جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الوقف
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 56)

الثواب ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ1 .

مسألة : لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف ، ولو وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث2 .

مسألة : لو وقف على أولاده اشترك الذكر والاُنثى والخنثى ، ويقسّم بينهم على السواء ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ، ذكورهم وإناثهم بالسّوية3 .

1 ـ لو وقف في سبيل الله فاللازم صرف منافع العين الموقوفة في كلّ ما يكون مترتّباً عليه الثواب وموجباً لثبوت الأجر في الآخرة ، وكذلك لو وقف في وجوه البرّ ، ولا يختصّ بالجهاد خصوصاً الثاني .

2 ـ لو وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع في تشخيص ذلك هو العرف ، ولا تنحصر الأرحام بالرحم الذي تجب صلته أو يحرم قطعه ، على ما هو المقرّر في محلّ هذا البحث ، ولو وقف على عنوان الأقرب فالأقرب كان ترتيبيّاً على كيفيّة طبقات الإرث ، عملاً بقوله تعالى : {وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض}(1) ومن الواضح حينئذ اشتراك أولاد الابن مع أولاد البنت في صورة عدمهما .

3 ـ لو وقف على أولاده من غير تخصيص لأحدهم بخصوصيّة زائدة اشترك الجميع فيه بالسويّة ، من غير فرق بين الذكر والاُنثى والخنثى ، ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات ، ولا وجه لما يقال :
  • (1) سورة الأنفال : 8 / 75 .


(الصفحة 57)

مسألة : لو قال : «وقفت على ذرّيّتي» عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ، ذكوراً وإناثاً ، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، ويكون على الرؤوس بالسويّة ، وكذا لو قال : «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» فإنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً . نعم ، لو قال : «وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء» أو قال : «وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، ثمّ على الفقراء» ، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل ، وبالبطنين في الثاني ، خصوصاً في الصورة الاُولى1 .

  • بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا
  • بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد(1) بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد(1)
فإنّ الحسن والحسين (عليهما السلام) إبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وفي زيارة جميع الأئمّة (عليهم السلام)مخاطباً لهم بـ «السلام عليك ياابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) » .
وقد ذكرنا في كتاب الخمس أنّه لا إشكال في ذلك وإن كانت سيادة الحسنين (عليهما السلام)إنّما هي لأجل أبيهما المكرّم علي أمير المؤمنين (عليه السلام) ; لأنّ السيادة تتوقّف على الانتساب بالأب ولا تعمّ الانتساب بالاُمّ ، فإنّ أبا الفضل العبّاس (عليه السلام)وكذا محمّد بن الحنفيّة كانا سيّدين ولم يكونا إبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وكذا العبّاس عمّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، ويوجد في زماننا هذا بعض السادات العبّاسيّين ، وكان بعضهم من أعاظم العلماء(2).

1 ـ لو قال : «وقفت على ذرّيتي» أو قال : «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» واقتصر على ذلك ، فإنّ الظاهر التعميم لجميع الطبقات في عرض واحد ،
  • (1) خزانة الأدب : 1 / 444 ، شرح شواهد المغني : 2 / 848 .
  • (2) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الخمس : 254 ـ 257 .


(الصفحة 58)

مسألة : لو قال : «وقفت على أولادي نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن» ، فالظاهر المتبادر منه عرفاً أنّه وقف ترتيب، فلا يشارك الولد أباه، ولا ابن الأخ عمّه1 .

مسألة : لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّية، ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو ترتيب ، فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الاُولى الرجوع إلى القرعة2 .

من دون فرق بين الذكور والإناث ، وكذا من دون فرق بين صورة ثبوت الواسطة أو عدمها ، ويكون على الرؤوس بالسويّة ، وهذا بخلاف ما لو لم يقتصر على ذلك ، بل قال مثلاً : «وقفت على أولادي ، ثمّ على الفقراء» أو قال : «وقفت على أولادي ، وأولاد أولادي ، ثمّ على الفقراء» فقد نفى البُعد في المتن عن الاختصاص بخصوص البطن الأوّل في الأوّل ، وبخصوص البطنين في الثاني ; لأنّه على تقدير كون المراد الأعمّ لم يكن مجال لذكر الفقراء بعد تسلسل البطون نوعاً .

1 ـ لو قال : «وقفت على أولادي نسلاً بعد نسل وبطناً بعد بطن» كما هو الشائع في الأوقاف الخاصّة المرتبطة بالأولاد ، فقد استظهر في المتن مستنداً إلى التبادر عند العرف أنّه وقف ترتيب ، أي لا يشارك أولاد الأولاد مع الأولاد بلا واسطة ، بل يختصّ في الدرجة الاُولى بهم ، من دون فرق بين الذكور والإناث ، وما دام يكون واحد منهم موجوداً لا تصل النوبة إلى الطبقة اللاّحقة ، وعليه فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه ; لاختلاف الطبقتين كما لا يخفى .

2 ـ لو كان شيء معلوم الوقفيّة على الذرّية إجمالاً ، ولم يعلم أنّه وقف تشريك أو ترتيب ، فلا إشكال في استحقاق الطبقة الاُولى قسمتها الخاصّة به على
(الصفحة 59)

مسألة : لو قال : «وقفت على أولادي الذكور نسلاً بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ، ولا يشمل الذكور من الإناث1 .

مسألة : لو كان الوقف ترتّبيّاً كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارة جعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ، ولا ابن الاُخت خاله وخالته . واُخرى جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم ، فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الآباء ، فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم ، وله أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء ويتّبع2 .

كلا التقديرين ، واللازم الرجوع فيما عداها إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل(1) ، خصوصاً في الحقوق الماليّة على تقدير عدم اختصاص القرعة بها ، والتحقيق في محلّه الذي هو البحث عن القواعد الفقهية .

1 ـ لو قال : «وقفت على أولادي الذكور نسلاً بعد نسل» ففي المتن يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات ، أمّا الاختصاص بالذكور للتصريح به في صيغة الوقف . وأمّا عدم الشمول للذكور من الإناث ، فلأنّ الظاهر من قوله : «نسلاً بعد نسل» هو أن تكون القرابة بالذكوريّة ، ومع وساطتها فلا يشمل الذكور من الإناث . نعم ، لو لم يكن الموقوف عليه مقيّداً بالذكور لكان اللازم الالتزام بشركة البنات أوّلاً ، وعدم اختصاص الواسطة بخصوص المذكّر ثانياً ، كما لا يخفى .

2 ـ مقتضى كون الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ـ كما في الرواية
  • (1) روضة المتّقين : 6 / 215 ، الخلاف : 6 / 399 مسألة 24 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 271 ، العناوين : 1/351 .


(الصفحة 60)

مسألة : لو قال : «وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة» فإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده ، ولو مات أحدهم وله ولد يكون نصيبه له . ولو تعدّد الولد يقسّم نصيبه بينهم على الرؤوس ، وإذا مات من لا ولد له فنصيبه

المتقدّمة(1) ـ أنّه لو كان الوقف ترتيبيّاً يكون تابعاً لجعل الواقف .
فتارةً : يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة والطبقة اللاّحقة ، ويراعى الأقرب فالأقرب ، كالترتيب في باب الإرث . غاية الأمر اختلاف سهم الذكور مع سهم الإناث هناك دون هنا ، ولكنّ الملاك في أصل أخذ السهم الأقربيّة فالأقربيّة ، وعليه فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته ، ولا ابن الاُخت خاله وخالته .
واُخرى : يجعل الترتيب بين الأبناء من كلّ طبقة وآبائهم ، فإذا كانت هناك إخوة ولهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حياة الأب ، فإذا توفّي بعض الآباء شارك الأولاد أعمامهم .
وثالثة : يجعل الترتيب بصورة ثالثة ، كما إذا قدّم البنين في كلّ طبقة على البنات فيها ، وبعد انقراض البنين يقوم مقامهم البنات ، وبالجملة له أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء ويتّبع ، ولا يكون تابعاً لمسألة الإرث بوجه ، بل الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، كما عرفت ، ومنه يظهر أنّه لو أراد التفضيل في بعض الطبقات بالإضافة إلى البعض ، كما إذا كان الولد الذكور روحانيّاً مشتغلاً بالعلوم الحوزويّة له ذلك . وإن كان هذا التفضيل غير مرعيّ في باب الإرث بوجه ، فهو شبيه النذر من هذه الجهة ، فتدبّر .
  • (1) في ص26 .