(الصفحة 285)
والوجدان شاهد على أنّ الاحتلام في السنّ المخصوص إنّما هو بحسب الغالب ، وإلاّ فلا ينبغي الإشكال في إمكان تحقّقه قبل ذلك ، وسيأتي مزيد التحقيق في الأمر الثالث ، لكنّه ينبغي في ختام هذا الأمر الثاني من التنبيه على شيئين :
الأوّل : أنّه في صورة العلم بأنّ الخارج هو المنيّ الذي من شأنه إمكان التولّد منه ، فلا إشكال في لزوم الإتّكال على العلم ، ولا اعتبار بملاحظة أوصاف المني المشهورة ، وأمّا في صورة عدم العلم وحصول الاشتباه خصوصاً مع الوذي والمذي ، فلا إشكال في لزوم الرجوع إلى تلك الأوصاف; لإناطة الحكم بالجنابة ولزوم الغسل بها في صورة عدم العلم ، ومن المعلوم أنّه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة ; لأنّ سبب الجنابة منحصر في الوطء وإنزال المني اتّفاقاً ، فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني ، لكن في الجواهر : ويحتمل العدم ; لأنّ اعتبارها فيهما لا يستلزم اعتبارها في البلوغ; لجواز تقدّم الأسباب عليه ، ثمّ قال : لكنّه مبنيّ على إمكان خروج المني قبل البلوغ ، وفيه بحث بل منع; لأنّ الظاهر عدم تكوّنه إلاّ حال وصول الطفل إلى حدّ البلوغ ، كما يؤمى إليه إطلاق ما دلّ على أنّ خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة وغيرها(1) .
الثاني : الظاهر أنّه لا فرق في كون هذا الأمر الثاني كالأمر الأوّل علامة بين الذكر والاُنثى ، لكن الأمر في الذكر كما عرفت من أنّ الاحتلام في الزمان الذي يمكن البلوغ فيه ـ وهو ما بعد العشر سنين إلى خمسة عشر ـ علامة على البلوغ . وأمّا المرأة فالكلام فيها يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في إمكان تحقّق الاحتلام من المرأة مطلقاً .
- (1) جواهر الكلام: 26/14 .
(الصفحة 286)
المقام الثاني : في إمكان تحقّقه منها قبل تسع سنين بعد الفراغ عن إمكانه فيها بعد التسع ، لكنّه لا يجدي ; لأنّ التسع بلوغ المرأة من حيث السنّ ، فالاحتلام بعده لا يفيد لمسبوقيّة السنّ .
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فالمحكي عن التذكرة الاحتلام: خروج المني; وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ، بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكور ، وهو في النساء كذلك ، وللشافعي قول : بأنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ; لأنّه نادر فيهنّ(1) ساقط العبرة . قال : وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذا(2) ، لكن يظهر من الجواهر أنّه يلوح من جملة من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة(3) الموافقة للشافعي ، ووجّهه بأنّ ما ذكره من الندرة فيهنّ ، وأنّه لا يحصل إلاّ بعد العلم ببلوغ التسع ، جعل للاقتصار عليه في الرجال وجهاً وجيهاً ، قال : فإجماع التذكرة ممّا يشهد التتبّع مع التأمّل بصحّته ، فهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم
{وَابْتَلُوا} إلى آخره(4) ، و«لا يُتم بعد احتلام»(5) وأصالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت خلافه ـ إلى أن قال : ـ وإلى ما عن الشيخ(6) والفاضل(7) من أنّهما استدلاّ عليه بما روي من أنّ اُمّ سلمة سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى
- (1) المجموع شرح المهذّب: 14/148 ، روضة الطالبين: 3/466 ، مغني المحتاج: 2/166 .
- (2) تذكرة الفقهاء: 2/74 (ط الحجري) .
- (3) كالنهاية: 612 ، والمبسوط: 1/266 ، والمهذّب: 2/119 ـ 1120 ، والوسيلة: 137 و 301 ، والسرائر: 2/119 .
- (4) سورة النساء: 4/6 .
- (5) الفقيه: 4/260 ح1، وعنه الوسائل: 1/45، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح9.
- (6) المبسوط: 2/282 .
- (7) تذكرة الفقهاء: 2/74 (ط الحجري) .
(الصفحة 287)
الرجل ، فقال : إذا رأت ذلك فلتغتسل(1) ، بناءً على استفادة الفوريّة المقتضية لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ ، لا مجرّد السببية غير المنافية لعدم حصول البلوغ(2) . وقد صرّح صاحب العروة بأنّ القول بعدم احتلامهنّ ضعيف(3) .
وأمّا الكلام في المقام الثاني . فظاهر الكلمات التسوية بين الرجل والمرأة في علامتيّة الأمرين المتقدّمين ، وعليه فيمكن حصول الاحتلام من المرأة قبل التسع ، وإطلاق رواية اُمّ سلمة المتقدِّمة يدلّ على ذلك . نعم ، لا ينبغي الارتياب في ندرة ذلك أكثر من الندرة بعد التسع ، كما عرفت في توجيه كلام الشافعي .
الأمر الثالث: من الاُمور التي يُعرف بها البلوغ السنّ ; وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر على المشهور بين الأصحاب شهرة محقّقة كادت أن تكون إجماعاً كما اعترف به في محكي المسالك(4) ، بل نقلها مستفيض أو متواتر كما في الجواهر(5) .
والظاهر أنّ مراد جميع من عبّر بالبلوغ خمس عشرة سنة هو إكمال السنة المذكورة ، لا مجرّد الدخول فيها وإن لم يتحقّق كمالها ، واللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، لكن ينبغي بل يلزم التنبيه على أمر; وهو أنّ كلمة البلوغ هل هي موضوع شرعيّ ، أو عرفي ؟ وعلى الأوّل; فهل هو من الموضوعات العرفيّة الصرفة ، كالماء والتراب والحنطة والشعير ونحوها ، أم من الموضوعات العرفيّة المستنبطة التي يكون للشارع دخل في بيانها وتعيين حقيقتها الذي يبدو في النظر أنّ
- (1) المسند لأحمد بن حنبل: 4/396 ح13053 وص 563 ح14012 و ج10/200 ح26675 ، و المصنّف لعبد الرزاق: 1/283 ـ 284 ح1094 و 1095 .
- (2) جواهر الكلام: 26/15 .
- (3) العروة الوثقى : 1/183 مسألة 646 .
- (4) مسالك الأفهام: 4/144 .
- (5) جواهر الكلام: 26/16 .
(الصفحة 288)
كلمة البلوغ بإطلاقها لم تكن مستعملة في كلام الشارع ، وفي مثل قوله تعالى :
{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}(1) أو
{وَإذا بَلَغَ الأَطْفَالا مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}(2)؟ لا إشكال في أنّ المراد بالبلوغ فيه هو البلوغ بمعناه اللغوي; لأنّ البلوغ الشرعي يستفاد من البلوغ المضاف إلى النكاح أو الحلم .
وأمّا الروايات ، فالتعبير فيها بين قوله : رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ، أو لا يتم بعد احتلام(3) ، وأمثال ذلك ، وليس فيها التعبير بالبلوغ بعنوانه ، وعليه فيحتمل قويّاً أن يكون البلوغ له معنى عرفيّ ، والأمارات الثلاثة المجعولة من قبل الشارع أمارات شرعية لهذا الأمر العرفي الذي يكون مختلفاً حسب اختلاف المناطق أو اختلاف الأفراد ، والسرّ في جعل الأمارة الشرعيّة لهذا الأمر العرفي خفاؤه على نفس العرف ، ولا أقلّ بحسب الاختلاف المذكور ، نظير جعل الأمارة الشرعيّة على العدالة التي هو أمر شرعي; لأجل خفائها وكونها من الاُمور الباطنية والملكات النفسانية .
ولعلّ التعبير بالبلوغ اقتباس من الأمارة االثالثة التي هي بلوغ السنّ المذكور ، أو من مثل الآيتين المذكورتين ، وإلاّ فقد عرفت عدم وقوع هذا العنوان بإطلاقه في شيء من الأدلّة الشرعيّة ، لكن الأمر سهل بعد عدم ترتّب ثمرة مهمّة على هذا البحث; لعدم ثبوت قلم التكليف مع عدم شيء من الأمارات الثلاثة وثبوته مع وجود واحدة منها .
وكيف كان ، فالروايات الواردة في هذه العلامة كثيرة :
- (1) سورة النساء: 4/6 .
- (2) سورة النور: 24/59 .
- (3) تقدّم في ص281 .
(الصفحة 289)
منها : صحيحة ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ، وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدّ يُعرف به؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمس عشرة سنة ، أو أشعر ، أو أنبت قبل ذلك اُقيمت عليه الحدود التامّة ، واُخذ بها واُخذت له ، قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟
قال : إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع ، واُقيمت عليها الحدود التامّة ، واُخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليُتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك(1) .
والإشكال في حمزة مندفع بكونه من آل أعين المعلوم جلالتهم وعلوّ شأنهم في الشيعة كثير الرواية (قدس سره) ، مع أنّ رواية جماعة من الأجلاّء عنه تكشف عن وثاقته وإن لم يكن مصرّحاً بها ، وقد ذكرنا نظير ذلك في صحيحة عبدالله بن أبي يعفور المشهورة الواردة في تعريف العدالة وبيان الأمارة الشرعيّة عليها(2) ، وبمثله يرتفع الإشكال عن عبد العزيز غير المصرّح بوثاقته .
ومنها : رواية يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُتم ، وزوّجت ، واُقيمت عليها الحدود التامّة ، لها وعليها . قال :
- (1) الكافي: 7/197 ح1 ، مستطرفات السرائر: 86 ذح34 ، وعنهما الوسائل: 1/43 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح2 .
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الاجتهاد والتقليد ، أوائل مسألة 29 .