جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج5

متعلّقهما ذا مصلحة ومفسدة ليس من المسائل العرفيّة العقلائيّة.

بل مسألة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعيّة في متعلّقاتها منالمسائل المختلفة العلميّة، فإنّ بعضهم ذهبوا إلى كون الأحكام ـ سواء كانتبعثيّة أو زجريّة ـ تابعة للمصالح المتحقّقة في نفس الأحكام والتكاليف،لا للمصالح والمفاسد المتحقّقة في متعلّقاتها.

وبالجملة: إنّ المصالح والمفاسد المرتبطة بمتعلّقات الأحكام ليست منالاُمور الواضحة عند العرف، بخلاف «الابتلاء» فإنّ العوامّ يدركون تقييدالتكاليف به فضلاً عن الخواصّ، ولأجل ذلك لو نهى المولى عبده عن ارتكابما خرج عن محلّ ابتلائه لكان عند العقلاء تكليفاً غير معقول.

فإذاقال المولى: «اجتنب عن الخمر» فكأنّه قال: «اجتنب عن الخمر بشرطكونها موردا لابتلائك» فكما لا يجوز التمسّك به فيما إذا شكّ في كون مائع خمركذلك لا يجوز فيما إذا شكّ في كون خمر محلاًّ للابتلاء، ولا فرق في ذلك بينالشبهة المصداقيّة والمفهوميّة فيما إذا اتّصل المخصّص بالكلام.

هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

(صفحه110)

ج5

في الشبهة غير المحصورة

التنبيه الرابع: في الشبهة غير المحصورة

وقبل التكلّم حول أصل المسألة ينبغي تقديم أمرين:

الأوّل: أنّ البحث في جريان البراءة أو الاحتياط في الشبهات المحصورة أوغير المحصورة إنّما هو فيما إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال مستفادا منالأمارات المعتبرة، كما إذا دلّ الخبر الواحد على وجوب صلاة في ظهر الجمعة،وشكّ في أنّه هل اُريد بها صلاة الظهر أو الجمعة.

وأمّا إذا علمنا إجمالاً بتكليف واقعي قطعي من جميع الجهات، بحيث ليرضى الشارع بعدم امتثاله أصلاً، فلا يجوز الترخيص لا في الشبهة المحصورةولا في الشبهة غير المحصورة، كما تقدّم(1).

الثاني: أنّه لا يصحّ ما فعله بعضهم من الاستدلال على عدم وجوبالاحتياط في الشبهات غير المحصورة بأنّ وجوبه يستلزم العسر والحرج، أوبأنّ المكلّف يضطرّ إلى ارتكاب بعض أطرافها، أو بأنّ كثيرا من أطرافهخارج عن محلّ الابتلاء.

وذلك لأنّ عدم وجوب الاحتياط عند العسر والحرج أو الاضطرار إلىارتكاب بعض الأطراف أو خروج بعضها عن محلّ الابتلاء(2) لا يختصّ


  • (1) راجع مبحث الاشتغال ص38.
  • (2) هذا مبنيّ على أنّ تأثير العلم الإجمالي مشروط بكون جميع أطرافه محلاًّ للابتلاء كما هو المشهور، وأمّبناء على ما اختاره الاُستاذ المعظّم«مدّ ظلّه» تبعا للإمام الخميني ـ من أنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لينافي تأثير العلم الإجمالي في فعليّة التكليف ـ فلا يكاد يكون دليلاً على عدم وجوب الاحتياط فيموارد العلم الإجمالي. م ح ـ ى.
(صفحه112)

بالشبهات غير المحصورة، بل يجري في الشبهات المحصورة أيضاً، مع أنّ البحثهاهنا لابدّ من أن يكون متمركزا في جهة بها تتمايز الشبهتان، بحيث تقتضيعدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة وإن وجب في المحصورة.

أدلّة عدم وجوب الاحتياط في المقام

إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم ذكروا لإثبات عدم وجوب الاحتياط فيالشبهات غير المحصورة وجوها:

الأوّل: دعوى الإجماع، بل الضرورة.

وفيه أوّلاً: أنّ المنقول من الإجماع والضرورة ليس بحجّة.

وثانيا: أنّه يحتمل أن يكون الإجماع مستندا إلى سائر الأدلّة، فليس دليلأصيلاً مستقلاًّ عنها.

الثاني: الأخبار الدالّة على الترخيص في الشبهات غير المحصورة(1):

منها: صحيحة عبداللّه‏ بن سنان التي تقدّم البحث عنها في الشبهة المحصورة،وهي قوله عليه‏السلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرفالحرام منه بعينه فتدعه»(2).

تقريب الاستدلال بها في المقام أنّا وإن ذكرنا احتمالات ثلاثة(3) في جملة«كلّ شيء فيه حلال وحرام»، إلاّ أنّ ظاهر الحديث من كلمة «الشيء» هو م


  • (1) ومن أراد الاطّلاع على جميع الأخبار الصالحة للاستدلال في المقام فليراجع حاشية السيّد محمّد كاظمالطباطبائي اليزدي على مكاسب الشيخ رحمه‏الله ، مبحث جوائز السلطان. منه مدّ ظلّه.
  • (2) وسائل الشيعه 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
  • (3) وهي أن يكون «الشيء» المأخوذ في المغيّى بمعنى الطبيعة والجنس، أو بمعنى مجموع الشيئين الذينأحدهما حلال والآخر حرام، أو يكون له معنى عامّ لهما، فيعمّ «الجنس» و«مجموع الشيئين». م ح ـ ى.
ج5

يشتمل على كلّ من الحلال والحرام بالفعل، لا أنّه شيء محتمل الحلّيّةوالحرمة، فالمراد من هذه الكلمة مجموع الشيئين أو الأشياء، لا الطبيعة،ولا هي مع مجموع الشيئين.

وعلى هذا فتختصّ الصحيحة بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي بكلقسميها من المحصورة وغير المحصورة، لكن جريانها في الشبهات المحصورةيستلزم الترخيص في ارتكاب المعصية بنظر العرف كما تقدّم(1)، فلا بدّ منتخصيصها بهذا الحكم العرفي والقول باختصاصها بالشبهات غير المحصورة،لعدم ورود الإشكال عليها، لاختصاص الحكم العرفي المتقدّم بالشبهاتالمحصورة.

بل إخراج الشبهات غير المحصورة عن تحت الرواية يستلزم صيرورتهبلا مورد، فلابدّ من إبقائها تحتها والقول بدلاتها على عدم وجوبالاحتياط فيها.

كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله حول أحاديث «أصالة الحلّيّة»

لكنّ الشيخ الأعظم رحمه‏الله ناقش في دلالة هذه الرواية وأمثالها بقوله:

إنّ أخبار الحلّ نصّ في الشبهة الابتدائيّة وأخبار الاجتناب نصّ في الشبهةالمحصورة، وكلا الطرفين ظاهران في الشبهة الغير المحصورة، فإخراجها عنأحدهما وإدخالها في الآخر ليس جمعا، بل ترجيحا بلا مرجّح(2).

إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه‏الله (3).


  • (1) راجع ص50.
  • (2) فرائد الاُصول 2: 261.
  • (3) وتوضيحه: أنّ كلاًّ من طائفتي «أخبار الحلّ» و«أخبار الاجتناب» تعمّ الشبهات البدويّة والمقرونة بالعلمالإجمالي، محصورة كانت أو غير محصورة، لكنّ الطائفة الاُولى نصّ في الشبهات البدويّة وظاهرة فيكلا قسمي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، والطائفة الثانية نصّ في الشبهات المحصورة وظاهرة فيالشبهات غير المحصورة والبدويّة، فلابدّ من التمسّك بالطائفة الاُولى في الشبهات البدويّة، وبالطائفةالثانية في الشبهات المحصورة، قضاءً لتقديم النصّ على الظاهر في كلّ منهما، وأمّا الشبهات غيرالمحصورة فحيث إنّ كلتا الطائفتين من الأخبار ظاهرتان فيها فإخراجها عن إحداهما وإدخالها فيالاُخرى ترجيحٌ بلا مرجّح. م ح ـ ى.