(الصفحة 15)
وربما يقال هنا أيضاً بأنّ المضاربة كغيرها من العقود تنحلّ إلى عقود متعدِّدة على أجزاء رأس المال وإن كانت بحسب الإنشاء واحدة ، وعليه فلا موجب للحكم بالبطلان بالإضافة إلى الجميع ، بل يتعيّن الحكم بالصحّة فيما يقدر عليه والبطلان فيما يعجز عنه ،(1) ولكنه يرد عليه أنّ الانحلال هل هو على وفق القاعدة ، أم على خلافها ، فعلى التقدير الأوّل لا مانع من التبعيض والحكم بالصحّة بالنسبة إلى البعض ، وأمّا على الثاني فالحكم بالصحّة في بعض الموارد على خلاف القاعدة لابدّ من الاقتصار فيه على خصوص ذلك البعض ، والظاهر ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ العقود تابعة للقصود ، والألفاظ لا دلالة لها على الانحلال بوجه ، مع أنّ لازمه صحّة المضاربة بالنسبة إلى ما يقدر عليه ولو كان في غاية القلّة ، كما لايخفى .
هذا ، وقد ذكرنا في تعليقاتنا على العروة الوثقى أنّه إن كان المراد بالقدرة هي القدرة على المعاملة في الجميع في مقابل العجز مطلقاً ، كما يدلّ عليه قوله (قدس سره): «فإنّه إذا كان» الخ ، فيرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار هذا النحو من القدرة في المضاربة ، ولا على كونها مثل الإجارة لو سلّم الحكم فيها . وإن كان المراد بها هي القدرة ولو في الجملة ، نظراً إلى أنّه مع العجز الكلّي تتّصف المعاملة باللغويّة ، ولا يجدي في ذلك مجرّد الفرق بين الإجارة والمضاربة بعدم ثبوت التمليك فيها ابتداءً بخلاف الإجارة; لأ نّ عدم ثبوت التمليك فيها لا يخرج المعاملة مع العجز عن اللغوية ، فيرد عليه منع الحكم فيما فرعه على ذلك ، فإنّ لازم ذلك إمّا الحكم بالصحّة مطلقاً ، أو بالإضافة إلى خصوص المقدار المقدور واشتراكهما في الربح فيه ، لا اختصاص المالك به وثبوت الاُجرة للعامل مع الجهل بالبطلان .(2)
- (1) المباني في شرح العروة الوثقى، كتاب المضاربة: 18 ـ 19 .
- (2) الحواشي على العروة الوثقى: 226 حاشية الشرط العاشر .
(الصفحة 16)
ثمّ إنّه لو طرأ العجز في الأثناء بعد ثبوت القدرة ، ففي المتن : أنّه تبطل المضاربة في ثمّ إنّه لو طرأ العجز في الأثناء بعد ثبوت القدرة ، ففي المتن : أنّه تبطل المضاربة في الأثناء لو كان العجز الطارئ هو العجز مطلقاً ، وبالإضافة إلى البعض لو كان العجز مخصوصاً به على الأقوى، والفرق بين هذه الصورة ، وبين ما لو كان العجز كذلك من الأوّل ، حيث استشكل في الصحّة فيه أنّه لا دليل على البطلان في الصورة الاُولى ، وعدم العجز للتالي لا يكون معتبراً في صحّة المضاربة ، وفي الصورة الثانية يجري مسألة الانحلال وعدمه على ما عرفت ، فالفرق بين المقامين موجود ، فتدبّر جيّداً .
ويمكن أن يكون قوله : «على الأقوى» ناظراً إلى أصل مسألة طروّ العجز في الأثناء ، وأنّ العجز الطارئ إن كان بالإضافة إلى الجميع تبطل المضاربة بالنسبة إلى الجميع على الأقوى ، وإن كان بملاحظة البعض تبطل بالنسبة إلى خصوص البعض ، مثل صورة العجز حال المضاربة، وعليه فلا دلالة لكلامه على أولويّة طروّ العجز لملاحظة البعض على وجوده حال المضاربة كذلك ، وأنّه في صورة الطروّ أقوى من جهة البطلان من صورة الوجود حال المضاربة، فتأمّل .
والذي يقتضيه النظر الدقيق في معنى العبارة ، خصوصاً مع ملاحظة كلمة «نعم» الظاهرة في الاستدراك أن يقال: إنّ النظر في صورة وجود العجز حال المضاربة بالإضافة إلى البعض إلى صحّة المضاربة في البعض المقدور بعد الفراغ عن البطلان في البعض غير المقدور ، وفي الحقيقة يكون النظر إلى سراية البطلان إلى الجميع وعدمها ، وقد نفى البُعد في هذه الصورة عن الصحّة في البعض المقدور بضميمة الإشكال الناشئ عن عدم الانحلال ، كما عرفت أنّه مقتضى العقود تابعة للقصود والألفاظ الواقعة في مقام الإنشاء ، والنظر في صورة طروّ العجز بعد المضاربة إلى أقوائية البطلان بالنسبة إلى غير المقدور ، وبقاء المقدور على حاله من صحّة
(الصفحة 17)
المضاربة بالنسبة إليه ، ففي الحقيقة يكون البطلان في هذه الصورة منحصراً بغير المقدور وعدم تحقّق السراية بوجه ، والسرّ أنّ المضاربة كانت في حال وقوعها واجدة لشرطها;وهي القدرة على التجارة بالجميع. غاية الأمر طروّ العجز بالإضافة إلى البعض ، والغرض أنّ البطلان فيه لا يسري إلى المقدور بوجه ، كما لا يخفى .
3: يشترط في رأس المال هنا أن يكون عيناً ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا الدّين ; سواء كان على العامل أو غيره إلاّ بعد قبضه ، وأهمّ الدليل على اعتبار هذا الشرط أمران :
أحدهما : ملاحظة أنّ المضاربة هل هي أمرٌ على خلاف القاعدة الأوّلية ، أم على وفقها ؟ فعلى الأوّل ـ الذي هو الظاهر ; لأنّ مقتضى القاعدة كون تمام الربح للمالك ; لأنّه نماء ماله ، وثبوت اُجرة المثل بالإضافة إلى العامل لاحترام عمله المأذون فيه، كما لايخفى ـ لا دليل على الصحّة في المقام بعد اختصاص أدلّتها الخاصّة بالعين المقابلة للمنفعة والدَّين ، ولزوم الاقتصار في الحكم المخالف للأصل والقاعدة على القدر المتيقّن .
ثانيهما : موثّقة السكوني الواردة في الدّين ; وهي ما رواه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول: هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه(1) . ولكنّ الظاهر أنّ الحكم بعدم الصلاحيّة إنّما هو لأجل عدم ثبوت رأس المال رأساً لا باعتبار كونه ديناً ، ضرورة أنّه مع ثبوت رأس المال عند المديون وقدرته على أداء الدّين وإقباضه وحضوره لذلك لا أثر للقبض منه ثمّ الإقباض والإعطاء إيّاه ، فمورد
- (1) الكافي: 5/240 ح 4 ، الفقيه: 3/144 ح 634 ، تهذيب الأحكام: 6/195 ح 428 و ج 7/192 ح 84 ، وعنها الوسائل: 19/23 ، كتاب المضاربة ب 5 ح 1 .
(الصفحة 18)
الموثّقة لاينطبق على المدّعى كما أفاده بعض الأعلام (قدس سره)(1) .
اللّهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ جعل الغاية هو القبض لا مجرّد الكون عنده شاهد على أنّ للقبض مدخلية ، و لعلّه لعدم التعيّن بدونه ، فتدبّر .
هذا بالإضافة إلى الدَّين .
وأمّا بالنسبة إلى المنفعة ، فالمعروف بينهم وإن كان هو عدم الجواز ، إلاّ أنّ اعتبار إعطاء المال أو دفعه إلى العامل لا ينافي صحّة المضاربة بالنسبة إلى المنفعة ، فمن أعطى منفعة داره إلى سنة مثلاً إلى العامل بعنوان المضاربة فأيّ دليل يدلّ على البطلان ،إلاّ أن يُقال : بأنّ الظاهر من نصوص المضاربة إعطاء المالك ماله للعامل ليعمل به على أن يكون رأس المال محفوظاً والربح بينهما على حسب ما قرّر ، وهو لا ينطبق على المنفعة; لأنّها غير قابلة للبقاء(2) ، ولكن يرد عليه: أنّ المال المتعلّق بالمالك قد يتلف بأجمعها أو ببعضها في تالي الزمان ، فكيف يكون محفوظيّة رأس المال بأجمعه معتبرة في المضاربة ، فالأولى بل الأقوى عدم اعتبار هذا الشرط ، ولذا جعلنا اعتباره في التعليقة على العروة بنحو الأحوط(3) .
4: يشترط في رأس المال أن يكون درهماً وديناراً ، فلا تصحّ بالذهب و الفضّة غير المسكوكين والسبائك والعروض . نعم ، نفى في المتن خلوّ الجواز عن القوّة في الأوراق النقدية الثمنية غير الذهب والفضّة ، وكذا في الفلوس السود ، ومنشأ توهّم الاختصاص بالدرهم والدينار تخيّل ثبوت الإجماع عليه ، كما نفى عنه البُعد صاحب العروة (قدس سره)(4) ، مع أنّ الظاهر عدم تحقّقه ، فإنّ المحكي عن
- (1 ، 2) المباني في شرح العروة الوثقى ، كتاب المضاربة: 9 ـ 10 .
- (3) الحواشي على العروة الوثقى: 224 ، حاشية الشرط الأوّل .
- (4) العروة الوثقى: 2/527 ، الشرط الثاني .
(الصفحة 19)
الخلاف(1) والغنية(2) وجواهر القاضي(3) دعوى الإجماع على الصحّة في الدراهم والدنانير لا على عدمها في غيرهما، مع أنّه يمكن أن يُقال باختصاص ذلك بالزمان الذي كان الرائج فيه كون الدرهم والدينار ثمناً ، لا مثل زماننا هذا الذي لا يكونان ثمناً ، خصوصاً الدينار ، فإنّ السكّة الذهبية الرائجة إنّما تكون مثمناً واقعاً، ولذا قد حكمنا فيها بعدم وجوب الزكاة كما سيأتي .
مضافاً إلى عدم تعرّض كثير من الفقهاء لأصل المسألة ، وإلى استناد بعض المتعرّضين بغير الإجماع ، وإلى عدم حجّية الإجماع المنقول خصوصاً في مثل المسألة ، أضف إلى ذلك أنّ فرض الاختصاص ينافي حكمة المضاربة في مثل زماننا هذا ممّا لا تكون الدراهم والدنانير معمولة بعنوان الثمنية، ولذا نفينا وجوب الزكاة فيهما لعدم كونهما بهذا العنوان ، بل بعنوان المثمنية ولو كانا مسكوكين ، فالظاهر صحّة المضاربة بجميع الأثمان ولو كان ورقة نقديّة ايرانية ، أو ديناراً عراقيّاً ، أو ريالاً حجازياً ، أو درهماً بحرينيّاً ، أو ليرة سوريّة ، أو غيرها ممّا لا يكون درهماً ولا ديناراً . نعم ، صحّتها بالعروض محلّ تأمّل، وإن كان مقتضى بعض أدلّة الباب الصحّة فيها أيضاً .
نعم ، لا إشكال في التوكيل في البيع ثمّ جعل الثمن المأخوذ بعنوان المضاربة ، ولكن ذكر السيّد في العروة أنّه لو قال للعامل: بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضاً لم يصحّ ، إلاّ أن يوكّله في تجديد العقد عليه بعد أن نضّ ثمنه(4) ، والظاهر أنّ مرجع
- (1) الخلاف: 3/459 مسألة 1 .
- (2) غنية النزوع: 266 .
- (3) جواهر الفقه: 124 .
- (4) العروة الوثقى: 2/527 ذيل الشرط الثاني .