جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 406)

وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية ، ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحبّ ، بل نهي عنه ، وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين ; سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال ، كما إذا كان اللحم مطبوخاً والجلد مخيطاً أو مدبوغاً ، وكذا إذا اُخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الأقوى ، بشرط مراعاة الاحتياط المتقدّم .

وأمّا ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم ، وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفّار أو كان مطروحاً في أرضهم ، ولم يعلم أنّه مسبوق بيد المسلم واستعماله ، يعامل معه معاملة غير المذكّى ، وهو بحكم الميتة ، والمدار في كون البلد أو الأرض منسوباً إلى المسلمين غلبة السكّان القاطنين ، بحيث ينسب عرفاً إليهم ولو كانوا تحت سلطة الكفّار ، كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار ، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار1

.
1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : المأخوذ من يد المسلم لحماً كان أو شحماً أو جلداً مع عدم العلم بكونه من غير المذكّى يعامل معه معاملة المذكّى ، وقد اشترط فيه في المتن على سبيل الاحتياط الوجوبي أن يتصرّف فيه ذو اليد تصرّفاً مشروطاً بالطهارة ، أو بها والحلّية ، ويكفي مجرّد ذلك من دون لزوم الفحص والسؤال ، بل عدم استحبابه ، بل النهي عنه ، ويدلّ عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال : كُلْ إذا كان ذلك في سوق
(الصفحة 407)

المسلمين ولا تسأل عنه(1) . ومورد الرواية وإن كان هو سوق المسلمين ، إلاّ أنّها تدلّ على حكم هذا الفرع لعلّه بطريق أولى .
إن قلت : ما الفرق بين المقام ، وبين اليد التي هي أمارة على الملكيّة كما هو المحقّق في محلّه ، حيث لم يشترط هناك تصرّف ذي اليد فيما بيده تصرّفاً دالاًّ على الملكيّة ، وهنا قد اشترط ولو على سبيل الاحتياط التصرّف المتوقّف على التذكية؟
قلت : لعلّ الفرق أنّ الدليل الدالّ على أماريّة اليد على الملكيّة مطلق دالّ على ثبوتها كذلك وإن كان مقتضى الاستصحاب في جلّ الموارد لولا الكلّ العدم ، وقد وقع التعليل في بعض الروايات بأنّه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق(2) ، وأمّا المقام فقد وقع تعليق الحكم بالجواز على رؤية البائع الصلاة فيه ، وأنّه لا حاجة إلى السؤال عنه في هذه الصورة .
ففي رواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه(3) ، بناءً على عدم كون المراد أنّ رؤية الصلاة قرينة على كون البائع مسلماً غير مشرك ، وإلاّ فالملاك هو إحراز إسلام البائع
  • (1) الكافي : 6 / 237 ح2 ، الفقيه : 3 / 211 ح976 ، تهذيب الأحكام : 9 / 72 ح306 و307 ، وعنها الوسائل : 24 / 70 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب29 ح1 .
  • (2) الكافي : 7 / 387 ح1 ، الفقيه : 3 / 31 ح92 ، تهذيب الأحكام : 6 / 261 ح695 ، وعنها الوسائل : 27 / 292 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم ب25 ح1 .
  • (3) تهذيب الأحكام : 2 / 371 ح1544 ، الفقيه : 1 / 167 ح788 ، وعنهما الوسائل : 3 / 492 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب50 ح7 .


(الصفحة 408)

كما لايخفى .
وكيف كان ، فالدليل على اعتبار يد المسلم ما دلّ على اعتبار سوق المسلمين ، لأنّ الظاهر كما أفاده في الذيل أنّ المراد من سوق المسلمين هو السوق الذي كان أكثر أهله مسلماً ، لا السوق الذي يكون في البلد الذي هو تحت سلطة الإسلام وحكومة المسلمين ولو كان جميع أهله أو أكثرهم مشركين غير مسلمين ، وعليه فيرجع اعتبار السوق إلى اعتبار يد المسلم ، غاية الأمر أنّه لا فرق بين ما إذا اُحرز إسلامه بالقطع ، أو بني عليه للغلبة ونحوها .
الثاني : ما يباع منها في سوق المسلمين ; سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال بناءً على ما ذكرنا من أنّ اعتبار السوق إنّما هو بالنسبة إلى من كان مجهول الحال ولا يعلم أنّه مسلم أو كافر ، فإنّه يبنى على إسلامه لمكان غلبة المسلمين فيه ، ويكون إسلامه أمارة على وقوع التذكية الشرعيّة عليه ، خصوصاً مع اشتراط الاحتياط الذي ذكرناه ، وإلاّ ففي صورة كون البائع مشركاً فلا يجدي فيه كون أكثر أهل السوق مسلماً .
ثمّ إنّ عمدة الدليل على اعتبار السوق ثبوت القطع أو ضرورة الدين عليه ، فإنّه من المسلّم ثبوت السيرة المستمرّة من زمان النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) من غير ردع منهم على الانتفاع بالجلود وأكل اللحوم من غير تفحّص وتتبّع عن أصل وقوع التذكية أو عن صحّة التذكية الواقعة ، فينكشف من ذلك ثبوت دليل على الجواز وحاكم على دليل المنع .
الثالث : ما كان مطروحاً في أرض المسلمين وكان عليه أثر الاستعمال ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وقد ورد في هذا المجال رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سُئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها
(الصفحة 409)

وجبنها وبيضها ، وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يقوّم ما فيها ، ثمّ يؤكل ; لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن . قيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا(1) . بناءً على لزوم تخصيصها بمثل ما يدلّ على اعتبار سوق المسلمين الدالّ على كون اعتبار البائع مسلماً على ما عرفت من معنى سوق المسلمين .
وكيف كان ، فالرواية تدلّ على عدم المنع إذا كانت السفرة لمسلم بلا إشكال .
الرابع : ما كان مأخوذاً من يد الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم مع رعايته الاحتياط المتقدّم ، فإنّه لا فرق بين الأخذ من يد المسلم بلا واسطة ، أو من يد الكافر مع الواسطة كما هو واضح .
الخامس : المأخوذ من يد الكافر مع عدم العلم المذكور ، أو من مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، فإنّ الظاهر أنّ الحكم في مثله لزوم الاجتناب ; لعدم ما يكون حاكماً على أصالة عدم التذكية التي هي الأصل الأوّلي في الشبهات الموضوعيّة ، كما ظهر ممّا مرّ .
ثمّ إنّه قد حكي عن صاحب الوافية عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الشبهات الموضوعية ، خلافاً للمشهور ، نظراً إلى أنّ عدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة ; لأنّه لازم الأمرين : الحياة ، والموت ، والموجب للنجاسة هو ملزومه الثاني دون الأوّل ، وهو ليس له حالة سابقة ، والمعلوم ثبوته في الزمان الأوّل هو الأمر الأوّل ، وهو لا يكون باقياً في الزمان الثاني قطعاً(2) .
  • (1) الكافي : 6 / 297 ح2 ، المحاسن : 2 / 239 ح1737 ، وعنهما الوسائل : 24 / 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب38 ح2 .
  • (2) الوافية في اُصول الفقه : 210 .


(الصفحة 410)

ويظهر من بعض أنّ هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، وهو ممنوع جدّاً ; لأنّ عدم التذكية لا يكون متّحداً مع الحيوان في حالتي الحياة والموت ، كالكلّي المتّحد مع أفراده ، بل هو أمر عدميّ يقارن الحياة ، وقد يقارن الموت .
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) أجاب عن الفاضل التوني بما ملخّصه : أنّ الاستصحاب يجري في ذلك الأمر الندبي إذا لم يرد به إثبات الموجود المتأخر المقارن له ، نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ، وكذا إذا لم يرد به إثبات ارتباط الموجود المقارن له به ، نظير إثبات كون هذا الدم الموجود ليس بحيض باستصحاب عدم صيرورة المرأة حائضاً ، أو عدم رؤيتها لدم الحيض حتّى يحكم عليه بالاستحاضة; لورود الدليل مثلاً على أنّ كلّ ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة(1) .
ويظهر من حاشية بعض الأعاظم على هذا المقام من كلام الشيخ أنّ استصحاب عدم التذكية يكون من قبيل استصحاب عدم صيرورة المرأة حائضاً في عدم إثباته كون هذا اللحم غير مذكّى ـ إلى أن قال : ـ فمقتضى القاعدة هو التفكيك بين الآثار ، فما كان منها مرتّباً على عدم كون اللّحم مذكّى; كعدم حلّيته ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وعدم طهارته ، وغير ذلك من الأحكام العدميّة المنتزعة عن الوجوديات التي تكون التذكية شرطاً في ثبوتها ، ترتّب عليه ، فيقال : الأصل عدم تعلّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه ، فلا يحلّ أكله ولا الصلاة فيه ، ولا استعماله فيما يشترط بالطهارة ، وأمّا الآثار المترتّبة على كونه غير مذكّى; كالأحكام الوجودية
  • (1) فرائد الاُصول : 2 / 641 ـ 643 .