(الصفحة 209)مسألة : قد مرّ في كتاب الحجر أنّ الوصيّة نافذة في الثلث ، وفي الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث ، والمنجّزات نافذة في الأصل حتّى من المريض في مرض موته ، وحتّى المجّانيّة والمحاباتيّة على الأقوى1 .
وبين الأجنبيّ .
ومنه يعلم أنّ ما ذكر في كتاب القضاء(1) من أنّه من شرائط سماع الدعوى أن يكون لها نفع بالإضافة إلى المدّعي ، ولذا لا يسمع مثلاً ادّعاء زيد أنّ عمراً مديون لبكر مع كون كليهما أجنبيّين عنه لا يرتبطان به أصلاً ، وجه عدم المنافاة أنّ النفع العائد إلى المدّعي ربما لا يكون نفعاً دنيوياً ، بل نفعاً اُخرويّاً من جهة الحسبة والمساعدة مع العناوين المذكورة في المتن حتّى الميّت نفسه ، وإن نفى البُعد في الأخير عن أولوية الوارث من غيره ، وكون اختصاص الدعوى وحقّها به مقدّماً على غيره ، ولعلّه لشدّة الارتباط والاتّصال بينهما وكثرة محبّة الوارث بالنسبة إلى الميّت وإرادته لأن يصل الأجر والثواب إليه ، ويؤيّده أنّ المتصدّي لتجهيزاته هو الولد الذكر الأكبر الذي عليه قضاء ما فات عن أبيه قطعاً ، وعن اُمّه احتمالاً ، كما هو المبحوث عنه في محلّه من كتاب الصلاة .
1 ـ قد تقدّم في كتاب الحجر الذي عدّ المرض من أسبابه أنّ الوصيّة المشروعة نافذة في الثلث مطلقاً ، سواء كانت مطابقة لرأي الورثة أم لم تكن كذلك . نعم ، في الزائد يتوقّف على إمضاء الوارث بحسب الوحدة والتعدّد ، فإن كان واحداً وأمضى الجميع لابدّ من الأخذ بتمام الوصيّة ، وإن كان متعدّداً فالزائد بلحاظ حقّ كلّ يتوقّف على الإجازة ، ويمكن التبعيض في الإجازة وعدمها ، وأمّا المنجّزات
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 79 ـ 80 .
(الصفحة 210)مسألة : لو جمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت ، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلّقتا به ، وإن لم يفِ بهما يبدأ بالمنجّزة ، فتخرج من الأصل ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة1 .
فلاإشكال في نفوذها مطلقاً إذا لم تكن من المريض في مرض موته ، وإذا كانت منه فقد قوّينا خروجها من الأصل حتّى في التبرّعية والمجّانيّة التي هي مورد البحث ، فراجع ذلك الكتاب(1) .
1 ـ لو وقع منه الجمع في مرض الموت بين عطيّة منجّزة ومعلّقة على الموت، فإن وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في جميع ما تعلّقتا به ، سواء قلنا بأنّ المنجّزات من الأصل أو من الثلث ; لأنّ المفروض وفاء الثلث بكليهما وعدم ثبوت الزيادة على الثلث، وإن فرض عدم وفاءالثلث بكليهما فاللازم الابتداء بالمنجّزة وإخراجها من الأصل ; لأنّ المختار فيها كذلك ، وتخرج المعلّقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة ، لما عرفت(2) في كلا الأمرين من أنّ الملاك في الثلث هو الثلث حال الموت ، لا حال الوصيّة ، وأنّ الوصية بالزيادة على الثلث المذكور لا تكون باطلة من رأس بالإضافة إلى الزيادة ، بل متوقّفة على إجازة الورثة ، وقد مرّ التفصيل في هذا المجال في كتابي الحجر(3) والوصيّة(4) ، فراجع . هذا تمام الكلام في شرح كتاب الوصيّة .
- (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض .
- (2) في ص163ـ 164، ويلاحظ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض ، مسألة 4.
- (3) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في المرض، مسألة 5 .
- (4) في ص158 ـ 159 .
(الصفحة 211)كتاب
الايمان والنذور
(الصفحة 212)
(الصفحة 213)
كتاب
الأيمان والنذور
القول في اليمين
ويطلق عليها الحلف والقسم ، وهي ثلاثة أقسام :الأوّل:
مايقع تأكيداًوتحقيقاً للإخبار بوقوع شيء ماضياً أوحالاأو استقبالاً.الثاني:
يمين المناشدة ـ وهي ما يُقرن به الطلب والسؤال ـ يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود ، كقول السائل : «أسألك بالله أن تفعل كذا» .الثالث:
يمين العقد ، وهي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي ، كقوله : «والله لأصومنّ» أو « . . . لأتركنّ شرب الدخّان» مثلاً . لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ، ولا يترتّب عليه شيء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد . وكذا لا ينعقد القسم الثاني ، ولا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة ; لا على الحالف في إحلافه ، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله . وأمّا القسم الثالث ، فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب برّه والوفاء به ، ويحرم حنثه ، ويترتّب على حنثه الكفّارة1 .
1 ـ قال الله تعالى في كفّارة اليمين :
{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(1) وهل المراد
- (1) سورة المائدة : 5 / 89 .