جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 106)

مسألة : تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، وبكونه في تصرّف الوقف; بأن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبيّنة الشرعيّة1 .

مسألة : لو أقرّ بالوقف ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة ، يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات لو نازعه منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثمّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً ، فإنّه لا يسمع منه أصلاً ، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات2 .

1 ـ تثبت الوقفية باُمور :
أحدها : الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ; لأنّ الأوّل حجّة عقليّة ، والثاني حجّة عقلائية ، كما مرّ مراراً .
ثانيها : إقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، نظراً إلى قاعدة نفوذ الإقرار المنصوص بها(1) .
ثالثها : أن يعامل المتصرّفون فيه معاملة الوقف ، من دون أن يكون لهم معارض في ذلك .
رابعها : البيّنة الشرعيّة المثبّتة للموضوعات في جلّ الموارد ، بل كلّها بعنوان الضابطة الأوّلية .

2 ـ لو أقرّ ذو اليد بأنّه وقف ما في يده ، ثمّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة فيه من
  • (1) عوالي اللئالي : 1 / 223 ح104 وج2 / 257 ح5 وج3 / 442 ح5 ، إيضاح الفوائد : 2 /428 ، وفي مستدرك الوسائل : 16 / 31 ، كتاب الإقرار ب2 ح1 عن عوالي اللئالي .


(الصفحة 107)

مسألة : كما أنّ عمل المتصرّفين معاملة الوقفيّة دليل على أصل الوقفيّة ما لم يثبت خلافها ، كذلك كيفيّة عملهم ـ من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك ـ دليل على كيفيّته ، فيتّبع ما لم يعلم خلافها1 .

دون أن يكون قد أوقفه ، يسمع منه في الجملة ; لأنّ المفروض أنّ الوقفيّة ثبتت أوّلاً بإقراره ، لا بالاُمور الاُخرى المذكورة في المسألة ، ولم يكن مكرهاً في هذا الإقرار ، فادّعاء أنّ إقراره لم يكن لأجل الوقفيّة ، بل لمصلحة اقتضت ذلك ـ فبعد ذلك إذا لم يكن له منازع صالح ، كما إذا ادّعى ذرّيته أنّه وقفه على الذريّة ـ يسمع منه الدعوى بعد الإقرار ; لأنّه ذو اليد ، ولا منازع له في الادّعاء عقيبه ، وأمّا إذا كان له منازع صالح، كالمثال المذكور، فاللازم إثبات الدعوى المغايرة لمصالح المنازع على القاعدة.
وهذا بخلاف ما إذا أوقع العقد يقينيّاً من الوقف أو غيره ، وحصل منه القبض كذلك ، سواء كان العقد ممّا يعتبر في صحّته وتماميّته القبض ، أم لم يكن كذلك ، ثمّ ادّعى صدور القبض من غير إرادة وقصد ، فإنّه لا يسمع منه أصلاً ; لأنّ الأصل الأوّلي في الأفعال الصادرة صدورها عن قصد واختيار ، وإلاّ يجري هذا الاحتمال في جميع الاُمور التي يعتبر في موضوعها القصد والاختيار ، كقتل العمد الموجب للقصاص ، فإنّ إيجابه له إنّما هو في صورة العمد الذي يرجع إلى كونه مقصوداً له ومراداً ، وهكذا الحال في جميع العقود والإيقاعات ، كما أفاده في المتن .

1 ـ قد عرفت في بعض المسائل السابقة أنّ من الاُمور المثبتة لأصل الوقفيّة عمل المتصرّفين في العين الموقوفة معاملة الوقفيّة ، فاعلم أنّ هذا الأمر دليل على الكيفيّة أيضاً من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك ، فإذا رأينا منهم أنّهم يقسّمون منافع العين الموقوفة في الأولاد من دون فرق بين الذكر والاُنثى مثلاً نعلم
(الصفحة 108)

مسألة : لو كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة ، لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً ، لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيّته فعلاً ، وكذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلاً بعد نسل ، وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلاً . نعم ، لو أقرّ ذو اليد في مقابل دعوى خصمه بأنّه كان وقفاً إلاّ أنّه قد حصل مسوّغ البيع وقد اشتراه ، سقط حكم يده وينتزع منه ، ويلزم بإثبات وجود المسوّغ ووقوع الشراء1 .

أنّ الوقف إنّما يكون بهذه الكيفيّة ، كما إذا رأينا أنّه يصرف منافعها في شؤون عزاء سيِّد الشهداء (عليه السلام) ، يدلّ ذلك على كيفيّة الوقف وأنّه كان المصرف فيه التعزية عليه (عليه السلام) وهكذا ; لعدم الفرق .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : لو كان ملك بيد شخص بالفعل ، وكان ذو اليد يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة ، لكن علم من الخارج أنّ هذا الشيء في السابق كان وقفاً ، لا يجوز الانتزاع من يده بمجرّد العلم المذكور ما لم تثبت وقفيّته فعلاً ; لأنّ ما هو الموجود بالفعل هي اليد التي هي أمارة على ملكيّة ذي اليد ، كما في سائر الموارد ، والعلم بكونه وقفاً في السابق لا ينافي ذلك بعد ثبوت الجواز لبيع العين الموقوفة في موارد قد تقدّمت(1) ، ومن المحتمل كون هذا المورد من جملة تلك الموارد .
الثاني : الفرض المزبور مع ادّعاء أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلاً بعد نسل ، وأثبت هذا المقدار ، فإنّ الإثبات المزبور بمنزلة العلم لا يلازم الوقفيّة الفعليّة بعد احتمال أنّه على تقدير كونه وقفاً قد عرض له المسوّغ للبيع ، واليد أمارة على ملكيّة
  • (1) في ص82 ـ 87 .


(الصفحة 109)

مسألة : لو كان كتاب أو مصحف أو غيرهما بيد شخص  وهو يدّعي ملكيّته ، وكان مكتوباً عليه أنّه وقف ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ، فيجوز الشراء منه . نعم ، الظاهر أنّ وجود مثل ذلك عيب ونقص في العين ، فلو خفي على المشتري حال البيع كان له الخيار1 .

ذي اليد كما عرفت ما لم يعلم خلافها بحسب الحال الفعلي ، ضرورة أنّه في جميع موارد ثبوت اليد يكون العلم أو ما هو بمنزلته بعدم كونه ملكاً لذي اليد في سابق الزمان ، فتدبّر جيّداً .
الثالث : إقرار ذي اليد في مقابل دعوى الخصم بأنّه كان وقفاً في السابق ، إلاّ أنّه قد حصل مسوّغ البيع وقد اشتراه ، فإنّه كإقرار ذي اليد بأنّ ما في يده من الملك كان ملكاً في السابق لزيد قد انتقل منه إليه، فإنّه لابدّ له من إثبات ذلك كما تقرّر في كتاب القضاء(1) ، فإنّه قد ثبت هناك أنّ المدّعي لو أنكر أصل الدين وثبوت العهدة فعلاً لا تجب عليه إقامة البيّنة، ولوادّعى الأداء بعدالإقرار بأصل الدين كان عليه الإثبات.

1 ـ لو كان كتاب أو مصحف أو بعض الظروف أو غيرها في يد شخص وهو يدّعي الملكيّة ، لكن كان المكتوب عليها أو المنقوش بها أنّها وقف ، لم يحكم بمجرّد ذلك بثبوت الوقفيّة في مقابل اليد التي هي أمارة على الملكيّة . نعم ، استظهر في المتن أنّ وجود هذه الكتابة على العين المبيعة أو النقش عليها عيب يثبت للمشتري خيار العيب في صورة الجهل وعدم الاطّلاع ، والتخيير فيه بين الردّ والأرش ، على خلاف سائر الخيارات حتّى خيار الغبن ، كما قرّر في محلّه ، حيث إنّ طرفي التخيير فيها الفسخ أو الإمضاء ، من دون ثبوت الأرش .
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 247 ـ 269 .


(الصفحة 110)

مسألة : لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه وقع القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل العلم أو الاطمئنان به ; لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفاً ، كما يتّفق ذلك كثيراً1 .

مسألة : إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة ـ كالأنعام الثلاثة ـ لم يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب . وأمّا لو كانت نماؤها منها ـ كالعنب والتمر ـ ففي الوقف الخاصّ وجبت الزكاة على كلّ من بلغت حصّته النصاب من الموقوف عليهم ; لأنّها ملك طلق لهم ، بخلاف الوقف العامّ ، حتّى مثل الوقف على الفقراء ; لعدم كونه ملكاً لواحد منهم إلاّ بعد قبضه . نعم ، لو اُعطي الفقير مثلاً حصّة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلّق الزكاة بتفصيل مرّ في كتاب الزكاة وجبت عليه لو بلغت النصاب2 .

1 ـ لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه وقع القبض والإقباض ولم يعلم أو يطمئنّ بكونه حكاية عن إنشاء الوقف ووقوع القبض قبل الكتابة ، لا يكون هذا من الاُمور المثبتة لذلك ; للاحتمال المذكور في المتن ، وأنّه كان بصدد الوقف بعد ذلك ، وكذلك يجري احتمال الكذب باعتبار كون الخطّ المكتوب شبيهاً بخطّ الواقف ، وبالجملة : مجرّد الكتابة لا يوجب ثبوت الوقف إلاّ في صورة العلم أو الاطمئنان بالحكاية عن الوقف والقبض .

2 ـ إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة  ـ كالأنعام الثلاثة ـ لا يجب على الموقوف عليهم زكاتها وإن بلغت حصّة كلّ منهم النصاب ; لعدم كونهم مالكين للأعيان وإن كانوا موقوفاً عليهم ، ضرورة أنّ من تجب عليه الزكاة هو