جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 395)

الرقبة إلى عجز الذنب1 .

1 ـ البحث في أصل المكروهات لا يكون حائزاً للأهمّية بعد إلغاء الخصوصية من قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، أو لرجوع المكروهات إلى المستحبّات ، على خلاف ما هو التحقيق من وجوب ترك كلّ حرام ، وحرمة ترك كلّ واجب ، ومثلهما بالإضافة إلى المستحبّات والمكروهات ، لما ذكرنا في محلّه من عدم ثبوت حكمين في مورد حكم واحد ، أعمّ من الأمر أو النهي ، لكن في المسألة اُمور ينبغي التعرّض لها :
منها : أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له ينظر إليه ، ففي رواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه(1) . والمورد وإن كان المماثل ، إلاّ أنّ التعبير بأنّه ينظر إليه لعلّه أعمّ .
ومنها : إبانة الرأس قبل خروج الروح منه ، فقد احتاط تركها ، بل قد قوّى الحرمة التكليفيّة في صورة التعمّد وإن نفى الحرمة الوضعيّة ، فقد وردت فيها صحيحة الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح فتسبقه السكّين فتقطع الرأس؟ فقال : ذكاة وحيّة لا بأس بأكله(2) . فإنّه يظهر منها ثبوت الحرمة التكليفيّة مع عدم سبق السكّين ، ولا محالة مع عدم الغفلة أيضاً .
ومنها : نخع الذبيحة ، فقد وردت فيه صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)
  • (1) الكافي : 6 / 229 ح7 ، تهذيب الأحكام : 9 / 56 ح232 وص80 ح341 ، وعنهما الوسائل : 24 / 16 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب16 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 230 ح1 ، الفقيه : 3 / 208 ح959 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح229 ، وعنها الوسائل : 24 / 17 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب9 ح1 .


(الصفحة 396)

مسألة : لو خرج جنين أو أُخرج من بطن اُمّه ، فمع حياة الاُمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله ، إلاّ إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو اُخرج حيّاً من بطن اُمّه المذكّاة ، فإنّه لا يحلّ إلاّ بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى ، وأمّا لو خرج أو اُخرج ميّتاً من بطن اُمّه المذكّاة حلّ أكله ، وكانت تذكيته بتذكية اُمّه ، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة ، وقد أشعر أو أوبر وإلاّ فميتة ، ولا فرق في حلّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح ، وبين ما ولجته ومات في بطن اُمّه على الأقوى1 .

قال : سألته عن الذبيحة؟ فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها(1) ، ومثلها رواية الحلبي(2) .

1 ـ في هذه المسألة صور :
الاُولى : ما لو خرج جنين أو اُخرج من بطن اُمّه ، فمع اتّصاف الاُمّ بالحياة أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكل الجنين ، إلاّ إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، ويشمله إطلاق مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها(3) .
الثانية : المفروض مع صيرورة اُمّه مذكّاة ، فإنّ تذكية الاُمّ لا تؤثّر في صيرورة
  • (1) الكافي : 6 / 229 ح5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 ح220 ، وعنهما الوسائل : 24 / 15 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب6 ح1 .
  • (2) الكافي : 6 / 229 ح6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح228 ، وعنهما الوسائل : 24 / 16 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب6 ح2 .
  • (3) الكافي : 6 / 229 ح5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 ح220 ، وعنهما الوسائل : 24 / 12 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب4 ح1 .


(الصفحة 397)

الجنين حلالاً مع فرض حياته بعد الخروج أو الإخراج ، لدلالة مثل الصحيحة المتقدّمة عليه ، ولا فرق مع وصف الحياة في حال الخروج أو الإخراج في أنّ الحرمة مع عدم التذكية لأجل اتّساع الزمان لها والمساهلة في ذلك ، أو لأجل عدم الاتّساع ، وقياسه ببعض مصاديق الصيد المتقدّمة غير صحيح .
الثالثة : ما لو خرج أو اُخرج ميّتاً من بطن اُمّه التي وقعت التذكية عليه ، وفي هذه الصورة يحلّ أكل الجنين ، وكانت تذكيته بتذكية اُمّه ، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة ، وقد أشعر أو أوبر ، وإلاّ فميتة ، ويدلّ على ذلك روايات متعدّدة :
منها : رواية سماعة قال : سألته عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد وقد أشعر؟ قال : ذكاته ذكاة اُمّه(1) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عزّوجلّ : {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاَْنْعَامِ}(2)؟ قال : الجنين في بطن اُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة اُمّه ، فذلك الذي عنى الله عزّوجلّ(3) .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكُلْ ، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل(4) .
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في الجنين : إذا أشعر
  • (1) الكافي : 6 / 235 ح4 ، وعنه الوسائل : 24 / 33 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح2 .
  • (2) سورة المائدة : 5 /1 .
  • (3) الكافي : 6 / 234 ح1 ، الفقيه : 3 / 209 ح966 ، تهذيب الأحكام : 9 / 58 ح244 ، وعنها الوسائل : 24 / 33 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح3 .
  • (4) الكافي : 6 / 234 ح2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 58 ح242 ، وعنهما الوسائل : 24 / 34 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح4 .


(الصفحة 398)

مسألة : لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على اُمّه ، ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته ، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف ، ولو أخّر زائداً على المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه1 .

فكُلْ ، وإلاّ فلا تأكل ; يعني إذا لم يشعر(1) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ومقتضى الجمع بينها أنّ الملاك في حصول الذكاة للجنين في هذا الفرض هي التماميّة المتحقّقة بأن يشعر أو يوبر ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ولوج الروح وعدمه ، كما قوّاه في المتن .

1 ـ هذه هي الصورة الرابعة بعد الصور الثلاثة المتقدّمة في المسألة السابقة ; وهي عبارة عن أن يكون الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على اُمّه ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها .
وقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته بالحكم بالحلّية فيها ، بل مع عدم المبادرة ، غاية الأمر عدم التأخير في شقّ البطن زائداً على القدر المتعارف في شقوق البطون بعد الذبح أو النحر وإن احتاط استحباباً بالاختصاص بالفرض الأوّل ، وبين ما إذا أخّر الشقّ زائداً على القدر المتعارف ، فتحقّق الموت قبل أن يشقّ البطن ، فاحتاط وجوباً بالاجتناب عنه .
  • (1) الكافي : 6 / 235 ح5 ، قرب الإسناد : 76 ح247 ، وعنهما الوسائل : 24 / 34 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب18 ح5 .


(الصفحة 399)

مسألة : لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً ـ وإن حرم بالعارض ، كالجلاّل والموطوء ـ بحريّاً كان أو بريّاً ، وحشيّاً كان أو إنسيّاً ، طيراً كان أو غيره وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما مرّ . وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلّية لحمها لو لم يحرم بالعارض . وأمّا غير المأكول من الحيوان ، فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه ، لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية ; لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال . وما كان له نفس سائلة ، فإن كان نجس العين كالكلب والخنزير ، فليس قابلاً للتذكية . وكذا المسوخ غير السباع ، كالفيل والدبّ والقرد ونحوها . وكذا الحشرات وهي الدوابّ الصغار التي تسكن باطن الأرض ، كالفأرة ، وابن عرس ، والضبّ ونحوها على الأحوط الذي لا يترك فيهما وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه .

وأمّا السباع; وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم; سواءكانت من الوحوش كالأسد، والنمر، والفهد، والثعلب ، وابن آوى ، وغيرها ، أو من الطيور كالصقر ، والبازي، والباشق، وغيرها، فالأقوى قبولها للتذكية، وبهاتطهرلحومها وجلودها، فيحلّ الانتفاع بها; بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمعائعات ، كأن تجعل قربة ماء ، أو عكّة سمن ، أو دبّة دهن ونحوها ، وإن لم تدبغ على الأقوى ، وإن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة1 .

والوجه في الأوّل واضح ; لأنّه مع فرض المبادرة أو عدم التأخير الزائد يصدق موت الجنين في بطن اُمّه ، وكذا سائر التعابير الواقعة في الروايات ، وفي الثاني لا يكون الموت مستنداً إلى التذكية ، بل إلى تأخير الشقّ .

1 ـ الحيوانات على قسمين :