جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 44)

مسألة : يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً على الأقوى . نعم ، حيث إنّ الأقوى صحّة وصيّة من بلغه كما يأتي ، فإن أوصى به صحّ وقف الوصيّ عنه1 .

مسألة : لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلماً ، فيصحّ وقف الكافر فيما يصحّ من المسلم على الأقوى ، وفيما يصحّ منه على مذهبه إقراراً له على مذهبه2 .

1 ـ أمّا اعتبار ما عدا البلوغ من الاُمور الاُخر في العقود المشتملة على الحقوق الماليّة مطابقةً أو التزاماً ـ كما في باب النكاح الدائم ـ فلا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في الوصيّة للصبيّ بناءً على صحّتها إذا بلغ عشراً كما سيأتي ، من جهة دلالة دليل صحّته على الصبي البالغ عشراً إذا وقف ، وعدم دلالته .
وقد فصّل في المتن بين ما إذا صدر الوقف عن الصبي كذلك ، فلا دلالة لدليل الصحّة على صحّة وقفه في هذا السنّ أيضاً ; لعدم الملازمة بين الأمرين ، وبين ما إذا كان الصادر عنه الوصيّة بالوقف في ذلك السنّ ، فمقتضى إطلاق أدلّة صحّة الوصيّة الشمول للوصيّة بالوقف ، ولا دليل على تقييدها ، ولا ملازمة بين صحّة الوصيّة بالوقف ، وبين نفس الوقف كما هو ظاهر ، ولذا فرّع عليه في المتن أنّه إن أوصى بالوقف صحّ وقف الوصيّ عنه .

2 ـ أمّا عدم اعتبار الإسلام في الواقف فيما يصحّ من المسلم ، فلعدم اعتبار قصد القربة في الوقف غير المتمشّي من الكافر على ما مرّ(1) ، وأمّا عدم اعتباره فيه فيما
  • (1) في ص17 .


(الصفحة 45)

مسألة : يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً مملوكة يصحّ الانتفاع به منفعة محلّلة مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به ، غير متعلّق لحقّ الغير المانع من التصرّف ، ويمكن قبضه ، فلا يصحّ وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقاً كالحرّ ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلاّ بإتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرّم كآلات اللهو والقمار ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة ، كما إذا وقف الدابّة لحمل الخمر ، أو الدكّان لحرزها أو بيعها ، وكذا لا يصحّ وقف ريحانة للشمّ على الأصحّ ; لعدم الاعتداد ببقائها ، ولا العين المرهونة ، ولا ما لا يمكن قبضه كالدابّة الشاردة . ويصحّ وقف كلّ ما صحّ الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط ، كالأراضي ، والدور ، والعقار ، والثياب ، والسلاح ، والآلات المباحة ، والأشجار ، والمصاحف ، والكتب ، والحليّ ، وصنوف الحيوان; حتّى الكلب المملوك والسنّور ونحوها1 .

يصحّ على مذهبه ، فلقاعدة الإلزام المبحوث عنها في الكتب المعدّة لبيان القواعد الفقهية ، ومستندها الروايات الكثيرة الدالّة على إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، بناءً على الشمول للكافر أيضاً ، وعدم الاختصاص بالعامّة(1) .

1 ـ يعتبر في الموقوف أعني ما يصلح للوقف اُمور :
الأوّل : أن يكون عيناً ، فلا يصحّ وقف المنافع ولا الديون ; لعدم صدق حبس العين وتسبيل المنفعة فيهما كما لا يخفى ، ونظير ذلك ما تقدّم في كتاب المضاربة(2) من
  • (1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه : 1 / 167 ـ 174 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب المضاربة مسألة 1.


(الصفحة 46)

اعتبار أن يكون رأس المال المرتبط بالمالك عيناً في مقابل المنفعة والدين وإن تقدّم بعض المناقشات هناك ، لكن الظاهر أنّه لا مناقشة في المقام لما ذكر .
الثاني : أن يكون مملوكة ، فلا يصحّ وقف ما لا يملك مطلقاً كالخمر ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير إذا كان الواقف مسلماً ، وإلاّ فقد تقدّم في المسألة السابقة صحّة وقف الكافر فيما يصحّ منه إقراراً له على مذهبه ، كما هو مقتضى قاعدة الإلزام .
الثالث : أن يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه بقاءً معتدّاً به ، فلا يصحّ وقف ما لا انتفاع به إلاّ بإتلافه ، كالأطعمة والفواكه .
الرابع : أن يكون ذلك الانتفاع محلّلاً ، فلا يصحّ وقف ما يكون منفعته العقلائيّة منحصرة بالمحرّم ، كآلات القمار مثلاً ، وذكر في المتن أنّه يلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرّمة وإن لم يكن منافعه مطلقاً كذلك ، كوقف الدابّة لحمل الخمر، أو الدكّان لحرزها أو بيعها ، وتوصيف بقاء العين بكونه بقاءً معتدّاً به إنّما هو لإخراج وقف ريحانة للشمّ ; لعدم الاعتداد ببقائها .
الخامس : أن لا تكون العين متعلّقة لحقّ الغير ، ولأجله يكون التصرّف فيها ممنوعاً ، كما لو فرض أن تكون مرهونة ; لأنّ الرهن مانع من التصرّف فيها ، ولذا يتوقّف صحّة بيع الراهن لها على إجازة المرتهن ، كما قد قرّر في محلّه(1) .
السادس : أن يكون ممّا يمكن قبضه، فلايصحّ وقف ما لا يمكن ، كالدابّة الشاردة.
ومع اجتماع هذه الشرائط يصحّ الوقف في جميع الاُمور ; سواء كانت مثل الكتب والمصاحف ، أو مثل الدور والعقار ، أو مثل الثياب والسلاح والآلات المباحة ، أو مثل الأشجار، أو مثل الحليّ، أو مثل صنوف الحيوانات حتّى الكلب المعلَّم وغيرها.
  • (1) تحرير الوسيلة : 2 / 9 ، كتاب الرهن مسألة 19 ، مسالك الأفهام : 4 / 47 .


(الصفحة 47)

مسألة : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلاً ، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والاُصول المغروسة التي لا تثمر إلاّ بعد سنين1 .

مسألة : المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها ، والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها2 .

مسألة : ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين : الوقف الخاصّ; وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده وذرّيّته، أو على زيد وذرّيّته . والوقف العامّ ; وهو ما كان على جهة ومصلحة عامّة ،

1 ـ لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها بالفعل وبعد الوقف بلا فصل ، ضرورة أنّه يكفي وقف الأشجار المثمرة في الفصول التي لا ثمرة لها أصلاً ، نظراً إلى أنّ الثمرة لها وقت مخصوص ، كالصيف في مقابل الشتاء ، ومن هذه الجهة يكفي كون العين الموقوفة معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة ، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة والاُصول المغروسة التي لا تثمر إلاّ بعد سنين ; لعدم الفرق كما لا يخفى .

2 ـ المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة ، فتشمل النماءات والثمرات ، وعليه فيصحّ وقف الأشجار لثمرها ولو في فصل الشتاء الذي لا يكون للأشجار ثمرة ، مع أنّه لا تصحّ إجارتها في ذلك الفصل ، كما أنّه يصحّ وقف الشاة لصوفها ولبنها ونتاجها ، مع أنّه لا تصحّ إعارتها لذلك .

(الصفحة 48)

كالمساجد والقناطر والخانات ، أو على عنوان عامّ ، كالفقراء والأيتام ونحوهما1 .

مسألة : يعتبر في الوقف الخاصّ وجود الموقوف عليه حين الوقف ، فلا يصحّ الوقف ابتداءً على المعدوم ومن سيوجد بعد ، وكذا الحمل قبل أن يولد ، والمراد بكونه ابتداءً أن يكون هو الطبقة الاُولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة ، فلو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود ; بأن يجعل طبقة ثانية ، أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده ، صحّ بلا إشكال ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب ، بل لا يلزم أن يكون في كلّ زمان وجود الموقوف عليه وولادته ، فلو وقف على ولده الموجود وعلى ولد ولده بعده ، ومات الولد قبل ولادة ولده ،

1 ـ ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين :
أحدهما : الوقف الخاصّ; وهو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص ، كالوقف على أولاده وذرّيته ، أو على زيد وذرّيته .
ثانيهما : الوقف العام ، وهو على صورتين :
الاُولى : ما كان على جهة ومصلحة عامّة ، كالمساجد والقناطر والخانات .
الثانية : ما كان على عنوان عامّ ، كالفقراء والأيتام ونحوهما ، من دون فرق بين أن يكون الموقوف عليه مطلق عنوان الفقراء ، أو فقراء بلده ، أو قبيلة مخصوصة ، كما أنّ الظاهر أنّه في الصورة الاُولى يمكن التعميم مطلقاً ، ويمكن التخصيص ببعض الخصوصيّات ، كما إذا وقف الخانات لزوّار بعض المشاهد المشرّفة ، إلاّ أن يقال برجوعه في هذه الصورة إلى الصورة الثانية ، فتدبّر .