلاء».

وهذا بخلاف «المصلحة» و«المفسدة» فإنّ تقييد الوجوب والحرمة بكون


  • (1) بحار الأنوار 98: 292، الباب 24 باب كيفيّة زيارته«صلوات اللّه‏ عليه» يوم عاشوراء، الحديث 1. وفيه«لعن اللّه‏ بني اُميّة قاطبة». م ح ـ ى.
  • (2) توضيح ذلك: أنّ قوله عليه‏السلام : «لعن اللّه‏ بني اُميّة قاطبة» يدلّ على جواز أو مطلوبيّة لعن بني اُميّة، خرج منذلك من كان مؤمنا منهم، لحكم العقل بقبح لعن المؤمن، وأمّا من شكّ في إيمانه منهم فنتمسّك بعمومقوله عليه‏السلام : «لعن اللّه‏ بني اُميّة قاطبةً» في حقّه، ونستكشف منه عدم كونه مؤمنا، إذ لو كان مؤمنا لكان لعنهقبيحا. م ح ـ ى.
  • (3) فوائدالاُصول 4: 61.
ج5

متعلّقهما ذا مصلحة ومفسدة ليس من المسائل العرفيّة العقلائيّة.

بل مسألة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيّة في متعلّقاتها منالمسائل المختلفة العلميّة، فإنّ بعضهم ذهبوا إلى كون الأحكام ـ سواء كانتبعثيّة أو زجريّة ـ تابعة للمصالح المتحقّقة في نفس الأحكام والتكاليف،لا للمصالح والمفاسد المتحقّقة في متعلّقاتها.

وبالجملة: إنّ المصالح والمفاسد المرتبطة بمتعلّقات الأحكام ليست منالاُمور الواضحة عند العرف، بخلاف «الابتلاء» فإنّ العوامّ يدركون تقييدالتكاليف به فضلاً عن الخواصّ، ولأجل ذلك لو نهى المولى عبده عن ارتكابما خرج عن محلّ ابتلائه لكان عند العقلاء تكليفاً غير معقول.

فإذاقال المولى: «اجتنب عن الخمر» فكأنّه قال: «اجتنب عن الخمر بشرطكونها موردا لابتلائك» فكما لا يجوز التمسّك به فيما إذا شكّ في كون مائع خمركذلك لا يجوز فيما إذا شكّ في كون خمر محلاًّ للابتلاء، ولا فرق في ذلك بينالشبهة المصداقيّة والمفهوميّة فيما إذا اتّصل المخصّص بالكلام.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.