جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 231)

مسألة : الأيمان الصادقة كلّها مكروهة ; سواء كانت على الماضي أو المستقبل . نعم ، لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه جاز بلا كراهة ولو كذباً ، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه ، أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، والأقوى عدم وجوب التورية وإن أحسنها1 .

فصيام ثلاثة أيّام ، وأنّ كفّارة اليمين مذكورة في الكتاب العزيز ـ كما أشرنا إليه في أوّل البحث(1)ـ فانتظر .

1 ـ الأيمان الصادقة التي سمّيت بالتأكيدية والتحقيقيّة في أقسام اليمين المذكورة في أوّل مباحثه كلّها مكروهة ; سواء كانت على الماضي أو المستقبل ، بل وعلى الحال أيضاً . نعم ، لو كان المقصود بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه يجوز من دون كراهة ولو لم تكن صادقة ، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه ، أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، وقد وردت في هذا المجال روايات متعدّدة ، مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة .
كرواية إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك ، فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : نعم(2) .
  • (1) في ص214 .
  • (2) الكافي : 7 / 440 ح4 ، تهذيب الأحكام : 8 / 285 ح1048 ، وعنهما الوسائل : 23 /224 ، كتاب الأيمان ب12 ح1 .


(الصفحة 232)

مسألة : الأقوى جواز الحلف بغير الله في الماضي والمستقبل وإن لم يترتّب على مخالفته إثم ولا كفّارة ، كما أنّه ليس قسماً فاصلاً في الدعاوي والمرافعات1 .

وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك .
ثمّ إنّ في لزوم التوسّل إلى التورية خصوصاً لمن كان يحسنها مكان الحلف كاذباً كلاماً مذكوراً في بحث الكذب من المكاسب المحرّمة بالنسبة إلى مطلق الكذب ، والظاهر عدم اللزوم ، والتحقيق في محلّه .

1 ـ قد مرّ(1) أنّ الحلف الذي يترتّب عليه الأثر من حرمة المخالفة وثبوت الكفّارة ـ وهو الذي سمّيناه بالعهدي ـ لابدّ وأن يكون بلفظ الجلالة أو ما يقوم مقامه ، كالرحمان ، أو مقلّب القلوب والأبصار ، ونحوها ، وأمّا اليمين التأكيديّة التي لا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة فيجوز أن تكون بغير الله ، كالقرآن ، والكعبة ، والنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وغيرها ; لما عرفت(2) من أنّ المقصود منها مجرّد التأكيد والتحقيق لا العهد والالتزام . نعم ، اليمين في المرافعات والدعاوي إذا حلفها المنكر بعد عدم ثبوت البيّنة للمدّعي ، أو حلفها المدّعي بعد نكول المنكر عن اليمين ـ وبعبارة اُخرى اليمين التي هي فاصلة للخصومة ـ لا تتحقّق بالحلف بغير الله تعالى ، كما هو المذكور في كتاب القضاء(3) ، فراجع .
  • (1، 2) في ص216 ـ 218 .
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 221 ـ 231 .


(الصفحة 233)



القول في النذر


مسألة : النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص ، ولا ينعقد بمجرّد النيّة ، بل لابدّ من الصيغة ; وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته لله تعالى; بأن يقول : «لله عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلاً ، وهل يعتبر في الصيغة قول «لله» بالخصوص ، أو يجزئ غير هذه اللفظة من أسمائه المختصّة ، كما تقدّم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني ، ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة ، خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة ، ولو اقتصر على قوله : «عليَّ كذا» لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى «لله» . ولو قال : «نذرت لله أن أصوم» مثلاً أو «لله عَليّ نذر صوم يوم» مثلاً ، لم ينعقد على إشكال ، فلا يترك الاحتياط1 .

1 ـ النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص وكيفيّة خاصّة ، ولا ينعقد بصرف النيّة ، بل لابدّ من الصيغة الدالّة على ذلك ، وكان مدلولها جعل فعل أو ترك على ذمّته لله تعالى ، فالناذر هو الملتزم ، والمنذور هو الفعل أو الترك ، والمنذور له هو الله تبارك وتعالى ; كأن يقول : «لله عليّ أن أصوم يوم كذا أو أترك شرب الخمر في مدّة معلومة أو مطلقاً ما دام العمر» مثلاً .

(الصفحة 234)

وبالجملة : التعهّد والجعل على الذمّة قد يجيء من قبل الله ، كما في آية الحجّ الدالّة على أنّ {للهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ}(1) الآية ، وقد يجيء من قبل المكلّف نفسه ، كما في النذر ، فيقول : «لله عَليّ كذا وكذا» .
وهل يعتبر في الصيغة قول : «لله» بالخصوص الذي هو لفظ الجلالة ، أو يجزئ غير هذه اللفظة من الأسماء المختصّة به ، كقوله : «للرحمن عليّ فعل كذا» أو الموصوف بالأوصاف المختصّة به ، كقوله : «لمقلّب القلوب والأبصار عَليّ فعل كذا» كما تقدّم في اليمين؟(2) الظاهر أنّه لا فرق بينه وبين اليمين من هذه الجهة ، فالتعميم هناك والتخصيص هنا يحتاج إلى دليل فارق ، وهو مفقود .
ولا يبعد الانعقاد بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة ، وإلاّ يلزم الاقتصار في وجوب الوفاء وغيره على من يعرف اللغة العربيّة ويحسنها ، مع أنّ غير العارف كثير ، والبارئ يطلق عليه الأسماء المتعدّدة حسب تعدّد اللغات وتكثّر الألسن ، فالانجليزي لا يعرف معنى «الله» نوعاً ، وليست صيغة النذر من العبادات ـ كالصلاة مثلاًـ حتّى يجب عليه تعلّم ألفاظها ولو مع عدم إدراك المعنى ، بل هي كما عرفت تعهّد والتزام من قبل العبد لله تعالى على عمل مخصوص .
نعم ، لو اقتصر على قوله : «عليّ كذا» فلا ينعقد النذر ; لأنّ دلالته على الالتزام وإن كانت ظاهرة ، إلاّ أنّ كون الالتزام لله تعالى ، لا يدلّ عليه هذا اللفظ ولو كان في نيّته ذلك ، لما عرفت من عدم الاكتفاء بالنيّة .
ولو قال : «نذرت لله أن أصوم» مثلاً ، أو «لله عليّ نذر صوم يوم» مثلاً ، فقد
  • (1) سورة آل عمران : 3 / 97 .
  • (2) في ص216 ـ 218 .


(الصفحة 235)

مسألة : يشترط في الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار ، والقصد ، وانتفاء الحجرفي متعلّق نذره، فلاينعقد نذرالصبيّ وإن كان مميّزاًوبلغ عشراً، ولا المجنون ولو أدواريّاً حال دوره، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد، ولا السفيه المحجور عليه إن كان المنذور مالاً ولو في ذمّته ، ولا المفلّس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلّق به حقّ الغرماء1 .

مسألة : لا يصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج; وإن كان متعلّقاً بمالها ولم يكن العمل به مانعاً عن حقّه ، بل الظاهر اشتراط انعقاده بإذنه ، ولو أذِن لها فنذرت انعقد ، وليس له بعد ذلك حلّه ولا المنع عن الوفاء به ، ولا يشترط نذر الولد بإذن والده على الأظهر ، وليس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به2 .

حكم في المتن بعدم انعقاده على إشكال ينشأ من أنّه لا وجه لعدم الانعقاد بعد كون معنى النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى ، كما ربما يؤيّده الكتاب حكاية عن قول مريم : {إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً}(1) ومن أنّ الجمع بين كلمة «النذر» الدالّة على الالتزام لله ، وبين كلمة «لله» لا يكاد يستقيم ، فلا يترك الاحتياط .

1 ـ أمّا اعتبار الاُمور المذكورة الذي يتفرّع عليه البطلان في الموارد الفاقدة ، فيدلّ عليه ما مرّ مراراً(2) ، ولا حاجة إلى الإعادة بوجه أصلاً .

2 ـ في المسألة صورتان :
إحداهما : نذر الزوجة مع منع الزوج وإن كان متعلّقاً بما يكون ملكاً لها أو لها
  • (1) سورة مريم : 19 /26 .
  • (2) مثل ما مرّ في ص144 ـ 149 و 223.