جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 172)

مسألة : لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكانت من نوع واحد، فإن كانت جميعاً واجبة ماليّة ينفذ الجميع من الأصل ، وإن كانت واجبة بدنيّة أو كانت تبرّعية تنفذ من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه وأجاز الورثة تنفذ في الجميع . وإن لم يجيزوا ، فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بل كانت مجتمعة ـ كما إذا قال : «اقضوا عشرين سنة واجباتي البدنيّة » أو «اقضوا عشرين سنة صلواتي وصيامي» أو قال : «أعطوا زيداً وعمراً وخالداً كلاًّ منهم مائة دينار» ـ كانت بمنزلة وصيّة واحدة ، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ، ولم يف الثلث بهما ، وكانت اُجرة الصلاة ضعف اُجرة الصوم ينتقص من وصيّة الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم ; كما إذا كانت التركة ثمانية عشر ، وأوصى بستّة لاستئجار الصلاة ، وثلاثة لاستئجار الصوم ، ولم يجز الورثة ، بطلتا في الثلاثة وتوزّع النقص عليهما بالنسبة ، فينتقص عن الصلاة اثنان  فيصرف فيها أربعة ، وعن الصوم واحد ويصرف فيه اثنان ، وكذا الحال في التبرّعية ، وإن كانت بينها ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر; بأن كانت الثانية بعد تمامية الاُولى ، والثالثة بعد تمامية الثانية وهكذا ، وكان المجموع أزيد من الثلث ولم يجز الورثة ، يبدأ بالأوّل فالأوّل إلى أن يكمل الثلث ولغت البقيّة1 .

1ـ لو أوصى بوصايا متعدّدة غير متضادّة وكان الجميع من نوع واحد ففيه صورتان:
الاُولى : ما إذا كانت جميعاً واجبة ماليّة أو ملحقة بها كما تقدّم(1) ، كالدين
  • (1) في ص158 .


(الصفحة 173)

والزكاة والخمس والحجّ وإن كان الأخير مشوباً بالبدنيّة ، وفي هذه الصورة ينفذ الجميع من الأصل ، من دون فرق بين ما إذا كانت زائدة على الثلث أم لم تكن ، ومن دون فرق في فرض الزيادة بين إجازة الوارث وعدمها ، وقد عرفت أنّه لو لم تتحقّق الوصيّة بها تخرج من الأصل  وإن استوعب التركة(1) . نعم ، لو لم تف التركة بالجميع ففي تقديم بعضها على بعض كلام في محلّه .
الثانية : ما إذا كانت واجبة بدنيّة كالصلاة والصوم ، أو كانت تبرّعية ، فقد تقدّم نفوذ مثل ذلك من الثلث ، فإن وفى بالجميع أو زادت عليه ، فتارةً يجيز الورثة الزائد ، واُخرى لا يجيزوا ، ففي صورة الإجازة تنفذ في الجميع ، وفي صورة عدم الإجازة فيه تفصيل .
فإن لم يكن بين الوصايا ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، بل كانت مجتمعة كالأمثلة المذكورة في المتن المركّبة من الواجبة البدنيّة والتبرّعية ، تكون الوصايا المتعدّدة بمنزلة وصيّة واحدة ، فيوزّع النقص على الجميع بالنسبة ، فلو أوصى بمقدار من الصوم ومقدار من الصلاة ولم يف الثلث بهما ، وكانت اُجرة الصلاة ضعف اُجرة الصوم فينتقص من اُجرة الصلاة ضعف ما ينتقص من اُجرة الصوم ، كالمثال المذكور في المتن .
وإن كان بين الوصايا المتعدّدة ترتيب وتقديم وتأخير في الذكر ، لا بمعنى عطف الثانية على الاُولى بالواو مثلاً ، بل بمعنى كون الثانية بعد تماميّة الاُولى وكون الثالثة بعد تماميّة الثانية وهكذا ، وفرض كون المجموع أزيد من الثلث وعدم إجازة الوارث للزائد ، فحينئذ يبدأ بالاُولى ثمّ الثانية وهكذا إلى أن يتمّ الثلث ، وفي الزائد لغت الوصيّة كما لا يخفى .
  • (1) في ص158 .


(الصفحة 174)

مسألة : لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع ـ كما إذا أوصى بأن يعطى مقدار معيّن خمساً وزكاة ، ومقدار صوماً وصلاة ، ومقدار لإطعام الفقراء ـ فإن أطلق ولم يذكر المخرج يبدأ بالواجب المالي ، فيخرج من الأصل ، فإن بقي شيءٌ يعيّن ثلثه ويخرج منه البدني والتبرّعي ، فإن وفى بهما أو لم يف وأجاز الورثة نفذت في كليهما ، وإن لم يف ولم يجيزوا يقدّم الواجب البدني ويرد النقص على التبرّعي ، وإن ذكر المخرج وأوصى بأن تخرج من الثلث تقدّم الواجبات ـ ماليّة كانت أو بدنيّة ـ على التبرّعي على الأقوى . وأمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض ، بل الظاهر أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث ، فإن بقي من الواجب المالي شيء يخرج من الأصل ، وإن بقي من البدني يُلغى ، وإن لم يكن بينها ترتيب يوزّع الثلث عليها ويتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني1 .

1 ـ لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع كما في المثال المذكور في المتن المشتمل على الواجب المالي والواجب البدني والتبرّعي ففيه صورتان أيضاً :
الاُولى : ما إذا أطلق ولم يذكر المخرج ، يبدأ بالواجب المالي  فيخرج من الأصل ، بل قد عرفت أنّه مع عدم الوصيّة بها تخرج من الأصل(1) ، فإن بقي شيء فاللازم ملاحظة الثلث بالإضافة إليه ، فإن وفى بهما أو لم يف وكان مقروناً بإجازة الورثة نفذت في كليهما ; أي الواجب البدني والتبرّعي ، وإن لم يف ولم يجيزوا الزائد يقدّم الواجب البدني على التبرّعي ، ويرد النقص على خصوص الأخير ; لأنّه مع الدوران بين الواجب وإن كان بدنيّاً ، وبين غيره لا شبهة في تقدّم الواجب .
  • (1) في ص158.


(الصفحة 175)

الثانية : ما إذا ذكر المخرج وأوصى بأن يخرج جميع الوصايا من الثلث ، والظاهر تقدّم الواجبات مطلقاً ـ ماليّة كانت أو بدنيّة ـ على التبرّعي  لما ذكر ، وأمّا الواجبات فلا يقدّم بعضها على بعض ، أي في هذه الصورة التي ذكر الموصي المخرج لها ، بل في المتن أنّه لو أوصى مرتّباً يقدّم المقدّم فالمقدّم إلى أن يفنى الثلث ، فإن بقي من الواجب المالي شيء يخرج من الأصل ، وإن بقي من البدني يلغى ، وقد عرفت أنّ الواجب المالي يخرج من الأصل ولو مع عدم الوصيّة(1) ، وإن لم يكن بين الوصايا ترتيب يوزّع الثلث عليها ويتمّ الواجب المالي من الأصل دون البدني .
قلت : الظاهر أنّ المخرج المذكور لابدّ وأن يكون غير عنوان الثلث الذي هو كسر مشاع خاصّ ; لما عرفت أنّه مع ثبوت الواجبات الماليّة كالدين والزكاة والخمس تخرج من الأصل ولو مع عدم الوصيّة(2) ، وعليه فالمراد بالمخرج هو ما إذا عيّن عيناً معيّنة أو مقداراً معيّناً كمائة دينار ، على ما مرّ من المثال ، وبعبارة اُخرى : المدار في الثلث هو الباقي من التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه من الأصل ، لا ثلث مجموع التركة ، وقد مرّ ذكر تقدّم الدين على الإرث في جملة من آيات الإرث .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّه لا منافاة بين تعيين المخرج بعنوان الثلث وخروج الواجبات المالية من الأصل ، غاية الأمر ظهور الثمرة في أنّه لو لم يف الثلث بتلك الواجبات يخرج ما بقي من الأصل ، بخلاف غيرها من الواجبات البدنيّة والاُمور التبرّعية ، وتظهر الثمرة في بعض الاُمور الاُخر ، فتدبّر .
  • (1) في 158 .


(الصفحة 176)

مسألة : لو أوصى بوصايا متضادّة; بأن كانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة ، كما لو أوصى بعين شخصيّة لواحد ، ثمّ أوصى بها لآخر ، أو أوصى بثلثه لشخص ، ثمّ أوصى به لآخر ، كانت اللاحقة عدولاً عن السابقة ، فيعمل باللاحقة ، ولو أوصى بعين شخصيّة لشخص ، ثمّ أوصى بنصفها مثلاً لشخص آخر، فالظاهر كون الثانية عدولاً بالنسبة إلى النصف لا التمام ، فيبقى النصف الآخر للأوّل1 .

1 ـ لو أوصى بوصايا متعدّدة متضادّة; بأن لا يمكن اجتماعها وكانت المتأخّرة منافية للمتقدّمة ، كما في المثالين المذكورين في المتن ، ضرورة أنّه لا يمكن أن تكون عين واحدة بأجمعها لأزيد من شخص ، وكذا الثلث الذي تنفذ الوصيّة فيه من دون افتقار إلى الإجازة كذلك ، وإن كان يخطر بالبال أنّ السيّد في الملحقات قد أنكر ذلك في كتاب القضاء(1) .
وكيف كان ، فعلى تقدير التضادّ كما هو المشهور(2) لو أوصى بوصايا كذلك حيث إنّ الوصية جائزة بالإضافة إلى الموصي كما سيأتي إن شاء الله تعالى من جهة ، والجمع بينها ممّا لا يكاد يمكن ، فلابدّ أن يقال بأنّ الوصيّة اللاحقة عدول عن السابقة ، وربما يتّفق ذلك كثيراً .
وقد ذكر في الذيل فرعاً ، وهو أنّه لو أوصى لشخص بتمام عين ، ثمّ أوصى لشخص آخر بنصف تلك العين ، فهل المنافاة تقتضي بطلان السابقة رأساً ، أو أنّ
  • (1) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 123، فصل 11 مسألة 4 .
  • (2) راجع مختلف الشيعة : 6 / 322 مسألة 104 ، مسالك الأفهام : 6 / 162ـ 167 و190 ، كفاية الأحكام : 146 ، الحدائق الناضرة : 22 / 438 ـ 444 ، المسألة الخامسة ، رياض المسائل : 9 / 532 ، جواهر الكلام : 28 / 304ـ 309 و332 ـ 333 وغيرها من الكتب الفقهيّة .