(صفحه74)
أن يكون عدم وجوب إكرام كلّ منهما مقيّدا بحال إكرام الآخر، بحيث يلزم منخروج أحدهما عن العموم دخول الآخر فيه.
وبعبارة أوضح: يدور أمر المخصّص بين أن يكون أفراديّاً وأحواليّاً لو كانخروج الفردين على وجه الإطلاق، أو أحواليّاً فقط لو كان خروج أحدهما فيحال دخول الآخر.
والوظيفة في مثل هذا الفرض هو التخيير في إكرام أحد الفردين وتركإكرام الآخر، ولا يجوز ترك إكرام كلّ منهما، لأنّ مرجع الشكّ في ذلك إلىالشكّفي مقدار الخارج عن عموم وجوب إكرام العلماء، ولابدّ من الاقتصار علىالمتيقّن خروجه، وهو التخصيص الأحوالي فقط، لأنّه لو قلنا بخروج الفردينمطلقا في جميع الأحوال يلزم زيادة تخصيص على ما إذا كان الخارج كلّ منهممشروطا بدخول الآخر، فإنّه على هذا يدخل أحد الفردين تحت العموم علىكلّ حال، فلا محيص عن القول بالتخيير في إكرام أحدهما وعدم إكرام الآخر،ولكنّ الحكم بالتخيير في مثل هذا الفرض إنّما نشأ من اجتماع دليل العامّوإجمال دليل الخاصّ بضميمة وجوب الاقتصار على القدر المتيقّن فيالتخصيص، فإنّ اجتماع هذه الاُمور أوجب التخيير في العمل، وليس التخييرفيه لأجل اقتضاء المجعول ذلك، بل المجعول في كلّ من العامّ والخاصّ هوالحكم التعييني، والتخيير فيه إنّما نشأ من ناحية الدليل لا المدلول، بالبيانالمتقدّم.
ومن الثاني: ما إذا تزاحم الواجبان في مقام الامتثال لعدم القدرة على الجمعبينهما، فإنّ التخيير في باب التزاحم إنّما هو لأجل أنّ المجعول في باب التكاليفمعنى يقتضي التخيير في امتثال أحد المتزاحمين، لأنّه يعتبر عقلاً في المجعولات
ج5
الشرعيّة القدرة على امتثالها، لقبح تكليف العاجز، والمفروض حصول القدرةعلى امتثال كلّ من المتزاحمين عند ترك امتثال الآخر، ولا موجب لتعيّنصرف القدرة في امتثال أحدهما بالخصوص، لأنّ كلاًّ من المتزاحمين صالح لأنيكون معجّزا مولويّا وشاغلاً عن الآخر، إذ كلّ تكليف يستدعي نفي الموانععن وجود متعلّقه وحفظ القدرة عليه، وحيث لا يمكن الجمع بينهما فيالامتثال فالعقل يستقلّ حينئذٍ بصرف القدرة في أحدهما تخييرا، إمّا لأجلتقييد التكليف في كلّ من المتزاحمين بحال عدم امتثال الآخر، وإمّا لأجلسقوط التكليفين معا واستكشاف العقل حكما تخييريّا، لوجود الملاك التامّ فيكلّ منهما، على اختلاف المسلكين في ذلك، كما تقدّمت الإشارة إليهما(1).
وعلى كلّ حال: التخيير في باب التزاحم لم ينشأ من ناحية الدليل الدالّعلى وجوب كلّ من المتزاحمين، بل نشأ من ناحية المدلول والمنكشف، لمعرفت من أنّ المجعول في باب التكاليف إنّما يقتضي التخيير في امتثال أحدالتكليفين عند تعذّر الجمع، بالبيان المتقدّم.
والفرق بين التخيير الجائي من قبل الدليل والتخيير الجائي من قبلالمدلول، هو أنّ التخيير في الأوّل ظاهري وفي الثاني واقعي، كما لا يخفى وجهه.
إذا عرفت ذلك فنقول:
إنّ القول بالتخيير في باب تعارض الاُصول ممّا لا شاهد عليه، لا من ناحيةالدليل والكاشف، ولا من ناحية المدلول والمنكشف.
أمّا انتفاء الشاهد من ناحية الدليل: فهو ممّا لا يكاد يخفى، فإنّ دليل اعتباركلّ من الاُصول العمليّة إنّما يقتضي جريانه عينا، سواء عارضه أصل آخر أولم يعارضه، وليس في الأدلّة ما يوجب التخيير في إجراء أحد الأصلين
(صفحه76)
المتعارضين.
وأمّا انتفاء الشاهد من ناحية المدلول: فلأنّ المجعول في باب الاُصولالعمليّة ليس هو إلاّ الحكم بتطبيق العمل على مؤدّى الأصل، إمّا بقيد أنّهالواقع، وإمّا لا بقيد ذلك ـ على اختلاف المجعول في باب الاُصول التنزيليّةوغيرها ـ ولكنّ الحكم بذلك ليس على إطلاقه، بل مع انحفاظ رتبة الحكمالظاهري باجتماع قيود ثلاثة: وهي الجهل بالواقع، وإمكان الحكم على المؤدّى،وعدم لزوم المخالفة العمليّة، فعند اجتماع هذه القيود الثلاثة يصحّ جعل الحكمالظاهري بتطبيق العمل على المؤدّى، ومع انتفاء أحدها لا يكاد يمكن جعلذلك، وحيث إنّه يلزم من جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفةعمليّة فلا يمكن جعلها جمعا، وكون المجعول أحدها تخييرا وإن كان بمكان منالإمكان، إلاّ أنّه لا دليل عليه، لا من ناحية أدلّة الاُصول، ولا من ناحيةالمجعول فيها.
والحاصل: أنّ مجرّد عدم صحّة الجمع في إجراء الأصلين المتعارضينلايوجب الحكم بالتخيير بينهما، فإنّ الحكم التخييري ـ كسائر الأحكام يحتاج إلى قيام الدليل عليه.
وقياس باب الاُصول العمليّة بباب الأمارات على القول بالسببيّة فيهليس في محلّه، لما عرفت من أنّ التخيير في العمل بإحدى الأمارتينالمتعارضتين على ذلك القول إنّما هو لأجل أنّ المجعول في الأمارات يقتضيالتخيير في صورة التعارض، لاندراجها في باب التزاحم الذي قد عرفت أنّالتخيير فيه ينشأ من ناحية المجعول، بالبيان المتقدّم، وأين هذا من بابالاُصول العمليّة المجعولة وظيفة للشاكّ في الحكم أو الموضوع؟
فظهر أنّ القول بالتخيير في إجراء أحد الأصلين المتعارضين ممّا لا دليل
ج5
عليه، وإنّما أطلنا الكلام في ذلك، لأنّ شبهة التخيير قد غرست في أذهان بعضطلبة العصر، وبعد البيان المتقدِّم لا أظنّ بقاء الشبهة في الأذهان.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ القاعدة في مورد تعارض الاُصول تقتضي السقوط،ويبقى التكليف المنجّز المعلوم بالإجمال على حاله، والعقل يستقلّ بوجوبموافقته والخروج عن عهدته، إمّا بالوجدان، وإمّا بالتعبّد من الشارع(1).
إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله من قبل الإمام الخميني«مدّ ظلّه»
وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بوجوه دقيقة متينة، حيثقال:
وفيه مواقع للنظر، نشير إلى بعض:
منها: أنّ ما أفاد ـ من أنّ التخيير في الصورة الاُولى من مقتضيات الكاشفوالدالّ لا المنكشف والمدلول، فإنّ المجعول في كلّ من العامّ والخاصّ هو الحكمالتعييني ـ ليس في محلّه، فإنّ دوران الأمر في المخصّص بين التعيين والتخييرـ أي خروج الفردين مطلقا، أو خروج كلّ منهما مشروطا بدخول الآخر موجب للحكم بالتخيير، فإنّه القدر المتيقّن من التصرّف في العامّ، وإلاّ فلوعلم أنّ المجعول في كلّ من العامّ والخاصّ هو الحكم التعييني، فلا مجال للحكمبالتخيير، وهذا واضح.
ومنها: أنّ ما أفاد في الصورة الثانية ـ من أنّ التخيير في باب تزاحمالواجبين من ناحية المدلول والمنكشف، لا الدالّ والكاشف ـ ليس في محلّه،فإنّ التخيير فيه لأجل إطلاق العامّ أحوالاً، ولزوم الأخذ بالقدر المتيقّن في
(صفحه78)
التصرّف فيه، فالتخيير إنّما نشأ من إطلاق الدليل، وعدم الدليل على التصرّففيه إلاّ بمقدار يحكم العقل بامتناع العمل بالعامّ، وهو الأخذ بالإطلاقالأحوالي في كلا الفردين، فلابدّ من التصرّف فيه من تلك الجهة، ونتيجتهالحكم بالتخيير.
وبالجملة: لا فرق بين الصورة الاُولى والثانية إلاّ من ناحية المخصّص، فإنّالمخصّص في الاُولى دليل لفظي مجمل دائر بين الاقلّ والأكثر، وفي الثانية دليلعقلي يحكم بخروج القدر المتيقّن من العامّ.
نعم، لو بنينا على أنّ التكليفين يسقطان معا، ويستكشف العقل لأجلالملاك التامّ حكما تخييريّا، يمكن أن يقال: إنّ التخيير بينهما إنّما يكون لأجلالمدلول لا الدليل على إشكال فيه، لكنّه خلاف مسلكه(1).
ومنها: أنّ لنا أن نقول: إنّ التخيير في الأصلين المتعارضين من مقتضياتالدالّ والكاشف، ومن مقتضيات المدلول والمنكشف:
أمّا الأوّل: فلأنّ اجتماع دليل العامّ وإجمال دليل الخاصّ بضميمة وجوبالاقتصار على القدر المتيقّن في التخصيص كما أوجب الحكم بالتخيير، كذلكاجتماع دليل الاُصول ـ مثل قوله: «كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرامبعينه»(2) ـ مع لزوم التخصيص، ودورانه بين خروج الفردين مطلقا وفي جميعالأحوال، أو خروج كلّ منهما في حال عدم ارتكاب الآخر، موجب للحكمبالتخيير.
وبالجملة: الإطلاق الأحوالي لدليل العامّ ولزوم الأخذ بالقدر المتيقّن فيالتخصيص، هو الملاك فيما نحن فيه وفيما ذكر من المثال، بل فيما نحن فيه أولى ممّ
- (1) فإنّه ذهب إلى أنّ الأقوى أنّ التخيير بين المتزاحمين هو لأجل تقييد إطلاق الخطاب من الجانبين معبقاء أصله، لا لأجل سقوط الخطابين واستكشاف العقل حكما تخييريّا. فوائد الاُصول 4: 26.
- (2) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.