جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 229)

مسألة : لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل ، كصوم يوم; سواء كان مقيّداً بزمان ، كصوم يوم من شعبان ، أو مطلقاً ، لم يكن له إلاّ حنث واحد بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً . وكذلك إذا كان ترك عمل على الإطلاق ; سواء قيّده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً ، وحنثها بإيقاعه ولو مرّة واحدة ، فلو أتى به حنث وانحلّت اليمين ، فلو أتى به مراراً لم يحنث إلاّ مرّة واحدة ، فلا تتكرّر الكفّارة ، والأقوى أنّ الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كلّ خميس ، أو حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة ، فلا يتكرّر الحنث والكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو شرب الدخّان في أكثر من جمعة ، وتنحلّ اليمين بالمخالفة الاُولى ، والاحتياط حسن1 .

يأت به فيه فقد حنث وإن أتى به في وقت آخر ، فضلاً عمّا إذا لم يأت به فيه أيضاً . وإن لم يعيّن له وقتاً  بل أطلق ، فالوفاء بها يتحقّق بإيجاده مرّة في أيّ وقت كان ، كما إذا تعلّق به التكليف كذلك من دون يمين ، كما أنّ حنثها بتركه بالمرّة ، ولا يجب التكرار ، ولا يلزم الفور والبدار ، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يحصل ظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز بالمرض ومثله ، أو عروض الموت .
ثانيتهما : ما إذا كان متعلّق اليمين الترك ، كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلاً ، وقد فصّل فيه أيضاً بين ما إذا كان الترك مقيّداً بزمان معيّن كالسنة في المثال المذكور ، فاللازم الترك في ذلك الزمان ، ويكون الحنث بالإيجاد فيه ولو مرّة ، وإن وقع الإطلاق فمقتضاه التأبيد مدّة العمر ، فلو أتى به وفعل في تلك المدّة ولو مرّة واحدة تحقّق الحنث المحرّم والموجب للكفّارة .

1 ـ الغرض من هذه المسألة بيان أنّ الحنث بماذا يتحقّق ، ويتعدّد أم لا؟ فنقول :
(الصفحة 230)

مسألة : كفّارة اليمين : عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، وسيجيء تفصيلها في الكفّارات إن شاء الله تعالى1 .

لو كان المحلوف عليه الإتيان بعمل ، كصوم يوم; سواء كان مقيّداً بزمان أو مطلقاً ، فالحنث إنّما يتحقّق بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً . وكذلك إذا كان المحلوف عليه ترك عمل مطلقاً; أي غير مقيّد بالتعدّد والوحدة ، سواء قيّده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بتركه في الوقت المضروب أو مطلقاً ، وحنثها بإيجاد العمل الذي حلف على تركه ولو مرّة واحدة ، وعندئذ تنحلّ اليمين ولا يكون الإيجاد الثاني والثالث وهكذا موجباً لتعدّد الحنث وتكرّر الكفّارة .
وقد قوّى في المتن أنّ الأمر كذلك; أي من جهة عدم تعدّد الحنث لو حلف على أن يصوم كلّ خميس ، أو حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة لو ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة ، والسرّ فيه عدم انحلال مثل الحلف المزبور إلى الأيمان المتعدّدة حسب تعدّد أيّام الجمعة ، بل الحلف واحد تعلّق بالتروك المتعدّدة ، وحلّها بتحقّق الفعل في شرب الدخان ولو في يوم واحد ، وبترك الصوم كذلك . نعم ، لو فرض أنّ المقصود هو الانحلال لكان لكلّ يوم جمعة وفاء وحنث ، لكنّه خلاف الظاهر ، فإنّ مقتضاه عدم الانحلال ، ولازمه وحدة الوفاء والحنث .

1 ـ سيأتي في كتاب الكفّارات(1) إن شاء الله تعالى أنّ كفّارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الأهل ، أو كسوتهم ، فإن لم يقدر
  • (1) في ص273 .


(الصفحة 231)

مسألة : الأيمان الصادقة كلّها مكروهة ; سواء كانت على الماضي أو المستقبل . نعم ، لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه جاز بلا كراهة ولو كذباً ، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه ، أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، والأقوى عدم وجوب التورية وإن أحسنها1 .

فصيام ثلاثة أيّام ، وأنّ كفّارة اليمين مذكورة في الكتاب العزيز ـ كما أشرنا إليه في أوّل البحث(1)ـ فانتظر .

1 ـ الأيمان الصادقة التي سمّيت بالتأكيدية والتحقيقيّة في أقسام اليمين المذكورة في أوّل مباحثه كلّها مكروهة ; سواء كانت على الماضي أو المستقبل ، بل وعلى الحال أيضاً . نعم ، لو كان المقصود بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه يجوز من دون كراهة ولو لم تكن صادقة ، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه ، أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، وقد وردت في هذا المجال روايات متعدّدة ، مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة .
كرواية إسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك ، فحلف ، قال : لا جناح عليه ، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه ، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال : نعم(2) .
  • (1) في ص214 .
  • (2) الكافي : 7 / 440 ح4 ، تهذيب الأحكام : 8 / 285 ح1048 ، وعنهما الوسائل : 23 /224 ، كتاب الأيمان ب12 ح1 .


(الصفحة 232)

مسألة : الأقوى جواز الحلف بغير الله في الماضي والمستقبل وإن لم يترتّب على مخالفته إثم ولا كفّارة ، كما أنّه ليس قسماً فاصلاً في الدعاوي والمرافعات1 .

وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك .
ثمّ إنّ في لزوم التوسّل إلى التورية خصوصاً لمن كان يحسنها مكان الحلف كاذباً كلاماً مذكوراً في بحث الكذب من المكاسب المحرّمة بالنسبة إلى مطلق الكذب ، والظاهر عدم اللزوم ، والتحقيق في محلّه .

1 ـ قد مرّ(1) أنّ الحلف الذي يترتّب عليه الأثر من حرمة المخالفة وثبوت الكفّارة ـ وهو الذي سمّيناه بالعهدي ـ لابدّ وأن يكون بلفظ الجلالة أو ما يقوم مقامه ، كالرحمان ، أو مقلّب القلوب والأبصار ، ونحوها ، وأمّا اليمين التأكيديّة التي لا يترتّب على مخالفتها إثم ولا كفّارة فيجوز أن تكون بغير الله ، كالقرآن ، والكعبة ، والنبيّ الأكرم (صلى الله عليه وآله) وغيرها ; لما عرفت(2) من أنّ المقصود منها مجرّد التأكيد والتحقيق لا العهد والالتزام . نعم ، اليمين في المرافعات والدعاوي إذا حلفها المنكر بعد عدم ثبوت البيّنة للمدّعي ، أو حلفها المدّعي بعد نكول المنكر عن اليمين ـ وبعبارة اُخرى اليمين التي هي فاصلة للخصومة ـ لا تتحقّق بالحلف بغير الله تعالى ، كما هو المذكور في كتاب القضاء(3) ، فراجع .
  • (1، 2) في ص216 ـ 218 .
  • (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 221 ـ 231 .


(الصفحة 233)



القول في النذر


مسألة : النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص ، ولا ينعقد بمجرّد النيّة ، بل لابدّ من الصيغة ; وهي ما كان مفادها جعل فعل أو ترك على ذمّته لله تعالى; بأن يقول : «لله عليّ أن أصوم أو أن أترك شرب الخمر» مثلاً ، وهل يعتبر في الصيغة قول «لله» بالخصوص ، أو يجزئ غير هذه اللفظة من أسمائه المختصّة ، كما تقدّم في اليمين؟ الظاهر هو الثاني ، ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كلّ لغة ، خصوصاً لمن لا يُحسن العربيّة ، ولو اقتصر على قوله : «عليَّ كذا» لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى «لله» . ولو قال : «نذرت لله أن أصوم» مثلاً أو «لله عَليّ نذر صوم يوم» مثلاً ، لم ينعقد على إشكال ، فلا يترك الاحتياط1 .

1 ـ النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص وكيفيّة خاصّة ، ولا ينعقد بصرف النيّة ، بل لابدّ من الصيغة الدالّة على ذلك ، وكان مدلولها جعل فعل أو ترك على ذمّته لله تعالى ، فالناذر هو الملتزم ، والمنذور هو الفعل أو الترك ، والمنذور له هو الله تبارك وتعالى ; كأن يقول : «لله عليّ أن أصوم يوم كذا أو أترك شرب الخمر في مدّة معلومة أو مطلقاً ما دام العمر» مثلاً .