جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 189)

وصيّاً لتنجيزه بعد موته إلاّ إذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء1 .

مسألة : الوصيّ أمين ، فلا يضمن ما كان في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصيّة ، فيضمن لو تلف2 .

مسألة : لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة ، اقتصر عليه ولم يتجاوز إلى غيره ، وأمّا لو أطلق; بأن قال : «أنت وصيّي» من دون ذكر المتعلّق ، فالأقرب وقوعه لغواً ، إلاّ إذا كان هناك عرف خاصّ وتعارف يدلّ على المراد فيتّبع ، كما في عرف بعض الطوائف ، حيث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون ، واستيفاء ما له على الناس ، وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها ، وإخراج ثلثه وصرفه فيما ينفعه ولو بنظر الحاكم ; من استئجار العبادات ، وأداء الحقوق الواجبة والمظالم ونحوها . نعم ، في

1 ـ لو لم ينجز الوصيّ ما اُوصي إليه في حياته لأيّة جهة كان ولو عمداً ، وظهرت عليه أمارات الموت ، أو مع عدم ظهورها أيضاً ، وفرض عدم إرادة العمل بالوصيّة بنفسه وبالمباشرة ، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزها بعد موته ، كما أنّه ليس له ذلك في حال حياته إلاّ في بعض الاُمور التي يتعارف التوكيل فيها ; لأنّ حقّ الوصاية بيد الموصي وباختياره ، إلاّ إذا أذن له في الإيصاء إلى الغير ، فتجوز له .

2 ـ لا شبهة في أنّ الوصيّ كالوكيل أمين ، وهو غير ضامن إلاّ في صورة التعدّي أو التفريط . نعم ، يتحقّق الموجب للضمان هنا بنفس مخالفة الوصيّة ، فيصير الوصيّ ضامناً مع فرض التلف ، كما لو أوصى بإطعام عشرة مساكين في كلّ سنة مثلاً ، فأطعم من مال الموصي أزيد من ذلك ، فإنّه ضامن للزيادة .

(الصفحة 190)

شموله بمجرّده للقيمومة على الأطفال تأمّل وإشكال ، فالأحوط أن يكون تصدّيه لاُمورهم بإذن من الحاكم ، وبالجملة : المدار هو التعارف بحيث يكون قرينة على مراده ، فيختلف باختلاف الأعصار والأمصار1 .

مسألة : ليس للوصيّ أن يعزل نفسه بعد موت الموصي ، ولا أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره . نعم ، له التوكيل في بعض الاُمور المتعلّقة بها ممّا لم يتعلّق الغرض إلاّ بوقوعها من أيّ مباشر كان ، خصوصاً إذا كان ممّا لم يجر العادة على

1 ـ لا يجوز للوصيّ التصرّف المغاير للكيفيّة المأخوذة في الوصيّة ; سواء كانت راجعة إلى عمل خاصّ ، أو قدر مخصوص ، أو كيفيّة معيّنة ، وإلاّ فتشمله آية التبديل المشار إليها آنفاً .
وأمّا لو أطلق الموصي الوصيّة; بأن قال : «أنت وصيّي» من دون ذكر المتعلّق ، فقد استقرب في المتن وقوعه لغواً ; لخلوّه عن ذكر المتعلّق ، واستثنى ما إذا كان هناك عرف خاصّ دالّ على المراد فيتّبع ; لأنّه بمنزلة ذكر المتعلّق وقرينة عليه ، كما في عرف بعض الطوائف بالإضافة إلى الاُمور المذكورة في المتن ، والوجه فيه : أنّ العرف قرينة على تعيين المراد ، فاللازم اتّباعه لأصالة الظهور .
ثمّ إنّ في شمول الوصيّة المطلقة غير المأخوذة في متعلّقها شيء للأولاد الصغار والأطفال تأمّلاً وإشكالاً ، كما في المتن ; لاختلاف الوصاية والقيموميّة عنواناً . نعم ، حيث يمكن أن يكون في عرف الموصي دائرة الوصاية المطلقة شاملة للقيموميّة ، فالأحوط اللزومي بعد الرجوع إلى الحاكم تعيين الحاكم إيّاه بعنوان القيّم لو كان صالحاً له ، وعدم التعدّي عنه ، وبالجملة : فالمعيار هو العرف ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والموارد ، واختلاف الأعصار والأمصار ، كما لا يخفى .

(الصفحة 191)

مباشرة أمثال هذا الوصيّ ، ولم يشترط عليه المباشرة1 .

مسألة : لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى ، أو جهات محصورة يقسّط بينها ، وتحتمل القرعة ، ويحتمل التخيير في صرفه في أيّ الجهات شاء منها ، ولا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب . وإن تردّد بين أشخاص أو جهات غير محصورة ، يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل ، والأولى عدم الخروج عن طرف الشبهة ، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة2 .

1 ـ لا يجوز للوصيّ عزل نفسه بعد موت الموصي ، لما عرفت(1) من عدم جواز الردّ بعده ، فضلاً عمّا إذا كان مسبوقاً بالقبول ، كما أنّه لا يجوز له تفويض أمر الوصيّة إلى الغير بحيث صار الغير وصيّاً مكانه . نعم ، له التوكيل في بعض الاُمور المتعلّقة بالوصية مع حفظ كون الوصيّ نفسه ، بشرط عدم اشتراط المباشرة عليه وعدم تعلّق الغرض إلاّ بوقوعها من أيّ مباشر كان ، خصوصاً مع عدم جريان العادة على مباشرة أمثال هذا الوصيّ ; لمغايرته مع شأنه أو لغير ذلك من الجهات .

2 ـ لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً ، ففي المسألة صورتان :
الاُولى : ما إذا تردّد بين أشخاص محصورين ، أو جهات محصورة ، ففي الأوّل لا محيص عن الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل في حقوق الناس قطعاً ، ومسألة درهم الودعي على خلاف القاعدة ، لا يجوز التعدّي عن موردها ، فضلاً
  • (1) في ص182 ـ 183 .


(الصفحة 192)

عن استفادة الضابطة منها ، وتسمية تلك الضابطة قاعدة العدل والإنصاف .
وفي الثاني، قد احتمل فيه في المتن احتمالات ثلاثة :
أحدها: التقسيط بينها; وذلك لأجل عدم وجود المرجّح وعدم كونها من حقوق الناس ; مثل ما إذا كان متعلّق الوصية المنسيّ هو بناء القنطرة ، أو بناء المسجد ، أو بناء المكتب مثلاً ، فلازم عدم المرجّح وعدم كونها من حقوق الناس التقسيط .
ثانيها : القرعة ; لأنّ هذه الاُمور ممّا تشبه حقوق الناس التي هي مجرى القرعة كما عرفت ; لتعلّق تلك الاُمور بهم واستفادتهم منها .
ثالثها : التخيير في أيّة جهة شاء من الجهات بعد عدم وجود المرجّح ، وعدم كونها من حقوق الناس عرفاً وأصالة ، ولا يجوز الصرف في مطلق الخيرات بعد كون الجهات محصورة ، وخروج ما عدا المحصورة عن أطراف الشبهة .
الثانية : ما إذا تردّد بين أشخاص غير محصورين عرفاً ، أو جهات غير محصورة كذلك ، ولا مجال هنا للقرعة بعد كون الأطراف غير محصورة ، فيجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل ، وجهة من الجهات في الثاني ، بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة .
وما يشعر به أو يدلّ عليه ظاهر العبارة من أنّ اعتبار عدم الخروج عن أطراف الشبهة إنّما يكون في الأوّل بنحو الأولويّة ، وفي الثاني بنحو التعين واللزوم ، فالظاهر أنّه لا مجال للفرق بين الموردين ، بل اللازم في كليهما عدم الخروج عن أطراف الشبهة وإن كانت غير محصورة عرفاً ، فتدبّر جيّداً .
ثمّ إنّه قد وردت في مثل موضوع المسألة مكاتبة محمّد بن الريّان ، وفي طريقها سهل بن زياد في جميع الطرق التي رواها المشايخ الثلاثة ، قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلاّ باباً واحداً منها ،
(الصفحة 193)

مسألة : لو أوصى الميّت وصيّة عهديّة ولم يعيّن وصيّاً ، أو بطل وصاية من عيّنه بموت أو جنون أو غير ذلك ، تولّى الحاكم أمرها ، أو عيّن من يتولاّه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه تولاّه من المؤمنين من يوثق به1 .

مسألة : يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ ، ووظيفته تابعة لجعله ، فتارةً : من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيباً على الوصيّ; بأن يكون أعماله باطّلاعه ، حتّى أنّه لو رأى منه خلاف ما قرّره الموصي لاعترض عليه ، واُخرى : من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصيّ والاطمئنان بأنظار الناظر ، يجعل على الوصيّ أن يكون أعماله على طبق نظره ، ولا يعمل إلاّ ما رآه صلاحاً ، فالوصيّ وإن كان وليّاً مستقلاًّ في التصرّف ، لكنّه

كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع (عليه السلام) : الأبواب الباقية اجعلها في البرّ(1) .

1 ـ لو أوصى الميّت وصيّة عهدية مفتقرة إلى الإجراء ولم يعيّن وصيّاً أصلاً ، أو عيّن الوصيّ ولكن بطلت وصايته بموت أوجنون لا يرجى زواله ، أو غير ذلك ، فعلى الحاكم أن يتولّى أمر الوصيّة بالمباشرة أو بنصب من يتولاّه ، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبه ، أو لم يمكن اطّلاع الحاكم على هذه الجهة ، لبعده أو جهة اُخرى ، فالمتولّي هو المؤمنون ، ولا يشترط فيهم العدالة وإن كان المعروف أنّه مع عدم الحاكم تصل النوبة إلى عدول المؤمنين ، لكن حيث إنّه لا تشترط العدالة في الوصيّ المعيّن الباقي على وصايته لا تشترط في المؤمنين أيضاً ، بل تكفي الوثاقة .
  • (1) الكافي : 7 / 58 ح7 ، الفقيه : 4 / 162 ح565 ، تهذيب الأحكام : 9 / 214 ح844 ، وعنها وسائل الشيعة : 19/393 ، كتاب الوصايا ب61 ح1 .