جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 284)

مسألة : يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات ، والحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط ، فلا يجوز تخلّل الإفطار ولا صوم آخر بين أيّامها وإن كان لكفّارة اُخرى ; من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره ، أو مخيّراً ، أو جمعاً ، وكذا بين ما وجب فيه شهران ، أو ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين ، ومتى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف . ويتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر ـ واجب في زمان معيّن ـ بين أيّامه ، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان ـ أو قبل خميس معيّن مثلاً نذر صومه ـ بيوم أو يومين لم يجزئ ووجب استئنافه1 .

الظاهر أنّه أفضل ، والوجه فيه أنّ الوظيفة الأوّلية كانت هي العتق ، غاية الأمر أنّه مع الاعتقاد بالعجز عنها انتقل إلى الصيام ، فإذا بان الخلاف لا مانع من الرجوع إلى الوظيفة الأوّلية ، لكن لا يتعيّن عليه ذلك ، وإلاّ يلزم الرجوع قبل انتهاء شهرين متتابعين ولو بيوم واحد ، وهو واضح البطلان . ولو عرض ما يوجب استئنافه ، بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعيّن عليه العتق مع القدرة عليه ; لفرض بطلان التتابع وصيرورة الأمر كالأوّل وعند عدم الشروع . وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام ، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز وحصلت القدرة على الصيام .

1 ـ يجب التتابع في الصيام بالمعنى الآتي في جميع الكفّارات ، من غير فرق بين المرتّبة والمخيّرة وما يجب فيه الجمع ، وكذا من دون فرق بين الشهرين ، وبين ثلاثة أيّام ، ويترتّب عليه أنّه متى أخلّ بالتتابع يجب الاستئناف من رأس ليحصل التتابع ، ويتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل
(الصفحة 285)

مسألة : إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين باختيار ، فلو وقع لعذر ـ كالإكراه ، أو الاضطرار ، أو المرض ، أو الحيض ، أو النفاس ـ لم يضرّ به ، ومنه وقوع السفر في الأثناء إن كان ضروريّاً دون غيره ، وكذا منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها; بأن تذكّر بعد الزوال . وكذا الحال فيما إذا كان تخلّل صوم آخر لا بالاختيار ، كما إذا نسي فنوى صوماً آخر ولم يتذكّر إلاّ بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم كلّ خميس مثلاً ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يضرّ تخلّل المنذور ، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة . نعم ، في صوم ثلاثة أيّام يخلّ تخلّله في المفروض ، فيلزم الشروع فيها من زمان لم يتخلّل المنذور بينها . نعم ، لو كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر الصيام يوماً ويوماً لا ، فلا يضرّ

صوم آخر واجب معيّن ـ كصوم شهر رمضان ـ بينه .
ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتّى يقدم(1) .
لكن جريان هذا الحكم بالإضافة إلى ما يجب فيه صوم ثلاثة أيّام مبنيّ على الاحتياط ; لقوّة احتمال أن يكون المراد ثلاثة أيّام متواليات ، فتدبّر جيّداً .
  • (1) الكافي : 6 / 156 ح12 ، تهذيب الأحكام : 8/17 ح53 وص322 ح1193 ، الاستبصار : 3 / 267 ح957 ، الفقيه : 3 / 343 ح1648 ، وعنها الوسائل : 22 / 364 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب4 ح1 ، وفي البحار : 104 / 172 ح15 و16 ومستدرك الوسائل : 15 / 411 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب4 ح18662 عن نوادر ابن عيسى : 64 ح131 .


(الصفحة 286)

التخلّل به1 .

مسألة : يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة ـ مرتّبة كانت أو مخيّرة ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختياراً لا لعذر ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارة يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ، ولا يجوز له الاقتصار على شعبان ، وكذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوماً ، ولا يجوز قبله بثلاثين2 .

1 ـ إنّما يقدح في التتابع المعتبر في الصيام ـ على ما عرفت في المسألة السابقة ـ الإفطار الواقع في البين عن اختيار ، فلو وقع لعذر كالموارد المذكورة في المتن لم يضرّ بالتتابع ، ومنه ما إذا عرض له السفر الضروري; كالسفر لعلاج مرض لا يعالج إلاّ فيه ، وأيضاً منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها ; كما إذا ارتفع نسيانه بعد الزوال .
وفي المتن قد فصّل في مثل نذر كلّ خميس مثلاً بين ما إذا كان الواجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فلا يخلّ تخلّل المنذور ، ولا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة ، ولا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة ، وبين ما إذا كان الواجب عليه صيام ثلاثة أيّام ، فاللازم الشروع فيها بحيث لم يتخلّل المنذور بينها ، كما عرفت في بعض المسائل السابقة ، واستثنى منه ما إذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع ، كما إذا نذر صوماً يوماً ويوماً لا ، فلا يضرّ التخلّل به ، والوجه في جميع الصور لزوم الجمع بين رعاية التتابع والمنذور ، وفي صوم شهرين متتابعين مع ملاحظة النذر المذكور لا يمكن بغير هذا النحو المستلزم للقول بعدم إخلال توسّط النذر والعمل به ، وهذا بخلاف ثلاثة أيّام إلاّ في الفرض الذي ذكر في المتن ، فتدبّر جيّداً .

2 ـ الأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن مسلم المتقدّم ; وهي ما
(الصفحة 287)

مسألة : من وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر يجزئ هلاليّان وإن كانا ناقصين ، وإن شرع في أثنائه ففيه وجوه ، بل أقوال ، أوجهها تكسير الشهرين وتتميم ما نقص ، فلو شرع فيه عاشر شوّال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة ; من غير فرق بين نقص الشهرين أو تمامهما أو اختلافهما ، والأحوط صيام ستّين يوماً ، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً يتعيّن ذلك ويجب الستّين (الستون ظ)1 .

رواه عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتّى يقدم .
وأمّا جواز التفريق ولو اختياراً لو صام شهراً ويوماً متتابعاً بالإضافة إلى بقيّة المدّة ، فيدلّ عليه مثل صحيحة جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة؟ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل ، أو يتمّ ما بقي عليه؟ قال : إن صام شهراً ثمّ مرض استقبل ، فإن زاد على الشهر يوماً أو يومين بنى عليه ، الحديث(1) .
ومن الظاهر أنّه لا يكون المراد من قوله : «إن صام شهراً» إلاّ صيام شهر أو أقلّ في مقابل الزيادة يوماً أو يومين أو أكثر ، كما أنّه لا اختصاص لذلك بكفّارة الظهار ، بل المراد الكفّارة التي تشتمل على صيام شهرين متتابعين ظهاراً كانت أو غيرها .

1 ـ من وجب عليه صيام شهرين; سواء كان الوجوب بعنوان الكفّارة ، أو
  • (1) الكافي : 6 / 155 ح10 ، الفقيه : 3 / 343 ح1647 ، تهذيب الأحكام : 8 / 9 ح28 ، وعنها الوسائل : 22 /363 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب3 ح1 .


(الصفحة 288)

بعنوان النذر مثلاً ، إن شرع فيه من أوّل شهر لا إشكال في أنّه يجزئ هلاليّان وإن كانا ناقصين ; لصدق عنوان الشهرين حقيقة ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الشهر في الشرع عبارة عن الشهر الهلالي كما هو المسلّم في شهر رمضان .
نعم ، ذكرنا في كتاب الخمس ـ الذي يكون من الاُمور المتعلّقة له ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح ـ أنّه لا يبعد أن يكون المراد بالسنة هي الشمسيّة المشتملة على جميع الفصول الأربعة(1) التي يختلف الناس فيها بالنظر إلى الأرباح ، لكن هذا يختصّ بباب الخمس ولا يجري في سائر الأبواب .
وكيف كان ، فمع الشروع من أوّل الشهر في مفروض المسألة لا إشكال في الاجتزاء بالهلاليّين مطلقاً . وإن شرع في أثناء الشهر ففيه أقوال :
أحدها : ما وصفه المحقّق في الشرائع بأنّه أشبه(2) ، وهو أنّه إن صام بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان ناقصاً ، ويكمل الأوّل ثلاثين .
ثانيها : تتميم ما فات من الشهر الأوّل من الشهر الثالث ; لأنّه أقرب إلى الشهر الحقيقي .
ثالثها : انكسار الشهرين بانكسار الأوّل ; لأنّ الثاني لا يدخل حتّى يكمل الأوّل ، فيتمّ من الثاني الذي يليه ثلاثين أو مقدار ما فات منه ، ويتمّ الثاني من الذي يليه كذلك .
والظاهر أنّ ما جعله في المتن أوجه الأقوال هو القول الثاني ، وفرّع عليه أنّه لو شرع فيه عاشر شوّال يتمّ بصيام تاسع ذي الحجّة ، من غير فرق بين نقص
  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 120 .
  • (2) شرائع الإسلام : 3 / 75 .