(الصفحة 116)مسألة 1 : لابدّ في القسمة من تعديل السهام; وهو إمّا بحسب الأجزاء والكمّية كيلاً ووزناً ، أو عدّاً ، أو مساحة ، وتسمّى قسمة إفراز ، وهي جارية في المثليّات; كالحبوب والأدهان والأخلّ والألبان ، وفي بعض القيميّات المتساوية الأجزاء; كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها ، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها . وإمّا بحسب القيمة والمالية ، كما في القيميّات إذا تعدّدت; كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل
ثمانية عشر سهماً(1) ، بل هي من ضروريّات الفقه ، ولا تكون بيعاً ولا معاوضة; بأن يبيع كلّ شريك أو يعاوض سهمه من كلّ جزء ، الآخر في مقابل الجزء المتعلّق به ، بل هي أمر مستقلّ برأسه مشروع بالأدلّة المتقدّمة ، وعليه فلا يجري في القسمة خيار المجلس ولا خيار الحيوان; لاختصاصهما بمقتضى أدلّتهما بالبيع ، ولا يدخل فيها الربا وإن عمّمناه لجميع المعاوضات ، نظراً إلى عدم كونها معاوضة ، بل مجرّد تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض .
وهل هي منصب كما ربما يتوهّم من ثبوت القاسم لعليّ (عليه السلام) كمنصب القضاء والإمارة ، أو يكون مثل الكتابة والوزن وأشباههما من احتمال إعداده لإيقاع هذا العمل إذا اُحتيج إليه; لوجود جميع الشرائط المعتبرة في بعض دون بعض; مثل الاطّلاع على الحساب كما سيأتي؟ لكنّه استظهر صاحب الجواهر الأوّل; نظراً إلى إرسالهم له إرسال المسلّمات(2) ، فكأنّه ثبت إجماع على ذلك ، والأمر سهل .
- (1) المبسوط: 8/133 .
- (2) جواهر الكلام: 40/327 .
(الصفحة 117)الواحد سهماً والاثنان سهماً ، وتسمّى هذه قسمة التعديل . وإمّا بضمّ مقدار من المال مع بعض السّهام ليعادل الآخر; كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، فإذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأوّل ، وتسمّى هذه قسمة الردّ1.
1 ـ القسمة على أقسام :
منها : قسمة إفراز ، ومجراها المثليّات; كالحبوب والأدهان والألبان وغيرها ، وبعض القيميات المتساوية الأجزاء; كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها ، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها ، والتعديل الواقع في هذا القسم يكون بحسب الأجزاء والكمّية كيلاً أو وزناً ، أو عدّاً ، أو مساحة .
ومنها : قسمة التعديل; وهي جارية في القيميات إذا تعدّدت ، والملاك فيها هي القيمة والماليّة; كالأغنام والعقاروالأشجار إذاساوى بعضهامع بعض بحسب القيمة; كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام تكون قيمة أحدها مساوية لقيمة الباقين ، فيجعل الواحد سهماً والاثنان سهماً ، وأمّا إذا اشتركا في غنمين متساوي القيمة ـ كما إذا اشتراهما بمال مشترك ـ فالقسمة فيها قسمة إفراز ، كما تقدّم في الصورة الاُولى .
ومنها : قسمة الردّ; وهو ما إذا ضمّ مقدار من المال ـ أي من أحد الشريكين ـ مع بعض السّهام ليعادل الآخر; كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة ، فإذا ضمّ إلى الثاني نصف دينار يتساوى مع الأوّل ، وكأنّه يكون لكلّ منها أربعة دنانير مع النصف ، ولعدم حصول الترجيح تتحقّق القسمة بين الغنمين ، فمن وقع له الغنم الذي تكون قيمته خمسة دنانير لابدّ له أن يردّ إلى الآخر نصف دينار ليعادل الآخر; لفرض كون شركتهما بنحو التساوي ، وإلاّ فقبل القسمة لا يعلم بأنّه على من يجب له ردّ نصف دينار ، كما هو أوضح من أن يخفى .
(الصفحة 118)مسألة 2 : الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيها التقسيم ، حتّى فيما إذا كانت في جنس واحد من المثليّات; بأن يقسّم متفاضلاً ويضمّ إلى الناقص دراهم مثلاً تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمة ، وكذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الآخرين; بأن يجعل غالي قيمةً مع أحد الآخرين سهماً ، وضمّ إلى السهم الآخر ما يساويهما قيمة ، وهكذا .
وأمّا قسمة التعديل ، فقد لا تتأتّى في بعض الصور كالمثال الأوّل ، كما أنّ قسمة الإفراز قد لا تتأتّى كالمثال الثاني .
وقد تتأتّى الأقسام الثلاثة; كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ، ووزنة شعير قيمتها خمسة ، ووزنة حمّص قيمتها خمسة عشر ، فإذا قسّم كلّ منها بانفرادها كانت قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً والحمّص سهماً كانت قسمة تعديل ، وإن جعل الحمّص مع الشعير سهماً والحنطة مع خمسة دراهم سهماً كانت قسمة الردّ ، ولا إشكال في صحّة الجميع مع التراضي إلاّ قسمة الردّ مع إمكان غيرها ، فإنّ في صحّتها إشكالاً ، بل الظاهر العدم . نعم ، لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها1.
1 ـ الغرض من هذه المسألة أنّ الأقسام الثلاثة للقسمة المذكورة في المسألة السابقة حتّى قسمة الردّ المحتاجة إلى ضمّ أمر زائد على المال المشترك إلى أحدهما أو أحدها قد تتأتّى في بعض الموارد; كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أشياء ، كالحنطة التي قيمتها عشرة دراهم ، والشعير الذي قيمته خمسة ، والحِمّص الذي قيمته خمسة عشر ، فإنّه حينئذ إذا قسّم كلّ واحدة من العناوين الثلاثة نصفين تكون قسمة إفراز ، وإن جعلت الحنطة مع القيمة المذكورة مع الشعير الذي لوحظ فيه
(الصفحة 119)مسألة 3 : لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة ، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة ، فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار ، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء ، فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لايدرى مقدار طولهما صحّ1.
قيمته المذكورة سهماً ، والحمّص الذي كان قيمته خمسة عشر تصير قسمة تعديل .
وإن جعل الحمّص مع الشعير سهماً ، والحنطة مع خمسة دراهم سهماً ، كانت قسمة الردّ ، ولكن حيث إنّ قسمة الردّ تفتقر إلى ضمّ أمر زائد على المال المشترك ، فلا دليل على صحّتها حتّى مع التراضي ، لعدم كون القسمة بيعاً ولا معاوضة كما عرفت ، ففي مورد إمكان قسمة غير الردّ لا دليل على صحّة قسمة الردّ . نعم ، لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها .
وأمّا قسمة الإفراز فقد لا تتأتّى في بعض الموارد ، كما في القيميّات المتعدّدة المختلفة من حيث القيمة ، كما أنّ قسمة التعديل قد لا تتأتّى في بعض الصور كالمثال الأوّل ، أي صورة الاختلاف في القيمة مع عدم تساوي بعضها مع بعض ولو مع فرض القلّة والكثرة ، والظاهر صحّة القسمة بجميع أقسامها إلاّ قسمة الردّ مع إمكان غيرها على ما عرفت .
1 ـ لو كانت القسمة معدّلة ـ ولازمها عدم إضافة بعض السّهام على بعض آخر ـ لا يعتبر تعيين مقدار السّهام بعد عدم كون القسمة بيعاً ولا معاوضة أصلاً ، بل هي عبارة عن مجرّد تمييز الحصص وتشخيصها ، فيمكن تحقّق القسمة بمكيال مجهول المقدار في نفسه ، أو خشبة أو حبل مجهول الطول كذلك في المثالين المذكورين في المتن ونظائرهما كما هو واضح .
(الصفحة 120)مسألة 4 : لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت قسمة ردّ ، أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الآخر الامتناع ولم يجبر عليها ، وتسمّى هذه قسمة تراض ، وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر يجبر عليها الممتنع ، وتسمّى قسمة إجبار . فإن كان المال لا يمكن فيه إلاّ قسمة الإفراز أو التعديل فلا إشكال . وأمّا فيما أمكن كلتاهما ، فإن طلب قسمة الإفراز يجبر الممتنع ، بخلاف ما إذا طلب قسمة التعديل ، فإذا كانا شريكين في أنواع متساوية الأجزاء ـ كحنطة وشعير وتمر وزبيب ـ فطلب أحدهما قسمة كلّ نوع بانفراده قسمة إفراز اُجبر الممتنع ، وإن طلب قسمة تعديل بحسب القيمة لم يجبر . وكذا إذا كانت بينهما قطعتا أرض أو داران أو دكّانان ، فيجبر الممتنع عن قسمة كلّ منهما على حدة ، ولا يجبر على قسمة التعديل . نعم ، لو كانت قسمتها منفردة مستلزمة للضرر دون قسمتها بالتعديل اُجبر الممتنع على الثانية دون الاُولى1.
1 ـ لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ، فإن كانت القسمة المطلوبة قسمة الردّ المستلزمة لضمّ مال غير مشترك إلى المال المشترك كما عرفت ، أو كانت مستلزمة للضرر على الشريك الآخر فله الامتناع ، ولا يجبر عليها لا لجريان قاعدة «لا ضرر» في الفرض الثاني ، لماعرفت من أنّها بعيدة عن الأحكام الفقهيّة بمراحل كما تقرّر في محلّه ، بل لأجل عدم الدليل على وجوب القبول أو الإجبار في هذه الصورة ، وتسمّى هذه قسمة تراض ، ولعلّ التسمية بملاحظة توقّفها كذلك على رضا الشريك وموافقته .
وإن لم تكن قسمة ردّ ولا مستلزمة للضرر بوجه ، فيجبر الممتنع من الشريكين أو الشركاء عليها وتسمّى قسمة إجبار; لجوازه بل وجوبه ، فإن كان المال لا يمكن فيه إلاّ خصوص قسمة الإفراز أو خصوص قسمة التعديل فلا إشكال ، وأمّا فيما إذا