جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 157)

مسألة : لو أوصى لغير الوليّ بمباشرة تجهيزه ـ كتغسيله والصلاة عليه ـ مع وجود الوليّ ، ففي نفوذها وتقديمه على الوليّ وعدمه وجهان ، بل قولان ، ولا يترك الوصيّ الاحتياط بالاستئذان من الوليّ ، والوليّ بالإذن له1 .

مسألة : يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث ، وتفصيله : أنّ الوصيّة إن كانت بواجب ماليّ ; كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق; كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات ، يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص به يخرج منه وإن استوعب التركة ، ويلحق به الواجب الماليّ المشوب بالبدني ، كالحجّ ولو كان منذوراً على الأقوى . وإن

1 ـ لو لم تقع الوصيّة بمباشرة تجهيزه من التغسيل والصلاة عليه ، أو وقعت الوصيّة بمباشرة الوليّ ذلك ، فاللازم على الوليّ مباشرته  من دون إشكال . وأمّا لو أوصى لغير الوليّ المباشرة المذكورة مع وجود الوليّ وإمكان تصدّيه أو الاستجازة منه ، فهنا دليلان يدلّ أحدهما على وجوب ذلك مع نظره ورعايته ، وثانيهما  على لزوم العمل بالوصيّة ، وقد عرفت أنّ الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول أيضاً(1) .
وحينئذ فهل الوصيّة نافذة ويقدّم غير الولي عليه  لأجل الوصية ، أو أنّ اللازم رعاية نظر الوليّ رعاية لحقّه؟ فيه وجهان ، بل قولان ، نهى في المتن عن ترك الاحتياط بالإضافة إلى الوصيّ بالاستئذان من الوليّ ; وكذا بالإضافة إلى الوليّ بالإذن إلى الوصيّ ; لعدم لزوم مباشرته وكفاية إذنه والصدور مع موافقته . نعم ، لو كان كلا الدليلين دالّين على اعتبار المباشرة لكان يشكل الأمر ، كما أنّه لو كان النظر في كليهما رعاية نظره وموافقة ما يراه يتحقّق أيضاً موضوع الاحتياط المذكور في
  • (1) في ص139 ـ 140.


(الصفحة 158)

كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرّعية ، كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات ، أو إقامة التعزية ونحو ذلك ، نفذت بمقدار الثلث ، وفي الزائد صحّت إن أجاز الورثة ، وإلاّ بطلت ، من غير فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض ، وكذلك إذا كانت بواجب غير ماليّ على الأقوى ، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما1 .

المتن; بأن يتحقّق العمل عن كلا الإذنين ، ويتحقّق كلاهما ولو بالإضافة إلى الثالث ، فتدبّر جيّداً .

1 ـ التفصيل في مسألة نفوذ الوصية بالنسبة إلى الثلث أو الزائد عليه أيضاً أنّه إذا كانت الوصيّة بواجب ماليّ كأداء ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات ، فلا إشكال في لزوم إخراجه من أصل التركة مطلقاً(1) ، وإن استوعب جميع التركة ; لدلالة الدليل على تأخّر الإرث عن الدين ، ومنه يظهر أنّه لو لم يوص به يخرج من أصل التركة ولو كان مستوعباً لها أيضاً ، ولا فرق في الواجب المالي بين الماليّ المحض ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وبين الماليّ المشوب بالبدني ، كالحجّ ولو كان واجباً بالنذر وشبهه ، كما قوّاه في المتن .
والوجه فيه أنّ كلّ واجب ماليّ ولو كان مشوباً بالبدني كأنّه دين على الموصي يجب إخراجه من الأصل ، بخلاف الواجب البدنيّ المحض كالصلاة والصوم مع اشتغال الذمّة بهما ، وأمّا في غير ما ذكر من الوصيّة التملكيّة أو العهديّة كما في المتن فالوصيّة نافذة بالإضافة إلى الثلث مطلقاً ، أي سواء أجاز الورثة أم لم يجز ، وفي
  • (1) الحدائق الناضرة : 22 / 435 ، رياض المسائل : 9 / 519 ، جواهر الكلام 28 / 298ـ 300 .


(الصفحة 159)

الزائد على الثلث يتوقّف على إجازة الورثة ، ونسب الخلاف إلى عليّ بن بابويه(1)وأنّه قائل بالنفوذ مطلقاً ، لكن النسبة غير ثابتة .
ولكن ربّما يستدلّ لهذا القول ببعض الروايات ، مثل :
رواية محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد (عليه السلام) ، فكتبت إليه : رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك وخلّف ابنتي اُخت له ، فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به إليّ ، فبعت وبعثت به إليه ، فكتب إليّ : قد وصل(2) .
ورواية عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ، إذا أوصى به كلّه فهو جائز(3) .
ورواية عليّ بن الحسن قال : مات محمّد بن عبدالله بن زرارة وأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلّف داراً ، وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السلام) ، فباعها ، فاعترض فيها ابن اُخت له وابن عمّ له ، فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشيء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلّف وابن عمّ له وابن اُخته عرض ، وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب(4) .
  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 6 / 350 مسألة 125.
  • (2) التهذيب : 9 / 195 ح785 ، الاستبصار : 4 / 123 ح468 ، وعنهما الوسائل : 19 / 280 ، كتاب الوصايا ب11 ح16 .
  • (3) التهذيب : 9 / 187 ح753 ، الاستبصار : 4 / 121 ح459 ، وعنهما الوسائل : 19 / 282 ، كتاب الوصايا ب11 ح19 .
  • (4) التهذيب : 9 / 195 ح785 ، الاستبصار : 4 / 123 ح468 ، وعنهما الوسائل : 19 / 281 ، كتاب الوصايا ب11 ح17 .


(الصفحة 160)

مسألة : لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع، أو بمال معيّن ، أو بمقدار من المال ، فكما أنّه لو أوصى بالثلث نفذت ، ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلاّ إذا أجاز الورثة . كذلك لو أوصى بمال معيّن كبستانه ، أو بمقدار معيّن كألف دينار ، فإنّه ينسب إلى مجموع التركة ، فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت ، وإلاّ تحتاج إلى إذن الورثة1 .

هذا ، وقد ردّ الاُولى بضعف السند بمحمّد بن عبدوس ، وكذا طريق الثانية بعمر بن شدّاد ، والثالثة وإن كانت موثّقة ، إلاّ أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام ; لأنّ المفروض فيها تحقّق الإجازة ولو بأخذ ثلاثة دنانير ، والظاهر أنّه مع قطع النظر عن ذلك تكون الشهرة الفتوائية(1) المحقّقة مطابقة لتلك الروايات الدالّة على احتياج الزائد على الثلث إلى الإجازة ، فلا مجال للأخذ بمثل هذه الروايات .
وكيف كان ، فهذا التفصيل المذكور في المتن يدلّ عليه الأخبار الكثيرة المستفيضة ، بل المتواترة بالتواتر الإجمالي(2) الراجع إلى العلم بصدور بعضها ، وفي بعضها : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث(3) ، والمراد جواز الردّ إلى الثلث لا الوجوب ، هذا بالإضافة إلى الوصيّة ، وأمّا منجّزات المريض بمرض الموت التبرّعية فقد تقدّم البحث عنها في كتاب الحجر(4) ، فراجع .

1 ـ الدليل على ما ذكر ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بينهم(5) ، وإلى إطلاقات
  • (1) رياض المسائل : 9 / 510 ـ 513 وص519 ـ 520 ، مختلف الشيعة : 6 / 350 مسألة 125 .
  • (2) وسائل الشيعة : 19 / 271 ـ 283 ب10 و 11 .
  • (3) الكافي : 7 / 16 ح1 ، التهذيب : 9 / 219 ح859 وعنهما الوسائل : 19 / 400 ، كتاب الوصايا ب67 ح4 .
  • (4) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في المرض.
  • (5) رياض المسائل : 9 / 421 ، الحدائق الناضرة : 22 / 435ـ 438 .



(الصفحة 161)

مسألة : لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال ، وإن ردّها قبل موته ، وكذا لو أجازها قبل الموت ولم يردّها بعده . وأمّا لو ردّها بعده، فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للردّ بعدها، أم لا؟ قولان ، أقواهما الأوّل1 .

الأدلّة ، فإنّه لا يكون المقصود منها الوصيّة بعنوان الثلث ، بل المتفاهم منها أنّ للموصي حقّاً بمقدار الثلث ، والباقي محتاج إلى إجازة الوارث لئلاّ يكون محروماً من جميع أموال الموصي ـ صريح بعض الروايات(1) الواردة في هذا المجال الدالّة على عدم الفرق بين الاُمور المذكورة في المتن .

1 ـ للمسألة صور أربع ، لا إشكال في حكم ثلاث منها ; الردّ في زمن الحياة وبعد الممات ، والإجازة في كلتا الحالتين ، والردّ في زمن الحياة ، والإجازة بعده ; لأنّ غاية ما هناك كون تمام المال للوارث ، ومع الإجازة يصرف في الوصيّة ، إنّما الإشكال في حكم صورة واحدة ; وهي صورة إجازة الورثة في حال حياة الموصي والردّ بعد فوته ، كما ربّما يتّفق أحياناً بل كثيراً ، وفيه قولان :
أحدهما : نفوذ الإجازة السابقة وعدم الأثر للردّ بعد الموت .
ثانيهما : بطلان الإجازة بسبب الردّ البعدي ، وقد قوّى في المتن القول الأوّل .
ومرجع القولين إلى نفوذ الإجازة في حال الحياة وعدمه بعد الموت ، والدليل عليه صحيحة محمّد بن مسلم ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في
  • (1) الكافي : 7 / 19 ح15 ، الفقيه : 4 / 157 ح545 ، التهذيب : 9 / 221 ح867 ، وعنها الوسائل : 19/398 ، كتاب الوصايا ب66 ح1 .