(الصفحة 149)مسألة : يعتبر في الموصي مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون قاتل نفسه متعمّداً ، فمن أوقع على نفسه جرحاً ، أو شرب سمّاً ، أو ألقى نفسه من شاهق ونحو ذلك ممّا يقطع أو يظنّ كونه مؤدّياً إلى الهلاك لم تصحّ وصيّته المتعلّقة بأمواله . وإن كان إيقاع ما ذكر خطأً ، أو كان مع ظنّ السلامة فاتّفق موته به نفذت وصيّته . ولو أوصى ثمّ أحدث في نفسه ما يؤدّي إلى هلاكه لم تبطل وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها1 .
استكرهوا عليه(1) ، سواء كان في العقود والإيقاعات أو غيرهما . نعم ، لا يجوز قتل الغير بالإكراه عليه ; لوجود الدليل على ذلك .
والدليل على اعتبار الرشد في مقابل السفه والفلس ما تقدّم في كتاب الحجر من محجوريّة السفيه والمفلّس(2) ، فلا تنفذ وصيتهما إذا كانت متعلّقة بالمال المحجور فيه . نعم ، لا بأس بمثل الوصيّة العهديّة الراجعة إلى الصلاة والصوم وغيرهما، فلاحظ .
نعم ، ذكر في العروة أنّ المفلس لا مانع من وصيّته وإن كانت بعد حجر الحاكم ; لعدم الضرر بها على الغرماء ; لتقدّم الدين على الوصيّة(3) .
1 ـ الدليل على اعتبار الأمر المذكور ـ مضافاً إلى أنّه المشهور(4) خلافاً لابن
- (1) نوادر ابن عيسى : 74 ح157 ـ 159، الكافي: 2/462 ـ 463 ح1 و2، التوحيد: 353 ح24، الفقيه: 1/36 ح132، الخصال: 417 ح9، تفسير العيّاشي: 1/160 ح534 ، وعنها الوسائل : 7 / 293، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة ب37 ح2 ، وج8 / 249 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب30 ح1 ، وج15 / 369 ـ 370 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 ـ 3 ، وج16 / 218 ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أبواب الأمر والنهي ب25 ح10 ، وج23 / 235 ، كتاب الأيمان ب16 .
- (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجر ، القول في السفه ، والقول في الفلس .
- (3) العروة الوثقى: 2 / 771، كتاب الوصيّة، مسألة 3908، الأمر الرابع.
- (4) المهذّب البارع : 3 / 98 ، جامع المقاصد : 10 / 34 ، مسالك الأفهام : 6 / 142 ، كفاية الأحكام : 145 ، الحدائق الناضرة : 22 / 413 .
(الصفحة 150)
إدريس(1) وتبعه بعض(2) ـ صحيحة أبي ولاّد قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل اُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته(3) .
وفي العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق ، الوصيّة بالمال ، وأمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها(4) ، ويظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة ، أمّا الاُولى فقوله في الذيل : «وإن كان أوصى بوصيّته بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به .
ومنه يظهر حكم الصورة الثانية ، وهي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الإطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته ، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة ، وهو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور ، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث وعدمه .
- (1) السرائر : 3 / 197 ـ 198 .
- (2) مختلف الشيعة : 6 / 327 ـ 328 مسألة 107 ، إيضاح الفوائد : 2 / 479 .
- (3) الكافي : 7 / 45 ح1 ، الفقيه : 4 / 150 ح522 ، التهذيب : 9 / 207 ح820 وعنها الوسائل : 19/378 ، كتاب الوصايا ب52 ح1 .
- (4) العروة الوثقى : 2 / 772 مسألة 3908 ، الأمر السادس .
(الصفحة 151)مسألة : لا تبطل الوصيّة بعروض الإغماء والجنون للموصي وإن بقيا إلى حين الممات1 .
1 ـ الوجه في ذلك أنّه لا دليل على كون الإغماء والجنون العارضين بعد الوصيّة في حال السلامة والخلوّ من الجنون موجبين لبطلانها ، ودعوى أنّ الوصيّة من العقود الجائزة وهي تبطل بالجنون العارض ما لم يدلّ دليل على عدمه ، مدفوعة بأنّ إثبات هذه الدعوى يحتاج إلى الدليل ، وهو مفقود ، فتدبّر جيّداً .
(الصفحة 152)
[ما يشترط في الموصى له ]
مسألة : يشترط في الموصى له الوجود حين الوصيّة ، فلا تصحّ للمعدوم كالميّت ، أو لما تحمله المرأة في المستقبل ، ولمن سيوجد من أولاد فلان ، وتصحّ للحمل بشرط وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح ، وانفصاله حيّاً ، فلو انفصل ميّتاً بطلت ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي1 .
1 ـ لا شبهة في اعتبار وجود الموصى له حين الوصيّة ، فلا تصحّ للمعدوم ; لأنّه لا معنى لتمليكه وإن فرض وجوده حين الموت ، ضرورة أنّ أصل إنشاء التمليك بالنسبة إلى المعدوم غير صحيح ، كما في البيع بالإضافة إلى المشتري غير الموجود ، بل قد عرفت(1) أنّه في صورة موت الموصى له الموجود حال الوصيّة يتلقّى وارث الموصى له الملكيّة من الموصي وإن كان التقسيم إنّما هو على حسب الإرث كما مرّ(2) ، لا من الموصى له الميّت .
نعم ، في انتقال دية المقتول إلى ورثته في فرض عفو الورثة عن القصاص وقبول أخذ الدية مع موافقة القاتل يجري احتمال كون الدية منتقلاً من الميّت إلى الورثة ، لا ملكاً لهم ابتداءً ، ولكن هذه الملكية معتبرة مقدّمة للانتقال إلى الوارث في من ينعتق عليه كالأب ، مع أنّ الإنسان لا يصير مالكاً للأب حتّى يعتقه ، فالملكيّة المفروضة إنّما هي مقدّمة للانعتاق ، ولا مجال لتوهّم الاستمرار .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر صحّة الوصيّة للحمل بشرطين معتبرين في باب الإرث أيضاً :
(الصفحة 153)مسألة : تصحّ الوصيّة للذمّي ، وكذا للمرتدّ الملّي إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر كالمصحف ، وفي عدم صحّتها للحربي والمرتدّ الفطري تأمّل1 .
أحدهما : وجوده حين الوصيّة وإن لم تلجه الروح .
ثانيهما : انفصاله حيّاً ، فلو انفصل ميّتاً بطلت الوصيّة ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي ، كما أنّه لا يرث في هذه الصورة ويرث سهمه سائر الورّاث .
1 ـ تصحّ الوصيّة للذمّي والمرتدّ إن لم يكن المال ممّا لا يملكه الكافر ، كالمصحف والعبد المسلم ، ويدلّ على صحّة الوصيّة للكافر في الجملة ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ روايات .
منها : رواية الريّان بن شبيب (الصلت خ ل) قال : أوصت ماردة (مارد ، مارية خل) لقوم نصارى فراشين بوصيّة ، فقال أصحابنا : أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت : إنّ اُختي أوصت بوصيّة لقوم نصارى ، وأردت أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال : امض الوصيّة على ما أوصت به ، قال الله تعالى :
{ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}(1) ،(2).
وفي المتن : «وفي عدم صحّتها للحربيّ والمرتدّ الفطري تأمّل» ولعلّ منشأ التأمّل من وجوب قتلهما وإعدامهما ، فلا معنى للوصيّة التمليكيّة بالإضافة إليهما ، ومن أنّ وجوب القتل لا ينافي التمليك بعد فرض إمكان اتّصافهما بالملكيّة ولو مع الارتداد الفطري والكفر الحربي ، ولعلّ الاحتمال الأوّل أقرب وإن كان لا يظهر من المتن ترجيح لأحد الاحتمالين ، بل لعلّ التعبير يشعر بترجيح الثاني ، فتأمّل .
- (1) سورة البقرة : 2 /181 .
- (2) الكافي : 7 / 16 ح2 ، التهذيب : 9 / 202 ح806 ، الاستبصار : 4 / 129 ح486 وعنها الوسائل : 19/343 ، كتاب الوصايا ب35 ح1 .