جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

إرسال لم يحلّ مقتوله وإن أغراه صاحبه بعده حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه ; بأن زاد في عدْوه بسببه على الأحوط . وكذا الحال لو أرسله لا للاصطياد ، بل لأمر آخر; من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك ، فصادف غزالاً فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالاً آخر فأخذه وقتله كفى في حلّه ، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلاّ معاً .

الثاني:

أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه ، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً ، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه ، أو من كان بحكمه كالنواصب ـ لعنهم الله ـ لم يحلّ أكل ما قتله1 .
1 ـ يشترط في الحلّية بسبب صيد الكلب المعلّم ـ مضافاً إلى لزوم كونه كلباً معلّماًـ اُمور :
الأوّل : أن يكون الاصطياد مسبّباً عن إرساله لذلك ، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام)أنّه قال : ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا منه ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه(1) .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث صيد الكلب ، قال : وإن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله وليأكل منه ، فإنّه معلّم(2) .
  • (1) الكافي : 6 / 203 ح5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 ح90 ، وعنهما الوسائل : 23/346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب7 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 205 ح14 ، الفقيه : 3 / 201 ح911 ، تهذيب الأحكام : 9 / 24 ح98 ، وعنها الوسائل : 23/346 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب7 ح2 .



(الصفحة 321)

وفي دلالة الثانية على المقصود إشكال ، والظاهر من الرواية كون العلّة التامّة للاصطياد هو إرساله كذلك ، فلو استرسل بنفسه ـ وإن أغراه صاحبه بعده ـ لم يؤثّر ذلك في حلّية مقتوله ، أمّا في صورة عدم تأثير الإغراء فيه فواضح ، وأمّا في صورة التأثير ـ بأن زاد في عدوه بسبب الإغراء ـ فقد احتاط فيه في المتن ، ومنشؤه أنّ أصل الاسترسال كان مستنداً إلى نفسه ، لا إلى الإرسال ، وعطف على ذلك فيه ما لو أرسله لا للاصطياد بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك ، فصادف غزالاً فقتله .
نعم ، لا يعتبر قصد شخص الصيد المقتول ، خصوصاً مع بُعد الفاصلة نوعاً ، واحتمال كون الغزال متعدّداً فقتل واحداً من الجمع .
ومن هنا يظهر أنّه لو أرسله إلى صيد غزال فصادف الكلب غزالاً آخر فقتله يكفي في حلّه ، وكذا لو أرسله إلى صيد واحد فصاد أزيد منه يحلّ الجميع ; لصدق قتل الكلب المعلّم المسترسل بإرساله ، كما لا يخفى .
الثاني : أن يكون المرسل مسلماً أو صبيّاً مميّزاً ملحقاً به ، فلو كان المرسل كافراً أو بحكمه كالنواصب المنتحلين للإسلام لم يحلّ الأكل ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى اعتبار الإسلام في الذابح وكون الإرسال للاصطياد بمنزلته ، فاللازم أن يكون المرسل مسلماً أو محكوماً به ـ السؤال في جملة من الروايات عن استعارة كلب غير المسلم ثمّ إرسال المسلم إيّاه ، الدالّ على أنّ اعتبار كون المرسل مسلماً أمراً مفروغاً عنه ، ففي رواية عبد الرحمن بن سيابة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أستعير كلب المجوسي فأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلاّ أن يكون علّمه مسلم فتعلّم(1) .
  • (1) الكافي : 6 / 209 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 30 ح119 ، الاستبصار : 4 / 70 ح255 ، وعنها الوسائل : 23/360 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب15 ح2 .


(الصفحة 322)

الثالث: أن يسمّي ; بأن يذكر اسم الله عند إرساله ، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله ، ولا يضرّ لو كان نسياناً ، والأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال ، فلا يكتفى بها قبل الإصابة1 .

وظاهرها اعتبار كون المعلّم مسلماً ، وحكي عن الشيخ أنّه عمل به في كتابي الأخبار(1) ، لكنّ الظاهر كما في حاشية الوسائل أنّه من سهو الرواة(2) ، والمراد أن يكون المرسل مسلماً .
ويؤيّده رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال : نعم ; لأنّه مكلّب وذكر اسم الله عليه . رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى هشام بن سالم ، عن عبد الرحمن بن سيابة(3) .

1 ـ الأصل في اعتبار هذا الأمر الآية الشريفة(4) الدالّة على لزوم ذكر اسم الله عليه ، ويدلّ عليه روايات كثيرة قد تقدّمت بعضها ، وفي رواية القاسم ابن سليمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا «ممّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ»(5) .
  • (1) تهذيب الأحكام : 9 / 30 ، الاستبصار : 4 / 70 ، وكذا في المبسوط : 6 / 262 .
  • (2) وسائل الشيعة : 16 / 273 ، طبع المكتبة الإسلاميّة بطهران، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني (رحمه الله) .
  • (3) الكافي : 6 / 208 ح1 ، الفقيه : 3 / 202 ح913 ، تهذيب الأحكام : 9 / 30 ح118 ، الاستبصار : 4 / 70 ح254 ، وعنها الوسائل : 23/360 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب15 ح1 .
  • (4) سورة المائدة : 5/4 .
  • (5) الكافي : 6 / 205 ح16 ، تهذيب الأحكام : 9 / 25 ح100 ، الفقيه : 3 / 202 ح914 ، وعنها الوسائل : 23/357 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب12 ح1 .


(الصفحة 323)

الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره ، فلو كان بسبب آخر ـ كصدمه ، أو خنقه ، أو إتعابه ، أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من شاهق أو غير ذلك ـ لم يحلّ1 .

الخامس:

عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من تذكيته ; بأن أدركه ميّتاً ، أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه . وبالجملة : إذا أرسل كلبه إلى الصيد ، فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع ، فوجده ميّتاً كان ذكياً وحلّ أكله ، وكذا إن وجده حيّاً ولم يتّسع الزمان لذبحه ، فتركه حتّى
وكذلك ورد في مورد النسيان رواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي(1) .
وقد احتاط وجوباً أن تكون التسمية عند الإرسال لا متأخّرة عنه ولو قبل الإصابة ، لاقتضاء الأصل ذلك ، مضافاً إلى إشعار الروايات به(2) .

1 ـ يعتبر أن يكون موت الصيد مستنداً إلى جرح الكلب المعلّم وعضّه وعقره ، فلو كان بسبب آخر كصدمه ، أو خنقه ، أو تعبه ، أو ذهاب مرارته ـ ويعبّر عنها بالفارسية بـ «زهره» ـ من الخوف ، أو إلقائه من شاهق أو نحو ذلك ، لا يحلّ مقتوله; للتعبير بالقتل بالإضافة إلى الكلب ، وقتله لا يتحقّق بالاُمور المذكورة ، فلا يترتّب عليها الحلّية .
  • (1) الكافي : 6 / 206 ح18 ، تهذيب الأحكام : 9 / 25 ح102 ، الفقيه : 3 / 202 ح915 ، وعنها الوسائل : 23/357 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب12 ح1 .
  • (2) وسائل الشيعة : 23 / 357 ـ 358 ب12 .


(الصفحة 324)

مات . وأمّا إن اتّسع لذبحه لا يحلّ إلاّ بالذبح ، فلو تركه حتّى مات كان ميتة . وأدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه ، أو تركض رجله ، أو يحرّك ذنبه أو يده ، فإن وجده كذلك واتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلاّ بالذبح . وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعاً ، فجعل يعدو خلفه فوقف ، فإن بقي من حياته زماناً يتّسع لذبحه لم يحلّ إلاّ به ، وإن لم يتّسع حلّ بدونه ، ويلحق بعدم اتّساعة ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه ; كما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السكّين مع المسارعة العرفيّة ، وكون الآلات على النحو المتعارف ، فلو كان السكّين في غمد ضيّق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلّه منه لم يحلّ . وكذا لو كان لأجل لصوقه به بدم ونحوه . ومن عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقيّة قوّة ونحو ذلك ، فمات قبل أن يمكنه الذبح .

نعم ، لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلو وجده حيّاً واتّسع الزمان لذبحه إلاّ أنّه لم يكن عنده السكّين ، فلم يذبحه لذلك حتّى مات لم يحلّ أكله1 .

1 ـ قد وردت في هذا المجال وبعض خصوصيّاته روايات :
منها : صحيحة جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكّين فيذكّيه بها ، أفيدعه حتّى يقتله ويأكل منه؟ قال : لابأس ، قال الله عزّوجلّ : {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ}(1)الحديث(2) ، ورواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين ظاهره التعدّد ، ولكن ذكرنا
  • (1) سورة المائدة: 5 / 4.
  • (2) الكافي : 6 / 204 ح8 ، التهذيب : 9 / 23 ح93 ، وعنهما الوسائل : 23 / 347 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب8 ح1 .