جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 391)

الأفضل كونها قائمة1 .

مسألة : كلّ ما يتعذّر ذبحه ونحره ـ إمّا لاستعصائه ، أو لوقوعه في موضع لا يتمكّن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره ، كما لو تردّى في البئر ، أو وقع في مكان ضيّق وخيف موته ـ جاز أن يعقره بسيف ، أو سكّين ، أو رمح أو غيرها ممّا يجرحه ويقتله ، ويحلّ أكله وان لم يصادف العقر موضع التذكية ، وسقطت شرطية الذبح والنحر ، وكذلك الاستقبال . نعم ، سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها ، وأمّا الآلة فيعتبر فيها ما مرّ في آلة الصيد الجماديّة ، وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان ، أقواهما ذلك في المستعصي ، ومنه الصائل المستعصي دون غيره كالمتردّي2 .

1 ـ كما عرفت أنّه يجوز في مثل الشاة في حال الذبح وضعها على الجانب الأيمن ، وكذا وضعها على الجانب الأيسر ، فاعلم أنّه يجوز نحر الإبل قائمة مقبلة إلى القبلة ، ويجوز نحرها ساقطة على جنبها مع توجيه منحرها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، وإن كان الأفضل كما في المتن كونها قائمة .

2 ـ قال المحقّق في الشرائع : كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان ، إمّا لاستعصائه ، أو لحصوله في موضع لا يتمكّن المذكّي من الوصول إلى موضع الذكاة منه وخيف فوته ، جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها ممّا يجرح ، ويحلّ وإن لم يصادف العقر موضع التذكية(1) . وأضاف إليه في الجواهر : ولم يحصل الاستقبال(2) .
  • (1) شرائع الإسلام : 3 / 207 .
  • (2) جواهر الكلام : 36 / 140 .


(الصفحة 392)

أقول : يدلّ على ذلك روايات متعدّدة ، كصحيحة محمّد الحلبي قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسمّوا ، فأتوا عليّاً (عليه السلام)، فقال : هذه ذكاة وحيّة ولحمه حلال .
ومثلها رواية عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ قوماً أتوا النبيّ (صلى الله عليه وآله)فقالوا : إنّ بقرة لنا غلبتنا واستصعبت (واستعصت خ ل) علينا ، فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها(2) .
ورواية إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : بعير تردّى في بئر كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّي ويأكل(3) .
وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال .
ثمّ إنّه ذكر في الذيل أنّ الاجتزاء هنا بعقر الكلب فيه وجهان ، وقد قوّى الاجتزاء بالإضافة إلى المستعصي دون المتردّي ، ولعلّ الوجه أنّ المستعصي يكون كالممتنع بالذات ; لعدم الفرق بين الامتناع بالذات ، وبين الامتناع بالعرض لأجل الاستعصاء ، وأمّا المتردّي فقد عرفت في بعض الروايات المتقدّمة لزوم طعنه بالحربة التي هي آلة جماديّة ، وذكر صاحب الجواهر (قدس سره) أنّه ربما ظهر من بعض هنا
  • (1) الكافي : 6 / 231 ح3 و2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 54 ح225 و224 ، الفقيه : 3 / 208 ح957 ، وعنها الوسائل : 24 / 19 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب10 ح1 و2 .
  • (2) الكافي : 6 / 231 ح4 ، الفقيه : 3 / 208 ح956 ، تهذيب الأحكام : 9 / 54 ح226 ، وعنها الوسائل : 24 / 20 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب10 ح3 .
  • (3) الكافي : 6 / 231 ح5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 54 ح322 ، وعنهما الوسائل : 24 / 20 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب10 ح4 .


(الصفحة 393)

مسألة : للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة .

فمنها : على ما حكي الفتوى به عن جماعة أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الاُخرى ، ويمسك صوفه وشعره بيده حتّى تبرد ، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ، وفي الإبل أن تكون قائمة ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين ، ويطلق رجليها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف .
ومنها : أن يكون الذابح والناحر مستقبل القبلة .
ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل الذبح والنحر .
ومنها : أن يعامل مع الحيوان في الذبح والنحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من التعذيب والإيذاء له ; بأن يساق إلى الذبح والنحر برفق ويضجعه برفق ، وأن يحدّد الشفرة ، وتُوارى وتُستر عنه حتّى لا يراها ، وأن يسرع في العمل ويمرّ السكّين في المذبح بقوّة1 .

المفروغيّة من جواز عقره بالكلب; لصيرورته بذلك حينئذ كالصيد ، وذكر أنّه قد تقدّم الإشكال منّا في ذلك بالنسبة إلى خصوص المتردّي(1) ، ولعلّ وجه الإشكال ما ذكرناه من الرواية ، فتدبّر .

1 ـ للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة :
أمّا المستحبّة وإن لم يقع التصريح بها في كلامه ، فهي اُمور مذكورة جملة منها في بعض الروايات ، ولو فرض عدم اعتبارها ، لكنّه لا يقدح في ذلك بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، ولو قلنا بشمولها للفتوى
  • (1) جواهر الكلام : 36 / 140 .


(الصفحة 394)

وأمّا المكروهة ، فمنها : أن يسلخ جلده قبل خروج الروح ، وقيل بالحرمة وإن لم تحرم به الذبيحة ، وهو أحوط .
ومنها : أن يقلب السكّين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
ومنها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له ينظر إليه ، وأمّا غيره ففيها تأمّل ، وإن لا تخلو من وجه .
ومنها : أن يذبح ليلاً ، وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلاّ مع الضرورة .
ومنها : أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم . وأمّا إبانة الرأس قبل خروج الروح منه فالأحوط تركها ، بل الحرمة لا تخلو من وجه . نعم ، لا تحرم الذبيحة بفعلها على الأقوى . هذا مع التعمّد . وأمّا مع الغفلة أو سبق السكِّين فلا حرمة ولا كراهة ـ لا في الأكل ولا في الإبانة ـ بلا إشكال ، والأحوط ترك أن تنخع الذبيحة بمعنى إصابة السكِّين إلى نخاعها وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتدّ من

التي لا يعلم مستندها تكون الدائرة أوسع ، ففي رواية حمران بن أعين ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قوله : وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، فأمّا البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندّ عليك فارمه بسهمك ، فإذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد(1) ، والأخبار في هذا الباب عمدتها مذكورة في باب الذبح الذي هو من أحكام منى يوم النحر ، فراجع .
  • (1) الكافي : 6 / 229 ح4 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح227 ، وعنهما الوسائل : 24 / 11 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب3 ذح2 .


(الصفحة 395)

الرقبة إلى عجز الذنب1 .

1 ـ البحث في أصل المكروهات لا يكون حائزاً للأهمّية بعد إلغاء الخصوصية من قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، أو لرجوع المكروهات إلى المستحبّات ، على خلاف ما هو التحقيق من وجوب ترك كلّ حرام ، وحرمة ترك كلّ واجب ، ومثلهما بالإضافة إلى المستحبّات والمكروهات ، لما ذكرنا في محلّه من عدم ثبوت حكمين في مورد حكم واحد ، أعمّ من الأمر أو النهي ، لكن في المسألة اُمور ينبغي التعرّض لها :
منها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له ينظر إليه ، ففي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه(1) . والمورد وإن كان المماثل ، إلاّ أنّ التعبير بأنّه ينظر إليه لعلّه أعمّ .
ومنها : إبانة الرأس قبل خروج الروح منه ، فقد احتاط تركها ، بل قد قوّى الحرمة التكليفيّة في صورة التعمّد وإن نفى الحرمة الوضعيّة ، فقد وردت فيها صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فتسبقه السكّين فتقطع الرأس؟ فقال : ذكاة وحيّة لا بأس بأكله(2) . فإنّه يظهر منها ثبوت الحرمة التكليفيّة مع عدم سبق السكّين ، ولا محالة مع عدم الغفلة أيضاً .
ومنها : نخع الذبيحة ، فقد وردت فيه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)
  • (1) الكافي : 6 / 229 ح7 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح232 وص80 ح341 ، وعنهما الوسائل : 24 / 16 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب16 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 230 ح1 ، الفقيه : 3 / 208 ح959 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح229 ، وعنها الوسائل : 24 / 17 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب9 ح1 .