جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه156)

فهاهنا أيضاً مثالان: أحدهما ما ذكره العراقي رحمه‏الله ، ونحن أيضاً نقول بخروجهعن الأقلّ والأكثر ودخوله في المتباينين، لأنّ العقلاء يرون التباين بينالإنسان وبين زيد، لأنّهم إذا لاحظوا زيداً لم يخطر ببالهم الإنسان، والمثالالثاني أن نشكّ في أنّ المولى أمر بإطعام الإنسان أو بإطعام الإنسان العالم، وقدفرضنا انحصار الإنسان العالم في زيد، وهذا المثال داخل في محلّ النزاعومصداق من مصاديق الدوران بين الأقلّ والأكثر.

والشبهة في الدوران بين الأقلّ والأكثر قد تكون وجوبيّة وقد تكونتحريميّة، وأيضاً تارةً تكون حكميّة واُخرى موضوعيّة، وأيضاً قد يكونالدوران بين الأقلّ والأكثر في نفس المأمور به وقد يكون في محصّله وسببه،كلّ ذلك داخل في محلّ النزاع.

ج5

البحث في دوران الأمر بين الجزئيّة وعدمه

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ للشكّ في الجزئيّة ثلاثة أقوال:

أ ـ جريان البراءة العقليّة والشرعيّة كلتيهما.

ب ـ عدم جريان واحدة منهما.

ج ـ التفصيل بين العقليّة والشرعيّة بالقول بجريان الثانية دون الاُولى.

فعلينا البحث في مقامين حتّى يتبيّن ما هو الحقّ من هذه الأقوال.

المقام الأوّل: في البراءة العقليّة

والظاهر أنّها تجري، وإثباته يتوقّف على تقديم اُمور:

الأوّل: أنّ المولى إذا أمر بمركّب أو نهى عنه فالتركيب في المأمور به والمنهيّعنه اعتباري.

توضيح ذلك: أنّ المركّب على قسمين: حقيقي، وهو الذي تفني الأجزاء فيهحقيقةً وتكسر صورتها لأجل تحقّقه واقعاً، واعتباري، وهو الذي تفنيالأجزاء فيه وتكسر صورتها لأجل تحقّقه اعتباراً، وإلاّ فبحسب الحقيقة لتكون صورتها قبل التركيب مغايرة لها بعده.

مثال الأوّل: معجون الطبيب، فإنّه يلاحظ أنّ الأثر الفلاني يترتّب علىالمعجون المركّب من أشياء خاصّة، فيركّبها بالاختلاط والامتزاج حتّى يصير

(صفحه158)

شيئاً واحداً ذا أثر مطلوب.

ومثال الثاني: الصلاة، فإنّ الشارع لاحظ أنّ الأثر المطلوب ـ مثل النهيعن الفحشاء والمنكر وغيره من الآثار ـ لا يحصل إلاّ بإتيان مجموع أشياءمختلفة منضمّة بعضها إلى بعض على الترتيب المخصوص، فهذه الأشياء معكونها من مقولات شتّى غير قابلة للاختلاط والامتزاج اعتبرها الشارع شيئواحداً لتحصيل الأثر الذي لا يحصل إلاّ بها.

فالمركّب الحقيقي والاعتباري يشاركان في جهة، وهي فناء الأجزاء فيهموعدم استقلالها بعد التركيب، فإنّه كما أنّ جزء المعجون لا يكون مستقلاًّ بعدالتركيب، كذلك الركوع الصلاتي أيضاً لا يكون مستقلاًّ بعد التركيب واعتبارهجزءً للصلاة، ولكنّهما يختلفان في جهة اُخرى، وهي أنّ الفناء في المركّبالحقيقي واقعي، وفي الاعتباري اعتباري.

الثاني: أنّ كيفيّة تحصّل المركّب في ذهن الآمر غالباً تكون عكس كيفيّةإتيانه في الخارج، بمعنى أنّ المكلّف إذا همَّ بإتيان مركّب، تتعلّق إرادته أوّلبوجوده الوحداني، غافلاً عن أجزائه وشرائطه، ثمّ ينتقل منه إليها، وتتولّدإرادات اُخرى متعلّقة بها على وجه يحصل المركّب منها، فإذا همّ بإتيان الصلاةتتعلّق إرادته أوّلاً بأصل طبيعتها من غير أن تتعلّق بالأجزاء، ويكون المحرّكللعبد الأمر المتعلّق بالطبيعة، ولمّا رأى أنّها لا تحصل إلاّ بإتيان أجزائهوشرائطها على طبق المقرّر الشرعي تتولّد إرادات تبعيّة له متعلّقة بها.

وأمّا الآمر إذا همَّ بتعليق الأمر بالمركّب فلابدّ له ـ غالباً ـ من تصوّرالأجزاء والشرائط أوّلاً مستقلاًّ، ثمّ ترتيبها حسب ما تقتضي المصلحة والملاكالنفس الأمريّين، ثمّ لحاظها على نعت الوحدة وإفناء الكثرات فيها، ليحصلالمركّب الاعتباري، ثمّ يجعلها موضوعاً للأمر ومتعلّقاً للإرادة، فالآمر ينتهي

ج5

من الكثرة إلى الوحدة غالباً، والمأمور من الوحدة إلى الكثرة.

الثالث: تقدّم في مقدّمة الواجب البحث في وجود المقدّمة الداخليّة وعدمها،فأنكرها بعضهم وأثبتها بعض آخر، ومثّل لها بالأجزاء، وتقدّم البحث أيضفي أنّ المقدّمة هل هي واجبة شرعاً أم لا؟ بل العقل يحكم بلزوم إتيانها.

الحقّ: أنّ الأجزاء مقدّمات داخليّة، ضرورة توقّف وجود المركّب علىوجود أجزائه، فعلى القول بوجوب المقدّمة فهل الأجزاء أيضاً كذلككالمقدّمات الخارجيّة أم لا؟

نقول: لا، لأنّ القائل بوجوب المقدّمة قال به لأجل إيجاد الداعي في نفسالمكلّف، وحيث إنّ الوجوب النفسي المتعلّق بالمركّب يكفي للداعويّة إلىأجزائه ـ لعدم المغايرة بينهما إلاّ بالإجمال والتفصيل ـ يكون الداعي في نفسالمكلّف إلى الأجزاء موجوداً بنفس ذلك الوجوب النفسي، فلا نفتقر إلى القولبوجوبها الغيري.

والشاهد على هذا أنّا إذا سألنا المصلّي بمثل لِمَ تركع؟ قال: لأجل قولهتعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ»(1) فالداعي له إلى إتيان الركوع هو الأمر المتعلّقبالصلاة الذي هو أمر نفسي.

فإن قلت: كيف يدعو الأمر المتعلّق بالصلاة إلى الركوع مثلاً مع أنّ الأمر ليدعو إلاّ إلى ما تعلّق به؟

قلت: نعم، الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه، لكنّا لا نقول بكون الصلاة المأموربها شيئاً والأجزاء أشياء اُخر محصّلة لها وسبباً لتحقّقها كي يرد علينالإشكال، بل نقول: المغايرة بين الصلاة وأجزائها إنّما هي بالإجمال والتفصيل،ولا ريب في أنّ المجمل والمفصّل في الحقيقة شيء واحد، فالأمر المتعلّق بالأوّل


  • (1) وردت في آيات كثيرة، منها: سورة البقرة: 43.
(صفحه160)

يكون داعياً إلى الإتيان بالثاني.

نقد ما أفاده المحقّق البروجردي رحمه‏الله في المقام

ولا يخفى عليك أنّا لا نقول بمقالة سيّدنا الاُستاذ الحاج آقا حسينالبروجردي رحمه‏الله في باب الصلاة حيث قال:

إنّ للأمر أبعاضاً بعدد أجزاء الصلاة، وكلّ بعض منه تعلّق بجزء منها،كاللحاف الواحد الذي تحته أفراد متعدّدة.

إن قلت: كيف يكون الأمر الواحد متعلّقاً بأجزاء متعدّدة من مقولاتمختلفة؟ مع استلزامه كون الشيء الواحد متّصفاً بصفات متضادّة.

قلت: انظر إلى الماء الكثير الذي في حوض واحد، فلا ريب في أنّه ماءواحد لأجل الاتّصال ـ الذي هو دليل الوحدة، كما ثبت في الفلسفة ـ ومع ذلكيمكن أن يلوّن بعضه بلون وبعضه الآخر بلون آخر وبعضه الثالث بلون ثالث،فكما أنّ الماء الواحد يتّصف بصفات مختلفة متضادّة باعتبار أبعاضه فلا مانعمن أن يتعلّق الأمر الواحد بأشياء مختلفة متضادّة باعتبار أبعاضه(1). هذتوضيح مقالة سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله .

وما اخترناه وإن كان شبيهاً بها، إلاّ أنّه غيرها، لأنّا نقول: أجزاء المركّبـ كالصلاة ـ لا تكون مأموراً بها أصلاً، فإنّ الأمر تعلّق بالصلاة لا بأجزائها،ولكن حيث يكون المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل فقط يكون الأمر ـ مععدم تعلّقه بالأجزاء ـ داعياً ومحرِّكاً إلى الإتيان بها.

وبعبارة اُخرى: إنّ الأمر المتعلّق بالمركّب واحد متعلّق بواحد، وليستالأجزاء متعلّقة للأمر، لعدم شيئيّة لها في لحاظ الآمر عند لحاظ المركّب، ول


  • (1) نهاية الاُصول: 157.