جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 148)

ثمّ إنّ ظاهر المتن اختصاص صحّة وصيّة البالغ عشراً بما إذا كانت في برٍّ ومعروف ، كالأمثلة المذكورة فيه ، مع أنّ أكثر الروايات الدالّة على ذلك خالية عن هذا القيد . نعم ، في موثّقة زرارة المتقدّمة : «أو أوصى على حدّ معروف وحقٍّ فهو جائز» . والظاهر أنّ المراد بالحقّ ما ثبت على عهدته بحيث يجب عليه بعد البلوغ الفراغ عنه ، أو يجب على الوليّ ذلك من مال الصغير ، كما لو أتلف مال الغير فصار ضامناً ; لقاعدة الإتلاف(1) ، وقد تقرّر في محلّه عدم اختصاص الأحكام الوضعيّة بالبالغين(2)، وأمّا قوله : «على حدّ معروف» فهل المراد به وجوه الخيرات والمبرّات، ويؤيّده ذكره في سياق الإعتاق والتصدّق ، أو أنّ المراد به المقدار الذي تنفذ الوصيّة به في غير الصبيّ وهو الثلث دون الأزيد ، ويؤيّد هذا الاحتمال ذكر كلمة «على» مكان الباء ، مع أنّ المناسب في الوصية التمليكيّة وشبهها هو الباء ، كما لايخفى .
وأمّا اعتبار العقل في الموصي ، فلما دلّ على رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق(3) ، وليس المراد رفع المؤاخذة كما قرّر في محلّه(4) ، ومنه يظهر أنّ المجنون الأدواري لا تصحّ وصيّته في دور الجنون ، وأمّا دور الإفاقة فلا مانع من النفوذ ، كما أنّ الأمر في السكران يشابه هذا ، فإذا بلغ السكر إلى مرتبة زوال الشعور والإدراك فهو ملحق بالمجنون ; لعدم الفرق ، وأمّا إذا لم يبلغ تلك المرتبة فلا دليل على بطلان وصيّته .
كما أنّ الدليل على اعتبار الاختيار في مقابل الإكراه ما دلّ على رفع ما
  • (1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف حفظه الله : 45 ـ 61 .
  • (2) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه : 331 ـ 339 .
  • (3) الخصال : 94 ح40 وص175 ح233 ، وعنه الوسائل : 1 / 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11 .
  • (4) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه : 336 ـ 338 .


(الصفحة 149)

مسألة : يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً ، فمن أوقع على نفسه جرحاً ، أو شرب سمّاً ، أو ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلّقة بأمواله . وإن كان إيقاع ما ذكر خطأً ، أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته . ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه لم تبطل وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها1 .

استكرهوا عليه(1) ، سواء كان في العقود والإيقاعات أو غيرهما . نعم ، لا يجوز قتل الغير بالإكراه عليه ; لوجود الدليل على ذلك .
والدليل على اعتبار الرشد في مقابل السفه والفلس ما تقدّم في كتاب الحجر من محجوريّة السفيه والمفلّس(2) ، فلا تنفذ وصيتهما إذا كانت متعلّقة بالمال المحجور فيه . نعم ، لا بأس بمثل الوصيّة العهديّة الراجعة إلى الصلاة والصوم وغيرهما، فلاحظ .
نعم ، ذكر في العروة أنّ المفلس لا مانع من وصيّته وإن كانت بعد حجر الحاكم ; لعدم الضرر بها على الغرماء ; لتقدّم الدين على الوصيّة(3) .

1 ـ الدليل على اعتبار الأمر المذكور ـ مضافاً إلى أنّه المشهور(4) خلافاً لابن
  • (1) نوادر ابن عيسى : 74 ح157 ـ 159، الكافي: 2/462 ـ 463 ح1 و2، التوحيد: 353 ح24، الفقيه: 1/36 ح132، الخصال: 417 ح9، تفسير العيّاشي: 1/160 ح534 ، وعنها الوسائل : 7 / 293، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب37 ح2 ، وج8 / 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب30 ح1 ، وج15 / 369 ـ 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 ـ 3 ، وج16 / 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب25 ح10 ، وج23 / 235 ، كتاب الأيمان ب16 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في السفه ، والقول في الفلس .
  • (3) العروة الوثقى: 2 / 771، كتاب الوصيّة، مسألة 3908، الأمر الرابع.
  • (4) المهذّب البارع : 3 / 98 ، جامع المقاصد : 10 / 34 ، مسالك الأفهام : 6 / 142 ، كفاية الأحكام : 145 ، الحدائق الناضرة : 22 / 413 .


(الصفحة 150)

إدريس(1) وتبعه بعض(2) ـ صحيحة أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته(3) .
وفي العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق ، الوصيّة بالمال ، وأمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها(4) ، ويظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة ، أمّا الاُولى فقوله في الذيل : «وإن كان أوصى بوصيّته بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به .
ومنه يظهر حكم الصورة الثانية ، وهي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الإطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته ، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة ، وهو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور ، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث وعدمه .
  • (1) السرائر : 3 / 197 ـ 198 .
  • (2) مختلف الشيعة : 6 / 327 ـ 328 مسألة 107 ، إيضاح الفوائد : 2 / 479 .
  • (3) الكافي : 7 / 45 ح1 ، الفقيه : 4 / 150 ح522 ، التهذيب : 9 / 207 ح820 وعنها الوسائل : 19/378 ، كتاب الوصايا ب52 ح1 .
  • (4) العروة الوثقى : 2 / 772 مسألة 3908 ، الأمر السادس .


(الصفحة 151)

مسألة : لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي وإن بقيا إلى حين الممات1 .

1 ـ الوجه في ذلك أنّه لا دليل على كون الإغماء والجنون العارضين بعد الوصيّة في حال السلامة والخلوّ من الجنون موجبين لبطلانها ، ودعوى أنّ الوصيّة من العقود الجائزة وهي تبطل بالجنون العارض ما لم يدلّ دليل على عدمه ، مدفوعة بأنّ إثبات هذه الدعوى يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود ، فتدبّر جيّداً .

(الصفحة 152)

[ما يشترط في الموصى له ]

مسألة : يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة ، فلا تصحّ للمعدوم كالميّت ، أو لما تحمله المرأة في المستقبل ، ولمن سيوجد من أولاد فلان ، وتصحّ للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح ، وانفصاله حيّاً ، فلو انفصل ميّتاً بطلت ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي1 .

1 ـ لا شبهة في اعتبار وجود الموصى له حين الوصيّة ، فلا تصحّ للمعدوم ; لأنّه لا معنى لتمليكه وإن فرض وجوده حين الموت ، ضرورة أنّ أصل إنشاء التمليك بالنسبة إلى المعدوم غير صحيح ، كما في البيع بالإضافة إلى المشتري غير الموجود ، بل قد عرفت(1) أنّه في صورة موت الموصى له الموجود حال الوصيّة يتلقّى وارث الموصى له الملكيّة من الموصي وإن كان التقسيم إنّما هو على حسب الإرث كما مرّ(2) ، لا من الموصى له الميّت .
نعم ، في انتقال دية المقتول إلى ورثته في فرض عفو الورثة عن القصاص وقبول أخذ الدية مع موافقة القاتل يجري احتمال كون الدية منتقلاً من الميّت إلى الورثة ، لا ملكاً لهم ابتداءً ، ولكن هذه الملكية معتبرة مقدّمة للانتقال إلى الوارث  في من ينعتق عليه كالأب ، مع أنّ الإنسان لا يصير مالكاً للأب حتّى يعتقه ، فالملكيّة المفروضة إنّما هي مقدّمة للانعتاق ، ولا مجال لتوهّم الاستمرار .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر صحّة الوصيّة للحمل بشرطين معتبرين في باب الإرث أيضاً :
  • (1، 2) في ص142 ـ 143.